ما حكم الخروج من المسجد بعد النداء ؟
شيخنا بارك الله فيكم ،جاء في السؤال الثاني من الفتوى رقم (5133)من فتاوى اللجنة الدائمة :
س: ماحكم الخروج من المسجد بعد النداء، وهل الحكم واحد في من كان في مبنى داخل حدود المسجد لكنه لا يصلي فيه، وعند خروجه يمر بساحة المسجد؟
ج: لايجوز الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو إليه الضرورة حتى يصلي؛ لحديث أبي هريرة أنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) رواه مسلم في صحيحه، والذي في الحجرة التي في داخل المسجد حكمه حكم من في المسجد لكونها تابعة له في الأحكام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
أحد إخواننا يؤذن للفجر أحيانا ثم يخرج من مسجد المؤسسة فيذهب ليوقظ إخوانه من الطلبة ثم يعود إلى المسجد، فهل يجوز له ذلك ؟ و هل فعله هذا يدخل في الضرورة المشار إليه آنفا ؟
و هل يجوز لنا الأذان بمسجد المؤسسة بعد مضي 30 دقيقة مثلا من أذان المساجد الأخرى ؟
|