![]() |
عن زكاة الفطر وعن الصلاه
س1 السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته ياشيخ هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا وفى أى وقت تخرج ولمن تخرج وكيفية تقديرها س 2 هل الراتبه تجزى عن تحية المسجد وعندما الاما م يسلم التسليمه الأ ولى هل يجوز أن أسلم بعد التسليمه الأولى أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا
|
لاتجزء زكاة الفطر مالا بل لابد من إخراجها طعاما من قوت البلد في أصح قولي أهل العلم كما جاء في صحيح البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
وتخرج بعد غروب الشمس ليلة الفطر والأفضل قبل الخروج لصلاة العيد فتعطى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ , وَبَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ . وَقَالَ اِبْنُ عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِيرِهِ : عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : يُقَدِّمُ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ بَيْنَ يَدَيْ صَلَاتِهِ , فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اِسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) فقد روى البخاري عن عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ وتعطى للفقراء والمساكين ولاتعطى مال بل طعام من قوت البلد صع من تمر أو شعير أو رز حتى المكرونة قاله بن عثيمين المقصود أن تكون من قوت البلد0 صاع وهو أربعة أمداد يمد الرجل يديه ويغرف أربعة مرات |
تجزيء السنة الراتبة عن التحية قال بن حجر فإن مقصود الشارع شغل البقعة بركعتين خفيفتين قبل أن يجلس أقول فإذا صلى الراتبة تم مقصود الشارع 0
فيبدأ بالتسليم إذا فرغ الإمام الإمام من التسليم عن اليمين والشمال فإنه يقال فلان سلم من الصلاة إذا سلم التسليم الوارد وكلا بحسب إمامه فالوارد تسليمتان والواحدة مجزءة وهو قول الجمهور لحديث ابن ماجة والبيهقي بأسانيد يشد بعضها بعضا0 |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd