![]() |
أليس ثقب أذن المرأة تغيير لخلق الله ؟
إلى فضيلة الشيخ ماهر:
1) ماهو الدليل على استثناء ثَقب موضع الخرص من الأذن للنساء من النهي عن تغيير خلق الله ، وهل يجوز ثقب الأنف لتعليق خرص كما هو لدى بعض الشعوب ؟ 2) هل يصح أن التختم بالفضة للرجال لا يجوز إذا زاد الوزن عن قيراطين ؟ |
لابأس من ثقب الأذن في أصح قولي العلماء والأنف مثله إذا لم يكن تشبه أو اختص به الكافرات والفاسقات أو فيه ضرر أو لايرضاه الزوج
لأنه لايظهر به التغيير لخلق الله والخزق يسير فليس هو كتعديل الأنف والتجميل المحرم وقطع الأذن بل لحاجة الزينة عند النساء والألم يسير وكن رض الله عنهم يتزين بالقرط وهو الذ ذهب إليه من المعاصرين العلامة بن عثيمين وغذا قيل بل فيه نوع تعذيب قلنا ليس كتعذيب الكي فذلك مكروه بل يسير وقد اخلف الفقهاء في ثقب أذن الأنثى لتعليق الحلق فيها على قولين: الأول: عدم الجواز، وهو وجه عند الشافعية، قال في مغني المحتاج: ولا يجوز تثقيب الآذان للقرط؛ لأنه تعذيب بلا فائدة. وعلل ذلك الغزالي في الإحياء بقوله: فإن هذا جرح مؤلم موجب للقصاص، فلا يجوز إلا لحاجة مهمة، والتزين بالحلق غير مهم. وممن ذهب إلى ذلك أيضاً ابن الجوزي في أحكام النساء . الثاني: الجواز، وممن ذهب إلى ذلك الحنفية، قال في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: يجوز ثقب آذان البنات للأطفال؛ لأن فيه منفعة وزينة، وكان يفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير. وهو معتمد مذهب الشافعية كما فتحفة المحتاج والملكية كما في الخرشي وإليه ذهب الحنابلة أيضاً، وهو الذي صار إليه بن عثيمين رحمه الله وقال في الإنصاف: ويكره ثقب أذن الصبي لا الجارية على الصحيح من المذهب ونص عليه. واستدلوا بما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطراً قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته - يعني من صغره - قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذاناً ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهنَّ وأمرهنَّ بالصدقة، فرأيتهنَّ يهوين إلى آذانهنَّ وحلوقهنَّ... وورد في هذا المعنى عدة أحاديث، ووجه الاستدلال أن الناس كانوا يفعلون ثقب الأذن، فلو كان ذلك منهيّاً عنه لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا أيضاً بأن فيه سد حاجة فطرية عند المرأة وهي التزين، ولأن الألم الذي يحصل نتيجة الثقب خفيف جداًّ. وهذا القول الثاني هو الراجح، قال ابن القيم في تحفة المودود: ويكفي في جواز ثقب الأنثى لأذنها علم الله ورسوله بفعل الناس، وإقدارهم على ذلك، فلو كان مما ينهى عنه لورد النهي في القرآن أو السنة. . |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd