عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 29-07-2009, 11:59AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا غضب غضبا شديدا لايدري معه مايقول او لايملك نفسه فلايقع هذا الطلاق لما رواه أبوداود في سننه
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لاطلاق في إغلاق
وذلك أن العقل عند الغضب الشديد يغلق عليه فلايكون له اختيار فيكون كالمكره
وقد قال بن الجوزي للعقل سكرتان سكرة طرب وسكرة غضب
واما إذا كان غضبا يدري مع مايقول ويملك نفسه ولم يكن شديدا فإنه يقع الطلاق وتكون الثلاثة بواحدة
لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاثة بواحد فقال عمر أرى أن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه فامضاه0
فلو كان يقصد التأكيد طالق طالق طالق فهذه واحدة بلاإشكال وهو إعادة للخبر فلايقع إلا واحدة
ولو قصد حذف المبتدأ أنت ونواها ثلاثا فليرجع لمفتي البلد فلو عاقب الناس فأمضاه مضى فإن عمر بين العلة ولم ينكر عليه الصحابةلاسلام وقد اختار شيخ الاسلام وعليه الفتوى في جزيرتنا أن الطلاق البدعي لايقع وهو إذا ماطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس