عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 04-10-2009, 11:08PM
أبو أحمد زياد الأردني
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
بسم الله الرحمن الرحيم
زوجة آذاها زوجها أذىً بالغاً، وامتنع الشهود من الشهادة خوفاً من بطش الزوج، فاضطرت للخلع، فهل يعتبر هذا خلعاً أم طلاقاً أمام الله؟
أجاب الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله
درس شرح أحكام الجنائز وبدعها للإمام الألباني رحمه الله
الجمعة 13/شوال/1430هـ الموافق 2/10/2009

لتحميل الفتوى أنقر هنا


التفريغ

ما دام افتدت بالمال فهذا يُسمَّى خلع.. لا جناح عليهما فيما افتدت به.. فإذا افتدت بالمهر و القاضي قال (طلِّقها تطليقة في مقابل المهر) فهذا يُسمَّى خُلع, و الخُلع هو فَسِخ, و تكون العدَّة فيه حيضة واحدة -و يُسمَّى فَسِخ- و حين إذن لا تُحسَبُ لها طلقة على أصحِّ أقوال أهل العلم رحمهم الله

التعديل الأخير تم بواسطة أم سلافة ; 04-01-2011 الساعة 08:18AM
رد مع اقتباس