عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 06-08-2009, 03:45PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

هل للمسافر إن كان حاضراً في بلد وأراد أن يخطب الجمعة

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في صحة كونه خطيباً، على قولين:
القول الأول: أن المسافر يصح أن يكون خطيباً.
وهذا مذهب الحنفية، وبعض المالكية، وقول الشافعي، ورواية عن أحمد.
استدلوا بما يلي:
القياس على الإمامة؛ حيث إن الإقامة ليست بشرط في الإمام، وتصح إمامة المسافر، فكذلك الخطيب ليست الإقامة بشرط فيه، وتصح خطبته إذا كان مسافراً؛ إذ أن درجة الإمامة أعلى من الخطابة.
القول الثاني: أن المسافر لا يصح أن يكون خطيباً.
وهذا قول زفر من الحنفية، والمذهب عند المالكية
(13)، والشافعية والحنابلة.
الأدلة:

استدلوا بما يلي:
الدليل الأول: أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، فهي ساقطة عنه، فلا تصح إمامته فيها؛ لأنه يشبه إمامة المتنفل بالمفترض، وهي لا تصح، فكذلك الخطبة، لأن الخطابة تابعة للإمامة.
ونوقش هذا: بأن المسافر إنما سقط عنه فرض الجمعة من باب الرخصة له، فإذا حضر الجمعة وجبت عليه، ولم تصبح رخصة في حقه، لأن المانع من الوجوب قد زال، فتصح منه الجمعة، ومن صحت صلاته صحت إمامته، وتصح منه الخطبة تبعاً لذلك.

والذي يظهر جواز ذلك لأنه وإن كان له رخصة في ترك الجمعة إلا أنه غذا حضرها صار من أهلها
فيصليها ركعتين وتجزءه عن الظهر فكذلك إن خطب فلاحرج
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس