الامداد بتيسير شرح الزاد شرح الشيخ العلامة / صالح الفوزان [ كتاب الصيام ]
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] المتن تأليف العلامة شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي رحمه االله المتوفى سنة 968هـ الشرح عمل فضيلة الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة والإفتاء [ المجلد الثاني ] المتن : "كتاب الصيام" الشرح : ( كتاب الصيام ) لما فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الزكاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام انتقل إلى الركن الثالث و هو الصيام فإن صوم شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام . و ( الصيام ) في اللغة : الإمساك يقال للساكت عن الكلام ( صائم ) قال تعالى عن مريم (( فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا ) و كذلك الممسك عن المشي يقال له صائم كما قال الشاعر : خيل صيام و أخرى غير صائمة تحت العجاج و أخرى تعلك اللجما فالخيل الصيام يعني : الواقفة عن العدو و أما في الشرع فالصيام هو الإمساك عن الأكل و الشرب و سائلا المفرات بنيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس و هو ينقسم إلى قسمين : صوم واجب : كصيام شهر رمضان و صوم الكفارة و صوم النذر و صيام مستحب : كصيام يوم الخميس و الأثنين من كل أسبوع و ثلاثة أيام من كل شهر و ست من شوال إلى غير ذلك من أنواع صوم التطوع . و الصيام في الشرع الذي هو ترك الشهوات من المآكل و المشارب و الاستمتاع بالزوجات و غير ذلك فيه امتحان للعبد حيث يتغلب الإنسان على شهواته و على نفسه الأمارة بالسوء فإنه يترك أحب شي إليه و ربما يكون في أشد الحاجه إليه كالأكل و الشرب و غير ذلك من الامور التي يتركها و نفسه تحبها و تميل إليها أو هو محتاج إليها فيتركها طاعةً لله و لهذا قال سبحانه و تعالى في الحديث القدسي : (( الصوم لي و أنا أجزي به يترك شهوته و طعامه و شرابه من أجلي للصائم فرحتان: فرحة عند فطره و فرحه عند لقاء ربه و لخلوف فم الصائم أطيبب عند الله من ريح المسك )) . فالصائم حصل على هذه الميزات كذلك الصيام حصل على هذه الميزات من بين سائر الأعمال بما يختص به الصيام من الأسرار العظيمة التي أجلها و أعظمها خوف الله و تقديم طاعته على طاعة النفس و الهوى. ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ص ٣٣٣-٣٣٥ ) TarbiaTasfia@ |
بسم الله الرحمن الرحيم الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله- المتن : 2- يجب صوم رمضان برؤية هلاله الشرح : حكم الصوم و متى تلزم بداية صوم شهر رمضان؟ أولاً : حكمه ( يجب صوم رمضان ) و ذلك لقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) و معنى ( كُتِبَ ) : فُرض ثم قال تعالى : ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) فصيام شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل و ذلك لأمر الله جل وعلا بصيام هذا الشهر . فمن ليس عنده مانع من الصيام فإنه يجب عليه صيام شهر رمضان أداء و من كان عنده مانع من الصيام لمرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار التي تبيح الفطر فإنه يصوم من أيام أخر بأن يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان من أيام أُخَرَ . ثانياً : بدايته (برؤية هلاله ) أي يجب ابتداء صوم رمضان بأحد أمرين : الأمر الأول : إما برؤية الهلال لقول الله عزوجل ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس و الحج ) فجعل الله الأهِلةَ مواقيت للعبادات و منها صيام رمضان فإذا رؤي الهلال – بأن رآه واحد ثقة من المسلمين – وجب على الجميع الصوم لقوله صلى الله عليه و سلم : (( صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته )). الأمر الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماً إذا لم ير الهلال لقوله صلى الله عليه و سلم : (( فإن غُم عليكم فاقدروا له )) . و معنى (( غم عليكم )) : يعني : لم ير الهلال بسبب الغيم أو القتر ( غبرة يعلوها سواد كالدخان ) فإن المسلمين يكملون شعبان ثلاثين يوماً لما جاء في الرواية الأخرى : (( فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً )) وليس هناك أمر ثالث يحب به الصيام غير هذين الأمرين فلا يجوز الصيام بناء على الحساب الفلكي لأن هذا شيء لم يشرعه الله و لم يشرعه النبي ﷺ ، فالنبي ﷺ علق الصيام بالرؤية فقال : (( صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته )) و إما بإكمال العدة فلا يجوز الصيام إلا بأحد أمرين إما برؤية الهلال كما هنا و إما بإكمال شعبان ثلاثين يوماً لقوله ﷺ (( فإن غم عليكم فاقدروا له )) . و الحساب الفلكي لا يجوز أن يعلّق به الصيام لأنه عمل بشري يخطئ و يصيب و لا يحسنه كل أحد و لأن النبي ﷺ لم يأمرنا بالصيام بناء على الحساب الفلكي و إنما أمرنا بالصيام بناء على رؤية الهلال . و الرؤية سواء كانت بالعين المجردة أو بواسطة المكبرات و المناظير التي بالمراصد أو غيرها فإن هذا لا يخرج الأمر عن الرؤية لكنها صارت رؤية بواسطة و لا مانع من أن يستعان بالآلات المكبرة و المراصد لرؤية الهلال و لكن إتخاذ هذا ليس بواجب . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ص ٣٣٦-٣٣٨) |
بسم الله الرحمن الرحيم الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح الشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله- المتن: فإن لم ير مع صحو ليلة الثلالين أصبحوا مفطرين، و إن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه و إن رؤي نهارا فهو لليلة المقبله . الشرح : إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين أولا : ( فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين ) سبق أن الصيام يجب برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم ،هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فإذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، و ليس هنالك ما يمنع من الرؤية، لأن الجو صاف، ليس فيه سحاب و لا قتر و لا فيه شي يمنع من الرؤيةً، فلا خلاف أنهم يصبحون مفطرين، و لا يصومون يوم الثلاثين من شعبان، لأنه لم ير الهلال و لم يكن هنالك مانع من رؤيته، فدل على أنه لم يظهر، فيصبحون مفطرين . ثانيا : ( و إن حال دونه غيم أو قتر ) أما إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين بسبب الحاجب الذي حجبه من غيم أو قتر، فهذا موضع الخلاف بين أهل العلم، و يسمى بيوم الشك؛ لأن هذا اليوم يحتمل أنه مكمل لشعبان، و يحتمل أنه من رمضان، و إن الهلال قد ظهر، و لكنه لم ير بسبب الحائل الذي حال دونه. فعلى قولين : القول الأول : عدم الصوم عند الجمهور. فجمهور أهل العلم على أنهم يصبحون مفطرين؛ لقوله ﷺ صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيتوا فإن غن عليكم فأقدروا له . و في رواية فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً، فرواية أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً تفسر قوله ﷺ فأقدروا له، فيجب الإفطار في يوم الثلاثين؛ لأنه لم ير الهلال، و لا يجوز الصوم في يوم الشك على أنه من رمضان؛ لقوله ﷺ لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ، و لقول عمار رضي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي يُشك فيه قد عصى أبا القاسم ﷺ . القول الثاني : وجوب الصوم و هو ظاهر المذهب؛ و لهذا قال ( فظاهر المذهب يجب صومه) و هو قول طائفة من أهل العلم أنه يجب صوم يوم الشك، و هو الذي يصادف يوم الثلاثين من شعبان، و يحول دونه رؤية الهلال حائل من غيم أو قتر؛ فيصام ، و هذا ظاهر مذهب الإمام أحمد، و عليه جماعة من الأصحاب . ولكن؛ الراجح هو القول الأول و هو تحريم صوم يوم الشك . متى تكون رؤية الهلال ؟ رؤية الهلال تكون عند غيبوبة الشمس . أما ( و إن رؤي نهاراً ) بعد الزوال فإنه يكون ( لليلة المقبلة ) لأن رؤيته بعد الزوال علامة على أنه لليلة المقبلة ، و أن الشمس ستسبقه في الغروب، و أما إذا رئي قبل الزال فإنه يكون لليلة الماضية . ----------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ص ٣٣٩-٣٤١ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح الشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله- }كتاب الصيام{ المتن: "و إذا رآه أهل بلده لزم الناس كلهم الصوم و يصام برؤية عدل و لو أنثى فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم ير الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا و من رأى وحده هلال رمضان و رد قوله أو رأى هلال شوال صام" . الشرح : هل رؤية أهل بلد واحد توجب الصيام على كل البلدان ؟ على قولين : الأول : أنه ( إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ) الثاني : أنه يلزم أهل البلد الذي حصلت فيه الرؤية إذا كانت تختلف المطالع و هو الراجح قال شيخ الإسلام تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة . و لا يشترط أن يراه أكثر من واحد لأن النبي ﷺ أكتفى برؤية واحد . ( و لو أنثى ) حتى و لو كان هذا الواحد امرأة لأنها من المسلمين و يصدق على رؤية الواحد رجل كان أو أنثى قوله ﷺ صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته لأنه لم يحدد العدد الذي يجب الصوم برؤيتهم و لا نوع الرائي و لأنه ﷺ أمر بالصيام بناء على رؤية الواحد و هو ابن عمر. ( فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم ير الهلال ) إذا ابتدأوا الصيام بناء على شهادة واحد في دخول شهر رمضان فأتموا ثلاثين يوما و لم ير الهلال في نهايته فإنهم لا يفطرون احتياطاً للعبادة لاحتمال أن يكون هذا الواحد متوهماً بخلاف ما إذا صاموا برؤية اثنين فأكثر ثم اكملوا ثلاثين من رمضان فإنهم يفطرون لأنهم صاموا برؤية اثنين فيبنى اكمال الشهر على رؤيتهم في الدخول لأن رؤيتهم متيقنة . ( أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا ) أي إذا صاموا في ابتداء الشهر يوم الغيم على الرواية الأولى في المذهب فإذا صاموا يوم الشك و مضوا في الصيام و لم ير الهلال في تمام الثلاثين فإنهم لا يفطرون احتمال لأن صومهم الأول كان متقدما للشهر . ( و من رأى وحده هلال رمضان رد قوله ) بأن لم يعمل به القاضي لأنه ليس بعدل و لم يصم الناس بناءً على رؤيته فإنه هو يصوم و لو لم يصم الناس عملا برؤيته لأنه قد رأى الهلال فيصوم هو . و الصحيح أنه لا يلزمه الصوم لأنه واحد من المسلمين فلا يلزمه الصوم إذا انفرد هو بالرؤية و لم يقبل خبره لأن النبي ﷺ قال صومكم يوم تصومون و قال : الصوم يوم يصوم الناس و الفطر يوم يفطرر الناس . ( أو رأى هلال شوال صام ) و رد قوله فإنه يصوم مع الناس و لا يفطر و لا يشذ عن المسلمين كما في الحديث السابق . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ص ٣٤٢-٣٤٤) |
بسم الله الرحمن الرحيم الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح الشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله- المتن : ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر الشرح : يجب الصوم على الفرد بشروط : الشرط الأول : الإسلام فلا يصح الصوم إلا من مسلم كسائر العبادات الشرط الثاني : أن يكون مكلفا و هو البالغ العاقل فإن كان صغيرا لم يبلغ الحلم فإنه لا يجب عليه الصوم لأنه مرفوع عنه القلم لقوله ﷺ رفع القلم عن ثلاثة فذكر منه الصغير حتى يحتلم و المراد بالقلم قلم التكليف . و كذلك لو كان بالغاً لكنه غير عاقل كالمعتوه و المجنون فإنه لا يلزمه الصوم ما دام أنه غير عاقل كما أنه لا تلزمه سائر العبادات لقوله ﷺ و المجنون حتى يفيق . الشرط الثالث : القادر يخرج بذلك المسلم المكلف الذي لا يقدر على الصوم لمرض و نحوه فإنه لا يلزمه الصوم أداءً لكن إن كان يرجى زوال المانع في المستقبل كالمريض يرجى شفائه فإنه يفطر و يقضى من أيام أخر و إن كان لا يرجى زوال المانع كالكبير الهرم و المريض الزمن فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً لقوله تعالى ( و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٤٥- ٣٤٦) |
1 مرفق
بسم الله الرحمن الرحيم الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح الشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله- }كتاب الصيام{ المتن : و إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك و القضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه و كذا حائض و نفساء طهرتا و مسافر قدم مفطرا . الشرح : (و إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك و القضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه ) إذا تأخر خبر رؤية الهلال عن طلوع الفجر فلم تقم البينة إلا في أثناء النهار فإنهم يمسكون في بقية اليوم و يقضون هذا اليوم من أيام أخر لأنه مضى أوله و هم لم يصوموا لكنهم يمسكون بقيته احترام للوقت . (و كذا حائض و نفساء طهرتا و مسافر قدم مفطرا ) و كذا يلزم الإمساك بقية اليوم لكل من كان له عذر ترك من أجله الصيام ثم زال عذره في اثناء النهار كالحائض إذا طهرت في أثناء النهار و كالمريض إذا شفي في أثناء النهار و هو مفطر و كالمسافر إذا قدم في أثناء النهار و هو مفطر فإن كل هؤلاء يلزمهم الإمساك بقية اليوم احتراماً للوقت و يقضون بدلهم من أيام الأخر لأنهم لم يصوموه كاملاً . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٤٧) http://www.al-sunan.org/vb/attachmen...1&d=1464296567 |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام و من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا . الشرح : تقدم أن إذا دخل شهر رمضان وجب الصوم على كل مسلم مكلف قادر . وقوله قادر يخرج به غير القادر و هو على نوعين : الأول : من يرجى زوال المانع عنه في المستقبل فهذا يفطر في الوقت الحاضر و يقضي إذا زال عذره من أيام أخر لقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر ) فأباح للمسافر و للمريض أن يفطرا من رمضان و أن يقضيا بدل ما أفطراه من أيام أخر . الثاني : (و من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا) أي : من لا يقدر على الصيام حاضراً و لا يرجى زوال المانع عنه في المستقبل كالكبير الهرم فالكبر لا يرجى زواله و كذلك المريض مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء فهذان لا ينتظر منهما القضاء فيجب عليهما أن يقدم الفدية بدل الصيام و هي إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف الصاع بمقدار كيلو و نصف عن كل يوم لقوله تعالى: ( و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) . و معنى لا يطيقونه أي لا يستطيعون الصيام لكبر أو مرض مزمن فهذا يخرج عن الصيام إطعام مسكين عن كل يوم سواء أطعم عن كل يوم في يومه أو جمع عدد الأيام و أخرج عنها الطعام دفعة واحدة أو يفرقها على الأيام و سواء دفعها لفقير واحد أو دفعها لعدة فقراء الأمر في هذا واسع و الحمدلله . ------------------- الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٤٨-٣٤٩ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: وُيسنُّ لمريضٍ َيضُرّهُ ، ولمسافرٍ يَقْصُرُ . و إن نوى حاضرٌ صومَ يومٍ ثم سافر في أثنائهِ فله الفطرُ . الشرح : حكم الإفطار للمريض و المسافر ؟ (و يسن لمريض يضره ) يسن الفطر للمريض الذي يضره الصيام لقوله سبحانه و تعالى :{ و ما جعل عليكم في الدين من حرج } ( و لمسافر يقصر ) و كذلك يسن للمسافر الذي يباح له أن يقصر الصلاة الرباعية فإنه يستحب له أن يفطر لهذه الآية :{ و ما جعل عليكم في الدين من حرج } و لقوله ﷺ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تأتى معصيته . و قوله ﷺ ليس من البر الصيام في السفر . لكن لو صام المريض أو صام المسافر أجزأه الصيام على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم . ( و إن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر) لو نوى الصوم و هو مقيم ثم سافر في اثناء النهار فله أن يفطر لأنه يصدق عليه أنه مسافر و الله جل وعلا يقول : { و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } . فإن أكمل هذا اليوم الذي صام أوله و هو مقيم ثم سافر في أثنائه كان أحسن و أحوط و إن أفطر فإنه لا يفطر إلا بعد خروجه من البلد لأنه لا يسمى مسافراً إلا إذا خرج من البلد . --------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٥٠-٣٥١ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : و إن أفطرت حامل أومرضع خوفا على نفسهما قضتاه فقط و على ولديهما قضتاه و أطعمتا لكل يوم مسكينا . الشرح : إفطار الحامل و المرضع و كا يلزمهما (و إن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على نفسهما قضتاه فقط ) يجوز لكل من الحامل و المرضع إذا احتاجا إلى الإفطار أن تفطرا لأنهما تدخلان في قوله تعالى و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين . و عليهما القضاء من أيام أخر هذا لا خلاف فيه سواء خافتا على أنفسهما أو على ولديهما لكن إن خافتا على انفسهما فعليهما القضاء فقط و على ولديهما قضتاه و أطعمتا لكل يوم مسكينا . الحاصل : أن الحامل أو المرضع إذا افطرتا خوفاً على انفسهما فليس عليهما إلا القضاء و إن كان الإفطار خوفا على غيرهما أي خوفا على الحمل أو على الرضيع فعليهما شيئان الشيء الأول : القضاء الشيء الثاني : الإطعام عن كل يوم مسكينا . تلخص أن الذين يفطرون في نهار رمضان هم : 1- المريض الذي يشق عليه الصيام و مرضه يرجى شفاؤه 2- المسافر سفر قصر 3- الحامل التي تخاف على نفسها أو على حملها من الصيام 4- المرضع التي تخاف على نفسها أو على رضيعها من الصيام 5- المريض مرضا لا يرجى برؤه 6- الكبير الهرم الذي معه عقله و لا يستطيع الصيام و جميع من يرخص لهم في الفطر يجب عليهم القضاء ما عدا المريض مرضا مزمنا و الكبير الهرم فيقدمان الفدية بدلا عن الصيام. -------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ٣٥٢ - ٣٥٣ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : و من نوى الصوم ثم جُنَّ أو أغميَ عليه جميع النهار و لم يُفقِ جزءاً منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار. و يلزم المغمى عليه القضاء فقط . الشرح : من نوى الصوم ثم زال علقه زوال العقل لا يخلو إما أن يكون بجنون أو إغماء أو نوم و التفصيل كالآتي : أولا : (و من نوى الصوم ثم جن أو أغمى عليه جميع النهار) فإنه لا يصح صومه لفقدان العقل الذي هو مناط التكليف ، و النبي ﷺ يقول (رفع القلم عن ثلاثة) و ذكر منه ( المجنون حتى يفيق ) . ثانيا : إذا أفاق جزءا منه أي من النهار بأن زال عنه الجنون أو الإغماء و لو لحظةً فإنه يصح صيامه ؛ لأن الجزء الذي أفاق فيه عادت فيه نية الصيام ، بخلاف الذي أغمي عليه جميع النهار أو جن جميع النهار فإنه لا يصح صومه لعدم وجود النية منهما . ثالثا : ( لا إن نام جميع النهار ) فلو نوى الصيام ثم نام جميع النهار صح صومه لأن النائم معه عقله و إدراكه فالنوم أخف من الجنون و من الإغماء . ما يلزم المغمى عليه جميع النهار ( و يلزم المغمى عليه القضاء فقط ) و ليس عليه كفارةٌ لأنه لم يتعمد إبطال صيامه. ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٥٤ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : و يجب تعيين النيه من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة و يصح النفل بنية من النهار قبل الزوال و بعده . الشرح : اشتراط النية في الصوم و متى تعتبر أولا : الصوم الواجب (يجب تعيين النيه من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة ) من شروط صحة الصيام النية لقوله ﷺ : {إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى} فلو ترك الطعام و الشراب و المفطرات كل النهار لكنه لم ينوي الصيام فإن هذا لا يكون صياماً و لا يؤجر عليه لعدم النية . و الصيام له حالتان : الحالة الأولى : أن يكون صيام فرض كصيام رمضان و صيام الكفارة و صيام النذر هذا لا بد أن يكون النية به من الليل قبل طلوع الفجر ليكون جميع اليوم على نية للصيام و لا تمضي منه فترة ليس فيها نية للصيام و لقوله ﷺ { لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل} الحالة الثانية : صيام النفل (يصح النفل بنية من النهار قبل الزوال و بعده ) إذا كان الصوم نافلة فإنه يصح بنية من النهار فلو أصبح و لم يأكل و لم يشرب و لم ينوي الصيام في أول النهار ثم نواه في أثناء النهار صح لأن النبي ﷺ دخل بيته فقال : {هل عندكم من شيء ؟ قالو لا قال : إذاً صائم } فدل على صحة نية صوم النفل في أثناء النهار لأن النبي ﷺ إنما نوى في أثناء النهار في هذه الحالة و لأن النفل أوسع من الفريضة. ---------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٥٥ - ٣٥٦ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : و لو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي لم يجزئه و من نوى الإفطار أفطر . الشرح : لا يصح تعليق النية في الصيام و لا قطعها أثناء النهار في الفرض أولا : (و لو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي لم يجزئه) لو قال أنا أصوم غدا فإن كان من رمضان فإنه يكون فرضا و إلا فإنه يكون نافلة لم يجزئه هذا الصوم إذا تبين أن اليوم من رمضان لأنه متردد و النية لا يجوز التردد فيها و لا التعليق فيها ثانيا : و من نوى الإفطار أفطر لو كان صائما صوما واجبا من رمضان أو غيره كمن يصوم قضاء أو كفارة أو نذرا ثم نوى في أثناء النهار أنه يفطر فإنه يبطل صومه بنية الإفطار و لو لم يأكل و لم يشرب و لم يأخذ مفطراً لأنه قطع النية . و صوم الفرض إنما يصح مع استمرار النية و هذا مضى عليه وقت و هو قد قطع النية فيه فإنه يفطر بمجرد نية الإفطار . أما في النفل فلا ينقطع إلا بالأكل أو الشرب أو ما يفسد الصيام و مجرد النية في الإفطار في النفل لا يقطعه و إنما هذا في الفرض خاصه لأن النفل يصح بنية من النهار كما سبق فلو عاود النية و استمر صح نفله . ----------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٥٧ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : باب ما يفسد الصوم و يوجب الكفارة من أكل أو شرب أو استَعْطَ أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل شيئاً إلى جوفه من أي موضع كان غير إحليله . الشرح : قوله :( باب ما يفسد الصوم و يوجب الكفارة ) الصوم له مفسدات و مبطلات و هي تنقسم إلى قسمين : القسم الأول : ما يفسد الصوم و لا يوجب الكفارة القسم الثاني : ما يفسد الصوم و يوجب الكفارة . أولا : ما يفسد الصوم و لا يوجب الكفارة (من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل شيئاً إلى جوفه من أي موضع كان غير إحليله) . المفطرات على قسمين : قسم داخل إلى جوفه و قسم خارج منه. فالقسم الأول : (من أكل أو شرب) وهو الذلي يدخل إلى جوفه : الأكل و الشراب إذا أكل أو شرب متعمدا فإنه يبطل صومه لقوله ﷺ : ( وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اليل ) فجعل الصيام ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس و أنه في هذه الأثناء يترك الأكل و الشرب فلو أكل أو شرب متعمدا بطل صومه . أما إذا أكل أو شرب ناسيا أو مكرها على الأكل و الشرب لم يفسد صومه لقوله ﷺ : ((من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله و سقاه)) . وكذا لو أكره على الأكل و الشرب فإنه لا يبطل صومه ، لأن المكره لا ينسب إليه فعل ، ولأنه ليس له اختيار في هذا الأكل و الشرب ، وإنما هو مكره عليه ، ولا يبطل صومه بذلك. (( أو استعط)) و مثل الأكل و الشرب كل ما يدخل إلى الجوف مثل إدخال أي ماده من أنفه إلى فمه ، أو من أي مكان من جسمه ينفذ إلى الجوف ، إذا أدخل إلى جوفه شيئا مع فمه أو أنفه ووصل إلى حلقه أو إلى جوفه مختارا ذاكرا صومه ، فإنه يبطل ، لأن هذا بمعنى الأكل و بمعنى الشرب . ومثله اللإبر المغذية ، لأنها تقوم مقام الأكل و الشرب إذا أخذها و هو صائم ذاكرا لصومه غير ناس، مختارا غير مكره فإنه يفطر بها ، لأنها مثل الأكل و مثل الشرب. (أو احتقن) كالإبر التي تحقن في الوريد عند بعض العلماء ، لأنها تخالط الدم ، و تسير في الجسم . أما الإبر التي تكون في العضل أو تحت الجلد ، فهذه لا تفطر الصائم ، لأنها لا تنفذ إلى الجوف . (أو احتقن ، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه ، أو أدخل إلى جوفه شيئا مــن أي موضع كان) ومثلها: الاكتحال و القطرة في العينين ، أو في الأنف ، فإنها ايضا تتشرب إلى الحلق ، ويجد طعمها في حلقه ، فإذا فعلها متعمدا ووصلت إلى حلقه بأن وجد طعمها في حلقه فإنه يفطر. اما إذا فعلها ناسيا أو مكرها ، فإنها لا تؤثر على صيامه . (غير إحليله) الإحليل هو قصبة الذكر ، لأن قصبة الذكر لا تنفذ إلى الجوف وإنما تنفذ إلى المثانه ، فلو أدخل شيئا من قصبة الذكر ، فإن هذا لا يؤثر على صيامه ، لأنه لا يصل إلى جوفه . ----------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٥٨-٣٦٠ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم و ظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد ، لا ناسيا أو مكرها . الشرح : القسم الثاني : و هو الذي يخرج من جوفه : أولا : إذا ( استقاء ) : أي استفرغ ما في معدته باختياره . و هي القيء فإذا تعمد و استقاء فإنه يبطل صومه . أما إذا غلبه القيء و خرج بغير اختياره فإنه لا يؤثر في صيامه . ثانياً : (أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل ) و كذلك من الإفراغات التي تبطل الصيام استخراج المني بجماع أو بمباشرة أو باستمناء و هو ما يسمى ( العادة السرية ) فإن هذا كله يفسد الصوم و إن كان بالجماع فهو مع إفساده للصوم يوجب الكفارة أيضاً كما سيأتي . ثالثا : ( أو حجم أو أحتجم و ظهر دم ) و كذلك من المفطرات بالاستخراج الحجامة و هي استخراج الدم بواسطة المحجم و الحجامة علاج معروف عند العرب و في الطب النبوي فإذا أخرج الدم من جسمه بحجامة أو بفصد أو بسحب بالطرق الحديثة و هي ما يسمى ( سحب الدم ) للإسعاف أو للتبرع به . فإنه يفطر لقوله ﷺ لما رأى رجلا يحتجم و هو صائم قال ﷺ ( أفطر الحاجم و المحجوم ) فدل على أن الحجامة تفطر الصائم أما استخراج الدم اليسير للتحليل مثلا فهذا لا يؤثر على الصيام لأنه ليس مثل الحجامة فإذا أخذ نوعية من الدم أو عينة يسيرة من الدم للتحليل فهذا لا يؤثر على صيامه لأنه ليس بمعنى الحجامة و كذلك لو خلع ضرساً يؤلمه أثناء الصيام و نزف منه دم فإن هذا لا يبطل صيامه لأنه بغير اختياره و لأنه ليس بمعنى الحجامة . و قوله عليه الصلاة و السلام ( أفطر الحاجم و المحجوم ) الحاجم لأن الدم قد يصل إلى حلقه بسبب المص . و المحجوم لأنه أخرج الدم الذي به قوة جسمه فيفطر بذلك . (عامداً ذاكراً لصومه فسد لا ناسياً أو مكرهاً ) إذا فعل هذه الأشياء أكل أو شرب أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع أو احتجم ذاكراً صومه لا مكرها فإنه يبطل لأنه فعله متعمداً و ليس له عذر أما لو فعل هذه الأشياء و هو ناس للصيام أو مكرها فليس عليه شيء لقوله ﷺ : (( من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله و سقاه )) و لقوله تعالى : (( و ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم )) و لقوله سبحانه : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) و لقوله ﷺ : ( عفي لأمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ) . ---------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٦١-٣٦٣ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو أحتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد صومه و من أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقداً أنه ليل فبان نهاراً . الشرح : الأشياء التي لا تفسد الصيام الأشياء التي لا تفسد الصيام نظراً لعدم قدرة الإنسان على منعها : أولاً : منها إذا طار إلى حلقه غبار أو دخان أو ذباب كأن مر على نار و فيها دخان و دخل إلى حلقه شيء منه فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره . ثانياً : (أو فكر فأنزل ) أي فكر في الجماع أو تذكر النساء فترتب على ذلك أن أنزل منياً فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره لأن التذكر أمر هاجس لا يستطيع الإنسان منعه . ثالثاً : ( أو احتلم ) و هو نائم و أنزل في اثناء الاحتلام فهذا أيضاً لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره و لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة . رابعاً : ( أو اصبح في فيه طعام ) بعد السحور ( فلفظه ) فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأن الفم في حكم الخارج أما لو ابتلعه متعمداً فإنه يفطر . خامساً : ( أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد صومه ) إذا دخل الماء حلقه من غير تعمد نتيجة لهذه الأشياء أما لو تعمد وصول الماء إلى حلقه بواسطة الإغتسال أو المضمضة أو الاستنشاق فإن هذا يبطل صيامه لأنه أوصل الماء إلى حلقه متعمداً فهو بمعنى الشرب و لهذا قال ﷺ : (( و بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )) فنهى الصائم عن أن يبالغ في الاستنشاق خشية أن يطير الماء إلى حلقه . سادساً : أو ( أكل شاكاً في طلوع الفجر ) و لم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل . بخلاف ما إذا أكل أو شرب ( معتقداً أنه ليل فبان نهاراً ) . أي أكل بعد طلوع الفجر معتقداً أنه في الليل لكن بان أنه في النهار فإنه يبطل صومه في هذهه الحاله لأنه بان خلاف اعتقاده أما إذا لم يتبين له أنه نهار فالأصل بقاء الليل كما سبق . ----------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٦٤ - ٣٦٦ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : فصل و من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء و الكفارة . الشرح : ما يوجب القضاء و الكفارة : تقدم أن مبطلات الصوم تنفسم إلى قسمين : قسم يوجب القضاء فقط و قسم يوجب القضاء و يوجب الكفارة و هو الجماع في نهار رمضان . قال : (و من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء و الكفارة ). فمن جامع و هو صائم في نهار رمضان وجب عليه التوبة إلى الله لأنه انتهك حرمة الصيام و تعدى حدود الله ووجب عليه قضاء اليوم الذي جامع فيه لأنه أبطل الصيام الذي جامع فيه و يجب عليه الكفارة المغلظة و هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين سكيناً . و ذلك لأن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله هلكت و أهلكت قال : (( و ما أهلكك )) قال : وقعت على أهلي في نهار رمضان و أنا صائم فقال له النبي ﷺ : (( هل تجد ما تعتق رقبة )) قال : لا قال ( هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين) قال لا ثم قال له النبي ﷺ اجلس فجلس فجيء النبي ﷺ بعرق فيه تمر – يعني : زمبيلاً فيه تمر فقال له النبي ﷺ ( خذ هذا فتصدق به ) فقال : أعلى أفقر منا ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا قال : خذه أطعمه أهلك . فدل هذا على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان و أنها مثل كفارة الظهار المذكوره في قوله تعالى : (( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ) --------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ - ص ٣٦٧ -٣٦٨ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : و إن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع و نوى الصوم في سفره و أفطر و لا كفارة . الشرح : هذا بيان للجماع الذي ليس فيه كفارة في نهار رمضان . الأول ( و إن جامع دون فرج فأنزل ) إذا جامع دون الفرج كأن باشر امرأته و لم يولج ذكره في فرجها و حصل منه إنزال فهذا يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة لأنه لم يجامع في الفرج و الكفارة إنما وردت في الجماع في الفرج . و الثاني : ( أو كانت المرأة معذورة ) كالمرأة المكرهة ليس عليها كفارة لأنه ليس لها اختيار و لم يفعل بها الجماع باختيارها و إنما أجبرت على هذا و المكره لا فعل له فليس عليها كفارة لأنها مكرهة . الثالث : (أو جامع و نوى الصوم في سفره و أفطر و لا كفارة) . من نوى الصوم في السفر ثم جامع فلا كفارة و يفطر به لأن المسافر يباح له الفطر بالجماع و بغيره . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص- ٣٦٩ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : وإن جامع في يومين أو كرره في يوم و لم يكفر فكفاره واحدة في الثانيه و في الأولى ثنتان و إن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانيه . الشرح : هل تكرر الكفارة بتكرر الجماع؟ أولا : (و إن جامع في يومين أو كرره في يوم و لم يكفر فكفاره واحدة في الثانيه و في الأولى ثنتان ) إذا كرر الجماع فلا يخلو أن يكون التكرار في يوم واحد أو في أيام فإن كان في يوم واحد لم يخل أن يخل أن يكون قد كفر عن الجماع الأول أو لم يكفر فإن كان لم يكفر عن الجماع الأول فإنه يكفيه كفارة واحد عن الجماعين لأن الكفارة تتداخل . ثانياً : إذا جامع في يومين فلكل جماع كفارة لأن كل يوم له صوم مستقل . ثالثاً : ( و إن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية ) كفر عن الجماع الأول فإنه يلزمه كفارة ثانية و لو كان الجماعان في يوم واحد . ----------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٧٠ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : و كذلك من لزمه الإمساك إذا جاع و من جامع و هو معافي ثم مرض أو جن أو سافر لم يسقط . الشرح : تقدم أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار أو قدم المسافر المفطر في أثناء النهار أو بلغ الصغير في أثناء النهار أو عقل المجنون في أثناء النهار أو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك في بقية اليوم فإذا جامع بعد ما أمسك لبقية اليوم لزمته الكفارة . و لهذا قال : ( و كذلك من لزمه الإمساك إذا جامع ) . عذر الإفطار الطارئ لا يسقط الكفارة الواجبة قوله : (و من جامع و هو معافي ثم مرض أو جن أو سافر لم يسقط ) . فإذا جامع و هو معافىً ليس له عذر و هو صائم ثم حصل له عذر يبيح له الإفطار مثل السفر أو الجنون أو غير ذلك من الأعذار فإنه لا تسقط عنه الكفارة لأنه حين فعل المحظور ليس له عذر و إنما العذر طرأ بعد تقرر الكفارة فإذا تقررت عليه الكفارة فإنها لا تسقط ولو طرأ عذر بعد ذلك . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٧١ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان و هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يجد سقطت . الشرح : (ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان) أي : لا تجب الكفارة بغير الجماع في جميع أنواع المفطرات لأنها لم ترد إلا في الجماع فلو أفطر متعمداً بالأكل أو بالشرب أو بغير ذلك من المفطرات فإنه يكفي القضاء و ليس عليه كفارة لأن النبي ﷺ إنما أمر بالكفارة لمن جامع في نهار رمضان فقط . ما هي الكفارة ؟ قوله (و هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يجد سقطت ). لأن النبي ﷺ أمر الرجل الذي جاءه و شكى إليه أنه قد جامع في نهار رمضان أمره بهذه الكفارة فإذا لم يجد واحدة من هذه الخصال بأن لا يستطع العتق و لا يستطيع الإطعام فهل تبقى الكفارة في ذمته أو تسقط ؟ على قولين : الذي مشى عليه هنا أنها تسقط عنه فليس عليه شيء لأن النبي ﷺ لما اعتذر الرجل عن جميع الخصال لم يقل : إنها تبقى في ذمتك فدل على أنها تسقط . و القول الثاني : لأهل العلم : أنها تبقى في ذمته فمتى استطاع فإنه يخرجها . و الراجح – و الله أعلم – أنها تبقى في ذمته لأنها دين لله و الدين يبقى في الذمة حتى يستطيع قضاءه لقوله ﷺ : (( اقضوا الله و الله أحق بالقضاء )) . ----------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٧٢ - ٣٧٣ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : باب ما يكره و ما يستحب و حكم القضاء يكره جمع ريقه فيبتلعه و يحرم بلع النخامة و يفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه و يكره ذوق طعام بلا حاجة و مضغ علك قوي و إن وجد طعمهما في حلقه أفطر و يحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه . الشرح : 1- ما يكره للصائم و ما يحرم أولاً : (يكره جمع ريقه فيبتلعه) فلا يتعمد جمع ريقه ثم يبتلعه لأن هذا يشبه الشرب لكنه لا يفطر به و إنما يكره له كراهة تنزيه . ثانياً : ( و يحرم بلع النخامة و يفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه ) النخامة التي تخرج من رأسه أو من صدره إذا وصلت إلى فمه فيجب عليه أن يلفظها فإن ردها و ابتلعها متعمداً أبطلت صيامه لأنها وصلت إلى فمه و فمه في حكم الظاهر ثم بلعها متعمداً فهو كما لو أكل أو شرب . أما لو ذهبت إلى حلقه من غير اختياره فإنها لا تؤثر على صيامه ثالثاً : ( ويكره ذوق طعام بلا حاجة ) ذوق الطعام يباح للحاجة لانه ليس ابتلاعا للطعام وانما يذهب طعمه مع المسام فقط اما اذا لم يكن لذوق الطعام حاجة فانه يكره . رابعا : ( ومضغ علك قوي وان وجد طعمهما في حلقه أفطر ) يكره للصائم مضغ العلك القوي لانه قد يتحلل منه منه شيء فيذهب الى حلقه ولانه بمضغه للعلك القوي يتجمع ريقه وقد سبق انه يكره جمع ريقه فيبتلعه . خامسا : ( ويحرم العلك المتحلل ان بلع ريقه ) اما العلك المتحلل فهو أشد كراهة لانه يذوب ويذهب الى الحلق فاذا استعمله ووجد طعمه في حلقه فانه يبطل صومه . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٧٤- ٣٧٥ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : و تكره القبله لمن تحرك شهوته الشرح : سادساً : ( و تكره القبلة لمن يحرك شهوته ) تكره قبله الصائم لأمرأته لمن تتحرك شهوته لأنها سبب الإنزال . و أما الكبير الذي لا تتحرك شهوته فلا بأس بها لأن النبي ﷺ كان يقبل نساءه و هو صائم لأنه كان مالكاً لإربه ﷺ كما قالت عائشة ( و كان أملككم لإربه ) . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٧٦ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : و يجب اجتناب كذب و غيبة و شتم . الشرح : ما يجب على الصائم أثناء الصيام ( و يجب اجتناب كذب و غيبة و شتم ) هناك أشياء تحرم على الصائم و لكنها لا تبطل الصيام و تسمى بالمفطرات المعنوية لأنها تبطل الثواب و ذلك كالغيبة و هي : ذكرك أخاك بما يكره و النميمة وهي : نقل الوشاية بين الناس و كذلك الشتم و السب و اللعن و غير ذلك من الكلام المحرم كل هذه أمور تحرم على المسلم سواء أكان صائماً أو مفطراً لكنها في حق الصائم أشد لأنها قد تذهب بثواب صيامه فلا يبقى له ثواب و إنما يكون عليه التعب و العطش و الجوع . قال ﷺ : (( من لم يدع قول الزور و العمل به و الجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه )) . فهذه الأمور محرمة دائماً و أبداً و لكنها في حق الصائم أشد لأنها تذهب بثواب صيامه أو تنقصه و تخرقه لأن الصوم كما قال النبي ﷺ : (جُنّه) أي وقاية فلا يخرقها لأنها إذا كانت الجنة مخرقة لم تنفع صاحبها و لم تستره من سهام العدو أما إذا كانت الجنة قويه و متماسكة فإنه يتقي بها سلاح العدو . و كذلك الصيام إذا كان صياماً صحيحاً سالماً من الغيبه والنميمة و من قول الزور و من الشتم فإنه يقيه من عذاب الله و أما إذا كان صوماً مهلهلا مخرقا بالغيبه و النميمة و الشتم و قول الزور و السباب فإنه صوم لا يمنعه من الإثم و لا يمنعه من العذاب . و حتى لو أن أحداً سبه أو شتمه فإنه لا يرده عليه و إن كان القصاص جائزاً لقوله تعالى ( و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا و أصلح فأجره على الله ) و قال جل و علا : ( و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ) فالقصاص جائز فإذا تكلم في حقك أحد فإنك تتكلم عليه بمثل ما تكلم عليك قصاصاً لكن الصائم لا يقتص حتى ولو سابه أحد أو شاتمه لا يرد عليه بل يقول (( إني صائم ، إني صائم )) . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص٣٧٧-٣٧٨) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : و سُنّ ِلمَنْ شتِمَ قَوله (( إني صائم )) . الشرح : 2- ما يستحب للصائم أولاً : (وسن) أي يستحب (لمن شتم)، أي أُطلق عليه كلام قبيح كالسب، و اللعن، و غير ذلك من أنواع الكلام القبيح الذي فيه تجريح للشخص، و لا شك من أن الله عزوجل أباح القصاص لمن اعتدى عليه قال تعالى : ((و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا و أصلح فأجره على الله)، و هذا يشمل القصاص في القتل، و القصاص في الجراحات، و القصاص في الكلام، و لكن الصائم إن اقتص و قال لشاتمه مثل ما قال هذا جائز؛ لأنه قصاص و عدل، و إن صبر و لم يقتص فهذا أحسن و أتم، قال تعالى (فمن عفا و أصلح فأجره على الله) هذا على وجه العموم ، و في الصيام يكون أولى و أفضل، و يستحب أن يقول إني صائم؛ ليعلم الخصم أنه لم يترك الرد عليه إلا لأنه صائم، لأجل الإشعار باحترام الصائم و احترام الصيام . و لا يعد من الرياء إذا قال: إني صائم؛ لأن هذا تصريح بالصيام للمصلحه و كف المفسدة، فهو لا يقصد بذلك الرياء، إنما يقصد بذلك كف العدوان، و كف الإثم، و ليذّكر خصمه ما للصائم و الصيام من حرمة حتى يخجل و يكف، فإذا كان الصائم ممنوعاً أن يرد على من شتمه بالشتم و هو جائز له، فلأن يمنع من الابتداء بشتم الناس، و الكلام عليهم و هو صائم من باب أولى ، فالشتم و السباب محرّمان ف (( ليس المؤمن بالطعان و لا اللعان و لا الفاحش و لا البذيء)) في جميع الأحوال، و لكنه في حاله الصيام يتأكد في حقه ذلك؛ لأن هذه الأمور تجرح صيامه و تنقص ثوابه، فلا يجوز له أن يبتدء الناس بالسباب و الشتم، و يطلق لسانه عليهم و هو صائم؛ لأن هذا يذهب بثواب صيامه، زيادة على اثمه بالكلام المحرم . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٧٩-٣٨٠ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : و تعجيلُ فطرٍ على رطبٍ و تأخير سُحُورٍ، فإن عدِمَ فتمرٌ، فإن عدم فماءٌ و قولُ ما وَرَدَ . الشرح : ثانيا :( و تعجيل فطر) أي يستحب للصائم تعجيل الفطر، إذا غربت الشمس فإنه يبادر بالفطر؛ لقوله ﷺ (( إذا أقبل الليل من ها هنا، و أدبر النهار من ها هنا، و غربت الشمس فقد أفطر الصائم )) و لأن الله سبحانه و تعالى حدد الإفطار ببداية الليل، قال سبحانه و تعالى ( و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام من الليل ) و الليل يبدأ بغروب الشمس، فيستحب له المبادرة بالإفطار امتثالا لأمر الله سبحانه و تعالى، و لئلا يزيد في العبادة شيئا ليس منها، و في هذا رد على الذيم يؤخرون الإفطار، و يزعمون أن هذا من محبة الخير و من الورع، فهذا من فعل المبتدعة الذين لا يفطرون إلا حين تشتبك النجوم و هذا من علامات الضلال، و مخالفة السنة، و أحب العباد إلى الله سبحانه وتعالى أعجلهم فطراً. ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٨١) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام ما يفطر به الصائم يستحب أن يفطر (على رطب) و هو التمر في أوله، فإن لم يجده فإنه يفطر على تمر و هو التمر المجفف، فإن لم يجد فإنه يفطر على الماء؛ لأن النبي ﷺ كان يفطر على الرطب ؛ فإن لم يجب فعلى تمر، فإن لم يجد حسا حسوات من ماء . و ذلك لأن التمر سواء كان رطباً أو جافاً فيه مصلحة للمعدة بعد فراغها من الأطعمة و الشراب فينبغي أن يبادرها بالتمر، و التمر فيه سر طبي و فائدة طبية، لأنه من أحسن أنواع الحلاوة، و الحلاوة تناسب الإيمان ، كما ذكر ذلك أبن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فلتخصيص الرطب و التمر بالإفطار فائدة شرعية و فائدة طبية فإن لم يجد فإنه يشرب من الماء لأن الماء طهور، و الماء إذا جاء إلى المعدة و هي فارغة فإنه يبللها، و فيه فائدة طيبة أيضاً كما ذكر ذلك الأطباء ، هذا هو المستحب، و إن افطر بغير التمر و بغير الماء كأن أكل طعاماً أو غير ذلك أو خضاراً أو شرب عصيراً فهذا أمر جائز لكن الأفضل أن يبدأ بهذه الأمور؛ لأنها أحسن من ناحية الطب و من ناحية الشرع. و لا ينبغي المبالغة في أنواع الطعام عند الإفطار و ملئ المعدة بذلك، لأن هذا فيه اضرار طبية على المعدة و لأنه يكسل عن الصلاه. و أشد من ذلك هؤلاء الذين يجلسون على موائد الإفطار، و على أنواع ما يقدم فيها و يتأخرون عن صلاة المغرب مع الجماعة، فتفوتهم صلاة الجماعة، و ترك صلاة الجماعة من غير عذر محرم ، و كل شيء أدى إلى المحرم فإنه لا يجوز، فينبغي تخفيف الإفطار ،لئلا يستغرق زمناً طويلاً يأخرهم عن حضور صلاة الجماعة . --------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٨٢-٣٨٣) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام ثالثا:( و تأخير سحور) بأن يكون عند نهاية الليل و بداية النهار لقوله تعالى : ( و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) و النبي ﷺ كان يؤخر السحور إلى طلوع الفجر، فهؤلاء الذين يتسحرون مبكرين يخالفون السنة ، فإذا تسحروا ناموا و تركوا صلاة الفجر مع الجماعة، أو تركوا صلاة الفجر في وقتها و لا يصلون إلا إذا استيقظوا ، فهؤلاء قد خالفوا السنه و هي تأخير السحور، و ارتكبوا محرمات، و هي ترك صلاة الجماعة، و أشد من ذلك إخراج الصلاة عن وقتها. و لا شك أن المعاصي و المحرمات في الصيام أشد من المعاصي و المحرمات في غير حالة الصيام، فالواجب على هؤلاء أن ينقذوا أنفسهم من هذه الأفعال الوخيمه فقد لا يبقى لهم في صيامهم ثواب؛ لأنهم أذهبوا ثوابهم بالمعاصي و المحرمات التي فعلوها. قال ﷺ (( فرقُ بين صيامنا و صيام أهل الكتاب أكلةُ السّحَرِ . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٨٣-٣٨٤) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: ويستحب القضاء متتابعاً و لا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذرٍ الشرح : حكم القضاء والقصاء يكون في حق من افطر في رمضان لعذر شرعي كالمرض ، والسفر ، و المرأة الحائض والنفساء ، ممن لهم اعذار شرعيه تبيح لهم الفطر ، فإنه يلزمهم القضاء ، وهو صيام الايام التي أفطروها من أيام أخر بعد رمضان ؛ لقوله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )) . أولاً : ( ويستحب القضاء متتابعاً و لا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذرٍ) ومن كان عليه قضاء من رمضان فإنه يستحب له المبادرة بالقضاء ، ويستحب له المتابعة بين الايام . ثانياً : إذا لم يبق على رمضان القادم الا قدر الايام التي عليه ، فإنه يجب عليه حينئذ القضاء ، لئلا يدخل عليه شهر رمضان وهو لم يقضِ ما عليه من رمضان السابق . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٨٥ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم و إن مات و لو بعد رمضان آخر الشرح : ثالثا :( فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ) أي اذا أخر القضاء إلى أن أدركه رمضان اخر فإنه يقضيه بعد رمضان الآخر فيصوم رمضان الحاضر الذي ادركه ثم بعده يقضي ما عليه من رمضان السابق و ننظر في التأخير إن كان لغير عذر فإنه يأثم بالتأخير و يجب عليه أمران : الأمر الأول : القضاء و هذا امر لا بد منه فلا تبرأ ذمته إلا بالقضاء و لو تأخر الى سنين فإن ذمته لا تبرأ حتى يقضي ما عليه و الأمر الثاني : عليه الكفارة و هي اطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير لغير عذر . أما اذا كان تأخيره لعذر استمر معه حتى ادركه رمضان الثاني فلا حرج عليه في التأخير لأنه لعذر و لكن بعد رمضان يلزمه شيء واحد و هو قضاء ما عليه من رمضان السابق . (و إن مات و لو بعد رمضان آخر ) يعني أن القضاء لا يسقط و لو أتى عليه رمضان بعد رمضان الذي أفطر منه فإنه يقضي و ان مات قبل القضاء وجب الإطعام من تركته و لا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع . ------------------ الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٨٦ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: ( و إن مات و عليه صوم أو حج أو إعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضائه ) الشرح : (و إن مات و عليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاه نذر ) أي إذا مات و عليه صيام نذر لم يصمه أو عليه حج نذر و لم يحج أو نذر أن يعتكف ثم مات و لم يعتكف أو نذر صلاة فإن هذا النذر باق في ذمة الميت لأنه دين لله سبحانه و تعالى باق في ذمته . ( و استحب لوليه قضائه) وليه هو قريبه و يستحب أن يؤدي هذا الواجب بدلا عنه لقوله ﷺ من مات و عليه صيام نذر صام عنه وليه . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٨٧ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: باب صوم التطوع يسن صيام أيام البيض و الأثنين و الخميس و ست من شوال و شهر المحرم و آكده العاشر ثم التاسع و تسع ذي الحجة و يوم عرفة لغير حاج بها و أفضله صوم يوم و فطر يوم . الشرح : صيام التطوع أنواع كما ذكر المؤلف و كلها جاءت بها الأدلة . النوع الأول : ( يسن صيام أيام البيض ) الأيام البيض و هي اليوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر سميت بالبيض لابيضاض لياليها بالقمر لأن القمر يشمل ليلها . و إن صام ثلاثة الأيام من أول الشهر أو من آخره صح ذلك و حصل به الأجر و لكن جعلها في أيام البيض أفضل . النوع الثاني : صيام ( الاثنين و الخميس ) من كل اسبوع لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصومهما لأنهما يومان تعرص فيهما أعمال العباد على الله فيستحب أن يعرض عمله وهو صائم كما جاء في الحديث . النوع الثالث : (وست من شوال ) لقوله صلى الله عليه و سلم : ( من صام رمضان و اتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر ) أي السنة لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان عن عشرة أشهر و سته الأيام عن سهرين فيكون المجموع اثني عشر شهراً و هي أشهر السنه سواء صامها من أول شهر شوال أو من وسطه أو من آخره و سواء كانت متتابعة أو متفرقه في الشهر . النوع الرابع : ( و شهر محرم ) لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحث على الإكثار من الصيام في هذا الشهر لأنه شهر عظيم. (و آكده العاشر ثم التاسع ) و آكد أيام المحرم اليوم العاشر المسمى (يوم عاشوراء) و هو الذي وقع فيه هذا الحدث العظيم و هو إغراق فرعون و قومه و نصرة موسى عليع السلام و قومه . فهذا اليوم يستحب صيامه و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم : (( صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية)) و قد صامه النبي صلى الله عليه و سلم و أمر بصيامه لأنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم عن ذلك فقالوا : إن هذا يوم أعز الله فيه موسى و قومه و أذل فرعون و قومه فصامه موسى شكراً لله فنحن نصومه شكر لله فقال النبي صلى الله عليه و سلم (( نحن أحق و أولى بموسى منكم )) فصامه و أمر بصيامه فقيل له صلى الله عليه و سلم : إن اليهود كانت تصومه فقال صلى الله عليه و سلم : (( خالفوهم صوموا يوما قبله أو يوما بعده )) و قال : (( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع و العاشر )) فيستحب صيام يوم العاشر من محرم و أن يصام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود . -------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٨٨-٣٩٠) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام النوع الخامس : ( و تسع ذي الحجة ) و هي اول الشهر و ذلك لقوله ﷺ : (( ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل و أحب إلى الله من هذه الأيام العشر )) قيل : و لا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال : (( و لا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه و ماله فلم يرجع من ذلك بشئء )) و الصيام يدخل العمل الصالح في هذه الأيام لأن الصيام من أفضل الأعمال و لما ورد في صيامها عن الرسول ﷺ . النوع السادس : ( ويوم عرفة لغير حاج بها ) وذلك لأن النبي ﷺ قال : صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية و السنة التي بعده . و لكن يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج فالحاج لا يستحب له صيامه بل يكون مفطراً اقتداء بالنبي ﷺ فإنه وقف في عرفة مفطراً و لأجل أن يتقوى بالإفطار على الوقوف و الدعاء فليس من السنه للحاج أن يصوم في يوم عرفة بل السنه في حقه أن يكون مفطراً . النوع السابع : ( و أفضله صوم يوم و فطر يوم ) و من أراد الزيادة على هذه الأنواع التي مرت و هي صيام الأيام البيض و الاثنين و الخميس و ست من شوال و شهر محرم و تسع ذي الحجة و يوم عرفة من اراد الزيادة على ذلك فإنه يستحب له أن يصوم يوما و يفطر يوما لأن النبي ﷺ قال : ( أفضل الصيام صيام داود و كان يصوم يوما و يفطر يوما ) . و لا يجوز سرد الصيام بأن يكون الإنسان صائماً في كل السنة و لا يفطر أبدا لأن هذا مما نهى عنه الرسول ﷺ لما قال رجل أما أنا فأصوم و لا افطر . قال النبي ﷺ : ( أما أنا فأصوم و أفطر و من رغب من سنتي فليس مني ) و قال ﷺ : ( لا صام من صام الدهر ) و في رواية : ( لا صام و لا افطر ) . --------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٩٠-٣٩٢ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: و يكره افراد رجب و الجمعه و السبت و الشك بصوم . الشرح : ما يكره صومه من الأيام 1 – ( و يكره افراد رجب ) فلا يجوز تخصيص رجب بالصيام أو تخصيص ايام من رجب بالصيام لكن من صام شيئاً منه تبعا لغيره فلا بأس و كذلك اذا كان من عادته ان يصوم أيام البيض فإنه يصومها منه كغيره يصومها من شهر رجب إنما الممنوع أن يخصص شهر رجب بصيام لم يكن من عادته أو أن يصومه منفرداً لا تابعا لغيره . 2 – ( و الجمعة ) و يكره إفراد الجمعه بالصيام لصحة النهي عن ذلك و لأن يوم الجمعه يوم عيد الأسبوع لكن من صام يوم الجمعه تابعا لغيرع فلا بأس بذلك . 3 – ( و السبت ) يكره إفراد يوم السبت لأن السبت هو يوم اليهود و يكره أن يصومه لكن لو صامه تبها لغيره فلا بأس بذلك و الصحيح أنه لا يكره إفراد السبت بالصوم لعدم صحه الحديث الوارد في النهي من إفراده . 4 – ( و الشك ) و يكره صيام يوم الشك و الصحيح أنه يحرم صوم يوم الشك لأن النبي ﷺ نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين و لقول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٩٣- ٣٩٤ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : و يحرم صوم العيدين و لو في فرض و أيام التشريق إلا عن دم متعه و قران . الشرح : ما يحرم صومه من الأيام 1 – ( و يحرم صوم العيدين ) يوم عيد الفطر و عيد الأضحى لأن الواجب في هذين اليومين الفطر فمن صامها فقد عصى الله و رسوله لأنها ايام أكل و شرب و ذكر لله . ( ولو ) صامها ( في فرض ) كأن كان عليه قضاء أو عليه نذر فلا يجوز له أن يصوم يوم العيدين لا في فرض و لا في نفل . 2 – (و أيام التشريق إلا عن دم متعه و قران ) و يحرم صيام أيام التشريق و هي اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من شهر ذي الحجه لقوله صلى الله عليه و سلم : ( ايام التشريق ايام أكل و شرب و ذكر الله ) فلا يجوز صيامها إلا في خق المتمتع و القارن بين الحج و العمرة اذا لم يجد الهدي فإنه يصوم ايام التشريق لقوله تعالى ( فمت تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج ) . فإذا لم يصمها قبل يوم عرفه فإنه بصومها في ايام التشريق لأنها من ايام الحج فهذا مستثنى لحدسث عائشه رضي الله عنها : ( لم يرخص في ايام التشريق أن يصمن إلا عن دم و قران ) و أما غير المتمتع فلا يجوز له أن يصوم هذه الأيام لا فرضاً و لا تطوعاً بل يجب أن يكون مفطراُ فيها . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٩٥-٣٩٦) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: و من دخل فرض موسع حرم قطعه . الشرح : حكم قطع صوم القضاء (و من دخل فرض موسع حرم قطعه ) من شرع في فعل طاعة واجبة عليه موسع وقت أدائها كفريضه الصلاة في أول وقتها و قضاء الصوم قبل ضيق وقته فيحرم خروجه من الواجب الذي شرع فيه لغير عذر لأن الخروج من عهدة الواجب متعين فيتعين عليه إتام الفرض الذي دخل فيه . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٩٧ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: و لا يلزم في النفل و لا قضاء فاسدة إلا الحج . الشرح : يجوز قطع النفل و لا يلزمه قضاؤه ( و لا يلزم في النفل ) لا يلزم إتمام النفل فلو صام تطوعا ثم أراد قطعه أثناء النهار فله ذلك كما لو دعي إلى وليمة أو حصل شيء يرغبه في الإفطار فإنه يفطر لأن الصائم للنافلة أمير نفسه كما في الحديث ( إن شاء اكمل و إن شاء أفطر ) و كذلك صلاة النافلة له أن يقطعها و لا يلزمه إكمالها . ( ولا قضاء فاسدة ) و لا يلزم قضاء ما فسد من النفل فلو أنه صام نافله ووطىء في اثناء النهار لا يحرم عليه ذلك لأنه يجوز له أن يفطر بالأكل أو الشرب أو الجماع فإذا جامع في صيام النفل فليس عليه قضاء و لا كفارة . ( إلا الحج ) النفل فإنه يلزمه إتمامه و قضاؤه إذا افسده بجماع بأن جامع قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد و عليه المضي في فاسده و إكماله و عليه ذبح فدية بدنة و عليه أن يقضي من العام القادم كما يأتي . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٩٨ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: ( و ترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان و أوتاره آكد و ليلة سبع و عشرين أبلغ و يدعو فيها بما ورد) . الشرح : ليلة القدر و تحري وقتها (و ترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان و أوتاره آكد و ليلة سبع و عشرين أبلغ ) الله عزوجل جعل في شهر رمضان ليلة خيرا من ألف شهر و هي ليلة القدر قال سبحانه و تعالى : ( إنا انزلنه في ليلة القدر و ما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من ألف شهر) وقال سبحانه و تعالى : ( إنا انزلناه في ليلة مباركة ) و هي ليلة القدر و هذه الليلة في رمضان لكن لم تحدد في أي ليلة منه و ذلك لأجل أن يجتهد المسلم في جميع ليالي رمضان حتى يكمل له الأجر و الثواب عند الله مع إدراك ليلة القدر فمن اجتهد في جميع ليالي رمضان فإنه يكون مدركا لليلة القدر و يكون قائما لليالي رمضان كلها فيتكامل له الأجر من الناحيتين ناحية قيام رمضان كله، و ناحية إدراكه لليلة القدر، و لكن هذه الليلة لا يتيقن في أي ليالي الشهر هي ؟ هل هي في ليالي العشر الأول أو العشر الأوسط أو العشر الأخير ؟ هذا لا يتيقن و لكن التوقع و الرجاء يكون في العشر الأواخر آكد لأن النبي ﷺ كان يتحراها في العشر الأواخر و كان يعتكف العشر الأواخر و كان يجتهد في قيام الليل في هذه العشر أكثر من قيامه في أول الشهر طلبا لليلة القدر فدل على أنها ترجى في ليالي العشر الأواخر و ليلة سبع و عشرين هي آكد ما يتحرى فيها ليلة القدر لأدلة وردت في ذلك . و هذا مذهب الإمام أحمد أنها في ليلة سبع و عشرين آكد و يحتمل أنها أول ليلة من العشر و يحتمل أنها ليلة واحد و عشرين أو ليلة ثلاث و عشرين أو ليلة سبع و عشرين و هذه آكدها . ( و يدعو فيها بما ورد ) و يدعو في ليلة القدر بما يتيسر له من الدعاء و يكثر لأنها ليلة مستجاب فيها الدعاء و لكن المستحب أن يكثر من الدعاء بما ورد و هو ما روته عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله أرأيت إن صادفت ليلة القدر ماذا أقول ؟ قال : ( قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ) فيستحب أن يكثر و يكرر هذا الدعاء في تلك الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر . ----------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٩٩-٤٠٠ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: باب الاعتكاف الشرح : ( باب الاعتكاف ) الاعتكاف من توابع شهر رمضان لأن الاعتكاف في شهر رمضان أفضل و إلا فالاعتكاف يجوز في سائر السنة و لكن في رمضان آكد و لأن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر منه تحريا لليلة القدر . و الاعتكاف في اللغة : هو المكث و البقاء في المكان فكل من بقي في مكان و أطال الجلوس فيه فإنه يقال له معتكف . أما في الشرع : فالاعتكاف هو لزوم المسجد و البقاء في المسجد طاعة لله من أجل أن يتفرغ العبد لطاعة الله و لذكر الله و لتلاوة القرآن و غير ذلك من أنواع العبادات و ينقطع عن أشغال الدنيا و يتفرغ للعبادة هذا هو الاعتكاف المشروع و يستحب فعله في رمضان آكد من غيره و إلا لو اعتكف في غير شهر رمضان فإنه يكون على أجر أيضاً . ----------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٤٠١) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون . الشرح : (وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ) هذا تعريفه شرعا هذا القصد لأن العبادات لا تصح إلا بالنية لقوله ﷺ ( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرىء ما نوى ) فلو جلس في المسجد و أطال الجلوس و هو لم ينو الاعتكاف فليس له أجر المعتكف في ذلك لأنه لم ينوه : و الأعمال بالنيات كما قال ﷺ و كذلك لو اعتكف في مكان غير المسجد طاعة لله ينوي به الاعتكاف فهذا بدعة لأنه ليس في المسجد و المسلم لا يعتكف في غير المساجد قال الله عزوجل : ( لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المسجد ) و لأن اعتكافه خارج المسجد قد يفوت عليه صلاة الجماعة فيصلي في بيته و يزعم في هذا أنه يريد العبادة و يريد الانقطاع عن الناس لكنه يفعل محرماً بترك صلاة الجماعة فلذلك الاعتكاف لا يشرع إلا في مسجد . و الاعتكاف لا بد أن يتوفر فيه نية لطاعة الله بأن يكون المقصود منه طاعة الله . أما الاعتكاف الذي يقصد منه الرياء و السمعة أو يقصد منه الابتعاد عن الناس أو الانعزال عن الناس و هو لم يقصد بذلك الطاعة و الأجر و الثواب فهذا لا يسمى اعتكافاً. و الاعتكاف مسنون و ليس بواجب و إنما هو مستحب . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٤٠٢ - ٤٠٣ ) |
بسم الله الرحمن الرحيم [[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: و يصح بلا صوم و يلزمان بالنذر الشرح : ( و يصح بلا صوم ) الاعتكاف مع الصيام أفضل و إن اعتكف و هو مفطر فلا بأس و يحصل على أجر الاعتكاف و الدليل على ذلك أن عمر سأل النبي ﷺ أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فأمره النبي ﷺ بالوفاء بنذره و معلوم أن الليل ليس فيه صيام . ( و يلزمان بالنذر ) و يلزم الاعتكاف مع الصوم بالنذر فإذا نذر أن يعتكف و هو صائم فإنه يلزمه الأمران لقوله ﷺ : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) و الاعتكاف طاعة و الصيام طاعة قد نذرها فليزمانه بالنذر . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٤٠٤ ) |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd