مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=101)
-   -   الباب الثامن: الرقى و التمائم (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=11039)

عمرو التهامى 02-05-2017 10:20PM

الباب الثامن: الرقى و التمائم
 
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه "أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ; فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت" 1.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" 2 رواه أحمد وأبو داود.
" التمائم ":شيء يعلق على الأولاد من العين 3؛ لكن إذا كان المعلَّق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
و" الرقى ":هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة.

و " التولة ":شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: "من تعلق شيئا وُكل إليه" 4 رواه أحمد والترمذي.
وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا رويفع، لعل الحياة ستطول، بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وترا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه" 5.
وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة". رواه وكيع. وله عن إبراهيم 6 قال: "كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن".
فيه مسائل:
الأولي: تفسير الرقى والتمائم.
الثانية: تفسير التولة.
الثالثة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء.
الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء: هل هي من ذلك أوْ لا؟
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك.
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا.
الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
التاسعة:أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود.


1 البخاري: الجهاد والسير (3005) , ومسلم: اللباس والزينة (2115) , وأبو داود: الجهاد (2552) , وأحمد (5/216) , ومالك: الجامع (1745) .
2 أبو داود: الطب (3883) , وابن ماجه: الطب (3530) , وأحمد (1/381) .
3 في بعض النسخ المطبوعة والمخطوطة: "يتقون به العين".
4 الترمذي: الطب (2072) .
5 النسائي: الزينة (5067) , وأبو داود: الطهارة (36) , وأحمد (4/109) .
6 إبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي, ويكني أبا عمران.


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

 


Security team