هذه تسمى بقضية القسامة وقد جاء فيه الحديث الذي خرجه أبوداود في سننه من طريق مالك عن أبي ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء.
فصفة ذلك فيما يتعلق بقضيتكم :
أن عليهم هم أن يبدأوا فيحلفوا أولا خمسين منهم أنه قاتل بغلبة الظن تتوزع بينهم إذا كان ثم لوث وهي العداوة الظاهرة أو قرينة تدل على القتل كالفرار من قبله بعيد قتله وانه يمكن منه أن يصدر منه القتل
وذلك بحضور المدعى عليه فغذا فعلوا فحلفوا استحقوا دمه وقام حلفهم مقام البينة وكان القصاص
فإن أبوا أن يحلفوا حلفوا هم أنه ماقتل خمسين منهم فيبرأ فإن أبوا وداه الحاكم من بيت المال
ولكن يحلفوا بغلبة الظن فإذا لم يكن عندك غلبة ظن وقرينة ظاهرة أنه قتل فلاتحلف
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|