بسم الله الرحمن الرحيم
لاحد لإقل النفاس فمتى انقطع دم النفاس جازت الصلاة للنفساء
وإذا عاوده الدم أثناء فترة النساء وهي في أصح قولي أهل العلم أربعين يوما
لأثر ام عطية
فإذا رأت الطهر فلتتوضا ولتصلي
والدم الذي رأته عند انقضاء الأربعين إن كان له صفة الدم وهو وقت حيضا فلتمسك عن الصلاة وإن كانت تحيض وتطهر
فلتنظر هل الدم الذي نزل حيضا فهي حائض وإلا تتطهر وتتوضأ لكل صلاة
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|