مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   في الفقه وأصوله (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=39)
-   -   ماذاعلى من اتى اهله فى غير مكان الحرث؟ (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=5474)

إبراهيم عبد الله الشرع 13-01-2010 12:06PM

ماذاعلى من اتى اهله فى غير مكان الحرث؟
 
رجل اتى اهله فى دبرها فماذا عليه ؟

ماهر بن ظافر القحطاني 14-01-2010 11:28AM

أتى قبيحا وفعلا مستقذرا محرما وجماع غير صحيح فعليه أن يتوب إلى علام الغيوب وثقل جرمه لاتتحمله كفارة
فلاكفارة عليه وهو أقبح ممن أتى حائضا لأن في اتيان الحائض كفارة على قول وليس على هذا الا التوبة النصوح
روى أبوداود عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

والذنوب اذا عظمت ليس فيها كفارة واذا خفّت كُفِّرت كاليمين الغموس ليس فيها كفارة واليمين الذي فيها والله لأفعلن في المستقبل فيها كفارة والقتل الخطأ فيه كفارة والعمد لاكفارة فيه من غلظة وعظيم اثمه
وهذه العادة القذرة المستقبح اتيان النساء في حشوشهن محل الغائط النتن يدل على سفه في العقل وظلمة في البصيرة
فالله يقول فأتوا حرثكم انى شئتم
ولايختار لعباده الا الأطهر والأنفع فيروح ينتن آلته ويتسبب في نفرة زوجته ويظلم وجهه بهذا العمل القبيح

روى الترمذي ِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
روى الامام أحمد في مسنده عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ بِالْبَادِيَةِ فَتَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّوَيْحَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ وَقَالَ مَرَّةً فِي أَدْبَارِهِنَّ
فاذا استمر واكره امرأته فلاتبقى معه حتى يفارقها
طريقان يقوي بعضهما بعضا فتعسا للمتبع للشاذ من القول في جواز ذلك والحديث ثابت


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd