مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   في الفقه وأصوله (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=39)
-   -   خرجت في النظرة الشرعية كاشفة شعرها ولابسة الضيق (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=4342)

إبراهيم عبد الله الشرع 25-05-2009 01:11AM

خرجت في النظرة الشرعية كاشفة شعرها ولابسة الضيق
 
السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ عندنااخت خرجت فى النظرة الشرعية كاشفة شعرهاوقدلبست الضيق مع العلم بان احدي الاخوات قدقالت لهابان من اهل العلم من يرى انه لاينبغى للخاطب ان يرى من مخطوبته الامايري المحارم الشعروالساقين والذراعين ويبدوان تلك الاخت ترى ان حديث جابروكذاحديث عمرنصان يدلان على جوازالخروج الذى خرجت به مع ان ظاهر الحديثان لايدلان على هذا.فارجومن فضيلتكم بيان الفهم الصحيح لتلك الاحاديث وان هناك فرق بين ان يرى الخاطب مخطوبته فى ثياب بيتهاوهى غافلة وبين خروج المخطوبة وهى سافرة متبرجة
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله

ماهر بن ظافر القحطاني 25-05-2009 12:45PM

بسم الله الرحمن الرحيم

روى أبوداود في سننه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

فقوله إن استطاع أن ينظر إلى ما أَيْ عُضْو

نقلا عن صاحب العون :

( يَدْعُوهُ ) : أَيْ يَحْمِلهُ وَيَبْعَثهُ ( فَلْيَفْعَلْ ) : الْأَمْر لِلْإِبَاحَةِ بِقَرِينَةِ حَدِيث أَبِي حُمَيْدٍ " إِذَا خَطَبَ أَحَدكُمْ اِمْرَأَة فَلَا جُنَاح عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُر مِنْهَا " الْحَدِيث رَوَاهُ أَحْمَد , وَحَدِيث مُحَمَّد بْن مَسْلَمَة قَالَ سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : " إِذَا أَلْقَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْب اِمْرِئٍ خِطْبَة اِمْرَأَة فَلَا بَأْس أَنْ يَنْظُر إِلَيْهَا " رَوَاهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ


أقول (ماهر) فلابأس أن ينظر منها ماجرت العادة بلبسه أمام محارمها من الوجه والشعر وشيء من الساق ووربع الساعد مكان الأساور
وأما الضيق الذي يصف المفاتن كانهدين فهذا مدعاة للتلذذ قبل وقوع النكاح الصحيح وذلك قطعا لايجوز
وسد الذريعة مطلوب ويكتفي بوصف النساء لبدنها
.


وفي عون المعبود :

قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ اِسْتِحْبَاب النَّظَر إِلَى مَنْ يُرِيد تَزَوُّجهَا وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَسَائِر الْكُوفِيِّينَ


وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء . وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ قَوْم كَرَاهَته , وَهَذَا خَطَأ مُخَالِف لِصَرِيحِ هَذَا الْحَدِيث وَمُخَالِف

لِإِجْمَاعِ الْأُمَّة عَلَى جَوَاز النَّظَر لِلْحَاجَةِ عِنْد الْبَيْع وَالشِّرَى وَالشَّهَادَة وَنَحْوهَا ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّمَا يُبَاح لَهُ النَّظَر إِلَى

وَجْههَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ وَلِأَنَّهُ يُسْتَدَلّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَال أَوْ ضِدّه وَبِالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَة الْبَدَن

أَوْ عَدَمهَا هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْأَكْثَرِينَ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَنْظُر إِلَى مَوَاضِع اللَّحْم . وَقَالَ دَاوُد : يَنْظُر إِلَى جَمِيع

بَدَنهَا وَهَذَا خَطَأ ظَاهِر مُنَابِذ لِأُصُولِ السُّنَّة وَالْإِجْمَاع , ثُمَّ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط

فِي جَوَاز هَذَا النَّظَر رِضَاهَا , بَلْ لَهُ ذَلِكَ فِي غَفْلَتهَا وَمِنْ غَيْر تَقَدُّم إِعْلَام , لَكِنْ قَالَ مَالِك أَكْرَه النَّظَر فِي غَفْلَتهَا

مَخَافَة مِنْ وُقُوع نَظَره عَلَى عَوْرَة . وَعَنْ مَالِك رِوَايَة ضَعِيفَة أَنَّهُ لَا يَنْظُر إِلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَهَذَا ضَعِيف , لِأَنَّ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا وَلَمْ يَشْتَرِط اِسْتِئْذَانهَا , وَلِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي غَالِبًا مِنْ الْإِذْن , وَلِأَنَّ

فِي ذَلِكَ تَغْرِيرًا فَرُبَّمَا رَآهَا فَلَمْ تُعْجِبهُ فَيَتْرُكهَا فَتَنْكَسِر وَتَتَأَذَّى , وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابنَا : يُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون نَظَره إِلَيْهَا

قَبْل الْخِطْبَة حَتَّى إِنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْر إِيذَاء بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَهَا بَعْد الْخِطْبَة

أقول وقول مالك لاينظر إليها بغتة


وَاَللَّه أَعْلَم


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd