مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   في الفقه وأصوله (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=39)
-   -   حكم الكفالة و أمور متعلقة بها (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=5570)

محمد وليد بن عبد القادر 20-01-2010 08:24PM

حكم الكفالة و أمور متعلقة بها
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شيخنا الفاضل حياك الله
سمعت عن نظام سائد بالدول الخليجية يسمى بالكفالة و هو حسب تصوري أن يتقدم شخص للدولة بضمان على شخص أجنبي عن هذه الدولة , فيتحمل عنه ما يسببه تصرفه , و يصير هذا الأجنبي كالمقيم إلا أنه تحت ولاية من تكفل به .
و لي حول هذا الموضوع بعض الأسئلة :
1 - هل من تعريف للكفالة و كيفية سيرها و شروطها و موانعها .
2 - هل يجوز لشخص أن يطلب كفالة للقيام بفريضة الحج ثم يعود لوطنه , لأسباب مادية أو قوانين أو أمور أخرى .

في انتظار إجابتكم وفقكم الله لما يحبه و يرضاه و سدّد خطاكم .

ماهر بن ظافر القحطاني 24-01-2010 12:48PM

الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه . فالعقد في الكفالة واقع على بدن المكفول , فتصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي ; كالدين , ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد , لأن الكفالة استيثاق , والحدود مبناها على الدرء بالشبهات ; فلا يدخل فيها الاستيثاق , ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص , لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني , ولا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول .
* ويشترط لصحة الكفالة أن تكون برضى الكفيل , لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه .
* ويبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره ويبرأ كذلك بتسليم المكفول نفسه لرب الحق في محل التسليم وأجله , لأنه أتى بما يلزم الكفيل , وإذا تعذر إحضار * ويبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره ويبرأ كذلك بتسليم المكفول نفسه لرب الحق في محل التسليم وأجله , لأنه أتى بما يلزم الكفيل , وإذا تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه , فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين ; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : الزعيم غارم


* ومن مسائل الكفالة أنه يجوز ضمان معرفة الشخص كما لو جاء إنسان ليستدين من إنسان , فقال : أنا لا أعرفك فلا أعطيك . فقال شخص آخر : أنا أضمن لك معرفته , أي : أعرِّفك من هو وأين هو ; فإنه يلزم بإحضاره إذا غاب , ولا يكفي أن يذكر اسمه ومكانه , فإن عجز عن إحضاره مع حياته , ضمن ما عليه , لأنه هو الذي دفع الدائن أن يعطيه ماله بتكفله لمعرفته , فكأنه قال : ضمنت لك حضوره متى أردت , فصار ذلك كما لو قال : تكفلت لك ببدنه
وهذا من تلخيص شيخنا لبعض كتب الحنابلة وماأضافه صالح الفوزان

ماهر بن ظافر القحطاني 24-01-2010 12:55PM

وله أن يلتزم احضار من عليه حق مالي بأن يحضره بعد الحج إذا كان قادرا
و لو لم يأت دفع عنه ويلتزم ذلك
والمسلمون على شروطهم 0

محمد وليد بن عبد القادر 24-01-2010 05:55PM

جزاك الله خيرا و أحسن الله إليكم و بارك الله فيكم .


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd