مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   منبر الأسرة والمجتمع السلفي (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=22)
-   -   [فائدة] كيف تغطي المرأة وجهها في العمرة والحج؟ (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=8135)

أم الحميراء السلفية 21-10-2010 06:38AM

كيف تغطي المرأة وجهها في العمرة والحج؟
 


ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قوله : { لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين } ، وهذا الحديث بيّن في تحريم لبس النقاب للمرأة .
ولكن ثبت كذلك عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قولها : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه )
أخرجه أحمد و أبو دواد و ابن الجارود و البيهقي وابن ماجه و قال الألباني سنده حسن في الشواهد و المتابعات ، و بوب له أبو دواد : باب في المحرمة تغطي وجهها ، و مثله صنع ابن ماجه .


وعن أسماء رضي الله عنها قالت : ( كنا نغطي وجوهنا [1] من الرجال في الإحرام )
قال الحاكم : على شرط الشيخين ، و وافقه الذهبي ، و قال الألباني : على شرط مسلم .
و انظر تخريج هذا وما قبله و عزوهما إلى مواضعهما في : جلباب المرأة (106) للإمام الألباني .


و قالت عائشة رضي الله عنها : (المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوب مسه ورس أو زعفران ، ولا تتبرقع ولا تتلثم ، و تسدل الثوب على وجهها إن شاءت )
قال الإمام الألباني في إراواء الغليل ( 4/212) : أخرجه البيهقي بسند صحيح .

فهاك هذا الجمع بين هذه الآثار من كلام العلماء :


قال الإمام الألباني في التعليق على الروضة الندية :
( و أما سدلها على وجهها فجائز و هو غير التنقيب ، و التسوية بينهما خطأ ) بواسطة الموسوعة الميسرة [ 4/327 ]


قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين [173] :
( النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازان ) يعنى في الإحرام ، فسوَّى بين يديها و وجهها في النهي عما صُنع على قدر العضو ، ولم يمنعها من تغطية وجهها ولا أمرها بكشفه البتة ، و نساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان ) .


و قال الحافظ ابن حجر في الفتح [ 3/517 ] :
( ... عن عائشة قالت : تستدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها .
ثم قال :
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله و الخفاف ، و أن لها أن تغطي رأسها و تستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستر به عن نظر الرجال ولا تخمره )


قال الإمام العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع [ 3/227 ] :
( .... يحرم عليها القفازان و النقاب .
و النقاب : لباس الوجه ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها ، و إنما حرم عليها النقاب فقط [2] لأنه لباس الوجه ، وفرقٌ بين النقاب و تغطية الوجه ، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا هذا لا بأس به ، ولكن الأفضل أن تكشفه )


وقال في بداية المجتهد و نهاية المقتصد [ 1/586 ] :
( أجمعوا على أن احرام المرأة في وجهها ، و أن لها أن تغطي رأسها ، و تستر شعرها ، و أن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال ) .


و قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى [ 26/112 ] :
( ... ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق ، و إن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً ... و أزواجه كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة .
ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( احرام المرأة في وجهها ) ، و إنما هذا قول بعض السلف ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين ، كما نهى المحرم أن يلبس القميص و الخف ، مع أنه يجوز له أن يستر يديه و رجليه باتفاق الأئمة ) .


وقال الإمام العثيمين رحمه الله في مجموع فتاويه [ 22/188 ]
( ... حديث عائشة رضي الله عنها لا يعارض النهي عن الانتقاب ، وذلك لأن حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه أن النساء ينتقبن ، و إنما يغطين الوجه بدون نقاب )


وقال [ 22/194 ] :
( النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الانتقاب ؛ و الانتقاب لباس الوجه ، ولم ينه عن تغطية الوجه ؛ بل نهى عن الانتقاب ( عن لباس الوجه ) ، فيجوز للمرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة ، و لهذا لو أن الإنسان لف على رجليه خرقة فلا يحرم عليه ، لأنها ليست خفاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ستر الرِجل بل نهى عن لبس الخف ، وفرقٌ بين الأمرين .
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة أي تلبس النقاب ، فإنه لا يلزم من ذلك أن تُنهى عن ستر الوجه )


وقال الإمام الشافعي في الأم [ 2/280 ] :
( .. و يكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها ، وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافياً كالستر على وجهها ، ولا يكون لها أن تنتقب )


و ملخص المذاهب الأربعة في هذه المسألة :
[1] يحرم عليها الانتقاب أو التلثم بالاتفاق .
[2] و الحنفية و الشافعية يجيزون سدل المرأة ثوباً على وجهها مع المجافاة عن الوجه بخشبة أو نحوه ! سواء أكان هناك حاجة لهذا أم لم يكن ، و إن مسّ وجهها فعليها دم ، و إلا فلا !!
[3] و يرى المالكية أن ستر الوجه عند الفتنة مباح للمحرمة ، بلا غرز للساتر كإبرة أو دبوس ، ودون أن تربطه على رأسها . ( الشرح الصغير )
[4] يرى الحنابلة وجوب ستر وجه المحرمة إذا مرّ أجنبي سدلاً دون انتقاب ( المغني )


و الله أعلم
و هو الموفق لا رب سواه



ــــــــــــــــــــــ


[1] : التغطية هنا محمولة على السدل كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح ، و ابن ضويان في منار السبيل ، و السدل : تغطية الوجه دون شدّ .
[2] : و ما في معناه كالبرقع و اللثام .

منقول من سحاب فجزى الله خيرًا من قام بتجميعه

الغريبة 21-10-2010 07:50AM

جزاكِ الله خبرا أختنا وبارك فيك على النقل.

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

هل للمرأة في الحج أن تغطي جميع وجهها وهي محرمة، أو تضع المرأة علي عينيها شيئاً؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

فأجاب رحمه الله:

على المرأة الاحتجاب أينما كانت في الحج وغيره عن الرجال الأجانب، لكن في الحج والعمرة تحتجب بغير البرقع التي يعتاده بعض العرب ، والبرقع شيء يصنع للوجه، بعضهم يجعل فيه خرقا أو خرقين للعينين ، هذا يسمى البرقع ، ويسمى البرقع، فالرسول نهى عن النقاب وعن القفازين ، وهما اللباسان في اليدين، .... يواري اليدين، فالمحرمة لا تلبس جوارب اليدين، ولا تلبس النقاب في الوجه، ولها أن تلبس الجورب في الرجلين لأنها عورة تلبس الجوربين في الرجلين لا بأس، وأما الجوارب في اليدين والبرقع في الوجه فلا، لكن تغطي وجهها بغير ذلك من خمار، وتغطي يديها بخمار أو بالعباءة أو ..... بشيء آخر، وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة ، وكنا إذا دنى منا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا كشفنا.. وبهذا يتضح أن النقاب هو الممنوع وهو الشيء الذي يصنع للوجه، ..... المصنوع للوجه بقدر الوجه كما يفعله بعض العرب ، أما أن تغطيه بخمار ونحوه فلا بأس لقوله - جل وعلا - في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. ولقوله سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النــور]. الآية هاتان الآيتان تعمَّان وقت الحج وغيره.
الفتوى من [هـنـا]
المصدر:
موقع الشيخ العلامة بن باز رحمه الله

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1775)
س2: هل يصح للمرأة حين تقبيل الحجر أن تتعرى ويكون الرجال محيطة بها؟

ج2: تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف؛ إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك، والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيما المرأة؛ لأنها عورة، ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل لها بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

قال الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله في كتاب [ شرح السنة ]
مناسك الحج والعمرة.
باب ما يتجنب المحرم من اللباس:
(( ويجوز للرجل الحرم ستر الوحه عند بعض أهل العلم؛ رُوِي عن عثمان أنه غطى وجهه وهو محرم، وهو قول الشافعي وذهب قوم إلى أن من حرم الرجل في رأسه ووجهه فلا يجوز له ستر واحد منهما يُروى ذلك عن بن عمر. )).
وأما المرأة فحُرمها في وجهها ويجوز لها سنر رأسها فإن احتاجت إلى ستر الوجه لحر أو برد أو
منع أبصار الأجانب سدلت ثوبا على وجهها متجافيا عن بشرة الوجه قال عائشة، كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محلامات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. وقالت: لا تلتَّم وتُبرقع ؛ وممن قال: تسدل الثوبَ عطاءُ، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
ولو وضع يده على رأسه أو المحرمة على وجهها فلا شيء عليهما لأنه لا بد منه في غسل الوجه ومسح الرأس في الوضوء. ولو وضع على رأسه متكلا أو طبقا فاختلفوا فيه. ولا بأس للمحرم أن بستظل لما رُوي عن أم الحُصين قالت: رأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذٌ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى يرمي جمرة العقبة. وهذا قول عامة أهل العلم وكره مالك وأحمد للمحرم أن يستظل راكبا.
واختلف أهل العلم في أنه يجوز للمرأة لُبسُ القفازين، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز فإن لبست فعليها الفدية، وحُرمُها في الوجه واليدين؛ وذهب أكثرهم إلى أن لها ذلك ولا شيء عليها لو فعلت وهو أظهر قولَيْ الشافعي وجعلوا ذكر القفازين في الحديث من قول بن عمر وقال مالك: عن نافع عن ابن عمر: ولا تنتقب المحرمة ولا نلبس القفازين.
ويجوز لبس الخمار والقميص والخف ولا شيء عليها؛ سُئلت عائشة: ما تلبس المرأة في إحرامها؟ قالت: تلس من خَزِّها وقَزِّها وأصباغها وحُلِيِّها. )) انتهى كلامه رحمه الله.

وسُئل العلامة بن عثيمين رحمه الله عن الفرق بين النقاب والبرقع:
سؤال:
ما الفرق بين النقاب والبرقع؟ وهل يجوز للمرأة المُحرمة أن تلبس البرقع؟
أجاب رحمه الله:
البرقع أخصُّ من النقاب. لآن النقاب خمار معتاد يتدلى من خمار رأسها ويفتح لينيها.
أما اليرقع فإنه قد فُصِّل للوجه خاصة وغالبا يكون فيه التجميل والنقوش ما لا يكون في النقاب ولذلك فلا يجوز لبس النحرمة البرقع لأنها إذا منعت من النقاب فالبرقع من باب أولى.
وسئل رحمه الله عن كيفية ستر وجه المحرمة أمام الرجال:
سؤال:
قلتم بوجوب ستر المحرمة المحرمة وجهها إذا إذا حضر الرجال فهل تستر وجهها بالنقاب أو سبؤ آخر؟
أجاب رحمة الله:
تستره بشيء ليس بنقاب ولا ببرقع تغطية -تغطية كاملة
وقال أيضا ي جوابه عن سؤال:
نود أن بعرف ما هي محظورات حرام ؟
أجاب رحمه الله:
فقال:(( ومن محظورات الإحرام:
لأن تنتقب المرأة اي ضع النقاب على وجهها لأن النقاب لباس الوجه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنتق المرأة وهي محرمة [ رواه البخاري والترمذي ] فالمشروع للمرأة في حال احرام أن تكش وجهها إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها فإنه يجب عليها أن تستر الوجه وفي هذه الحال: لا بأس أن يلاص الساتر بشرتها ولا حرج ي ذلك.
ومن محضورات الإحرام: لبس الفازين وهما جوارب اليدين وهذا يشمل الرجل والمرأة؛ فلا تلبس المرأة القفازين في حال الإحرام وكذلك الرجل لا يلبس القفازين لأنهما لباس فهما كالخفين بالنسبة للرجل.
من كتاب [ فتاوى الحج والعمرة ]

أم الحميراء السلفية 31-10-2010 09:11AM

سؤال للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج فقد كنت قرأت حديثاً بما معناه (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) وقرأت قولاً آخراً للسيدة عائشة رضي الله عنها وهن في الحج تقول (كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا) فكيف نربط بين القولين وأيهما أصح إذا طبقنا قول عائشة ففي هذه الأيام دائماً أو كثيراً ما تختلط المرأة بالرجال في أثناء سيرها في الحج وفي صلاتها فهل تغطي وجهها دائماً أم ماذا تفعل وهناك قول سمعته عن الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم ما الصواب في هذا؟ ما حكم الانتقاب للمرأة في الحج والعمرة؟ ما حكم تستر المرأة عن الرجال الأجانب وهي محرمة؟



>>استمع من هنا

أم محمود السلفية 02-11-2010 06:51PM

جزاكم الله كل خير ووفقكم الله وسدد خطاكم
نسأل الله ان نكون ممن يقتفي على خطى السنة وأهل السلف.. اللهم آمين

أم سلمة 10-11-2010 05:39PM

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِـــيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواتي الفاضلات جزاكن الله تعالى خير الجزاء على هذا الجمع الطيب النافع إن شاء الله تعالى.


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم الحميراء السلفية (المشاركة 19619)
سؤال للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله


ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج فقد كنت قرأت حديثاً بما معناه (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) وقرأت قولاً آخراً للسيدة عائشة رضي الله عنها وهن في الحج تقول (كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا) فكيف نربط بين القولين وأيهما أصح؟ فإذا طبقنا قول عائشة ففي هذه الأيام دائماً أو كثيراً ما تختلط المرأة بالرجال في أثناء سيرها في الحج وفي صلاتها فهل تغطي وجهها دائماً أم ماذا تفعل وهناك قول سمعته عن الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم فما الصواب في هذا؟


التفريــغ:
الصواب في هذا ما دَلَّ عليه الحديث، وهو نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أن تنتقب المرأة، فالمرأة محرمة منهية عن النقاب مطلقا سواء مَرَّ بها الرجال الأجانب أو لم يمروا بها، وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواء كانت في حج أو في عمرة، والنقاب معروف عند النساء.
وأمَّا حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الانتقاب؛ وذلك لأن حديث عائشة إنما كان النساء يفعلنه إذا مَرَّ بهم الرجال وهذا أمرٌ لابُدَّ منه؛ إذا مَرَّ الرجالُ بالنساء وهن محرمات فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن؛ لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجبٌ.
وعلى هذا فنقول للمرأة لبس النقاب حرام عليها مطلقا، وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجه؛ ولكن إذا مر الرجال قريبًا منها فإنه يجب عليها أن تغطيه لكن تغطيه بغير النقاب.
[من فتاوى نور على الدرب: الشريط (112)، الوجه الثاني، السؤال (9)]
رابط الشريط من الموقع الرسمي للشيخ رحمه الله تعالى:
http://www.binothaimeen.com/sound/snd/a0173/a0173-112b.rm

أم العبدين الجزائرية 11-11-2010 03:21AM

جزاكم الله كل خير ووفقكم وسدد خطاكم


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

 


Security team