بسم الله الرحمن الرحيم
لايجوز مثل هذا البيع لأن المصرف يشتري للزبون السلعة ثم يشتريها الزبون من المصرف أقساطا من غير أن يحتازها المصرف إلى رحلة ومكان خاص به كمستودع أو معرض أو نحو ذلك
لما روى ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتازها التجار إلى رحالهم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|