مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   في الفقه وأصوله (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=39)
-   -   إمرأة نذرت إن شفاها الله أن تذبح شاة في مكة ، فكيف توزعها؟ (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=7154)

أبو عبد الله بشار 23-06-2010 02:47PM

إمرأة نذرت إن شفاها الله أن تذبح شاة في مكة ، فكيف توزعها؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا إمرأة تقول أنها نذرت أن تذبح شاة في مكة إن شفاها الله فشفيت
فتسأل كيف توزعها ، مع أنها لم تنوي شيئا سوى الذبح في مكة ، هل لها أن تهدي قسم وأن تتصدق بقسم وأن تأخذ قسم أم لا .
وجزاكم الله خيرا

أبو عبد الله بشار 24-06-2010 02:37PM

للرفع
..............

ماهر بن ظافر القحطاني 08-07-2010 12:09AM

بسم الله الرحمن الرحيم
النذر نذران فنذر مطلق ونذر مقيد فالنذر المقيد مكروه وهو أن يقيد نذره بمصلحة له أو لغيره كأن يقول لله علي نذر أن شفيت مريضتي أن أذبح شاة كما هو نحوه في السؤال فهذا مكروه عقده ومع ذلك يجب الوفاء به لو عقده
وذلك من غرائب العلم ويظن من يبرمه ربما أنه يرد شيء من قدر الله فيعافى المريض على اثر عقده ويرد غائبه ويدل على كراهيته العلة المذكورة في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم في صحيحه حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنْ النَّذْرِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنْ الْبَخِيلِ
فإن من البخل بالطاعة أن تقيد بمصلحة عائدة للعبد ومن الخطأ أن يظن أنها يرد شيء من قدر الله فهذا المكروه وأما المطلق أن يقول بدل أن يتصدق بتوزيع لحم شاة على الفقراء لله علي نذر أن أذبح شاة ولم يقيد بسبب

وهذا النذر الذي في السؤال يرى بعض أهل العلم أن يصرف للفقراء والمساكين ولايأكل منها شيء والإهداء لم أسمع فيه شيء ولكن لو شرطه فلاحرج والله أعلم وينبغي تقييده بالمكان وهومكة

ماهر بن ظافر القحطاني 08-07-2010 12:12AM

وهكذا جاء في فتاوى اللجنة الموقرة رحم الله ميتهم وحفظ حيهم
من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 23 / 390 .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً : ( 23/392) : ( من نذر نذراً يترتب عليه إطعام طعام فالأصل أن الناذر لا يأكل من نذره إلا أن يشترط أو ينوي أن يأكل من نذره ، فإنه يباح له الأكل كما اشترط أو نوى )


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd