مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   منبر شهر رمضان المبارك (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=73)
-   -   حكم اختلاف رؤية هلال رمضان (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=9551)

أبو عبد الودود سعيد الجزائري 28-07-2011 01:46PM

حكم اختلاف رؤية هلال رمضان
 
ما موقف بعض الإخوة من صيام شهر رمضان, حيث تختلف رؤية هلال شهر رمضان بين بلد وبلد, وغيرها من البلاد الإسلامية؟ جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ.


الصواب أن لكل أهل بلد رؤيتهم كل بلد لهم رؤيتهم, فإذا صام أهل مصر لرؤيتهم, وأهل الشام لرؤيتهم, وأهل العراق لرؤيتهم فلا بأس، أما إذا تيسر أن يصوموا برؤية واحدة فهذا أطيب وأحسن إذا تيسر ذلك، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، هذا يعم الأمة كلها، فإذا تيسر أن يصوموا لرؤية السعودية مثلاً، أو رؤية دولة إسلامية تحكم بشرع الله، وتنفذ أوامر الله، فالرؤية بشهادة الشهود لا بالحساب فلا بأس هذا أفضل، لو صاموا جميعاً برؤية واحدة هذا أفضل لعموم الأدلة، لكن إذا لم يتيسر ذلك وتباعدت الأقاليم, وتباعدت البلاد, وصام كل أهل بلد برؤيتهم فلا بأس، هذا هو الراجح عند جمع من أهل العلم, وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة ورأى أنه لا حرج في أن يعمل كل بلد برؤيتهم إذا لم يتيسر صيامهم برؤية واحدة, أما العمل بالحساب فلا يجوز، الواجب العمل بالرؤية؛ لأن الرسول قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة)، فلا يجوز اعتماد الحساب في ثبوت رمضان لا دخولاً ولا خروجاً، ولا شهر ذي الحجة، الواجب العمل بالرؤية فإن لم ير الهلال عند الدخول كمل شعبان وإن لم ير الهلال عند الخروج كمل رمضان ثلاثين، هذا هو الواجب على المسلمين جميعاً أينما كانوا.

من فتاوي نور على الدرب

الفتوى بصوت العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز من هنا


ماهر بن ظافر القحطاني 30-07-2011 11:35AM

الحمدلله على فضله فنقول في الشق الاول من الفتوى هذا ماقررناه في مجالسنا العلمية
قال ابن عبدالبر وهو قول صحابي كبير ليس له مخالف أي ابن عباس أنه قال لكل أهل بلد رؤية
وقال الترمذي بعد أن ذكر حديث كريب والعمل على هذا عند أهل العلم وبوب عليه النووي في صحيح مسلم وباقي الاقوال يصعب تطبيقها ولاينضبط أمر بعضها كاختلاف المطالع والاقاليم ومسافة القصر
ولكن الجمع هذا وأنه إذا تيسر إذا رؤي في بلد يصوم جميع العالم
فهذا فيه نظرفانه مبني لعله على جواز التلفيق بين الاقوال وقال به بعض أهل العلم
ولاأراه صوابا
قال الامام أحمد اذا اختلفوا على قولين فهذا مصير منهم الى الاجماع انه لاقول ثالث في المسألة
فاما نقول اذا رؤي في بلد لزم الجميع وهو قول الجمهور
أو لكل بلد رؤية وهو قول ابن عباس ولامخاف له كما قال بن عبدالبر وهو المعتمد
واذا لفقنا قولث صار قول ثال
والله أعلم
بوركت على الانتقاء


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

 


Security team