التبيين والتنبيه على أن غسل البدن ( ثلاثا ) من الجنابة والحيض من محدثات الدين
التبيين والتنبيه على أن غسل البدن ( ثلاثا ) من الجنابة والحيض من محدثات الدين
بسم الله الرحمن الرحيم التبيين والتنبيه على أن غسل البدن ( ثلاثا ) من الجنابة والحيض من محدثات الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد انتشرت في الأعصار المتأخرة بدعة في الإغتسال من الجنابة لم يكن قد أمر بها الرسول الأمين أمر وجوب ولا استحباب ولاهي موروثة عنه من فعله بسند صحيح أو حسن في كتاب ولم ينقلها عنه الأصحاب فابحث عن أصلها في كل باب فلن تجد إلا القياس في العبادات فأقبح به من باب فليس للعبادة علة في دين رب الأرباب فيقاس فرع على أصل لتلك العلة كمن قاس ركعتين بعد السعي على الركعتين بعد الطواف فأقبح بها من علة بجامع أن كلا منهما طواف فمن سار على ذلك الإنحراف في التفقه آل أمره إلى تباب وانفتح له في البدعة كل باب 000 وهي أن أحدهم وإن عمل بالسنة فقدم بين يدي غسله من الجنابة وضوءا كما في حديث عائشة وغسل رأسه ثلاثا 000إلا أنه ربما قاس غسل سائر بدنه على رأسه أو على الوضوء الذي يتقرب به إلى ربه فغسل سائر بدنه ثلاثا فمن فعل فقد وقع في البدعة وترك في ذلك السنة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينقل عنه في اغتساله من الجنابة أنه غسل سائر أعضاءه ثلاثا 0وليس كل من فعل بدعة مخالفة للسنة مبتدع قال تعالى وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا فقد يفعل البدعة من أهل السنة من يظن أنها سنة ولو كان من أهل العلم فكيف بالعامة من أهل التوحيد و السنة كما ذكره ابن تيمية في رسالته معارج الوصول فقال قد ينطق العالم من مجتهدي السلف في البدعة ولا يكون مبتدعا وذلك لحديث ضعيف قال به يظنه صحيح000 إلخ000(بتصرف ) إنتهى كلامه وذلك بطبيعة الحال إذا كان على طريقة أهل الحديث وعرف بالإحتجاج به على فهم السلف وترك معارضته بالرأي والتعبد لله به 0 فمن تأمل المرويات للأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إغتساله من الجنابة عن عائشة وميمونة علم قطعا أنه ماكان يغسل بعد غسل رأسه ثلاثا والوضوء سواءا قدم وضوءا كاملا كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أو غسل وجهها وتمضمض واستنشق وغسل يديه ثم أفاض الماء على رأسه من غير مسح ثم غسل رجليه كماجاء في حديث ميمونة رضي الله عنها 00أو أوامره صلى الله عليه وسلم لأصحابه بطريقة الإغتسال رجالا كانوا أو نساءا من الجنابة أو الحيض0000 لايجد أنه غسل بدنه بعد ذلك ثلاثا فتأمل فمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعا فمن ذلك مارواه البخاري في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ ومارواه البخاري أيضا من حديث ميمونة حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِلْغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ وفي رواية له عنها حَدَّثَنَا 00000 فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن خرج حديث عائشة في جامعه وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالُوا إِنْ انْغَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ أَجْزَأَهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ فلم يذكر أن أحدا منهم قال يغسل بدنه مثل رأسه ثلاثا فتنبه وفي سنن النسائي أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ سَمَاعَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ (( وَاتَّسَقَتْ الْأَحَادِيثُ عَلَى هَذَا)) يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَيَصُبُّ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى فَرْجِهِ فَيَغْسِلُ مَا هُنَالِكَ حَتَّى يُنْقِيَهُ ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى التُّرَابِ إِنْ شَاءَ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يُنْقِيَهَا ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ وَيُمَضْمِضُ وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَهَكَذَا كَانَ غُسْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذُكِرَ وقد نقل في مسند أحمد حديث يدل على أن الغسل مرة لكنه ضعيف ويكفي مامضى وهو مارواه فقال حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عِصْمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَالْغُسْلُ مِنْ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتْ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَالْغُسْلُ مِنْ الْبَوْلِ مَرَّةً ففيه أيوب بن جابر ضعيف 0 فسنده ضعيف وفي صحيح مسلم عن جابر و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ أَخِي كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ وحديث عائشة وميمونة على اختلاف في ألفاظه ومخارجه في كتب السنة كالنسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجة ومسند أحمد فليس فيهما 00أنه غسل بدنه ثلاثا إلا رأسه ((وقد جاء مايدل بعمومه أنه غسل بدنه ثلاثا في الغسل من الجنابة )) وذلك ماخرجه بن ماجة في سننه من طريق عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ ثَلَاثًا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنْ شَعْرِي كَثِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ ولكن إسناده ضعيف ففيه عطية بن سعد العوفي صدوق يخطيء كثيرا وكان شيعيا مدلسا كما أفاده بن حجر في تقريبه فلاحجة فيه 0 ومع ذلك فهو محمول على غسل الرأس كما أفادته رواية أحمد في مسنده حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِخْوَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا قَالَ شُعْبَةُ أَظُنُّهُ فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ وسندها صحيح 0 وأما ماأمر به الجنب والحائض في الإغتسال فما رواه مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ و حَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَفَأَحُلُّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَيْضَةَ ولفظة الحيضة شاذة كما قرره بن القيم في حاشيته على سنن أبي داود ولكن جاء في الغسل من الحيضة أيضا مارواه مسلم في عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ 0000 فلم يأمرها بغسل بدنها ثلاثا 000والأصل في لفظة تفيض عليها الماء 00أن تكون مرة كسائر الأحاديث القولية والفعلية الواردة في غسل الجنابة فليس فيها أنه أمر بغسل البدن ثلاثا لاأمر وجوب ولا استحباب ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإختيارات كما نقله عنه الشيخ بن عثيمين في شرح الممتع لايشرع غسل البدن ثلاثا وقد تقدم نقل الترمذي عن المتقدمين من أهل العلم بلا مخالف يذكره عنهم أن يغسل الرأس ثلاثا أما سائر البدن فيفض عليه الماء فقط ولم يذكر ثلاثا كالرأس وقال في شرح العمدة عمن قاسه من الحنابلة على الشعر فيه نظر وذلك صحيح لما تقدم من أنه لاقياس في العبادات لأنها غير معقولة المعنى وإذا علم أن العبادة المنتشرة بين الناس لم يؤمر بها أمر وجوب ولا استحباب ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نص بعض العلماء أنه غير مشروعة فهي من محدثات الدين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكرر ذلك في كل خطبه إن شر الأمور محدثاتها وكل محثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقد قال كل ضلالة في النار فإن العبادة لايمكن أن تكون مباحة بل إما أن يؤمر بها أمر وجوب أو استحباب 0 0 فإن قال قائل قد صحح الألباني الحديث الذي أخرجه بن ماجة عن أبي سعيد الخدري ولفظه أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ ثَلَاثًا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنْ شَعْرِي كَثِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ فصححه رحمه الله بما بعده بما بعده فلم ضعفته ففيه وقفة : فأنا تكلمت عن ذلك الحديث بإعتبار سند ابن ماجة وفرق بين أن يقول المحدث سنده ضعيف وحديث ضعيف كما هو معلوم من كتب المصطلح فلو قلت عن الحديث سنده ضعيف أي باعتبار ذلك السند الذي وقع نظري عليه في تلك الساعة أما لو قلت ضعيف فبإعتبار حتى شواهده ولم أقل الثاني وذلك الذي نقلت أنت وفقك الله عن الألباني رحمه الله إنما هو إشارة لضعف السند فإنه صححه بما بعده!! ولكن هنا أمر دقيق 000فلينتبه القاريء له فهل التحسين للحديث لمجمل( لفظة ثلاثا) المجملة أم لغسل الرأس كما أفادته رواية أحمد وهي عن جابر بسند صحيح فقال الإمام أحمد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِخْوَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا قَالَ شُعْبَةُ أَظُنُّهُ فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ وسندها صحيح 0 فإذن الكلام على متن الحديث هل ثبت على الإجمال أن غسل الجنابة ((ثلاثا ))ولو سلمنا ثبوتها بالشواهد (( أي ثلاثا من غير ذكر الشعر ))فهل مقصود اللفظ مجمل البدن أو الشعر فقد تبين لك أن مقصودها الشعر فيحمل المطلق إن صح بتلك اللفظة على المقيد فلا يكون ذلك اللفظ ثلاثا متعلقا بعموم البدن كما أفادته رواية أحمد بسند صحيح 0 ولكن رواية ابن ماجة الثانية عن جابر والتي جعلها الشيخ رحمه الله شاهدا لرواية أبي سعيد إنما هي متعلقة بالشعر مقيدة للتثليث في الغسل به فلفظة ثلاثا في رواية أبي سعيد عند ابن ماجة الضعيفة السند إذن مجملة هكذا أجملت لفظة ( ثلاثا) من غير التصريح والتقييد بالشعر كما هي رواية جابر التي بعدها والتي أخرجه أحمد بالسند الصحيح فالرواية المقيدة إذا صحت لاتصحح المطلقة والمجملة إذا عرفنا أنها محتملة إلا أن يوجد لها شاهد باللفظ المجمل أو المطلق وأين هو فالشيخ حسن لفظة( ثلاثا ) بالرواية المقيدة للشعر من حديث جابر والتي بعد الرواية ذات السند الضعيف فإذا قلنا أن الرواية التي عند بن ماجة بسند ضعيف مجملة أو مطلقة فلا تصحح أو تحسن بالرواية المقيدة بل تحتاج إلى شاهد فلم تصح فيما أرى إلا المقيدة والتي رواها أحمد عن جابر بسند صحيح فلا تدل إذن تلك الرواية المجملة والتي سندها ضعيف والتي جاء تقيدها بسند صحيح عند أحمد على جواز الغسل ثلاثا لعمو م البدن 000 فقارن الروايتين والشاهدين يتبين لك صحة ماأقصده والحق ضالتنا 0 والحمدلله رب العالمين غفرانك ربنا وإليك المصير كتبه / أبو عبدالله ماهر بن ظافر القحطاني |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd