![]() |
هل يجوز للتاجر بيع بضاعة غيره ويأخذ ربحا؟
السلام عليكم ورحمة الله
تاجرياتيه الناس ببضاعتهم ليبيعهالهم بدون تحديدلراس مال تلك البضاعة وهذاالتاجريبيع البضاعة بالسعرالذى يريده وياخذالربح برضى صاحب البضاعة هل يجوزهذاالامريافضيلة الشيخ؟ السلام عليكم ورحمة الله |
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا التاجر إما أن يكون شريكا وإما أن يكون سمسارا فلو قال بع هذه البضاعة بثمانين فما زاد فهو لك فلابأس أفتى بذلك ابن عباس رضي وإن تشاركا فليحددا نسبة الربح وأما الجهالة فيبيع بلاتحديد لنسبة الربح فلايصلح 0 |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd