مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   نبر الأسئلة والفتاوى المنتظرة للأرشفة (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=8)
-   -   المحارم (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=1841)

المجاهد1 23-05-2006 08:29PM

المحارم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
فضيلة الشيخ بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء وثبتنا الله واياكم على منهج السلف الصالح
فضيلة الشيخ من هم المحارم المؤقتون بالنسبة للزوج وللزوجة وماهى حدود التعامل معهم
وبارك الله فيكم

المجاهد1 27-05-2006 02:16PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء الرد يا شيخنا

يوسف بن موسى 28-05-2006 07:40AM

وهل تعتبر أم الزوجة وزوجة الأب من المحارم المؤقتة أم الدائمة

المجاهد1 12-06-2006 10:29PM

للتدكير فضيلة الشيخ احسن الله اليك

يوسف بن موسى 14-06-2006 07:02AM

بارك الله فيكم للتذكير

يوسف بن موسى 02-07-2006 10:17PM

للرفع بارك الله فيكم

عمر الليبي 09-07-2006 09:30PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالاً يهمنا فضيلة الشيخ نرجو الاجابة عليه بارك الله فيك

ماهر بن ظافر القحطاني 10-07-2006 12:28AM

المحرمات من النساء قسمان:
1- محرمات إلى الأبد وهن ثلاثة أقسام: 1- محرمات بالنسب وهن: الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت، والخالة، والعمة، وبنت الأخ، وبنت الأخت.
2- محرمات بالرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حَرُمت من النسب حَرُمَ مثلها من الرضاع إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فلا تحرم.
والرضاع المحرِّم: خمس رضعات فأكثر إذا كانت في الحولين.
3- محرمات بالمصاهرة، وهن: أم الزوجة، وبنت الزوجة من غيره إذا دخل بأمها، وزوجة الأب، وزوجة الابن.
فالمحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالرضاع سبع مثلهن، والمحرمات بالمصاهرة أربع.
قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء/23).
* أسباب التحريم المؤبد هي: النسب، والرضاع، والمصاهرة.

ماهر بن ظافر القحطاني 10-07-2006 12:33AM

القسم الثاني :
- محرمات إلى أمد محدد، مؤت

وهن: 1- يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع، فإذا ماتت أو طُلِّقت حَلَّت الأخرى.
2- المعتدة حتى تخرج من العدة.
3- مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره.
4- المُحْرِمَةُ حتى تَحِلّ.
5- تحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم.
6- تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم حتى تسلم.
7- زوجة الغير ومعتدته إلا ما ملكت يمينه.
8- تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها.
* إذا تزوج عبد بغير إذن مواليه فهو زانٍ، يجب التفريق بينهما، ويقام عليه الحد.
* يحرم على الرجل أن يتزوج ابنته من الزنى، ويحرم على الأم تزوج ابنها من الزنى.
* لا ينكح عبد سيدته، ولا سيد أمته؛ لأنه يملكها بملك اليمين، ومن حَرُمَ وطؤها بعقد حَرُمَ بملك يمين إلا أمة كتابية فلا يجوز نكاحها، ويجوز وطؤها بملك اليمين، ولا يجوز وطء امرأة في الشرع إلا بنكاح، أو ملك يمين.
* أم الولد هي الأَمَة التي حملت من سيدها وولدت له، يجوز وطؤها وخدمتها وتأجيرها كالأمة، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها كالحرة، وتعتد بحيضة واحدة يُعلم بها براءة رحمها.
* إذا شرطت المرأة أو وليها أن لا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو زيادة في مهرها ونحو ذلك مما لا ينافي العقد صح الشرط، فإن خالفه فلها الفسخ إن شاءت.
* إذا تزوجت امرأة المفقود، فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعد الوطء له أخذها زوجة بالعقد الأول بدون طلاق الثاني، ويطؤها بعد إكمال عدتها، وله تركها معه ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني.
* إذا كان زوج المرأة لا يصلي فلا يحل لها أن تبقى معه، ويحرم عليه وطؤها؛ لأن ترك الصلاة كفر، ولا ولاية لكافر على مسلمة، فإن تركتها هي وجب فراقها إن لم تتب إلى الله تعالى؛ لأنها كافرة.
* إذا كانت الزوجة والزوج لا يصليان حين العقد فالعقد صحيح، أما إن كانت الزوجة تصلي حين العقد وزوجها لا يصلي، أو كانت الزوجة لا تصلي وزوجها يصلي وتزوجا ثم اهتديا فالواجب تجديد عقد النكاح؛ لأن أحدهما حين العقد كافر.
* نكاح المرأة في عدة أختها إن كان الطلاق رجعياً فباطل، وإن كانت العدة من طلاق بائن فهو محرم.
((كما هو مقرر في كتب الفقه )) منقول000

ماهر بن ظافر القحطاني 10-07-2006 12:49AM

قال تعالى ولاتنكحوا مانكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
فمجرد عقد الآباء على النساء يحرمهن على الأبناء ولو لم يطئهن وذلك على التأبيد 0


قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء/23).

فقوله أمهات نسائكم
يجعل مجرد العقد على البنت يحرم الأم على التأبيد
[i]


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd