مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   في الفقه وأصوله (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=39)
-   -   سؤال في الزكاة. (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=6397)

ابو محمد عبدالدائم الأثري 30-03-2010 07:12PM

سؤال في الزكاة.
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الحبيب ,

سائل يسأل :
اقترضت من أبي مبلغا من المال _ حوالي 3000د.ل منذ شهر 3(مارس في التقويم الافرنجي) أي قبل سنة ميلادية عملت به مشروعا تجاريا وفي شهر 9 أو 10 تقريبا دخلت تجارة أخرى برأس مال وقدره 12000د.ل منه ما هو دين (حوالي 6000د) أنهيت تجارتي الأولى في شهر 11 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
وتحصلت على 3000د وبقي لي دين في السوق حوالي 3500د <o:p></o:p>
الآن عندي 3000د _ وعلي دين _ ولي دين في السوق _ فهل علي زكاة _ وما قدرها؟<o:p></o:p>
وبم تنصحوننا من كتب في الزكاة تكون يسيرة العبارة بسيطة الفهم؟
أفيدونا مأجورين .

ماهر بن ظافر القحطاني 30-03-2010 11:01PM

بسم الله الرحمن الرحيم
القاعدة في زكاة الأموال أن المال إذا بلغ النصاب وهو مايعادل نحو خمسة وثمانين غراما من الذهب
وحال عليه الحول أي أنه يمر عليه سنة بعد بلوغ النصاب فإنه يخرج منه ربع العشر اثنين ونصف في المائة من المال الذي حال عليه الحول
واذا انفق رأس المال في تجارة فلم يبق منه نصاب فاشترى أعيانا كسيارات ونحو ذلك فلازكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة وأما إذا اشترى بيتا وأجره أو سيارة فليس فيهما زكاة ولكن الزكاة في المال الخارج اذا حال عليه الحول
وإذا كان عليه دين فليبدأ باخراج دينه ثم يزكي كما دل على ذلك أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه
والكتاب المسهل لهذا الباب (الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان ) لخصه من كبعض كتب الحنابلة بعبارة سهلة
فاجعل معيار ماذكرت لك حلا لمسألتك


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd