مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   منبر البدع المشتهرة (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=5)
-   -   تقديم الداخل إلى الباب إذا كان على اليمين بدعة محدثة (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=158)

ماهر بن ظافر القحطاني 01-01-2004 04:19PM

تقديم الداخل إلى الباب إذا كان على اليمين بدعة محدثة
 
تقديم الداخل إلى الباب إذا كان على اليمين بدعة محدثة
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، أما بعد

فقد انتشرت عند صالحي أهل هذا الزمان بدعة لم تكن معروفة في زمن السلف الصالح نشأعليها الصغير وهرم فيها الكبير واتخذها الناس سنة إذا تركت قالوا تركت سنة من كثرة من يعمل بها وهي أن أحدهم إذا أراد أن يدخل بيتا أو مسجدا وكان معه عدد من الأشخاص أوواحد آخر انتظروا جميعا ونادى با ليمين000باليمين ويعنون أن المستحب عند الدخول تقديم من كان على يمين الأشخاص فأقول إن الإستحباب حكم شرعي لايثبت إلا بدليل ولا دليل إلا على طريقة أهل البدع من الصوفية وغيرهم من قصار العلم بإصول البدع وهي الإحتجاج على البدع الإضافية بالنص العام دون النظر إلى تلك الإضافة المحدثة فيعمل بها على أساس أنها أحد أفراد العموم لذلك النص العام من دون إعتبار عمل السلف المخصص لذلك العام أوالمبين للمجمل قال بن القيم في حاشية سنن أبي داود عند التعليق على حديث( عمرة في رمضان تعدل حجة) وعادة قصار العلم أن ينظروا إلى النص المجمل دون النظر إلى عمل النبي وأصحابه المبين لذلك المجمل قلت وكذلك يقال في النص العام فقد استدل أصحاب هذه البدعة بحديث عائشة الذي أخرجه البخاري في صحيحه : (كان النبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله) و حد يث البخاري أيضا :(000000الأيمنون الأيمنون ألافيمنوا) أما الأول فلادلالة فيه حتى على قاعدة أهل البدع بإعمال العام وترك فهم السلف للمخصصات حيث أن كلام عائشة على مايتعلق بذات النبي من أجزاء كالرأس واليدين والرجلين لابمن يكون معه على يمينه لذلك قالت وفي شأنه كله يعني مايتعلق ببدنه هو لاببدن غيره وأما الثاني: فكذلك لامتعلق به لامن حيث الإجمال ولاالعموم حيث أن متعلقها خاص وهو إعطاء الشراب لمن عن يمين الشارب فعن أنس قال : أتانا رسول الله في دارنا هذه فاستقى فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فضله ثم قال الأيمنون 0000فذكره فهو وارد في الشراب ولاقياس في العبادات لعدم معرفة علتها فلايقال هذا يقاس على هذا سيما وقد دخل النبي وأصحابه من الأبواب مئات المرات فلو كانوا يقدمون من على اليمين لكان ذلك مما يجعل الدواعي متوفرة لنقله لأمانة النقلة رضي الله عنها وكمال الدين فلمالم ينقل فيما أعلم علم أنها بدعة 0وقد خطأ هذا العمل العلامة بن عثيمين لعلة أخرى وهي عدم تميز اليمين للمجموعة فكل واحد على يمينه شخص فأي الميامن يكون صاحب الحظ !!!! في شرح البلوغ في كتاب الديات فيراجع وماحوله ويبحث عنه هنالك وصدق بن مسعود صاحب رسول الله عندما قال : كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة إذا غيرت قالوا غيرت سنة قالوا ومتى ذلك ياأبا عبد الرحمن قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثرت أمرأكم وقل أمناؤكم ولتمست الدنيا بعمل الآخرة فإياك أيها الموحد أن تستهين بصغار البدع فصغارها طريق إلى كبارها ومن كبارها الدعوة إلى السيف على أهل الكبائر من حملة لاإله إلا الله كما قال الراوي لقصة إنكار بن مسعود على أصحاب الحلقات المبتدعة فلقد رأيناهم يطاعنوننا يوم النهروان فكفى بالبدعة إثما أنها تشرع لم يأذن الله به فكل مبتدع مفتري على الله إلا إذا كان متأولا من أهل الحديث فلايكاد يسلم منها إلا من عصم الله وقليل ماهم يقول الذهبي في السير وإذا بدعنا العلم (يعني ممن عرف بإتباع الأثر بالبدعة والبدعتين لبدعنا أناس مثل ابن مندة أوكما قال وعلي فأقول ليس كل من فعل بدعة مبتدع يحكم بهجره والتشنيع عليه والميزان في التبديع هم العلماء الكبار لأن ذلك اجتهاد لايقدر عليه إلا هم وليس الذي يريد أن يطير ولما يريش0

عبد الله بن حميد الفلاسي 20-04-2004 06:48AM

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) .

وثبت تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لليمن في صورٍ عدّة من حياته ، وقول عائشة رضي الله عنها : ( في شأنه كله) عام في تقديم اليمين في كل أمرٍ مستحسن .

قال ابن الملقن : ( والضابط في ذلك : أن كل ما كان من باب التكريم والزينة كان باليمين ، وما كان بخلافه فباليسار ، فمن الأول : لبس الثوب والسراويل ، والخف ودخول المسجد والسواك والانتعال وتقليم الأظفار والاكتحال وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام في الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه كالاضطجاع ... ) [ الإعلام : 1/392 ] .

ثم قال : ( ورد الشرع بإكرام جهة اليمين وتفضيلها على الشمال في مواضع : في الشرب لما شرب وعن يساره الأعرابي ثم ناول الأعرابي وقال : الأيمن فالأيمن ، وفي الصف الذي يلي يمين الإمام ، وفي غير ذلك مما تقدم ، والله تعالى يقول : (وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ)(مريم: 52) ، ويقول : ( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ )(الحاقة: 19) ... ) إلى آخر كلامه .

المقصود أن الصور التي وردت في الشرع بتقديم اليمين على الشمال كثيرة جداً ، وهي محل جمع لمن سمت همته ، وزادت نهمته ، وهذا هو الأصل ولا ينقل عنه إلاّ بدليل ، بل جاء في الصحيح في إحدى روايات تقديم الشراب للأيمن قوله صلى الله عليه وسلم : ( الأيمنون الأيمنون ، ألا فيمّنوا ) ، قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " عند هذا الحديث : ( ويستفاد من حذف المفعول التعميم في جميع الأشياء لقول عائشة رضي الله عنها : ( كان يعجبه التيمن في شأنه كله ) .. ) إلى آخر كلامه .

قلت : واحترام الداخل بتقديم الأيمن من ذلك .

وعلى هذا فحديث تقديم الشراب للأيمن وإن كان صغيراً أو أعربياً لا يخالف الحث على تقديم الأكبر ، لأن الحق هنا غير متساوٍ فالأيمن أولى به لجهته ، فبعضهم أولى به من بعض فيعطى كل ذي حقٍ حقه ، والغلام كان أولى بالشراب من الأشياخ فقدم له حقه .

قال ابن عبدالبر رحمه الله : ( وفي هذا الحديث من الفقه أن من وجب له شيء من الأشياء لم يدفع عنه ولم يتسور عليه فيه إلا بإذنه صغيرا كان أو كبيرا إذا كان ممن يجوز له إذنه وليس هذا موضع كبّر كبّر ، لأن السن إنما يراعى عند استواء المعاني والحقوق وكل ذي حق أولى بحقه أبداً ، والمناولة على اليمين من الحقوق الواجبة في آداب المجالسة ) .

ومثله قاله النووي رحمه الله : ( فيه بيان استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله عنه وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن الشيب في الإمامة في الصلاة ) .

ونقل ابن حجر رحمه الله أيضاً عن : ( ابن بطال [ قوله ] : فيه تقديم ذي السن في السواك ، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام ) .

قال ابن حجر : ( وقال المهلب هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن ) .

قال ابن حجر : وهو صحيح .

قلت : وتقييد المهلب ، وتصحيح ابن حجر له ، هو الصواب ، لأنهم إذا ترتبوا صار الأحق الأيمن الأدنى ، لا لأنه أفضل ولكن لأن جهته الأفضل قاله ابن حجر ، ولما كان المقام مقام كلام وخطابه فالأحق به الأكبر لأنه الأعلم والأرجح عقلاً عادة فيقدم وربما يكونون في الفصاحة والخطابة سواء .

وجمع ابن حجر رحمه الله بين الأحاديث بقوله : ( ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم ، فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن ) .

قلت : وهذا هو الأدب حين الإقبال على الباب أن يتأخر الصغير والأدنى منزلة ، ويتقدم الكبير والأعلى منزلة ، ولو أقبلوا على الباب صفاً واحداً فللأيمن حق التقدم وإن كان صغيراً أو أدنى منزلة لفضل جهته ، وإن كان الأولى به أن يتأخر كي يقدم الكبير بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام : ( يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ ؟ ) .
وكما ذكرت أخي في سؤالك أن الأمر متعلّق بالعادات وطبائع الناس ، والابتداع موقوف على الأعمال التعبدية وأما العادات فالأصل فيها الإباحة ما لم يكن لها تعلّق بأمر مشروع فيوقف على المشروع ولا يزاد عليه .

وعدم ورود الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض العادات لا يدل على عدم مشروعيتها أصلاً ، بل ربما يكون عدم الورود تشريعاً بالحكم بالبراءة الأصلية : وهي الإباحة في العادات ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ) ، وتقديم الأيمن من ذلك ، ولا يليق بأن يقال للناس كونوا فوضى ، فلابدّ من أمرٍ يضبطهم ، وتقدم تفضيل الشارع لتقديم اليمين في سائر الأمور أرشدنا إلى ضبط الناس ومنع الفوضى .

ومن أطلق تقديم الأكبر يرد عليه بالمعارضة والنقض :

فبمالمعارضة أنه مطالب بدليل ينص على تقديم الأكبر عند الدخول كما طُلب في تقديم الأيمن .

وبالنقض من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأيمن على الأكبر في مواطن ، وتقدم أن فضيلة اليمين تقدم على فضيلة الكِبَر ، فاختيارها أولى ، مع مراعاة ما سبق تفصيله .

ولا أعلم عالماً من العلماء قال ببدعية تقديم الأيمن عند الدخول ، وتتبع عادات الناس وآدابهم مما لم يرد به دليل ولا يظهر فيه مخالفة شرعية والحكم على بدعيتها تجاسر وجهل ، وكتب الآداب مليئة بمثل ذلك مما لم يرد فيه دليل شرعي ، ولكن أقره عقلاء الرجال وأدبائهم ، فعمل به أهل الفضل والعلم وارتضوه ودونوه في كتبهم وحثوا الناس عليه ، وارتضاء هذه الأعمال داخلة في عموم الأدلة التي تحث على مكارم الأخلاق والعادات ، والله أعلم .

منقول

ماهر بن ظافر القحطاني 25-04-2004 08:27AM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد

فالعلم كما قال ابن تيمية بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذلك فهذيان مزوق
فالنقل ليس بعلم حتى يكون التحرير والتحقيق المطلوب والذي يتوصل به إلى الحق
فالذي يقدم الداخل عن اليمين لايفعل ذلك كما هو معلوم عادة وإنما يفعل ذلك عبادة
وحينذاك 000يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أي عبادة ليس عليها دليل فهي ضلالة
والدليل لابد من تحريره على مقتضى عمل السلف
فإن النص إذا جاء عاماو عمل السلف ببعض أفراده ولم يعملوا بالأفراد الأخرى 00فعدم عملهم بالأفراد الأخرى دليل على تعطيل دلالة العموم في تلك الأفراد والسنة التركية تقدم على القياس والأحاديث إذا جائت على أوجه مختلفة حمل كل حديث على وجهه من غير أن تقاس الفروع على حديث دون حديث آخر لإختلاف الأوجه
فإذا علمت يأخي هذه القواعد فتفقه معي في تقديم الداخل إذا كان على اليمين
أولا - حديث كان يعجبه التيامن في كل شيء هو من العام المخصوص بقرينة ذكر التنعل والترجل الخاص به ولم تذكر أفرادا أخرى متعلقة ببدن غيره فوجهة هذا الحديث مختلفة فلاقياس ولا يصح الإستنباط لتجويز التعبد بتقديم الداخل 0
ثانيا- لوكان عاما فأين عمل السلف بذلك الفرد مع كثرة دخولهم وخروجهم مجتمعين من الأبواب
ثالثا - لو كان قياسا لقدمت السنة التركية على القياس 0
رابعا - أوجه الأحاديث في التقديم مختلفة فحديث جاء بتقديم الكبير في الكلام والسواك وأحاديث في تقديم اليمين في الشراب 00فأوجه الأحاديث مختلفة فكيف يقدم حديث التقديم باليمين في الدخول على أحاديث تقديم الكبير
فالأوجه مختلفة فكيف يصح القياس
خامسا - من العلماء الفقهاء الذين خطأوا تقديم اليمين العلامة ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام وإذا إختلف العلماء فلا يجعل قول بعضهم حجة على بعض إلا بالأدلة الشرعية 0
سادسا - حديث الأيمنون مناسبته الشراب فكيف يقاس عليه الدخول وقد دلت الأحاديث ان اليمين غير مقصود دائما بل قد يكون الكبير مقصودا في بعض الحالات والقياس غلبة ظن لايثبت بالشك 0
فتبين أن التقدم باليمين تقربا إلى الله بدعة
وجعلها عادة من ذرائع البدع والسلف كانوا ينهون عن ذرائع البدع كنهي الإمام أحمد عن الصلاة في مصلى العيد نافلة مطلقة حتى لايظن جاهل أن هناك سنة في ذلك كما هو الذي ربما يحصل عند تقديم اليمين يظن العوام أنه هناك سنة لقرينة الأكل باليمين فيقعوا في البدعة والله أعلم

أبو حمزة مأمون 29-05-2012 07:03AM

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية 3/247 :
وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي مَسَائِلِهِ ( بَابٌ فِي الْأَدَبِ ) قَالَ رَأَيْتُ أَحْمَدَ جَاءَهُ ابْنٌ لِمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَأَرَادَ أَحْمَدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ لِابْنِ مُصْعَبٍ تَقَدَّمْ , فَأَبَى وَحَلَفَ ابْنُ مُصْعَبٍ فَتَقَدَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْمَشْيِ انْتَهَى كَلَامُهُ .
وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْكَبِيرَ إذَا رَاعَى الصَّغِيرَ , وَتَأَدَّبَ مَعَهُ يَحْسُنُ ذَلِكَ مِنْهُ , وَأَنَّ الصَّغِيرَ إنْ شَاءَ قَبِلَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ امْتِثَالٌ , وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ لِأَنَّهُ وُقُوفٌ مَعَ الْأَدَبِ ...

وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي تَقْدِمَةِ الصَّغِيرِ بَيْنَ يَدَيْ الْكَبِيرِ فِي الْمَشْي : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ عَمِّهِ فَرُبَّمَا تَقَدَّمَ فَيَكُونُ أَمَامَهُ . أَخْبَرنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَبِي : مَا كَانَ أَعْقَلَ بِشْرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ ؟ كَانَ بِشْرٌ أَسَنَّ مِنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ وَكَانَ بِشْرُ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مُعَاذٌ , إكْرَامًا مِنْهُ لِمُعَاذٍ .

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ رحمه الله : وَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَمَعَهُ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ قَدَّمَ الْأَكْبَرَ فَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : { أَمَرَنِي . جِبْرِيلُ عليه السلام أَنْ أُكْبِرَ } وَقَالَ : { قَدِّمُوا الْكَبِيرَ } .

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ : كُنْت أَمْشِي مَعَ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ فَصِرْنَا إلَى مَضِيقٍ فَتَقَدَّمَنِي ثُمَّ قَالَ : لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكَ أَكْبَرُ مِنِّي بِيَوْمٍ مَا تَقَدَّمْتُكَ .
وَرَأَى إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الشَّبَابَ قَدْ تَقَدَّمُوا عَلَى الْمَشَايِخِ فَقَالَ: مَا أَسْوَأ أَدَبَكُمْ لَا أُحَدِّثُكُمْ سَنَةً .

فَإِنْ كَانَ الْأَصْغَرُ أَعْلَمَ فَتَقْدِيمُهُ أَوْلَى .

ثُمَّ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : كُنْت مَعَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ يَوْمًا نَعُودُ مَرِيضًا فَلَمَّا حَاذَيْنَا الْبَابَ تَأَخَّرَ إِسْحَاقُ ، وَقَالَ لِيَحْيَى: تَقَدَّمْ أَنْتَ ، قَالَ يَا أَبَا زَكَرِيَّا: أَنْتَ أَكْبَرُ مِنِّي ، قَالَ: نَعَمْ أَنَا أَكْبَرُ مِنْك , وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، فَتَقَدَّمَ إِسْحَاقُ انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ .

وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ لَهُ التَّقْدِيمُ يَتَقَدَّمُ عَمَلًا بِالسُّنَّةِ ، وَإِنَّ ذَلِكَ يَحْسُنُ مِنْهُ , وَإِنَّ الْأَعْلَمَ يُقَدَّمُ مُطْلَقًا ، وَلَا اعْتِبَارَ مَعَهُ إلَى سِنٍّ ، وَلَا صَلَاحٍ ، وَلَا شَيْءٍ , وَإِنَّ الْأَسَنَّ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَدْيَنِ وَالْأَوْرَعِ ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَغَيْرِهِ فِي الْوَلِيَّيْنِ فِي النِّكَاحِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فِي الدَّرَجَةِ , وَقَطَعَ فِي الرِّعَايَةِ فِي النِّكَاحِ بِتَقْدِيمِ الْأَدْيَنِ وَالْأَوْرَعِ عَلَى الْأَسَنِّ , وَهَذَا مِثْلُهُ .
فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الْعِلْمِ وَالسِّنِّ , فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ مَنْ لَهُ مَزِيَّةٌ بِدِينٍ أَوْ وَرَعٍ أَوْ نَسَبٍ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .
وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ فِي تَقْدِيمِ الْأَدْيَنِ ثُمَّ الْأَعْلَمِ الطَّرِيقَةُ الْحَسَنَةُ وَالسِّيرَةُ الْجَمِيلَةُ .
وَقَدْ يَتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ: يُقَدَّمُ بَعْدَ الْأَعْلَمِ مَنْ يُقَدَّمُ فِي إمَامَةِ الصَّلَاةِ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْفِقْهِ .
وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حقه .

ماهر بن ظافر القحطاني 30-05-2012 12:29AM

الاخ مامون امل نقل الفتاوى في هذه المسألة لتعم الفائدة

أبو حمزة مأمون 30-05-2012 08:00AM

قال الدكتور عبدالعزيز السدحان وفقه الله تعالى في كتابه : ( مسائل أبي عمر السدحان للإمام ابن باز رحمه الله تعالى ) ص30 :
( وسألت شيخنا : عن عمل الناس من تقديم أصحاب جهة اليمين في الدخول قبل غيرهم ؟.

فأجاب - أثابه الله - : بأنه لا يعلم في ذلك شيئا ، ثم قال : لو قُدِّم أصحاب السن - الكبار- لحديث :" كبِّر كبِّر" ) أ.هـ

وفي تعليق الشيخ/ ابن عثيمين - رحمه الله - على مقدمة المجموع:
قال -عند قول النووي ( وإذا دخلوا جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم ) -

قال الشيخ/ ابن عثيمين ما نصه: هذه مسألة - أيضاً - مهمة، إذا دخل جماعة إلى بيت المعلم أو غير المعلم فإنهم يقدمون الأكبر، ورأيت بعض الناس الآن يقول: يقدم الأيمن. وهذا غير صحيح؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي أنه إذا وقع معه أناس على الباب قدموا الأيمن، ثم إن الأيمن للداخل هو بالنسبة لصاحب البيت أيسر، فيتعارض هذا وهذا، فهل نقدم الأيمن بالنسبة لصاحب البيت الذي أذن لنا بالدخول وهو الأيسر بالنسبة للداخلين أو نقدم الأيمن وهو يكون الأيسر بالنسبة لصاحب البيت أو نقول: تعارض أيمنان فنقدم الأكبر والأسن والأشرف؟ وهذا كما أنه - فيما أرى - مقتضى الشريعة؛ لقوله : ( كبر كبر ) فهو أيضاً مقتضى الأدب بين الناس ....إلخ)
من الشريط السادس، الوجه الأول، من التعليق على مقدمة المجموع.


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

 


Security team