مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   منبر الأشهر الحرم والحج والعمرة (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=74)
-   -   【 أحكام الأضاحي 】 (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=10658)

ام عادل السلفية 30-08-2015 05:12AM

【 أحكام الأضاحي 】
 
بسم الله الرحمن الرحيم





【 أحكام الأضاحي 】


أحكام الهدي والأضحية


الهدي: ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى.


والأضحية: بضم الهمزة وكسرها: ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله،
وأجمع المسلمون على مشروعيتهما.



قال العلامة ابن القيم: "القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف، وقال تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)، فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع
الملل"، انتهى.



وأفضل الهدي الإبل، ثم البقر، إن أخرج كاملا؛ لكثرة الثمن، ونفع الفقراء، ثم الغنم.
وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ).


ولا يجزئ إلا جذع الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر، والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز، والثني من الإبل ما تم له خمس
سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن المعز ما تم له سنة.



وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية
عن سبعة، لقول جابر: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة
في واحد منهما"، رواه مسلم، وقال أبو أيوب -رضي الله عنه-: "كان الرجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون" رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، والشاة أفضل من
سبع البدنة أو البقرة.



ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال، فلا تجزئ العوراء بينة العور،
ولا العمياء، ولا العجفاء -وهي الهزيلة التي لا مخ فيها-، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة،
ولا الهتماء التي ذهبت ثناها من أصلها، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها، ولا تجزئ المريضة البين
مرضها؛ لحديث البراء بن عازب، قال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،
فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها،
والعجفاء التي لا تنقي" رواه أبو داود والنسائي.



ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح.


ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ويتصدق، أثلاثا؛ لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا)،
وأما هدي الجبران، وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب، فلا يأكل منه شيئا.



ومن أراد أن يضحي، فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية؛ لقوله
-صلى الله عليه وسلم-: "إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا،
حتى يضحي" رواه مسلم.



فإن فعل شيئا من ذلك، استغفر الله، ولا فدية عليه.


(الملخص الفقهي،
للشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان:1/-451449)


http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13552











.

ام عادل السلفية 30-08-2015 10:47AM

بسم الله الرحمن الرحيم




من أحكام الأضحية


للعلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-رحمه الله-




السؤال :


الأضحية هل هي للأسرة ككل، أم لكل فرد فيها بالغ؟ ومتى يكون ذبحها؟ وهل يشترط لصاحبها عدم أخذ شيء
من أظافره وشعره قبل ذبحها؟ وإذا كانت لامرأة وهي حائض ما العمل؟ وما الفرق بين الأضحية والصدقة في مثل هذا الأمر؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً[1]


الجواب:

الأضحية سنة مؤكدة، تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته.



ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة، والسنة للمضحي أن يأكل منها، ويهدي لأقاربه وجيرانه ويتصدق منها.


ولا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً، بعد دخول شهر ذي الحجة حتى
يضحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره
ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً حتى يضحي))[2] رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن أم سلمة رضي الله عنها.



أما الوكيل على الضحية، أو على الوقف الذي فيه أضاحي، فإنه لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته؛ لأنه ليس بمضح،
وإنما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك، وهكذا الواقف هو المضحي، والناظر على الوقف وكيل منفذ وليس بمضحٍ.
والله ولي التوفيق.



http://www.binbaz.org.sa/node/3812








.




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

 


Security team