![]() |
سؤال من فرنسا ::: الطلاق عبر الكتابة دون العلم أن الزوجة في طهر أم لا
سؤال من فرنسا:
ادا طلق الرجل عن طريق الكتابة زوجته وهو لايدري هل هية على طهر ام لا ودكر في رسالته ان كنت طاهر فانت طالق وان كنت غير طاهرة فانت طالق من اول يوم تطهرين فيه ماالحكم في هدا الطلاق |
رواية ابن أبي ذئب في مسنده في ايقاع طلاق الحائض في قصة تطليق بن عمر زوجه لها شاهد وحسنها الالباني في الارواء وهي فاصلة
وهي تدل على وقوع طلاق الحائض وكذلك نقول من كانت طاهر في طهر جامعها فيه فلا فرق وهي قوله وحسبها النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة ففي رواي البخاري وحسبت تطليقة فقيل لايدرى من الحاسب وفي رواية لم يعدها شيئا لعله أي يمنع من الرجعة أو طلاقا فحينئذ يحصل التعارض والذي رجح بن حجر رواية فحسبت تطليقة ففي رواية مسلم أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمادام كتب الطلاق فقد عمل وقد وقع مالم يكن في غضب لايشعر فيه مايقول لحديث لاطلاق في اغلاق فيقع مادام كتبه وخرج من حيز حديث النفس إلى العمل لما روى البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ هذا يتعلق بطلاق الحائض وأما المعلق فيقع كقوله أو ماترين الطهر فأنت طالق والله أعلم |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd