قد اختلف العلماء فيها وهما روايتان عن أحمد فمنهم من أوجبها ومنهم من استحبها وقد أوجبها الامام أحمد ورواية باستحباها وهي الأصح
وذهب إليه بن حزم مستدلا بأثر عثمان وأنه الجنين لما صار حيا فهو صغير وقد فاته أن الصغير لايطلق إلا على الحي الموجود وأثر عثمان في استحبابها عن الجنين منقطع فلادليل على وجوبها كما بينه العراقي في طرح التثريب
ثم أنه فعل والفعل لايدل على الوجوب وجاء أثر أبي قلابة أو غيره كان بعجبهم أن يخرجوا يعني صدقة الفطر عنه
ولادلالة على الوجوب
*
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|