مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   في الفقه وأصوله (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=39)
-   -   توفيت ولدتي ووصت بدفنها في بلدها التي تبعد 750 كم فهل أنفذ وصيتها؟ (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=4420)

إبراهيم عبد الله الشرع 21-06-2009 03:45PM

توفيت ولدتي ووصت بدفنها في بلدها التي تبعد 750 كم فهل أنفذ وصيتها؟
 
السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ ماهرقبل ايام قليلة توفت والدتى اسال الله تعالى ان يتغمدهابواسع رحمته وقداوصت رحمهاالله تعالى بالدفن فى بلدهااذىيبعدعن المكان الذىتوفت فيه سبعمائة وخمسون كيلومترولم انفذوصيتهالعلمى بقول الالبانى وابن باز والعثيمين فى هذه المسألة فهل على شى وماذايلزمنى؟
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم

ماهر بن ظافر القحطاني 23-06-2009 11:54AM

بسم الله الرحمن الرحيم

عظم الله أجرك ورحم الله والدتك وجعلها في عليين
ولله ماأخذ ولله ماأعطى وكل شيء عنده بقدر فاصبر واحتسب
فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب

وقد هديت إلى السنة بترك إنفاذ وصيتها فإنه ليس من برها طاعتها في مخالفة السنة

فقد خرج الترمذي عن نبيح عن جابر قال لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا القتلى إلى مضاجعهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ونبيح ثقة .

فأخذ بعض العلماء تحريم نقل الموتى



و خرج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

فتسفير الجنازة نحو سبعمائة كيلا تعرض لها للتغير ومخالفة لحديث أسرعوا بالجنازة

وإن نقل الحافظ فِي الْفَتْحِ خلافا فقال : اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ نَقْلِ الْمَيِّتِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَقِيلَ يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ دَفْنِهِ وَتَعْرِيضِهِ لِهَتْكِ حُرْمَتِهِ , وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ . وَالْأَوْلَى تَنْزِيلُ ذَلِكَ عَلَى حَالَتَيْنِ , فَالْمَنْعُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَرَضٌ رَاجِحٌ كَالدَّفْنِ فِي الْبِقَاعِ الْفَاضِلَةِ , وَتَخْتَلِفُ الْكَرَاهَةُ فِي ذَلِكَ فَقَدْ تَبْلُغُ التَّحْرِيمَ وَالِاسْتِحْبَابُ حَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ بِقُرْبِ مَكَانٍ فَاضِلٍ , كَمَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى اِسْتِحْبَابِ نَقْلِ الْمَيِّتِ إِلَى الْأَرْضِ الْفَاضِلَةِ كَمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

فالعبرة بالدليل وقد دل بظاهره على المنع

وأما مارواه مالك في موطأه فقال عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ تُوُفِّيَا بِالْعَقِيقِ وَحُمِلَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَدُفِنَا بِهَا

فهذا السند فيه نظر
وقد قيل في المصطلح إذا قال حدثني الثقة فلايكفي فقد يوثقه ويجرحه غيره جرحا مفسرا خاصة إذا علم أنه مبهم فلايعلم هل انفرد مالك بتوثيقه وخالفه غيره أم لا

ثم لو صح فالعقيق بقرب المدينة وتلك مسافة واسعة بعيدة


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd