مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   منبر الأشهر الحرم والحج والعمرة (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=74)
-   -   أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=10667)

ام عادل السلفية 15-09-2015 03:37PM

أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع
 
بسم الله الرحمن الرحيم




أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع

لفضيلة الشيخ الدكتور الفقيه / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله-

وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى، فيبيت بها وجوبا؛ لحديث ابن عباس؛ قال: "لم يرخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأحد يبيت بمكة، إلا للعباس لأجل سقايته" رواه ابن ماجه.
فيبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل، بات ليلتين: ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر.
ويصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع، بل كل صلاة في وقتها.


ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال؛ لحديث جابر -رضي الله عنه-: "رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد، فإذا زالت الشمس" رواه الجماعة، وقال ابن عمر: "كنا نتحين، فإذا زالت الشمس، رمينا"، رواه البخاري وأبو داود، وقوله: "نتحين"، أي: نراقب الوقت المطلوب، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لتأخذوا عني مناسككم".



فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، وقبله لا يجزئ، لهذه الأحاديث، حيث وقته النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك بفعله، وقال: "خذوا عني مناسككم"؛ فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها، فإن الرمي لا يجوز قبل وقته، ولأن العبادات توقيفية.



قال الإمام العلامة ابن القيم -رحمه الله- وهو يصف رمي النبي -صلى الله عليه وسلم- كما وردت به السنة المطهرة، قال: "ثم رجع -صلى الله عليه وسلم- بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك، فبات بها، فلما أصبح، انتظر زوال الشمس، فلما زالت، مشى من رحله إلى الجمار، ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ويقول مع كل حصاة: "الله أكبر"، ثم يتقدم على الجمرة أمامها، حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه، ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى، فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه، فاستبطن الوادي، واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك.. إلى أن قال: "فلما أكمل الرمي، رجع من فوره، ولم يقف عندها" -يعني: جمرة العقبة- فقيل: لضيق المكان بالجبل، وقيل -وهو أصح-: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة، فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة، إذ كان يدعو في صلبها" انتهى.



ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى، وهي التي تلي منى قرب مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى، وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى، وتسمى جمرة العقبة، وهي الأخيرة مما يلي مكة، يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية، يرفع مع كل حصوة يده، ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض، سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض، لم تجز.



ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم.

ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه، ثم يبدأ برميها عن مستنيبه، لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام، والله أعلم، وإن كان النائب يؤدي فرض حجه، فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا، ثم يرميها عن موكله.


ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهو أفضل؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى).



وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى، لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر؛ لأن الله تعالى يقول: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ)، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل، فما تعجل في يومين.


والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة، فإنها تبقى في إحرامها، وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها.



لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة، ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف، فإنها تسعى بين الصفا والمروة، ولا يمنعها الحيض من ذلك؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة.


فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره، لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر؛ ليكون آخر عهده بالبيت، إلا المرأة الحائض، فإنها لا وداع عليها، فتسافر بدون وداع، كما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"، متفق عليه، وفي رواية عنه، قال: "كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة" رواه أحمد، وعن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: "حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أحابستنا هي؟. قلت: يا رسول الله! إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذا" متفق عليه.


المصدر :

http://www.af.org.sa/ar/node/2012











.

ام عادل السلفية 15-09-2015 04:11PM

بسم الله الرحمن الرحيم




حدود قول صلى الله عليه وسلم في يوم الحج
(أفعل ولا حرج).


فضيلة الشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله-


السؤال:
ما هي حدود قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في يوم الحجَّ النحر قوله: « افْعَلْ وَلا حَرَجَ»؟

الجواب:
نعم، هذا مختص بأعمال الحجَّ يوم العيد في أعمال يوم العيد، وهي الطواف بالبيت طواف الإفاضة والسعي بين الصفا
والمروة و رمي الجمرة جمرة العقبة والنزول بمنى بداية النزول بمنى أيام التشريق، ما سُّئل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
في هذا اليوم عن شيء قُدِم ولا أُخر من هذه المناسك إلا قال: « افْعَلْ وَلا حَرَجَ» في التقديم والتأخير،
وإن كان الأفضل أن الإنسان يبدأ برمي جمرة العقبة ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة،
ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، ثم ينزل في منى ويبيت فيها ليالي أيام التشريق ويرمي الجمرات الثلاث
الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في كل يوم هذا هو ما سُّئل عن شي قُدم ولا أُخر يعني في يوم العيد من هذه المناسك
التي تفعل في يوم العيد إلا قال: « افْعَلْ وَلا حَرَجَ» في التقديم والتأخير، وليس كل شيء يفعل ولا حرج ! لا،
هذا خاص بأعمال يوم العيد.




المادة الصوتية :

http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/...iles/03_34.mp3



المصدر :

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/15801







,



ام عادل السلفية 17-09-2015 02:11AM

بسم الله الرحمن الرحيم




أيَّامُ التَّشْرِيقِ

فضيلة الشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله ورعاه-



السؤال:
حكم أيام التشريق وفضلها، وما يتعلَّق بها من أحكام؟

الجواب
أيام التشريق، هي ثلاثة أيام بعد يوم العيد، بعد يوم عيد الأضحى، يوم الحادي عشر والثاني عشر، والثالث عشر،
يقول - صلى الله عليه وسلم- : ((أيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ))، ولا تصام إلا لمن كان حاجاً،
ولم يجد الهدي، لا يقدر على ذبح الهدي، فإنهٌ يصوم ثلاثة أيام في الحج، ولو في أيام التشريق،
ثم بعدها يصوم سبعة أيام ليُكمل عشرة أيام، تلك عشرة كاملة، بدل ذبح الهدي، هدي التمتٌع أو القران.



http://www.alfawzan.af.org.sa/node/15796







.




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

 


Security team