بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين
اختلف العلماء في مشروعية قضاء صلاة العيد والإختلاف حادث ولاأعلم من الصحابة من منع القضاء فقال قوم : لَا تُقْضَى وقال آخرون تقضى كالثَّوْرِيّ وَأَحْمَد قَالَا : إِنْ صَلَّاهَا وَحْده صَلَّى أَرْبَعًا , وَلَهُمَا فِي ذَلِكَ سَلَف : قَالَ اِبْن مَسْعُود " مَنْ فَاتَهُ الْعِيد مَعَ الْإِمَام فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا " أَخْرَجَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور بِإِسْنَادِ صَحِيح (قاله الحافظ بن حجر ), وَقَالَ إِسْحَاق : إِنْ صَلَّاهَا فِي الْجَمَاعَة فَرَكْعَتَيْنِ وَإِلَّا فَأَرْبَعًا . . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَتَخَيَّر بَيْن الْقَضَاء وَالتَّرْك وَبَيْن الثِّنْتَيْنِ وَالْأَرْبَع . .
وقالت طائفة : يصلى ركعتين مثل صلاة الإمام ، روى ذلك عن عطاء ، والنخعى ، والحسن ، وابن سيرين ، وهو قول مالك ، والشافعى ، وأبى ثور ،
ورجحه بن بطال وذهب اليه البخاري كما دلت عليه الترجمة
فقال الشافعي من فاتته صلاة العيد ووجد الإمام يخطب جلس فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد كما صلاها الإمام حيث أمكنه
قال ومن تركها كرهت له ذلك ولا شيء عليه
وقول أبي ثور مثله
وقال أبو حنيفة وأصحابه من فاتته صلاة الإمام فإن شاء صلى وإن شاء لم يصل ومن صلى فعل كفعل الإمام على ما وصفنا عنهم
وقال أبو حنيفة أيضا والثوري من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين أو أربعا ليس فيهن تكبير وأربع أحب إلي فإن لم يصل فلا بأس ومن فاتته ركعة كبر فيها ما كبر إمامه عند الثوري
وقول الليث في هذا الباب كقول مالك وهو قول عبيد الله بن الحسن
وقال مالك في رجل وجد الناس يوم العيد قد انصرفوا من الصلاة أنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته فإن صلى فحسن ويكبر سبعا وخمسا قبل القراءات فإنما قال ذلك لأن سنة العيد أن تكون في جماعة ومن فاتته لم يقضها لأن القضاء لا يجب إلا في المكتوبات
وقال في غير الموطأ من سماع أشهب وبن وهب إن أدركهم في تشهد العيد أحرم وجلس ثم قام إذا سلم الإمام يقضي صلاة العيد كما صلاها الإمام وإن أدرك
أحد الركعين قضى الأخرى يكبر فيها سبعا كما فاته وإن صلوا قبل أن يصل إليهم أتى الخطبة فاستمعها
قال وليس قضاء صلاة العيد بواجب لمن فاتته إلا أن يشاء
وقول الأوزاعي في ذلك كله كقول مالك إلا أنه قال يكبر خمسا لأنها آخر صلاته
وقول أبي ثور مثله
أقول والجمع أولى فلعل الأصح أن نقول كما قال الامام أحمد واسحاق والثوري من أئمة الحديث إن صلاها وحده صلاها أربعا كما قال بن مسعود من فاتته صلاة العيد مع الامام صلاها أربعا
وإن صلاها جماعة صلاها اثنتين كما صلى مع الامام
وروي ذلك عن أنس عند البيهقي باسناد ضعيف ففيه نعيم بن حماد ضعيف والأصل القضاء على الهيئة والصفة للأداء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها جاءت جماعة بتلك الصفة واما على وجه الانفراد فلم يأت حديث مرفوع فيرجع لقول ابن مسعود فهو صحابي كبير لايعرف له مخالف من الصحابة
وقول أبي حنيفة بالتخيير لمن فاتته صلاة العيد بين الأربع والثنتين خلافا تنوعيا قريب وفي قوة والأول أصح والله أعلم0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|