مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   منبر الأسرة والمجتمع السلفي (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=22)
-   -   [فائدة] ما حكم استعمال نظام تشغيل البرامج غير الأصلية (المنسوخة)؟ (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=9352)

أم الحميراء السلفية 27-05-2011 10:51AM

ما حكم استعمال نظام تشغيل البرامج غير الأصلية (المنسوخة)؟
 
1 مرفق
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
ما حكم استعمال نظام تشغيل البرامج غير الأصلية (المنسوخة)؟

أجاب عليه الشيخ ماهر القحطاني
من درس شرح كتاب صحيح البخاري رحمه الله
يوم الخميس الموافق في 23 جمادى الآخرة 1432 هـ

للاستماع/التحميل [ هنا ]

التفريغ:


لا يجوز، حتى لو كانت الشركة كافرة حتى لو كانت يهودية. لا يجوز تستعمل "ويندوز" منسوخ لأنَّ الله قال في كتابه: (( وأوفوا بالعقود)) ، فلا بدَّ أن توفيَ لتلك الشَّركة عهدِها؛ إذا اشتريتَ فلا تشتري نسخة مقلَّدة بل أصليَّة-فلا يجوز ذلك العمل . وكونها كافرة فلا يعني الجواز ، فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم ما كان يخونُ الكفارَ ويخون -صلى الله عليه وسلم -أهل الكتاب بل يعاملهم بالصدق- صلى الله عليه وسلم. يعاملهم بالصدق. وقد نهى الله -سبحانه وتعالى- عن الغش مطلقًا سواء مع اليهودي أو مع المسلم . لا يحلُّ ذلك أبدًا، وقد صدر -أظن ذلك- من اللجنة الدَّائمة للعلماء فتوى في هذا، وأنه لا يجوز مثل هذا الاستنساخ ويُحتفظ بحق الشركات. تراجع الفتوى [1] -إن لم أكن واهمًا-، أقول لعلَّه صدر في ذلك منهم أو صدر في حقوق الطبع المحفوظة في الكتاب فليُتثَبَّتْ على كلِّ حال.
انتهى كلامه حفظه الله
__________________
[1]
:
الفتوى رقم ( 18453 ):
س: أعمل في مجال الحاسب الآلي، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علمًا بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها: أن حقوق النسخ محفوظة، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلمًا أو كافرًا. وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟


ج: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به سواء كان صاحب هذه البرامج مسلمًا أو كافرًا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله


الشيخ صالح الفوزان حفظه الله


الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله


الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

 


Security team