مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   منبر أصول الفقه وقواعده (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=19)
-   -   الرد على فتوى الشيخ العبيكان المتعلقة باباحة سفر المرأة بلامحرم اذا امنت الفتنة (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=9515)

ماهر بن ظافر القحطاني 16-07-2011 12:45AM

الرد على فتوى الشيخ العبيكان المتعلقة باباحة سفر المرأة بلامحرم اذا امنت الفتنة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
لقد انتشر في هذا الزمان مع فساده وتطاول كثير من النساء على جلباب الحياء والعفة والحشمة فتوى تزيد الطين بلة وهي أنه لا بأس للمرأة إذا كانت في رفقة صالحة وأمنت الفتنة أن تسافر مع غير ذي محرم طال السفر أو قصر
ولقد نقل لي بعض من لا أتهمه أن امرأة سألت في برنامج فتاوى على الهواء الشيخ عبد المحسن العبيكان فسألها معك مجموعة نساء وهل تخشين الفتنة ... ثم ختم الأمر بجواز سفرها من غير محرم
وأحسن ما أظن أنهم يحتجون به حديث البخاري عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ
وخروج نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته للحج ولم يذكر أن معهن محارم

وأن العلة من سفر المرأة بمحرم الحفظ من الفتنة فإذا كانت تأمنها ومعها رفقة صالحة زالت العلة كما ذكر لي ذلك الشيخ أبو بكر الجزائري بمنى وكان يفتي كما يفتي العبيكان بجواز ذلك

والجواب عن هذا وبالله التوفيق وبه أستعين وبرحمته استغيث لا نخاف في الإذاعة بالحق والدعوة إليه إلا رب الأرباب وفي حديث أبي ذر وأمرني أن أقول الحق ولو كان مرا خرجه ابن حبان.
من عدة أوجه:

الوجه الأول : أن نصوص الشريعة لا يمكن أن تتعارض تعارضا كليا لا يمكن الجمع بينها و إلا صار المعارض للأصح والأقوى شاذا أو له وجه لا يعارضه مع بقاء النص الظاهر الدلالة على وجهه
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريم سفر المرأة من غير محرم بلا تفصيل بنص لا يمكن إنزاله للكراهة جمعا وهو لفظ لا يحل.
وذلك فيما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ
وفي حديث (محرم) وهو هو.
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس مرفوعا لا يحل لامرأة أن تسافر مع غير ذي محرم.
وهذا اللفظ في التحريم لا يقبل اللي ولا التأويل وليس له معارض مقبول صحيح أو ناسخ صريح أو فصيح.
فانه لم يستثني عدم خشية الفتنة أو وجود الرفقة الصالح وهو بيان عام للأمة.
ويدل على قوته وبقاءه على بابه الوجه التالي:

الوجه الثاني : ما رواه البخاري في صحيحه عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

فانظر رحمك الله كيف أن الرجل لما سمع النص وظنه إمكانية الاستثناء لخروجه في الجهاد الواجب فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خروجه مع امرأته أوجب إذ لا يمكن أن ينقله من واجب وهو الغزو وقد اكتتب فيه فهو فرض عليه إلى مستحب وهو الخروج مع امرأته ليكون محرما لها بل لابد أن ينقله من واجب إلى من هو أوجب منه
وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.

الوجه الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل هل تخشى على امرأتك الفتنة وهل معها رفقة فقد أمره عموما بالرحلة معها ليكون محرما لها
وقد قال الشافعي في القاعدة الأصولية ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فدل ذلك على عموم الوجوب ولو مع أمنها الفتنة ووجود رفقة صالحة وأن العلة ليست ظهور أمن الفتنة فلم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم.

الوجه الرابع : أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ
ليس فيه الإذن لها أن تخرج من غير محرم بل هو حكاية خبر لم يذكر حكمة فليس فيه أن فعلها مباح وقد تكون مهاجرة فلا يلزمها محرم أو جاهلة بحكم المحرم أو أفتاها متأول بجوازه فظنت جوازه ففعلت فالخبر مقصوده ضرب المثال لبيان الأمن ليس هو بصدد ذكر المحرم من عدمه.

الوجه الخامس : أن خروج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان حاجات ليس فيه أنهن من غير محارم فلا وجه لافتراضه بغير دليل والناقل ينقل خبر خروجهن ليس في معرض بيان ذكر المحرم من عدمه.
فعدم ذكر المحرم لا يعني عدمه هنا
كما لو قيل جاءت المرأة الخثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أحج عن أبي فلم يسألها عن المحرم فليس فيه أنها ليس معها محرم والخبر سيق لذكر حكم الحج عن الغير وليس لحكم المحرم علاقة.

الوجه السادس : لو كانت العلة أمن الفتنة لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عنها من ذلك الرجل الذي خرج في الغزو فقد ترك الاستفصال وأمره بالخروج من غير نظر وسؤال عن الفتنة فدل على أن علة الفتنة المزعومة كعلة المشقة في مسألة الفطر في السفر حيث أن بعض من لا علم له قال أن الفطر فيه منوط بالمشقة ولا دليل على هذا ولا هذا.
أن تلك المرأة كانت في رفقة صالحة في الحج غالبا وتأمن الفتنة فلا وجه لتقييد السفر المحرم بالفتنة وقد أطلقه الشارع من غير قيد وهذا أوضح من الشمس في رابعة النهار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا صحيح التأويل.

الوجه السابع : أن الفقيه ينبغي أن يراعي الزمان في الفتوى وقاعدة سد الذرائع فقد يكون الأمر مكروها أو مباحا فيمنع منه الفقيه لما يترتب عليه في زمن الفساد من كونه طريقا لمواقعة الإثم كما أفتى الإمام مالك عند فساد الزمان بمنع ابن الزوج من السفر مع امرأة أبيه لقربان الحرمة وفساد الزمان.
وكما قالت أم الفقهاء العالمة المطهرة لعنة الله على من طعن فيها عائشة الصديقة بنت الصديق في ما رواه مسلم في صحيحه عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ قَالَتْ نَعَمْ.
فاليوم أرى كثيرا من النساء قد تحللن من ربقة الحياء فكنت قادما بالأمس من هولندا إلى جدة في رحلة علمية دعوية والحمد لله فجاء مكاني بالطائرة بجانب امرأة عربية فأبيت أن أجلس بجانبها فجاءت خادمة الطائرة وتفاهمت معها لتغيير المكان وأن يجلس بيني وبينها رجل وذلك أقل الضررين بحسب الموجود فجلست فلم أحتمل تبجحها ومكالمتها الأجنبي الذي بجانبها الأسود ويدعي أنها خالته ثم قمت بعيدا بعدما كلمت بعض الركاب الأتراك ليقعد مكاني وقعدت الخبيثة وهي مسلمة لبست الحجاب عندما نزلت أراضي السعودية تكلمه كأنه زوجها طوال الرحلة والأمثلة كثيرة ولو كان الأسود محرما لها فكيف يرضى بمثل هذه السماجة فقد رأت التركي أوسم منه فأهملته حتى نام وراحت تكلم التركي إلى نهاية الرحلة من غير كلل نحو ثلاثة ساعات ونصف حتى مل التركي وغطس رأسه في جريدة من ثرثرتها يريد الانصراف عنها وأنا أقرأ سورة تبارك ارفع صوتي بآيات العذاب أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
ثم هدأت ثم الجواب بعد صوت الجوال على الموسيقى لا يسكت حتى نزلت الطائرة عنادا إن كانت هي والله حسيب الظالم
ثم أنكرت على التركي وأنكرت على الأسود فقال خالتي فقلت كيف تطيب نفسك تبادل الكلام مع التركي فقال عادي!!

وحدثني أخ طيار فاضل يحضر معنا الجمعة والدرس أحيانا أن امرأة سافرت من غير محرم فما وجدها بعد إلا وإنسان بجانبها ويدها في يده كأنهما زوجان عياذا بالله.

هذه أمثلة لفساد الزمان والأمثلة كثيرة فكيف يتساهل بعد هذا إنسان ولو أخذ بقول المالكية المخالف للنص في إباحة السفر بلا محرم
وإذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.

أبو حمزة مأمون 16-07-2011 08:17AM

جزاكم الله خيراً شيخنا فقد أجدتم وأفدتم وقد قال قال الحافظ ابن رجب في الفتح ( 4 / 154 ط . ابن الجوزي ) : ... وهذه قاعدة مطردة ، وهي : أنا إذا وجدنا حديثاً صحيحاً صريحاً فِي حكم من الأحكام ، فإنه لا يرد باستنباط من نَصَّ آخر لَمْ يسق لذلك المعنى بالكلية ، فلا ترد أحاديث تحريم صيد المدينة بما يستنبط من حَدِيْث النغير ، ولا أحاديث توقيت صلاة العصر الصريحة بحديث :
(( مثلكم فيما خلا قبلكم من الأمم كمثل رَجُل استأجر أجراء )) – الحَدِيْث ، ولا أحاديث: (( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )) بقوله: ((فيما سقت السماء العشر)) . اهـ

... وقد نُشر في موقع الشيخ العبيكان وريقات بعنوان سفر المرأة بدون محرم تجده هنا.

ماهر بن ظافر القحطاني 16-07-2011 09:37AM

امل اعادت قراءتها واعادة نشرها لمن نشرها بعد التعديلات

ماهر بن ظافر القحطاني 16-07-2011 09:50AM

سبحان الله قد اطلعت على ماذكره الشيخ العبيكان من حجج فرأيتها لاتشفي عليلا ولاتروي غليلا
نقولات عن بعض العلماء بلادليل في بالجواز تصريح
قال ابن تيمية والعلماء يحتج لهم ولايحتج بهم
اليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقنع لأولي الالباب
قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا
وقد كان البعض يقول لابن عمر ان أباك يخالفك في المتعة في الحج فينهى عنها
فيقول هبوا إن أبي يقول ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعون أم أمر أبي
فنقول للشيخ العبيكان هب مالك قال ذلك وغيره فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبع أم أمر مالك وهو القائل كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر
وقد جاء بفتوى بن جبرين في السفر بالطائرة وترك طبقة مشائخه بن باز أن يحتج بها
مع انه اذا من المتقرر كما ذكر ابن تيمية ان العلماء اذا اختلفوا فلايجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية
وقد دل الدليل كما أوضح ابن تيمية رحمه الله أن المرأة لايجوز ان تسافر الا مع محرم ولو كان معها رفة صالحة
فقال محتجا بحديث الرجل الذي اكتتب في غزوة فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع والذهاب مع امراته
لايمكن ان ينقله النبي صلى الله عليه وسلم من واجب وهو الغزو بعد الاكتتاب والفرض الى مستحب لابد انه نقله الى واجب
او نقول اوجب منه واقول ولم يستفصل هل رفقة امنة او لا هلى تامن الفتنة مع سلامة الزمان في ذلك الحين فقد فتحت مكة وهاب العرب المسلمون فكيف بزماننا والفتن في كل مكان وتبرج النساء وافتتان بعضهم ببعض

أبو البراء سمير المغربي 18-07-2011 06:13AM

بارك الله فيكم شيخ ماهر على هذه الفوائد و جزاكم الله خيراً.


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

 


Security team