مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   في الفقه وأصوله (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=39)
-   -   هل إذا طال استلام الجمعية بين الموظفين إلى الحول فهل عليه الزكاة ؟ (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=4662)

ابو محمد عبدالدائم الأثري 06-09-2009 05:37PM

هل إذا طال استلام الجمعية بين الموظفين إلى الحول فهل عليه الزكاة ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني.

الجمعيات التي يفعلها الموظفون أو المدرسون أو الأهل فيما بينهم بحيث يدفع كل واحد منهم مبلغا معينا من المال ليأخذه أحدهم نهاية كل عام
السؤال هو إذا طال استلام المال فوق الحول هل يكون عليه زكاة ؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماهر بن ظافر القحطاني 08-09-2009 08:03AM

لانرى أن يدخل في هذه الجمعيات أصلا
قال شيخنا صالح الفوزان هي قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا
وذلك لأنه لايعطي الدين لله بل لمصلحة السيولة المالية ويشترط ذلك

ابو محمد عبدالدائم الأثري 08-09-2009 05:28PM

بارك الله فيك شيخنا

يا شيخ ولكن ماوجه النفع في تلك الجمعيات

لأن الذين اشتركوا فيها يقولون ما اشتركنا فيها إلا هربا من قروض الربا

فما الفرق بينها وبين القروض الربوية الربوية ؟

نرجو من فضيلتك التوضيح .

ابو محمد عبدالدائم الأثري 23-09-2009 01:41AM

للرفع ......

ماهر بن ظافر القحطاني 23-09-2009 10:17AM

للقاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا فهو لم يقرضهم إلا لأخذ المال دفعة واحدة يشترط ذلك ويريد أن يكون الاول أو قبل الاخير على الاقل
للإرفاق والله أعلم


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd