بسم الله الرحمن الرحيم
قال المنذري في التميمة
: "خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة؛ إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى".
وقال أبو السعادات:
"التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في
زعمهم، فأبطلها الإسلام"
يحرم تعليق مثل هذه التمائم فمن تعلقها فقد أشرك إما شركا أكبرا إذا كان يعتقد أنها تدفع الضر عنه استقلالا
عن الله وأما إذا اعتقد أنه سبب وأن الله جعله كذلك يدفع ضرا وهو ليس سبب بدون شك فهذا شرك أصغر
خرج الحاكم ( 4 / 217 )
من طريق قيس بن السكن الأسدي قال :
" دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأة ، فرأى عليها خرزا من الحمرة ،
فقطعه قطعا عنيفا ، ثم قال : إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء ، و قال :
كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم [ إن الرقى والتمائم والتولة شرك ]
قال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي وقال الألباني وهو كما قالا
فمن وجد تميمة فليقطعها إن قدر أو يحرقها بعد بيان الحكم لصاحبها
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|