مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   في الفقه وأصوله (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=39)
-   -   [فتوى] حكم الجمعيات بين الموظفين ووجود عضو لا يملك راتب ثابت (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=3508)

أبوعبدالله 22-04-2008 11:23AM

حكم الجمعيات بين الموظفين ووجود عضو لا يملك راتب ثابت
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي ياشيخ هو ان هناك مجموعه من الناس مشتركون في مايعرف بالجمعيه وهي عباره عن صندوق يجمع فيه المال ويعطى هذا المال كل شهر الى احد هولاء الاشخاص وذلك عن طريق القرعه فيما بينهم ؟سؤالى هو ان احد هولاء الاشخاص لان هذا الشخص ليس لديه مصدر دخل للمال دائم اي مثل الراتب فهو ليس لديه راتب انما لديه محل وهذا المحل ليس له ومن شروط الجمعيه عندما ياخذ هذا الشخص المال فانه لبد ان يوقع على شيكات والمشكله هي في حالة ان هذا الشخص اخذ الجمعيه ومن ثم نم طرده من المحل فهو لايستطيع ان يسدد هذا المبلغ وقدره 750د ؟فهل يجوز لصاحب الصندوق اذا خرجت الجمعيه لهذا الشخص ان يحتفظ بها او ان يعطيها لشخص اخر وذلك لكي تعطى للشخص الغير قادر على الدفع في الحاله المذكوره اخر حصه ؟

ماهر بن ظافر القحطاني 27-04-2008 09:46AM

لاأرى الإشتراك في هذه الجمعيات طيبا وهو ماذهب إليه شيخنا صالح الفوزان لأن الدين عقد إرفقاق ولايجوز فيه الشرط الذي هو لمصلحة المقرض لما اتفق عليه العلماء أن أي قرض جر نفعا فهو ربا
والفرد من الجمعية لايقرضهم إلا على شرط أن ينتفع بأخذ المال مجموعا وعلى أمل أن يكون أول من يأخذ ثم يتضرر فيكون عليه غرر وضرر ربما فيدفع كل شهر على أمل أن تأتيه القرعة أولا ثم قد يتأخر ويأخذ آخرا فلايستفيد
ويكون محتاجا طوال تلك الفترة لتلك الأقساط الشهريه والتي يدفعها أملا للحصول على مجموع المال المقترض من جميع الأشخاص ولايأخذه ربما إلا آخرا ولولا هذه المنفعة المرجوة والمشروطة للمقرض لما أقرض فليجتنبوها ولو من باب من اتقى الشبهات وقد قال بن حجر الشبهة في حق العامة أن يختلف العلماء في الحكم وقد اختلفوا في الجمعية والله أعلم


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd