مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   في الفقه وأصوله (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=39)
-   -   حكم الذي يقتل من يجد في فراشه مع زوجه (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=5801)

أبو حمزة مأمون 12-02-2010 06:17AM

حكم الذي يقتل من يجد في فراشه مع زوجه
 
أحسن الله إليكم شيخنا
لو أن رجلاً رأى آخر يزني بأهله ، فقتله ! فهل يقتل به ؟!

ماهر بن ظافر القحطاني 16-02-2010 10:22AM

بسم الله الرحمن الرحيم
قد بوب البخاري فقال ( بَاب مَنْ رَأَى مَعَ اِمْرَأَته رَجُلًا فَقَتَلَهُ )

روى البخاري في صحيحه عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي

قال بن حجر
كَذَا أَطْلَقَ البخاري وَلَمْ يُبَيِّن الْحُكْمَ , قلت لأنه لم يترجح لعله عنده شيء
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ كما قاله بن حجر : فَقَالَ الْجُمْهُور عَلَيْهِ الْقَوَدُ ,

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِنْ أَقَامَ بَيِّنَة أَنَّهُ وَجَدَهُ مَعَ اِمْرَأَته هُدِرَ دَمُهُ

. وَقَالَ الشَّافِعِيّ يَسَعهُ فِيمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه قَتْل الرَّجُل إِنْ كَانَ ثَيِّبًا وَعَلِمَ أَنَّهُ نَالَ مِنْهَا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ,
وَلَكِنْ لَا يَسْقُط عَنْهُ الْقَوَد فِي ظَاهِر الْحُكْم .
قلت ان قتله واخفى أمره وسعه ولاإثم عليه بذلك الشرط
ولو قبض عليه ورفع للحاكم ولم يأت ببينة اقتيد منه

وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق بِسَنَدٍ صَحِيح إِلَى هَانِئ بْن حِزَام " أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَته رَجُلًا فَقَتَلَهُمَا ,

فَكَتَبَ عُمَر كِتَابًا فِي الْعَلَانِيَة أَنْ يُقِيدُوهُ بِهِ وَكِتَابًا
فِي السِّرِّ أَنْ يُعْطُوهُ الدِّيَة "
وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : جَاءَتْ الْأَخْبَار عَنْ عُمَر فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفَةً ,

وَعَامَّةُ أَسَانِيدهَا مُنْقَطِعَة ,

وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَلِيّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل قَتَلَ رَجُلًا وَجَدَهُ مَعَ اِمْرَأَته فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء وَإِلَّا فَلْيُغَطَّ بِرُمَّتِهِ ,
قَالَ الشَّافِعِيّ : وَبِهَذَا نَأْخُذ , وَلَا نَعْلَم لِعَلِيٍّ مُخَالِفًا فِي ذَلِكَ .


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd