مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=25)
-   -   شرح احاديث عمدة الاحكام لفضيلة الشيخ العلامه احمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=10530)

ام عادل السلفية 06-01-2015 03:47PM

شرح احاديث عمدة الاحكام لفضيلة الشيخ العلامه احمد بن يحيى النجمي -رحمه الله-
 
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة احمد بن يحيى النجمي
- رحمه الله-





مقدمة

الحمد لله مسدي النعم خاصها والعام وملهم المحامد كلها إطلاقاً وتقييداً على الدوام والصلاة والسلام
على من جعله الله منبعاً للحق وشارعاً للأحكام محمد بن عبدالله الذي بعثه الله بنسخ الشرائع وهدم
الأصنام وجعله للأنبياء مسك ختام وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء وبدور الظلام صلاة وسلاماً
تترى إلى يوم الجع بين الأنام يوم تذهب المناسبة ويضمحل البهرج والفخر وتعنو الوجوه للملك
العلام أما بعد فإنه لما كان خير ما بحث عنه الباحثون وتنافس في معرفته المتنافسون بعد كتاب
الله تعالى سنة رسول الله ﷺ التي هي المصدر الثاني للشرع وكانت ( عمدة الأحكام ) منتقاة من
أصح مصادر السنة ألزمت نفسي بكتابة شرح عليها مستعيناً بالله تعالى مع بعد الشقة وقلة الزاد وجعلته ملماً

بالعناصر الأربعة الآتية وهي
:

أ- الموضوع
ب- المفردات
ج- المعنى الإجمالي
د- فقه الحديث .

وعسى أن أكون قد وفقت إلى مساعدة إخواني طلاب العلم على حل مشكلتهم العلمية وساهمت
في تدعيم هذا النشأ الصاعد الذي نبتهل إلى الله جميعاً أن يلهمه رشده ويسدد خطاه حتى يخرج لأمته
جيلاً منصبغاً بصبغة الدين يقود إلى الحق ويذود عن الباطل ويظهر للناس محاسن هذا الدين الحنيف
ويبين لهم أنه صالح لكل جيل وكل زمن حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وأنه كفيل
لكل من اعتنقه بجلب مصالح الدنيا والآخرة ودفع مضارهما مع العزة والرفعة والغلبة والتمكين والغنى
والسيادة على جميع الشعوب المخالفة له غير أن هذا لا يحصل إلا لأمة تطبقه تطبيقاً فعلياً
في الصغير والكبير والدقيق والجليل .


وقد حاولت أن يكون هذا الشرح سهل العبارة مع معالجة بعض الأمور الواقعة التي تتنافى مع الشرع
عند المناسبات تبيهاً عليها وإرشاداً إلى الصواب كما حاولت إصلاح بعض الأخطاء التي حصلت
من ابن دقيق العيد رحمه الله في المعتقد والرد عليها بما فيه مقنع لطالب الحق وتوخيت بكل استطاعة أن
أرجح ما تسنى لي فيه الترجيح على أن يكون الترجيح مؤسساً على ما صح عن النبي _ من غير تحيز
إلى مذهب خاص ممتثلاً في ذلك قول الله تعالى _ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ _ (النساء:65) وقوله تعالى _ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً _ (النساء:59)
وسميته تأسيس الأحكام
على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام وكنت قد عرضت جزءاً وهو الأول مما
كتبت على فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله لطول باعه في الحديث وذلك في عام
1383هـ حينما كان فضيلته مدرساً بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية وقد تفضل الشيخ مشكوراً
بتسجيل ملاحظاته المفيدة وقد أثبتها في الهامش في مواضعها من الكتاب وأشرت إليها باسمه .
وكل ما أرجوه من القارئ الكريم الدعاء لي بظهر الغيب أن سمح والتغاضي عما قد يحصل من خطأ
إلا أن يتنافى مع الشريعة فإن كان ذلك وأرجو ألا يكون فالمطلوب ممن عثر على ذلك تنبيهي عليه
لإعادة النظر والرجوع إلى الصواب فما الكمال إلا لله وما العصمة إلا للأنبياء وخير الصدقة جهد المقل .
والله أسأل أن يجعله من صالح عملي الذي أعده ذخراً للمعاد ووسيلة إلى النجاة من النار يوم
التناد وأن يطهره من شوائب الاحباط ويجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به طالبي الحق ورواد الحقيقة
آمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً


العلامة : احمد بن يحيى النجمي- رحمه الله تعالى-



ترجمة مؤلف العمدة اختصرتها من ترجمة موسعة كتبها
محب الدين الخطيب في مقدمة العدة للصنعاني.



هو الإمام حافظ الإسلام تقي الدين عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ولد
في جماعيل سنة 541هـ ولما كان في الثامنة من عمره استولى الصليبيون على البلاد المباركة فما
لبث أن هاجر منها الشيخ أبو العباس أحمد بن قدامة العمري المقدسي فرحل بالأسرة كلها فاراً
بدينه إلى دمشق وكان الحافظ عبد الغني أسن من ابن خالته موفق الدين عبدالله والشيخ أبي عمر
بأربعة أشهر فنزلوا بدمشق وبعد سنتين انتقلوا إلى سفح قاسيون وكان عبدالغني قد بدأ في جماعيل
بحفظ كتاب الله ولما وصل إلى دمشق واصل دراسته إلى أن بلغ العشرين على مشايخ دمشق وبعد
560هـ رحل إلى العراق بصحبة ابن خالته موفق الدين فأخذ عن مشايخها وذوي الفضل والعلم فيها
ثم عادا بعد أربع سنوات ثم قام عبدالغني برحلته إلى مصر ثم عاد ثم قام برحلة أخرى إلى مصر
ثم إلى العراق والجزيرة وإيران وأصبهان ثم الموصل ثم عاد إلى دمشق فتلقته بالبشر والحبور وأفاد
شبابها من علمه الواسع وإيمانه القويم وسيرته الصالحة قال الحافظ الضياء كان شيخنا الحافظ
لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبينه وذكر صحته أو سقمه ولا يسأل عن رجل من
رجال الروايات إلا قال هو فلان بن فلان ويذكر نسبه وقال الحافظ بن رجب وأنا أقول الحافظ
عبدالغني أمير المؤمنين في الحديث وله من المؤلفات حوالي أربعين مؤلفاً .
توفي رحمه الله في
23 ربيع أول عام 600 للهجرة وترك علماً كثيراً رحمه الله .



مقدمة كتاب العمدة

قال الشيخ الحافظ تقي الدين عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور الجماعيلي المقدسي رحمه
الله الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السموات
والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار أما بعد فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام
مما اتفق عليه الإمامان أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري
النيسابوري فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه
أونظر فيه وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم موجباً للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل .


تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة /احمد النجمي رحمه الله



صورة الكتاب

: http://im60.gulfup.com/0AFMWs.jpg
التصفية والتربية
@TarbiaTasfia



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ



http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=32673









ام عادل السلفية 06-01-2015 04:18PM

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد بن يحيى النجمي رحمه الله



كتاب الطهارة

[1] عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسولة فهجرته إلى
الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إمرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)
متفق عليه.


موضوع الحديث :

النيات وارتباطها بالعمل والجزاء.


المفردات:

النية:القصد بالقلب إلى الشيئ
الهجرة:هي النقلة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ومأخذها من هجر الشيئ إذا تركة
الدنيا: تطلق على كل ما دخل من باب الشهوة أو الهوى أو الزينة و التفاخر .


المعنى الإجمالي :

من عدل العدل الحكيم أن وكل الجزاء إلى النيات وجعله تابعاً لها ومرتبطاً بها فمن نوى
بعمله لله أثابه الله رضاه وأمنه من العذاب وأدخله الجنة ومن نوى بعمله أمراً دنيوياً كان
ثوابه ذلك الشيء الذي نواه كائناً ما كان وفوق ذلك الوعيد .


فقه الحديث

أولاً : حصر الرسول ﷺ الأعمال المعتبرة شرعاً في النية بقوله : إنما الأعمال بالنيات
فكأنه قال إنما صحة الأعمال بالنيات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهذا
عند من جعل النية شرطاً في صحة الأعمال وهو الحق .


ثانياً : عبر بالأعمال عن السعي الذي يثاب العبد عليه أو يعاقب وهو في كل عضو بحسبه .


ثالثاً : ظاهر الحديث أن من نوى شيئاً حصل له وعلى هذا فالحديث عام مخصوص بالآية
وهي قوله تعالى _ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ _ (الاسراء:18)
حيث قيد حصول المنوي بالإرادة وبيان ذلك أن من عمل عملاً أراد به شيئاً من الدنيا
قد يحصل له ذلك الشيء المنوي وقد لا يحصل أما من نوى الثواب فهو يحصل له
ولا بد إن توفرت في العمل شروط القبول وسلم من المحبطات لقوله تعالى _ أَنِّي لا أُضِيعُ
عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ _ (آل عمران:195) وقال _ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
_ (التوبة:120)
والأولى أن يقال : إن قوله _ ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) له مفهومان :

أحدهما : الإخبار بعدم حصول غير المنوي ،
الثاني : الإخبار بحصر الثواب فيما نوى كائناً ما كان .


رابعاً : النية جاءت في كلام العلماء بمعنيين :
أحدهما : تمييز العبادات عن العادات أو تمييز العبادات بعضها عن بعض وكلام الفقهاء
يقع على هذا النوع .
والثاني : تمييز المقصود بالعمل وهل هو الله أو غيره وكلام العارفين بالله يقع على هذا النوع


خامساً : النية محلها القلب لأنها من أعمال القلوب ولم يأت في الشرع التلفظ بها
إلا في الحج خاصة لأن التلبية ذكر الحج الخاص به . وعلى هذا فمن تلفظ بها فهو
مبتدع وأعجب من هذا إثبات بعض الفقهاء المؤلفين من الشافعية ذلك في مؤلفه .


المناسبة :

أما مناسبة الحديث لكتاب الطهارة فظاهرة لأن النية شرط في صحتها كما هي شرط
في صحة كل عبادة وهو مذهب الجمهور وقال أبو حنيفة والثوري بعدم اشتراطها في
الوضوء وغيره من الوسائل والأول أصح لأن الوضوء ليس بوسيلة محضة ولكنه في
نفس الوقت عبادة



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


المجلد الأول / [ص11 - 13]




ام عادل السلفية 06-01-2015 04:33PM

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد بن يحيى النجمي
-رحمه الله -



كتاب الطهارة


[2] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله
_ ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق عليه


موضوع الحديث :

أن الطهارة شرط في صحة الصلاة


المفردات

الحدث : ما أوجب غسلاً أو وضوءاً فيدخل في الحدث جميع النواقض وخص الوضوء
لأنه الأغلب والأكثر وقوعاً ومعنى أحدث أي صدر منه الحدث .


المعنى الإجمالي

شرط النبي _ الطهارة في صحة الصلاة فأخبر بعدم قبول صلاة من أحدث إلا أن يتوضأ


فقه الحديث

أولاً : يؤخذ منه أن الطهارة شرط في صحة الصلاة ويلحق بذلك الطواف بدليل آخر
ومس المصحف مع خلاف .
ثانياً : فيه دليل أن الطهارة لا تجب لكل صلاة فإن عدم القبول ممتد إلى حين يتوضأ وهناك
غايته والقبول ممتد إلى حين يحدث وهناك غايته ويدل لذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود
والترمذي عن بريدة وأنس في جواز الصلوات بوضوء واحد


ثالثاً : نفي القبول هنا دال على نفي الصحة للإجماع على عدم إجزاء صلاة من صلى
بغير وضوء وقد جاء في بعض الأحاديث دالا على نفي القبول كحديث : ( ثلاثة لا
يقبل الله منهم صلاة : الرجل يؤم قوماً وهم له كارهون والرجل لا يأتي الصلاة إلا دباراً
ورجل اعتبد محرراً ) فلا أعرف أحداً أو جب على هؤلاء وأمثالهم القضاء
وهذا يدل
على صحتها عند العلماء . والحاصل أن الصحة أعم من القبول والقبول أخص منها إذ
كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولاً .


رابعاً : حد الفقهاء الحدث بأنه مانع حكمي مقدر قيامه بالأعضاء ثم رتبوا على ذلك بأن
الماء المستعمل قد انتقل إليه ذلك المانع فيمتنع التطهر به وفي ذلك نظر لأنه قد روى
البخاري أن النبي _ عاد جابر بن عبدالله وهو مريض فتوضأ له وأمرهم فصبوا ماء وضوئه
عليه . وفي معناه حديث أبي موسى عنده وحديث السائب بن يزيد عنده وحديث أبي
جحيفة ( فمن ناضح ونائل ) . والرسول _ مساو لأمته في الحدث والطهارة والتخصيص
يحتاج إلى دليل .


الجمع :

قد يقال أن بين الحديث وبين الآية – أي آية الوضوء – تعارض من جهة أن الاية أوجبت
الوضوء على كل قائم إلى الصلاة والحديث جعل موجبه الحدث . والجمع بينهما أن
الحديث مخصص للآية بمن قام محدثاً قال بعضهم أن الآية فيمن قام من النوم
والله أعلم .


المصدر :


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


المجلد الأول / [ص14 - 15]




ام عادل السلفية 06-01-2015 08:36PM

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد بن يحيى النجمي
- رحمه الله -




كتاب الطهارة

[3] عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبدالله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم – قالوا :
قال رسول الله ﷺ ( ويل للأعقاب من النار ) متفق عليه



موضوع الحديث :

تعميم الأعضاء بالوضوء



المفردات

الأعقاب : جمع عقب وهو مؤخر القدم وقد روي في حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم
بلفظ العراقيب جمع عرقوب وهو عصب غليظ فوق العقب



المعنى الإجمالي

توعد النبي ﷺ الأعقاب المتروكة في الوضوء بالنار


فقه الحديث

أولاً : استدل بالحديث على وجوب غسل الرجلين وقد حكى النووي الإجماع عليه ممن
يعتد به ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة

ثانياً : استدل به على وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل وإسباغها بالماء كما جاء
مصرحاً به في رواية عبدالله بن عمرو ( إسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار ) وإنما خص
الأعقاب لأنها السبب .




المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


المجلد الأول / [ص16]



ام عادل السلفية 07-01-2015 09:47PM

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



كتاب الطهارة


[4] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ( إذا توضأ أحدكم فليجعل
في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه
قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) وفي لفظ لمسلم
( فليستنشق بمنخريه من الماء ) وفي لفظ ( من توضأ فليستنشق ) متفق عليه



موضوع الحديث :

طهارة الظواهر والبواطن


المفردات

الاستنشاق : جذب الماء بالنفس إلى أعلى الأنف والاستنثار دفعه بالنفس ليخرج
الاستجمار : استعمال الجمار أي الأحجار في المخرج للتجفيف
فليوتر : أي ليقف على وتر والوتر من واحد إلى تسعة وهو الفرد من العدد


المعنى الإجمالي

لقد أمر الشارع الحكيم بطهارة الظواهر والبواطن لما يترتب على كمال الطهارة من الفوائد
الدينية والصحية والاجتماعية فقد أمر بالاستنشاق لإزالة الأوساخ التي تعلق بالخياشيم
وهي منفذ إلى الدماغ فإذا نظفت دخل الهواء إلى الدماغ وسائر الجسم نقياً فأنعشه وقد
صح أن الشيطان يبيت على خيشوم العبد وهو يحب القذارة وإذا نظفه العبد كان في
حالة أبعد عن مقاربة الشيطان وأمر من استجمر أن يوتر لأن الاستجمار طهارة وعبادة والوتر
مقصود للشرع في كثير من العبادات فمن ذلك الطواف ورمي الجمار وغسلات الوضوء
إلى غير ذلك وهو إشارة إلى أن المتعبد له بهذه العبادة فرد واحد أي في ذاته وصفاته وأفعاله
وأمر من قام من النوم بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثلاثاً لأن النوم مذهب للشعور
والإحساس فاحتمل أن تدور اليد على محل النجاسة فشرع الغسل لهذا الاحتمال



فقه الحديث:

في الحديث ثلاث مسائل :
الأولى : في قوله إذا ( توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ) دليل لما ذهب
إليه أحمد وداود وأبو ثور وإسحاق من وجوب الاستنشاق لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب
إذا لم يوجد له صارف وذهب مالك والشافعي إلى سنيته وجعلوا الصارف لهذا الأمر هو
عدم الذكر في الآية والأول أرجح لأنه بيان لما يجب في الوجه المذكور في الآية أما أبو
حنيفة فذهب إلى وجوبه في الغسل دون الوضوء هو والمضمضة وتخصيص الوجوب
بالغسل دون الوضوء تفريق بلا فارق .



المسألة الثانية : قوله ( ومن استجمر فليوتر ) هذه أمر والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه
صارف . والصارف هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه : من استجمر فليوتر من فعل فقد
أحسن ومن لا فلا حرج ) رواه أحمد وابو داود وابن ماجه قال الحافظ في الفتح هذه
الزيادة حسنة الإسناد


لكن لا يصلح أن يكون هذا الحديث صارفاً لحديث سلمان رضي الله عنه في النهي عن
الاستنجاء بأقل من ثلاث أحجار ويصلح لصرف ما فوق الثلاثة وبهذا أخذ الشافعي
وأحمد فقالا يشترط في الاستجمار شرطان الإنقاء وبثلاث مسحات فأكثر وقال مالك
وأبو حنيفة باشتراط الانقاء دون العدد فلو حصل الإنقاء بمسحة واحدة جاز عندهم .



المسألة الثالثة : قوله ( وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها
ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) .



اختلف الفقهاء في حكم غسل اليدين عند القيام من النوم فحمله مالك والشافعي على
الندب وحمله أحمد على الوجوب وهو الأظهر لعدم الصارف ولا فرق بين نوم الليل
ونوم النهار لأن العلة واحدة والبيتوتة خرجت مخرج الغالب

ثم اختلفوا في الماء الذي غمست فيه يد القائم من النوم قبل غسلها هل ينجس أم لا ؟
فقال الجمهور بطهارته لأن الطهارة متيقنة ولا يخرج عن اليقين إلا بقين مثله ونقل عن
الحسن البصري نجاسته وكره الشافعي وأحمد التطهر به والله أعلم .



المصدر :َ

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ

[ المجلد الأول : صفحة رقم : 17/19 ]

التصفية والتربية
@TarbiaTasfia






ام عادل السلفية 08-01-2015 07:52PM

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد بن يحيى النجمي
- رحمه الله -




كتاب الطهارة

[5] عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال : ( لا يبولن أحدكم في
الماء الدائم ثم يغتسل فيه ) ولمسلم ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ).



موضوع الحديث :

أحكام المياه



المفردات

الدائم : والراكد بمعنى واحد وهو ضد الجاري
أجاز العلماء رفع اللام من يغتسل وجزمه عطفاً على موضع (يبولن ) أما النصب فقد أجازه
ابن مالك ومنعه النووي ورد الصنعاني المنع .



المعنى الإجمالي

نهى الشارع _ كل مكلف عن تعفين المياه على أبناء جنسه لأن حاجتهم إليها دائمة مستمرة
والبول فيها يفسدها فتلحق أبناء جنسه الضرورة وان استعمله البائل نفسه كان قد أتى
محذوراً باستعماله ما نهى الشارع عن اسنعماله



فقه الحديث

قد عرفت كلام العلماء في إعراب ( يغتسل ) ومنع بعضهم النصب لئلا يفهم منه أن النهي
إنما هو عن الجمع بينهما وأياً كان فقد نهى الشارع عن البول على انفراده كما في بعض
روايات مسلم وعن الغسل بانفراده كما في بعضها وعن الجمع بينهما كما في بعضها فالمنع
من الثلاثة الأحوال مستفاد من هذه الروايات غير أن الجمهور حملوا النهي على التنـزيه
مقيداً في البول بما زاد على القلتين ومطلقاً في الغسل وقالت الظاهرية وجماعة من
العلماء النهي عن البول في الماء الدائم للتحريم وهو الأولى جرياً على القاعدة الأصولية في
أن النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف ولا صارف هنا وبالغت الظاهرية فقالوا لو بال في
كوز ثم صبه في الماء لم ينجس وكان طهاراً مطهراً وهذا جود عجيب

أما حكم
الماء الذي وقع فيه البول فهو عند الشافعية نجس إن كان دون القلتين وإن كان فوقها
لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه دليلهم حديث ابن عمر عند الخمسة بلفظ ( إذا كان الماء
قلتين لم يحمل الخبث ) وفي تصحيحه خلاف كبير لا يتسع المقام لبسطه وفرق أحمد
في الرواية المشهورة عنه بين بول الآدمي وما في معناه كعذرته المائعة فجعل البول ينجس
الماء بدون فرق بين قليله وكثيره وقيد سائر النجاسات بما زاد على القلتين أما مالك
ومعظم أهل الحديث فهم ذهبوا إلى أن الماء لا ينجسه شيء إلا بتغير أحد أوصافه سواء
كان قليلاً أو كثيراً أخذاً بحديث أبي سعيد عند أصحاب السنن أحمد وغيرهم في
قصة بئر بضاعة وهو حديث صحيح صححه أكثر الأئمة منهم الإمام أحمد ويحيى بن
معين وابن حزم وغيرهم .


َ

المصدر :َ

أْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الأول : صفحة رقم 20 -ٍْ21]





ام عادل السلفية 09-01-2015 07:45PM

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -





كتاب الطهارة

[6- 7 ]عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم
فليغسله سبعاً )
ولمسلم (أولاهن بالتراب ) وله في حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله
ﷺ قال ( إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب ) متفق عليه


موضوع الحديث :

الطهارة

المفردات

ولغ الكلب الماء :شربه بطرف لسانه والولغ خاص بالسباع ومن الطير بالذباب قاله في القاموس


المعنى الإجمالي

أمر من أوجب الله طاعته والذي وصفه في كتابه بأنه يعز عليه ما أعنت أمته من ولغ الكلب
في إناءه أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع غسلات تكون أولاها مع التراب فإن
لم تكن الأولى فالثامنة ذلك لأن الكلب نجس ويباشر النجاسات بفمه وفي التراب مادة
مطهرة تزيل ذلك النجس مع الغسلات السبع والله أعلم .


فقه الحديث

المستفاد من هذين الحديثين ثلاث مسائل :
الأولى :نجاسة الكلب
الثانية : تسبيع الإناء
الثالثة : تتريبه

فأما نجاسته فالجمهور قالوا بها مستدلين بما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه
مرفوعاً بلفظ ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ..الحديث )
والطهور في
عرف الشرع لا يكون إلا عن نجس أو حدث ولا حدث على الإناء فتعين النجس وخالفهم
في ذلك مالك والظاهرية فقالوا بطهارته والمذهب الأول هو الصواب


أما التسبيع فقال به الجمهور أيضاً ومنهم القائلون بالطهارة إلا أن من قال بالطهارة
يحمل العدد على التعبد وقال أبو حنيفة رحمه الله يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب
ثلاثاً متمسكاً بأثر موقوف على أبي هريرة معارض بأثر أقوى منه والحق أن يؤخذ بما
روى الراوي لا بما رأى .


أما التتريب فقال بوجوبه الجمهور ولم توجبه الحنفية ولا المالكية والمذهب الأول
هو صحيح لموافقة الدليل .
واختلفوا في موضعه والأولى أن يؤخذ بما صحت به الرواية وهي الأولى أو الثامنة أو
الأخرى من السبع أما الأولى والثامنة فهي في صحيح مسلم كما ترى في المتن وأما
الرواية الثالثة وهي التخيير بين الأولى والأخرى فهي عند الشافعي بسند في غاية الصحة
قال في الأم أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة
رضي الله عنه أن رسول الله _ قال : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات
أولاهن أو أخراهن بتراب ) والعبد مخير في ذلك .


أما سائر الروايات فهي إما ضعيفة وإما مروية بالشك وإما مطلقة يجب حملها على المقيد
والله أعلم .
ثم اختلفوا هل تقوم مقامه الأشياء المنظفة كالأشنان والصابون أم لا ؟
قال بالأول
جماعة من العلماء وهو وجه للشافعية ورواية عن أحمد وقال بالثاني آخرون وهو رواية
عن أحمد أيضاً وهو أوفق للنص .


أما الإراقة : فلم تذكر في رواية هذا الكتاب وهي مروية في صحيح مسلم وقال بوجوبها
الجمهور غير أن الظاهرية يشترطون في الإراقة الولوغ بلسانه أما لو أدخل في الماء عضواً من
أعضائه غير لسانه أو دخل فيه بأجمعه فهو عندهم طاهر مطهر قاله ابن حزم في المحلى
وهو جمود عجيب .


فائدة :

لو أكل الكلب من طعام جامد لا يسري لعابه فيه فقد قال بعضهم بإراقته وحكى النووي
عن بعض الشافعية أنه يؤخذ موضع فمه وما حوله قياساً على الفأرة والباقي طاهر يحل
أكله والله أعلم .



المصدر :َ

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

المجلد الأول : صفحة رقم
[ 22 - 25]



ام عادل السلفية 10-01-2015 08:12PM

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -





كتاب الطهارة

[8] عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها
ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه
ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاثاً ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثاً ثم قال رأيت النبي
ﷺ يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم قال ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا
يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه )

متفق عليه .


موضوع الحديث :

كيفية الوضوء وثواب من توضأ ثم صلى ركعتين مقبلاً عليها بقلبه.


المفردات

دعا بوضوء : أي بتهيئته
فأفرغ : فأكفأ
على يديه : أي كفيه
ثلاثاً : أي ثلاث مرات
الوجه : مشتق من المواجهة فكل ما واجه سمي وجهاً .
واختلفوا في البياض بين العذار والأذن وما أقبل من الأذن وما استرسل من اللحية والنزعتين
والتحذيف هل هي من الوجه أم لا ؟ والأحسن أن يرجع في ذلك إلى اللغة .

المرفقين : تثنية مرفق وهو بكسر الميم وفتح الفاء والعكس لغتان وهو المفصل الذي
بين الذراع والعضد

الكعبين : هما العظمان الناتئان في المفصل الذي بين القدم والساق
نحو : أي مثل
لا يحدث : لا يوسوس
ما تقدم : ما مضى


المعنى الإجمالي

رضي الله عن صحابة رسوله الأمين لقد حملوا لأمتهم تعاليمه الرشيدة وتوجيهاته النافعة
المفيدة فهذا عثمان رضي الله عنه ينقل لنا كيفية وضوء رسول الله ﷺ وإخباره لهم
بعد الوضوء أن كل من توضأ على هذه الصفة وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بحديث
من أمر الدنيا غفر له ما تقدم من ذنوبه .



فقه الحديث

في الحديث مسائل :
الأولى : سنية التعليم بالفعل
الثانية : سنية غسل الكفين قبل الشروع خارج الإناء وهي سنة مستحبة باتفاق .
الثالثة : فيه سنية الاغتراف باليمين لأنها أطهر وتباشر الطاهرات .
الرابعة : فيه سنية التثليث في الأعضاء المغسولة وقال به الشافعي في الممسوح أيضاً
وهو الرأس ولا تجوز الزيادة على الثلاث والواجب واحدة باتفاق .

الخامسة : قد مضى تعريف الاستنشاق وحكمه أما تعريف المضمضة فهو جعل الماء في
الفم بشرط الإدارة عند قوم وعدمها عند آخرين .


أما حكمها : فالجمهور على أنها سنة وقال أبو حنيفة بوجوبها في الغسل أما كيفيتها
ففيها أقوال : أحسنها أن يمضمض ويستنشق ثلاثاً

بثلاث غرفات كما في حديث عبدالله بن زيد أما حديث الفصل فضعيف.
السادسة : اختلفوا في ( إلى ) هل هي للغاية أو بمعنى مع ؟ وعند من يرى غائيتها هل
الغاية داخلة في المغيا أو خارجة عنه ؟ والكل شائع في اللغة فاحتملت الآية معنيين أعني
دخول المرفق في المغسول وعدم دخوله ولما جاءت الأحاديث عن النبي ﷺ بغسله
تعين دخوله في المغسول لأنه المبين لمراد الله عز وجل لهذا اتفق العلماء على وجوب غسله
ولم يحك الخلاف فيه إلا عن زفر .

السابعة : مسح الرأس وهو في هذا الحديث مجمل لكن بين في حديث عبدالله بن زيد
كيفيته وتفسيرها : أن يجعل أطراف أصابعه بعضها على بعض ويمسح ببطون كفيه يبدؤ من
ناصيته ثم يمر بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه وقد جاء في رواية للبخاري
: ( فأقبل بيديه وأدبر ) وهي تخالف روايته : ( فأدبر بيديه وأقبل ) وقد جمع بينهما : بأن
الاقبال والادبار من الأمور النسبيه فيحتمل أن تحكى بالنسبة إلى اليدين ويحتمل أن
تحكى بالنسبة إلى الرأس وعلى هذا فتحمل رواية ( أقبل بيديه وأدبر) أنها حكيت بالنسبة
إلى اليدين وبهذه الكيفية أخذ أهل الحديث ومن الأئمة مالك وأحمد وإسحاق وهو الأرجح
لموافقته الدليل .



وقال بعضهم بإجزاء مسح البعض ومنهم الشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد ومالك لكن
اختلفوا في تقدير هذا البعض فقال أبو حنيفة لا يجزئ إلا ربعه وقال الشافعي لو مسح بأصبع
أو بعض أصبع أجزأه .

أما كم يمسح فالجمهور على أنها واحدة لأن أكثر رواة صفة الوضوء رووا المسح واحدة
أما التثليث فلم يرو إلا من طرق شاذة أو ضعيفة

قال الشوكاني والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها
لما فيها من الزيادة فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما هو
المتعين انتهى .


ولأبي داود والبيهقي كلام قريب من هذا وخالفهم الشافعي فقال باستحباب التثليث قياساً
على سائر الأعضاء والأول أرجح .

الثامنة : يؤخذ من العطف بثم المقتضية للترتيب وجوب الترتيب لكن عند من يرى أن الأفعال
تقتضي الوجوب غير أنه يعضد هذا المأخذ بأمور : أحدها : حديث : ( أبدأ بما بدأ
الله به ) على رواية الأمر .


ثانياً : إدخال ممسوح وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدان والرجلان.
ثالثاً : جاء في حديث أن النبي ﷺ توضأ مرتباً ثم قال ( هذا وضوء لا يقبل الله
الصلاة إلا به ) ذكره في المغتي ولم يعزه وقد بحثت عن هذا الحديث فلم أجده بهذا
اللفظ إلا أن الحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية بلفظ ( توضأ رسول الله ﷺ مرة
مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) وطرقه كلها واهية ومع ذلك فليس فيه
دليل على الترتيب .

التاسعة : قوله ﷺ ( ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ) عام يراد به الخصوص أي
بأمور الدنيا والمراد مجاراة الحديث أما إن عرض له فدفعه عن نفسه فقد حصلت له
الفضيلة وإن حدث نفسه بطاعة أخرى فهو من تداخل العبادتين ويذكر فيه شيء عن عمر .

العاشرة : قوله ( غفر له ما تقدم من ذنبه) هذا عام يراد به الخصوص بالصغائر لأن الكبائر
لا تكفرها إلا التوبة .



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص 26 إلى 30]





ام عادل السلفية 11-01-2015 04:20PM

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي رحمه الله
-رحمه الله-


كتاب الطهارة

[9] عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال : شهدت عمرو بن الحسن سأل عبدالله بن زيد
عن وضوء النبي ﷺ فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله ﷺ. فأكفأ
على يديه من التور فغسل يديه ثلاثاً ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق ثلاثاً
بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى
المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه .

وفي رواية : بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي
بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور من صفر – التور شبه
الطست – متفق عليه .



موضوع الحديث :

صفة الوضوء



المفردات:

الصفر : معدن معروف
غرفات : بإسكان الراء جمع غرفة والغرفة ما أقله الآدمي بكفه .


المعنى الإجمالي :

علم النبي ﷺ أصحابه كيفية الوضوء فغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث
مرات ثم اغترف بيده فغسل وجهه ثلاثاً ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه مرة واحدة استوعبه
بها وغسل رجليه .



فقه الحديث :

يؤخذ منه : جواز اختلاف العدد في غسلات الأعضاء وجواز التطهر في آنية الصفر . وسائر
فقهه قد تقدم في الحديث قبله .




المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص31 - 32 ]







ام عادل السلفية 12-01-2015 03:19PM

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي رحمه الله
-رحمه الله-



[10] عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره
وفي شأنه كله . متفق عليه



موضوع الحديث :

التيمن في الوضوء والغسل وهو من سنن الوضوء.



المفردات:

يعجبه التيمن : أي يحب ويفضل البداءة باليمين على البداءة باليسار
في تنعله : أي لبس نعليه
وترجله : أي تسريح شعر رأسه
وطهوره : يدخل في ذلك الوضوء والغسل
وفي شأنه : أي في أمره كله


المعنى الإجمالي:

جل من يخلق ما يشاء ويختار يختص ما شاء من خلقه بما شاء من التكريم ومن ذلك
أنه شرع على لسان رسوله ﷺ إكرام اليمين باستعمالها والبدء بها في كل طيب .



فقه الحديث:

أولاً : استدل المصنف بالحديث على استحباب البداءة باليمين في الوضوء قال ابن قدامة
رحمه الله في المغني : وهو مجمع على استحبابه لا نعلم فيه خلافاً.

قلت : حكى الصنعاني في السبل القول بالوجوب عن الهادوية .

أخذاً بقوله ﷺ : ( إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ) قال ابن دقيق العيد هو حقيق بأن يصحح.

ثانياً : في قوله ( وفي شأنه كله ) عام مخصوص بما كان من باب التكريم أما ما كان من
باب الإهانة فيبدأ فيه بالشمال وقد ورد بعض ذلك في السنة كدخول الخلاء والخروج من
المسجد وخلع الثوب والنعل
والله أعلم .


المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص33 - 34 ]






ام عادل السلفية 13-01-2015 07:47PM

بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-



[11] عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال ( إن أمتي يأتون
يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ) فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل .

وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ
المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :
( إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل )
وفي لفظ سمعت خليلي ﷺ يقول : ( تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) .



موضوع الحديث :

الإخبار عما أكرم الله به هذه الأمة وهو الغرة والتحجيل وجواز الزيادة على الواجب
في الوضوء



المفردات:

غراً : جمع أغر والغرة البياض في الوجه
والتحجيل : البياض في اليدين والرجلين
الحلية : هي ما يتحلى به لكمال الجمال


فقه الحديث:

استدل المؤلف بالحديث على استحباب إطالة الغرة والتحجيل وهو أن يغسل شيئاً من الرأس
زيادة على الوجه ويغسل شيئاً من العضد فوق المرفقين وشيئاً من الساق فوق الكعب

واختلفوا في قدر الزائد وانتهت أقوالهم إلى المنكبين والركبتين أما ما ادعاه ابن بطال والقاضي
عياض من اتفاق العلماء أنه لا تستحب الزيادة على المرفق والكعب فقد صرح النووي
ببطلانه . والله أعلم .



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص35 - 36 ]







ام عادل السلفية 15-01-2015 09:42AM

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي رحمه الله
-رحمه الله-




باب الاستطابة

الاستطابة : هي الاستنجاء وهي تطييب المخرج أي تنقيته ويقال باب الاستنجاء وباب
الاستجمار والكل بمعنى واحد


[12] عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا دخل الخلاء قال :
( اللهم إني أعوذ بك من الخبث – بضم الخاء والباء جمع خبيث - والخبائث ) جمع خبيثة
استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.



موضوع الحديث :

الذكر عند دخول الخلاء


المفردات:

اللهم : منادى أصله يا الله
أعوذ بك : أي ألجأ إليك وأعتصم بك من شر الخبث والخبائث

المعنى الإجمالي:

لجأ الرسول ﷺ إلى ربه ولاذ بجانبه مستجيراً من كيد الأرواح الخبيثة وهي الشياطين

فقه الحديث:

يؤخذ من هذا الحديث : استحباب الذكر عند دخول الخلاء أي عند إرادة الدخول كما جاء
مصرحاً به في الأدب المفرد من رواية أنس رضي الله عنه وعند سعيد بن منصور ذكر التسمية
في أوله وإسنادها على شرط مسلم قاله في الفتح فيجب قبولها والله أعلم .



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص37 - 38 ]




ام عادل السلفية 15-01-2015 03:12PM

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي رحمه الله
-رحمه الله-



[13] عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا
القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض
قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل متفق عليه .



الغائط : المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره باسمه الخاص
والمراحيض : جمع مرحاض وهو المغتسل وهو أيضاً كناية عن موضع التخلي . قلت : سموه بذلك لأنه
يزال فيه الرحض وهو الوسخ



موضوع الحديث :

إكرام القبلة عن استقبالها بالفروج عند البول



المفردات:


لا تستقبلوا : أي لا توجهوا نحو القبلة
لا تستدبروا أي لا تجعلوا أدباركم نحو القبلة بتوليتها ظهوركم
شرقوا أو غربوا : استقبلوا ناحية المشرق أو ناحية المغرب
فننحرف : أي نميل


المعنى الإجمالي:


نهى النبي ﷺ المكلفين عن التوجه إلى القبلة في حال البول والغائط وأن يجعلها الإنسان في ظهره
باستدبارها وأمرهم أن يتوجهوا إلى ناحية المشرق أو المغرب



فقه الحديث:


يؤخذ من الحديث
أولاً : تحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط لأنه الأصل في المنهيات إلا أن النهي هنا معارض
بحديث ابن عمر الآتي وحديث جابر عند أبي داود والترمذي وابن ماجة قال : نهى النبي ﷺ أن
نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها . حسنه الترمذي وصححه ابن السكن وغيره

لهذا اختلف الناس في حكم الاستقبال والاستدبار على ثمانية أقوال ومرجع هذه الأقوال إلى
أمور ثلاثة أحدها : النسخ والثاني : الجمع والثالث :التخصيص



فالقائلون بالنسخ اختلفوا فمنهم من رأى النسخ في الصحاري والبنيان وهم عروة بن الزبير وربيعة شيخ
مالك وداود الظاهري ومنهم من رأى النسخ في البنيان دون الصحاري وهم مالك والشافعي ورواية عن
أحمد ونسبه في الفتح إلى الجمهور قال وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة ومنهم من رأى النسخ
في البنيان مقيداً بالاستدبار دون الاستقبال وهو مروي عن أبي يوسف



أما الجمع فهو حمل حديث أبي أيوب على الكراهة وحديث ابن عمر على الجواز وهو مروي عن القاسم بن
إبراهيم والهادي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد ويجوز الجمع بحمل حديث أبي أيوب على الصحاري
وحديث ابن عمر على البنيان كما تقدم في النسخ



أما القائلون بالتخصيص فهم يحملون النهي في حديث أبي أيوب على التحريم ويرون أنه محكم أما حديثا ابن
عمر وجابر فهم يحملونهما على الخصوصية بالنبي ﷺ .



والحاصل مما تقدم خمسة أقوال : أحدها : الجواز في الصحاري والبنيان والثاني : المنع في الصحاري
والجواز في البنيان والثالث : إجازة الاستدبار فقط في البنيان والرابع : كراهية الاستقبال والاستدبار
في الصحاري والبنيان والخامس : تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان وأقربها إلى الحق
الثاني والرابع لكن يرجح الثاني لأنه تفسير الصحابي راوي الحديث فيما رواه عنه مروان الأصفر



ثانياً : يؤخذ من قوله : فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل بعد الصحابة رضي الله عنهم عن المخالفة
وشدة خوفهم من الله عز وجل .




المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص39 - 42 ]




ام عادل السلفية 16-01-2015 03:44PM

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي رحمه الله
-رحمه الله-



[14] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
( رقيت يوماً على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي ﷺ يقضي حاجته مستقبل الشام
مستدبر الكعبة ) متفق عليه

وفي رواية ( مستقبلاً بيت المقدس )


موضوع الحديث :


جواز استدبار القبلة في البول إذا كان في البنيان


المفردات:


رقيت : أي صعدت
يقضي حاجته : قضاء الحاجة كناية من الكنايات عن الخارج


المعنى الإجمالي:


صعد ابن عمر رضي الله عنه على بيت حفصة أخته وزوج النبي ﷺ فوقع
نظره على النبي ﷺ مصادفة وهو يبول متوجهاً نحو بيت المقدس والكعبة
وراءه .



فقه الحديث:


قد تقدم في الحديث قبله والله أعلم



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص43]



ام عادل السلفية 18-01-2015 12:02AM

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة :
احمد النجمي

-رحمه الله-


[15] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء
فأحمل أنا وغلام نحوي معي أداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه

الأداوة : إناء صغير من جلد والعنزة الحربة الصغيرة


موضوع الحديث :

سنية الاستنجاء بالماء



المفردات :


يدخل الخلاء : أي المكان الخالي
وغلام نحوي : أي مثلي في السن أو الخدمة
فيستنجي بالماء : الاستنجاء إزالة النجاسة من المخرج وهو القذر بالماء أو الحجارة


المعنى الإجمالي:
يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يخرج إلى الخلاء فيتبعه
هو وغلام آخر بماء للاستنجاء والوضوء وعنزة ليجعلها سترة إن أراد الصلاة



فقه الحديث :


أولاً : فيه استخدام الرجل الفاضل في أصحابه
ثانياً : فيه استخدام الصغير
ثالثاً: فيه سنية الاستنجاء بالماء ويجب عند عدم الحجارة كما تجب الحجارة عند
عدمه ويستحب الجمع بينهما والأفضل الماء عند وجودهما وإرادة الاقتصار على
أحدهما لأن كلاهما واجب مخير بينه وبين الآخر أي الماء والأحجار وهذا هو
مذهب الجمهور وحكي عن سعيد بن المسيب ومالك إنكار الاستنجاء بالماء وهو
مردود بالنص

رابعاً : يؤخذ من قوله : ( وعنزة ) استحباب الصلاة بعد الوضوء
خامساً : يؤخذ منه استحباب السترة في الفضاء والله أعلم



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص44-45]






ام عادل السلفية 18-01-2015 09:55PM

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي

-رحمه الله-



[16] عن أبي قتادة الأنصاري : أن النبي ﷺ قال : لا يمسكن أحدكم ذكره
بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء) متفق عليه.



موضوع الحديث:

تعليم الأخلاق الفاضلة .



المفردات


يتمسح : أي يستجمر .
بيمينه : أي بيده اليمنى .
ولا يتنفس : أي لا يخرج نفسه في الإناء حال الشرب


المعنى الإجمالي :


نهى النبي ﷺ المكلفين أن يقاربوا بأيمانهم محل القاذورات ، وأن يقذر أحدهم
على أخيه شرابه بالتنفس فيه .



فقه الحديث


حمل الجمهور النهي في الثلاث المسائل على التنـزيه والأدب .
وحكى الحافظ في الفتح : أن أهل الظاهر ذهبوا إلى التحريم ، وعدم إجزاء الإستجمار
إن وقع على هذه الصفة . قاله في الفتح .

والتحريم في مس الذكر باليمين مقيد بالبول ، جريا على القاعدة الأصولية ، وهي
حمل المطلق على المقيد .

والقول بتحريم الثلاث المسائل هو الأرجح لوجود النهي وعدم الصارف . ويجزئ
الإستجمار مع الإثم. والله أعلم.





المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص46-47]






ام عادل السلفية 19-01-2015 07:32PM

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي

-رحمه الله -



[17] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر النبي ﷺ بقبرين فقال : ( إنهما
ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر
فكان يمشي بالنميمة ) فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة .
فقالوا : لم فعلت هذا يارسول الله ؟ فقال : ( لعله يخفف عنهما مالم ييبسا ) متفق عليه .



موضوع الحديث:


وجوب التحرز من البول ، وأن ترك ذلك والتساهل فيه موجب لعذاب القبر
كالنميمة .



المفردات


الضمير في قوله ( ليعذبان ) يعود على القبرين أي من فيهما .
كبير : صفة لموصوف محذوف تقديره ذنب كبير أو شيء كبير الإحتراز منه
لا يستتر :
لا يعمل الوسائل التي تمنع وصول البول إليه ، وتدل له الروايات الأخرى إذ في رواية :
لايستنزه ) وفي رواية (لايستبريء) وفي رواية (لايتوقى) .

النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد.


فقه الحديث


يؤخذ من الحديث:
أولاً:إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل السنة والجماعة وأنكرته المعتزلة
ثانياً: أنه في الغالب بسبب البول أوالنميمة والبول أغلب لحديث : ( تنـزهوا من البول
فإن عامة عذاب القبر منه ).

أخرجه الدار قطني عن أنس مرفوعاً وقال:المحفوظ مرسل وله شاهد عن ابن عباس
عند الحاكم والدارقطني بسند فيه أبو يحي القتات وهو مختلف في توثيقه وآخر
عن أبي هريرة عند أحمد وابن ماجة وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه المنذري
انتهى أفاده في الترغيب

ثالثاً:يؤخذ منه نجاسة بول الآدمي لرواية الاضافة وهو مجمع علية في كثير ومختلف
في الرضيع

رابعاً:قال العلماء في النميمة التي يترتب عليها هذا العذاب هي ما كان على جهة
الإفساد أما إذا كان في تركها ضرر بمسلم فهي من النصيحة المحمودة

خامساً:غرز الجريد على القبر خاص بالرسول _ إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة
أنه فعل ذلك

سادساً : أخذ بعض العلماء من قوله ( لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ) أن القراءة
تنفع الميت بناء على أن التخفيف بسبب تسبيح الأخضر وهو خطأ لأمور
أحدها :
أن التسبيح ليس خاصاً بالأخضر لقوله تعالى [ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
بِحَمْدِهِ ](الاسراء:44) واليابس شيء من الأشياء

ثانياً : أن علة التخفيف ليست بمعلومة في التسبيح
ثالثاً : أن القراءة لو كانت نافعة للميت لأرشد إليها الرسول ﷺ إذ لم ينقله الله
إلى الدار الآخرة حتى أكمل به الدين بل نقل عنه النهي عن ذلك في قوله ( لا تجعلوا
بيوتكم قبوراً ) فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان فمفهومه
أن البيت الذي لا يقرؤ فيه القرآن مثل القبر ولو لم تكن القراءة على القبر محرمة
لما كان للتشبيه فائدة .



المناسبة :
في هذا الحديث تعذيب لمن لم يتنـزه من البول وفي ذلك دليل على نجاسته والله أعلم .


المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص48-50]






ام عادل السلفية 20-01-2015 08:03PM

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي رحمه الله
-رحمه الله-



باب السواك


[18] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : ( لولا أن أشق على
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) متفق عليه .


موضوع الحديث :

يتعلق بحكم السواك


المفردات

الولا : حرف امتناع لوجود
أشق : من المشقة أو الثقل

المعنى الإجمالي

كاد النبي ﷺ أن يوجب على أمته السواك فمنعه من ذلك وجود المشقة عليهم
في الوجوب


فقه الحديث

أولاً : أخذ منه أهل الأصول أن الأمر للوجوب وذلك أن لولا تدل على امتناع الشيء
لوجود غيره فامتناع الأمر المقتضي للوجوب المتحتم على المكلفين من أجل وجود
المشقة الحاصلة مع الوجوب ويدل لصحة هذا المأخذ قوله ﷺ ( لو قلتها لوجبت )
جواباً لمن قال أفي كل عام يا رسول الله ؟ يعني الحج


ثانياً : قال النووي فيه دليل على جواز الاجتهاد من النبي ﷺ فيما لم يرد فيه
نص وفي هذا نظر لأن الله تعالى أخبر أن كل ما نطق به الرسول ﷺ على جهة
التشريع وحي والوحي منه إلهام


ثالثاً : يدل الحديث على تأكد السواك لأنه ﷺ كاد أن يوجبه لولا وجود المشقة


رابعاً : تأكده إنما هو في المواضع الآتية المأخوذة من الأحاديث وهي عند الصلاة
وعند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند القيام من النوم وعند تغير الفم وفيما عداها
مستحب


خامساً : السواك مجمع على سنيته وحكى الوجوب عن داود والصحيح عنه أنه مسنون
وبذلك صرح ابن حزم في المحلى


سادساً : يؤخذ من عموم هذا الحديث سنية السواك بعد الزوال للصائم ويدل لصحة
هذا المأخذ حديث عامر بن ربيعة عند أبي داود والترمذي وحسنه رأيت رسول الله ﷺ
ما لا أحصي يستاك صائماً وقالت الشافعية بكراهته والحق ما تقدم والله أعلم .


المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص51-52]







ام عادل السلفية 21-01-2015 05:41PM

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-



[19] عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله ﷺ إذا قام
من الليل يشوص فاه بالسواك

متفق عليه


موضوع الحديث :

السواك عند القيام من النوم



المفردات :


يشوص : معناه يدلك أو يغسل


المعنى الإجمالي :


النوم مقتض لتغير الفم لما يصعد عند النوم من الأبخرة إليه من المعدة فكان ﷺ
يستاك عند القيام من النوم لإذهاب هذه الرائحة



فقه الحديث :


يؤخذ منه سنية الاستياك عند القيام من النوم



[المجلد الاول / ص53]


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=32673



التصفية والتربية
TarbiaTasfia@
َ






ام عادل السلفية 22-01-2015 04:25PM

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي

-رحمه الله-



[20] عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما
عن النبي ﷺ وأنا مسندته إلى صدري ومع عبدالرحمن سواك رطب يستن به فأبده
رسول الله ﷺ بصره فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي ﷺ فاستن
به فما رأيت رسول الله ﷺ استن استناناً أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله
ﷺ رفع يده أو أصبعه ثم قال : ( في الرفيق الأعلى ) ثلاثاً ثم قضى وكانت تقول
مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت :آخذه
لك ؟ فأشار برأسه أن نعم . هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه.



موضوع الحديث :


في فضل السواك إذ جعله الله آخر عهد نبيه _ من الدنيا ولا يختم الله حياة أفضل خلقه
إلاَّ بما يحبه الله عز وجل.



المفردات:


مسندته : أي مميلته .
الرطب : ضد اليابس ويصدق على الأخضر والمندى .
فأبده : أي مكن فيه النظر .
فقضمته :أي أكلته بأطراف أسناني .
فاستن به : أي إستاك به .
الحاقنة : هي المعدة أسافل البطن .
والذاقنة :قيل ما تحت الذقن ورأس الحلقوم .
الرفيق : على زنة فعيل وهو المرافق .
والأعلى صفة للرفيق وهو الأرجح لأن الرسل أعلى الخلق فضلاً ومنزلة .


المعنى الإجمالي:


كان النبي ﷺ يحب السواك محبة شديدة لذلك أدام النظر إلى عبد الرحمن
حين رأى بيده سواكًا أعجبه ولما كانت زوجته عائشة رضي الله عنها تعرف ذلك منه
فهمت مقصوده فأخذت السواك فأصلحته بأسنانها وجعلت فيه طيباً ثم دفعته إليه فاستاك
به, فما أن قضى حتى دعى ربه أن يلحقه بالرفيق الأعلى وهم الرسل, ثم توفي في
حينة ورأسة في حجر عائشة وهو في بيتها وفي يومها.



فقه الحديث:


يؤخذ من الحديث :
أولاً: سنية الإستياك بالرطب المنقى الذي يذهب الصفرة ( القلح )
ثانياً : فيه جواز الإستياك بسواك الغير.
ثالثاً : فيه جواز تطييب السواك وتهيئته .
رابعاً : فيه فضيلة السواك.
خامساً : فيه فضل عائشة رضي الله عنها لموت النبي ﷺ في حجرها وإجتماع
ريقه وريقها في آخر عهدهِ بالدنيا فلتبرد قلوب الرافضه أو تصلى الحطمة التي تطلع
على الأفئدة والله أعلم




المصدر :


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


[المجلد الاول / ص54-55]





ام عادل السلفية 25-01-2015 05:55AM

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[21] عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : أتيت النبي ﷺ وهو يستاك بسواك
رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع )
متفق عليه

موضوع الحديث:

الاستياك على اللسان

المعنى الإجمالي


يخبر أبو موسى رضي الله عنه أنه دخل على النبي ﷺ وهو يستاك على لسانه ويبالغ
في ذلك إلى اللهوات لإخراج ما علق بلهواته لذلك يقول أع أع

فقه الحديث

أولاً : فيه سنية الاستياك بالرطب وقد تقدم
ثانياً:فيه سنية الاستياك على اللسان
ثالثاً : فيه سنية المبالغة في الاستياك لإخراج ما علق باللهوات من الرطوبات قال شيخنا
في المبالغة فيه عند القيام من النوم أنه يصلح المعدة ويفتح الشهية
رابعاً :فيه أن الاستياك ليس هو من أفعال البذلة التي يحسن التستر بها بل يجوز إظهاره
كما قال البخاري في باب استياك الإمام عند رعيته وساق الحديث والله أعلم .

المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص56-57]




ام عادل السلفية 25-01-2015 10:01PM

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



باب
المسح على الخفين



الخفين تثنية الخف وهو النعل التي تغطي الكعب

[22] عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع
خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما متفق عليه

[23] عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : كنت مع النبي ﷺ فبال وتوضأ ومسح
على خفيه – مختصراً


موضوع الحديثين :

المسح على الخفين



المعنى الإجمالي :

خفف الله عن هذه الأمة وأزاح عنها الحرج ومن التخفيف شرعه لهم المسح على الخفين
بدلاً من غسل الرجلين فهذا النبي ﷺ يمسسح عليهما لتتأسى به أمته في ذلك



فقه الحديثين

أولاً : فيهما دليل على جواز المسح على الخفين كما تواترت به الأحاديث وهو مذهب
علماء الشرع كافة إلا مالك فعنه روايات بإنكاره وإثباته قال ابن عبدالبر والرواية الصحيحة
عند مصرحه بإثباته أما الصحابة فقال ابن المبارك ليس بين الصحابة في المسح على الخفين
اختلاف لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته وقال ابن حزم لم يصح إنكاره
عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا عن ابن عمر ثم روى عنه إثباته بعد رواية إنكاره

وعلى هذا فقد أنكرته الخوارج والرافضة من الطوائف الميتدعة حتى عده علماء السنة من المعتقد


ثانياً :يؤخذ من قوله ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) أن اللبس على طهارة شرط في صحة
المسح على الخفين

لكن اختلفوا فيمن طهر قدماً ثم أدخلها في الخف ثم طهر الأخرى وأدخلها في الخف
هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ويجوز له المسح عليهما أم لا ؟ فقالت الظاهرية
والحنفية وأبو ثور يجوز له المسح على هذه الكيفية وقال الشافعي وأحمد ومالك لا
يجوز له المسح إلا بعد كمال الطهارة وعبارة الحديث محتملة كما ترى لكن مذهب الأئمة
الثلاثة هو الأحوط للدين .



فائدة :

صح عن رسول الله ﷺ أن المسح لا يجزئ إلا في الحدث الأصغر دون الأكبر الموجب
للغسل فيجب الخلع به .

ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وهو مذهب الأئمة الثلاثة وخالف مالك
فقال بجواز المسح من دون تحديد مستدلاً بحديث أبي بن عمارة وهو ضعيف جداً
وأعله الحافظ في التقريب بالأضطراب .


ثم اختلفوا في المخرق فقال بجواز المسح عليه مالك وأبو حنيفة إذا كان الخرق يسيراً
على اختلاف عندهم في حده ومنع ذلك الشافعي والله تعالى أعلم .



فائدة أخرى :

اختلف أهل العلم في بدء المدة هل تكون من الحدث الذي بعد المسح أو من وقت
المسح الذي بعد اللبس في الطهارة التي بعد الحدث والثاني هو الأقرب والأحوط أما
نهاية المدة فهي تكون بثلاثة أمور : أما كمال يوم وليلة للمقيم أو كمال ثلاثة أيام بلياليهن
للمسافر أو حصول الحدث الأكبر الذي يجب به الخلع أو الخلع ولو بدون حدث أكبر
أو كمال مدة


فائدة أخرى :

يجوز المسح على الخفين إذا استكملت شروطه سواء كان لابس الخف محتاجاً إلى
المسح أو ليس بمحتاج إليه لأن الحكم حكم إرفاق وتسهيل على الأمة فيجوز في جميع
الحالات إذا وجدت الشروط المقتضية للمسح .



فائدة أخرى :

ما كيفية المسح ؟

الجواب :
كيفية المسح على القول الأصح أن تبل يديك في الماء وتجعل اليمين فوق أصابع القدم
اليمنى واليسار على العقب ثم تمرهما إلى الساق على الأقل بثلاث أصابع واليسرى كذلك
علماً بأن المسح يكون على ظاهر القدم ومؤخرها دون أسفل الخف وبالله التوفيق .



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص58-61]






ام عادل السلفية 27-01-2015 03:26AM

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




باب في المذي وغيره


المذي : فيه لغتان فتح الميم وسكون الذال وهو الأشهر وكسر الذال وتشديد الياء المذي
وهو : ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الانعاظ وقد لا يحس به ولا يعقبه فتور



[24 ] عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنت رجلاً مذاء فاستحييت
أن أسال رسول الله ﷺ لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال
( يغسل ذكره ويتوضأ )

وفي رواية للبخاري ( اغسل ذكرك وتوضأ )
ولمسلم ( توضأ وانضح فرجك )


موضوع الحديث :


في حكم المذي والذي يجب به


المفردات :


مذاء : على زنة فعال صيغة مبالغة أي كثير المذي
فاستحييت : عرف العلماء الحياء بأنه ذل وانكسار يعلو المرء عند فعل ما يلام عليه
وبنى بعضهم على هذا أنه مستحيل على الله عز وجل وهو خطأ فاحش لأن هذا تعريف
للحياء في حق المخلوق فلا يقاس به صفة الله عز وجل .


لمكان ابنته مني : أي لأنها زوجته
وانضح : النضح رش بكثرة


المعنى الإجمالي :


يخبر علي رضي الله عنه أنه كان كثير المذي في إبان شبابه فكان يكثر الاغتسال منه
حتى تشقق جلده واستحيا أن يسأل عنه رسول الله _ لقربه من النكاح رعاية لحق المصاهرة
فأمر المقداد أن يسأله ففعل فأفتاه أن عليه غسل ذكره ثم الوضوء



فقه الحديث

يؤخذ منه :
أولاً : عدم مواجهة الصهر بذكر النكاح ومقدماته وأن ذلك من الأدب
ثانياً : أن المذي يوجب الوضوء
ثالثاً : أنه لا يجزئ فيه إلا الاستنجاء بالماء ولا تجزئ فيه الأحجار
رابعاً : يؤخذ من الأمر بغسل الذكر منه نجاسته وهو إجماع ممن يعتد به
خامساً : اختلف العلماء هل يغسل جميع الذكر أو المخرج قال بالأول الأوزاعي وبعض
الحنابلة وبعض المالكية وقال بالثاني الجمهور

سادساً : اختلفوا في المذي إذا أصاب الثوب فقال الشافعي وإسحاق بغسله وقال الجمهور
بنضحه وهو الحق لحديث سهل بن حنيف عند أبي داود والترمذي وقال حسن صحيح .
والله أعلم



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص62-64]






ام عادل السلفية 28-01-2015 03:49AM

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[25] عن عباد بن تميم عن عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال : شكى إلى
النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : ( لا ينصرف حتى يسمع
صوتاً أو يجد ريحاً ) متفق عليه



موضوع الحديث

العمل على اليقين في الحدث وإلغاء الشكوك



المفردات

يخيل إليه : أي يتوهم الحدث
الصوت والريح : فسرهما أبو هريرة بالفساء والضراط


المعنى الإجمالي

لقد جهد الشيطان كل الجهد في عداوتنا وحرص كل الحرص على إفساد أعمالنا الخيرية
فلقد أخبر الرسول ﷺ أن الشيطان يأتي إلى المصلي فينفخ في مقعدته ويوسوس له
أنه أحدث لهذا حذر النبي ﷺ أمته من تصديقه وأمرهم أن لا ينصرفوا إلا بعد تيقن الحدث



فقه الحديث :

هذا الحديث أصل من أصول الدين وهو أن الأشياء يحكم لها بالبقاء على أصولها حتى
ينقلها ناقل صحيح ومعنى ذلك أنه لا يخرج عن اليقين إلا بيقين مثله فمن شك في الحدث
وتيقن الطهارة فهو طاهر ومن شك في الطهارة وتيقن الحدث فهو محدث هذا مذهب الجمهور
وقال الحسن ومالك في رواية عنه إن شك في الحدث خارج الصلاة وجب عليه الوضوء
وإن شك فيه وهو في الصلاة استمر ولم يخرج وله احتمال من الحديث وعن مالك رواية
أخرى أنه يجب عليه الوضوء سواء كان خارج الصلاة أو داخلها وهو مصادم للنص
والله أعلم



المناسبة :

اعلم أن المؤلف رحمه الله اقتصر في النسخة الموجودة بأيدينا على قوله باب في المذي
وغيره فإن قصد من النواقض فالمناسبة ظاهرة وإن قصد من النجاسات ففي المناسبة غموض
شديد والله أعلم .




المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص65-66]






ام عادل السلفية 29-01-2015 06:44AM

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[26] عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم
يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه
على ثوبه ولم يغسله.متفـق عليه.



[27] عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أن النبي ﷺ أتي بصبي فبال على ثوبه
فدعا بماء فأتبعه إياه وفي رواية فأتبعه بوله ولم يغسله .



موضوع الحديثين :

كيفية الطهارة من بول الرضيع الذكر



المفردات :

لم يأكل الطعام : يحتمل أنها تريد لم يكتف به ويحتمل أنها تريد لم يأكله أصلاً إلا
أن الثاني أظهر


في حجره : الحجر بفتح الحاء وكسرها وإسكان الجيم هو الحضن
فنضحه : قد أشرنا في حديث المذي إلى معنى النضح على رأي بعضهم وقال في القاموس
النضح هو الرش وقال بعض علماء الشافعية هو أن يغمر ما أصابه البول بالماء ويكاثره بحيث
يبلغ تردد الماء وتقاطره وهو في نظري وجيه لأنه يظهر أن النضح أبلغ من الرش وكلاهما
ليس فيه دلك ولا عصر



المعنى الإجمالي :

خفف الله على عباده فجعل في بول الرضيع الذكر النضح طهراً بخلاف الأنثى إما لعموم
البلوى بحمل الذكر أو لأمر لا نعلمه اعتبره الشرع فارقاً بين الذكور والإناث



فقه الحديثين :

في الحديثين دليل لمن يرى إجزاء النضح في تطهير بول الرضيع الذكر لكن ليس فيهما
الفرق بين بول الغلام وبول الجارية وقد ثبت الفرق بينهما من حديث علي بن أبي طالب
وأبي السمح فيجب المصير إليه وهو مذهب الشافعي وأحمد أن بول الغلام ينضح وبول
الجارية يغسل وذهب مالك وأبو حنيفة إلى وجوب الغسل فيهما قياساً على سائر النجاسات
وذهب الحسن وسفيان والأوزاعي إلى إجزاء النضح فيهما والأول هو الحق لموافقته الدليل


أما اشتراط عدم الطعم في نضح بول الذكر فقد حكى النووي الإجماع عليه والله أعلم .


المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص67-68]





ام عادل السلفية 29-01-2015 07:13PM

بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[28] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره
الناس فنهاهم النبي ﷺ فلما قضى بوله أمر النبي ﷺ بذنوب من ماء فأهريق عليه .
متفق عليه



موضوع الحديث :

كيفية تطهير النجاسة من الأرض



المفردات

أعرابي : نسبة إلى الأعراب وهم سكان البوادي
الطائفة : القطعة من الشيء وطائفة المسجد ناحيته
فزجره الناس : أي انتهروه وأغلظوا له القول
بذنوب : الذنوب الدلو المليئ فإن لم يكن فيها ماء فهي شن ودلو
فأهريق : أصلها أريق أبدلت الهمزة هاء وزيدت همزة أخرى للوصل ومعناه صبوه


المعنى الإجمالي

وصف الله رسوله في كتابه بلين الجانب والرحمة بالمؤمنين وهذه الأوصاف محل اللياقة
برعاية الخلق التي مثلها واقتدى به فيها الصدر الأول من أتباعه حين حكموا معظم أوساط
المعمورة فكر في هذا الحديث ترى رحمة وعلماً وحكمة وحلماً فلو ترك النبي ﷺ
أصحابه حين زجروه وأرادوا ضربه لانتثر بوله في غير موضع في المسجد وانقطع فأضر
بجسمه وكان في ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الإسلام قال تعالى ﷻ وَاعْلَمُوا أَنَّ
فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ (الحجرات:7)

ولكن بحكمة الرسول ﷺ كانت النتيجة بعكس ذلك كله قال تعالى ﷻ فَبِمَا
رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ (آلعمران:159)



فقه الحديث

أولاً : في الحديث مثال من خلق نبي الرحمة ﷺ إذ نهاهم عن زجره لئلا يضر البول ببنيته إذا انقطع ولئلا يلوث المسجد إذا قام ولتكون النجاسة في محل واحد
ثانياً : فيه مشروعية ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما إن كان لا بد من إحداهما
ثالثاً : فيه حسن التعليم وأن يكون برفق ولين ليكون أدعى للقبول وهو من البصيرة


رابعاً : فيه أن تطهير النجاسة إذا وقعت على الأرض بالصب عليها حتى يغلب على الظن طهارة المكان المتنجس وليس في ذلك تحديد على الأصح ولا يشترط حفر الأرض لأن الحديث فيه مرسل فلا يقوى على معارضة الصحاح الموصولة .
خامساً : فيه وجوب تنزيه المساجد عن القاذورات
سادساً : فيه أن البول نجس والله أعلم




المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص69-70]






ام عادل السلفية 30-01-2015 05:17PM

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[29] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ( الفطرة خمس :
الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط )



موضوع الحديث :
إزالة الزوائد التي يستقبح الإنسان بطبيعته تركها



المفردات
الفطرة : هي الجبلة أو الخلق وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق وجبلهم على استحسان
الحسن واستقباح القبيح ومن القبيح الذي تستقبحه العقول السليمة وتستوخمه الطباع المستقيمة
زيادة هذه الأشياء عن حدودها المحددة لها شرعاً ومن هنا تعلم أن الذين يحفون اللحى
ويعفون الشوارب معاكسون للفطرة مخالفون للشريعة عاصون لله ورسوله متعرضون للقذارة
والوسخ مغيرون لخلقهم ومشوهون لزينتهم التي منحهم الله إياها مع زعمهم أو زعم آخرين
منهم يحفون الجميع أنهم لا يحملهم على ذلك إلا طلب النظافة كأنهم يعتقدون
أن النبي ﷺ لم يكن نظيفاً حين أعفى لحيته

فإن قلت : نرى فاعلي هذه البدع يستحسنونها فكيف لا تستقبح فطرهم هذا ؟ فالجواب
أن القلوب ما دامت نظيفة من درن المعاصي تكون مضيئة جذابة فترى الحق حقاً والباطل
باطلاً ومتى اتسخت بالمعاصي عميت كالحديد إذا علاه الذحل فحينئذ تنعكس أمامها
الحقائق فترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق ويكون المعروف عند
اصحابها منكراً والمنكر معروفاً والدليل على ذلك ما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
قال : قال رسول الله ﷺ ( تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً
فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى
تعود القلوب على قلبين قلب أسود مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً
إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض [رَبَّنَا لا
تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ] (آل عمران:8)
ومعذرة من الإطالة فالمقام مقام بيان والحاجة داعية والله الموفق .

الاستحداد :
استعمال الحديد لإزالة العانة

والختان : مصدر من ختن بمعنى قطع وهو بكسر الخاء وتخفيف المثناة
وتقليم الأظافر : أي قصها مأخوذ من القلم الذي هو القطع


المعنى الإجمالي
أخبر النبي ﷺ أن هذه الخصال من الغرائز التي جبل عليها العبد أي على استحسان
فعلها واستقباح تركها



فقه الحديث
في الحديث خمس مسائل أربع متفق على سنيتها وهي الاستحداد وقص الشارب
وتقليم الأظافر ونتف الإبط .

والخامسة مختلف في وجوبها وسنيتها وهي الختان فعند مالك وأبي حنيفة أنه مسنون وذهب
الشافعي وأحمد إلى وجوبه إلا أن الشافعي يرى الوجوب على الرجال والنساء وأحمد يرى
الوجوب على الرجال دون النساء مستدلاً بحديث ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) وهو
حديث ضعيف قال الشوكاني بعد أن بين ضعف الأحاديث الدالة على الوجوب والحق أنه لم
يقم دليل صحيح على الوجوب والمتيقن السنية لحديث( خمس من الفطرة ) والواجب الوقوف
على المتيقن حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عنه ومقصود الشوكاني أنه لم يرد دليل صريح
في الوجوب وهو صحيح أما الصحيح غير الصريح فهو موجود

المسألة الثانية : الاستحداد وهو الأفضل ويجوز بكل ما يحصل به المقصود وهو الإزالة
كالنتف والنورة وقد روي أن النبي ﷺ تنور

والعموم دال على مشروعية الاستحداد للرجال والنساء وحكى الحافظ في الفتح أن بعض
العلماء كرهه للنساء بزعمه أنه يقوي الشعر غير أن الحديث بلفظ ( تستحد المغيبة وتمتشط
الشعثاء ) يرد ذلك لأنه صريح في مشروعية الاستحداد للنساء

المسألة الثالثة : قص الشارب وقد جاء بلفظ الأمر ( قصوا ) وفي رواية ( جزوا ) وفي رواية
(احفوا) والكل جائز لكن اختلفوا في أيها أفضل القص أم الإحفاء والأحسن القول بالتخيير
ويمكن أن يقال لما كان القص يصدق على التقصير والاستئصال جاءت رواية الإحفاء فعينته للاستئصال

المسألة الرابعة : قص الأظفار لئلا تفحش وتجتمع تحتها الأوساخ
المسألة الخامسة : نتف الإبط والحكمة في تعيين الشارع النتف فيه لأنه يضعف الشعر
فناسب أن يؤمر به هنا من أجل أن الإبط منفذ من منافذ الجسم تخرج منه الروائح الكريهة
وكثرة الشعر تزيد الروائح وقلته تخففها





المناسبة
قد يظهر في المناسبة بين الباب والحديث خفاء وبيانه أن الباب معقود لإزالة النجاسات
فناسب أن يدخل فيه هذا الحديث الذي يتضمن إزالة الفضلات الموجبة للوساخة
والتقذر بجامع القذارة . قاله شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله .



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص71-74]





ام عادل السلفية 31-01-2015 08:00PM

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[ باب غسل الجنابة ]


[30] عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ﷺ لقيه في بعض طرق المدينة وهو
جنب قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال (أين كنت يا أبا هريرة )
قال:كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة .فقال: (سبحان الله إن المؤمن
لاينجس ) .متفق علية.



موضوع الحديث :

طهارة جسم المؤمن حيا وميتا



المفردات:


جنباً : مأخوذ من المجانبة وهو البعد , وقال الشافعي : مأخوذ من المخالطة يقال أجنب
من امرأتة إذا خالطها.

فانخنست : الانخناس هو الانقباض والتأخر
فقال سبحان الله : التسبيح هو التنزيه ويقال عند الشيء المثير للعجب
إن المؤمن لا ينجس : أي لا يصير نجساً بحال


المعنى الإجمالي


شرع الغسل تعبداً لله وتطهيراً للجسم من اللذة الشهوانية والمتعة الجسمانية وليقوم للعبادة
على أكمل حال وأليقه بمناجاة الله وليعيد على الجسم قوته ونشاطه الذي نقص بخروج
المني ولم يكن عن نجاسة كما ظن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بل قد أفهمه النبي ﷺ
راداً لهذا الظن أن المؤمن لا يتصف بنجاسة الذات أبداً .



فقه الحديث


للفقهاء في هذا الحديث استدلالان استدلال بمنطوقه واستدلال بمفهومه فأما الاستدلال
بمنطوقه فهو لمن يرى طهارة ميتة الآدمي وهم الجمهور وخالف أبو حنيفة فقال بنجاسة
ميتته والمذهب الأول هو الحق لموافقته الأدلة

أما الاستدلال الثاني بمفهوم قوله ﷺ ( إن المؤمن لا ينجس ) فأخذ منه مالك وبعض
أهل البيت وبعض أهل الظاهر نجاسة عين الكافر وأيدوا هذا المأخذ بقوله تعالى [ إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ] (التوبة:28))

والجمهور يحملون هذه الآية على نجاسة الاعتقاد ويقولون بطهارة عين الكافر مستدلين بإباحة
نساء أهل الكتاب وطعامهم ولبس ثياب الكفار المغنومة وهو استدلال قوي والله أعلم



قال النووي وفي الحديث استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم
وقد استحب أهل العلم للطالب أن يحسن حاله عند شيخه وفيه من الآداب أن العالم
إذا رأى من تابعه شيئاً يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وبين له صوابه انتهى باختصار





المصدر :
َ


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص75-76]


http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=32673




متن أحاديث عمدة الأحكام
من كلام خير الانام [1]


[ قراءة صوتية للمتن ]


http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3












ام عادل السلفية 01-02-2015 04:45PM

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -





[31] عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أنها قالت كان النبي ﷺ إذا
اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا
ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول
كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد كلانا جنب . متفق عليه



[32] عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت وضعت للنبي ﷺ وضوء
الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثاً ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو
الحائط مرتين أو ثلاثاً ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه
الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء
بيده . متفق عليه



موضوع الحديثين :

صفة غسل الجنابة



المفردات :


غسل يديه : المراد كفيه وهذا الغسل غير الغسل الذي بعد الاستنجاء فذاك خاص بالشمال
لإزالة ما عليها من الرطوبة

يخلل : التخليل إنفاذ الأصابع مبلولة بين الشعر لإدخال الماء فيه
الضمير في بشرته : يعود على الشعر
أفاض : أي أسال
سائر : باقي


وضوء الجنابة : قال ابن دقيق العيد الوضوء بفتح الواو وهل هو اسم لمطلق الماء أو
للماء مضافاً إلى الوضوء ؟ وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء فإنها لم
تضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة . قلت : قد قيل أن الوضوء مأخوذ من الوضاءة التي
هي النظافة أو الحسن كأنه لما كان سبباً لها سمي باسمها وعلى هذا لا يكون غريباً في
اللغة تسمية الماء المعد للغسل وضوءاً لأنه يجلب الوضاءة أكثر مما يجلبها الوضوء

أكفأ: أي أمال الإناء أو أصغاه
تنحى : أي تباعد عن موضعه الأول
أفاض الماء :أساله أو أفرغه


المعنى الإجمالي :


لحديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ
بغسل كفيه قبل الاغتراف ثلاث مرات ثم يغسل فرجه بشماله ثم يدلكها بالتراب
ويغسلها مرتين أو ثلاثاً ثم يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه كما يتوضأ للصلاة ثم
يحثي على رأسه الماء ويخلله بأصابعه حتى يروي بشرة رأسه ثم يغسل سائر جسده ثم
يتنحى عن موضع مغتسله ويغسل رجليه وإن شاء غسلهما في المغتسل وأنه عرضت عليه
ميمونة المنديل فرده وكان يغتسل مع عائشة من الجنابة من إناء واحد يغترفان منه جميعاً
حتى تختلف أيديهما فيه



فقه الحديثين :


أولاً : يؤخذ من هذين الحديثين صفة الغسل الكامل وعلى الكمال والاستحباب
حمل الجمهور غالب الأفعال الواردة في هذين الحديثين لكن اختلفوا في وجوب
مسائل من ذلك :



الأولى : اختلفوا في المضمضة والاستنشاق فقال بوجوبهما أبو حنيفة وقال الجمهور بالسنية
الثانية : اختلفوا في وجوب التدليك فأوجبه مالك والجمهور على استحبابه .
الثالثة والرابعة : اختلفوا في وجوب الترتيب والمولاة فقال بوجوبهما بعضهم مستدلين بحديث
أم سلمة رضي الله عنها ( إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك
الماء فإذا أنت قد طهرت ) لأن ثم تقتضي الترتيب ومذهب الجمهور سنيتهما ويترجح القول
بسنية المولاة بحديث ميمونة ( ثم تنحى فغسل رجليه ) حيث أخر غسل الرجلين عن
سائر الجسد

أما سائر ما ذكر فيهما فهو مسنون وهو غسل الكفين والاستنجاء ودلك الشمال بالأرض
مع غسلها لإذهاب الرطوبة والرائحة وتقديم أعضاء الوضوء ما عدا القدمين والتثليث في
الغسلات وتخليل الشعر والبدأ بالميامن وغسل القدمين بعد التنحي عن المغتسل وقال
قوم بغسلها قبل الشروع حملاً للوضوء المذكور على حقيقته .

هذا هو الغسل الكامل أما المجزئ فهو غسل جميع البدن على أي كيفية كانت ولو
انغمس في ماء بنية الغسل أجزأه عند قوم وقال آخرون هو ما تضمنه حديث أم سلمة
رضي الله عنها .

ثانياً : يؤخذ من قول عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد كلانا جنب
جواز اغتسال الرجل مع امرأته ونظر كل منهما إلى عورة الآخر.

ثالثاً : يؤخذ من قول ميمونة فأتيته بخرقة فلم يردها أن التمندل خلاف الأولى والله أعلم .





َالمصدر :
َ

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص77-80]


متن أحاديث عمدة الأحكام
من كلام خير الانام [1]


[ قراءة صوتية للمتن ]


http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3









ام عادل السلفية 02-02-2015 09:46PM

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -





[33] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :
يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : ( نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد ) متفق عليه



موضوع الحديث :

حكم نوم الجنب



المفردات


إذا : حرف شرط غير جازم وجملة توضأ جملة الشرط وفليرقد جملة الجواب اقترنت بالفاء
لأن الفعل طلبي



المعنى الإجمالي :


شرط النبي ﷺ في جواز النوم للجنب حصول الوضوء قبله


فقه الحديث


أولاً : يؤخذ من الحديث سنية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب وهذا مذهب
الجمهور وقال قوم بوجوب الوضوء على من أراد أن ينام أو يأكل أو يعود وهو مذهب
الظاهرية



أما حديث أبي إسحاق السبيعي فقد ضعفه الحفاظ لأن أبا إسحاق مدلس ولم يصرح
بالسماع وقد خالفه إبراهيم النخعي وعبدالرحمن بن الأسود لكن ارتفعت دعوى التدليس
بتصريحه بالسماع في رواية شعبة وزهير بن معاوية عنه .



وارتفعت شبهة الغلط بمتابعة هشيم له في روايته عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة
وصح الحديث ومع هذا فليس بين الحديثين تعارض بل الجمع حاصل بحمل الفعل
على الأفضل والترك على بيان الجواز .



ولفظ حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ ينام
وهو جنب ولا يمس ماءاً والتضعيف إنما هو لزيادة ولا يمس ماءاً وقد اتضح لك ثبوتها
والجمع بينها وبين حديث ابن عمر ويدل لصحة هذا الجمع ما ورد في صحيح
ابن حبان عن عمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله ﷺ أينام أحدنا وهو جنب ؟
قال نعم ويتوضأ إن شاء .



ثانياً : الأمر في قوله ( فليرقد ) للإباحة لأنه جاء بعد منع وهكذا كل أمر جاء بعد المنع
منه كقوله تعالى ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) (المائدة:2) وقوله [ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ]
(البقرة:222) ) والله أعلم




المصدر :
َ

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


[المجلد الاول / ص81-82]


متن أحاديث عمدة الأحكام
من كلام خير الانام [1]


[ قراءة صوتية للمتن ]


http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3









ام عادل السلفية 03-02-2015 11:45PM

بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[34] عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله
عنهما إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على
المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ فقال ( نعم إذا هي رأت الماء ) متفق عليه



موضوع الحديث :

وجوب الغسل بالاحتلام واحتلام النساء



المفردات


تقدم تعريف الحياء في حق المخلوق أما في حق الخالق فيجب على كل مؤمن الإيمان
بهذه الصفة واعتقاد معناها الذي تقتضيه في اللغة العربية التي خاطبنا الله بها على لسان
رسوله العربي وإمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا
تأويل وقد انتحل قوم من جهابذة العلماء رأي أهل التأويل وجعلوه لهم مذهباً والسبب
الذي أوقعهم في ذلك هو الاشتراك في اسم الصفة بين الخالق والمخلوق ولا يلزم من
الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة فمثلاً إذا أثبتنا لله عز وجل يداً لزم من هذا
الاثبات على رأي أهل التأويل العضوية والتبعض وإن أثبتنا له صفة الحياء مثلاً لزم من
هذا الاثبات الضعف والانكسار وهو غلط فاحش فحمداً لله على السلامة منه ومن أمثاله
والواجب أن نعتقد كمال صفات الله عز وجل وسلامتها من النقائص كما نعتقد كمال ذاته
وسلامتها من النقائص ومن لا يعلم كنه روحه التي بين جنبيه أولى به أن لا يعلم كنه
ربه عز وجل .

الاحتلام : معروف وهو إلمام الذهن بصور يتراءاها في النوم


المعنى الإجمالي


سألت أم سليم رسول الله _ عن شيء تنكره النساء لذلك بسطت العذر تمهيداً ثم
سألت لتدلل على حيائها من ذكر ذلك وأنه لم يحملها على السؤال إلا قوة الإيمان وخوفاً
من الله أن تقصر فيما يجب عليها فتهلك فأفتاها أنه لا يجب عليها الغسل إلا إذا رأت
المني



فقه الحديث


أولاً : أورد ابن دقيق العيد للحياء معاني وناقشها ورجح واحداً منها والكل باطل لما
عرفت ولأن الله عز وجل لو أراد واحداً من التأويلات لذكره بعينه فإنه عز وجل لا
يستحيل عليه أن يقول مثلاً [ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ](الأحزاب:53)



والله لا يمتنع من ذكر الحق ثم إن الامتناع من ذكر الشيء لا يكون مسبباً عن الحياء فقط
بل يكون أيضاً لأسباب أخر وهي كالخوف أو الكبر أو العجز أو الجهل فكل ممتنع من
ذكر شيء لسبب من هذه الأسباب يصدق عليه أنه امتنع من ذكر ذلك الشيء فوقعوا
في أكبر مما فروا منه والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .



ثانياً : في الحديث دليل على أن مجرد الاحتلام لا يوجب الغسل بل لا بد من اعتبار خروج
المني في الوجوب لأن رسول الله ﷺ علق الغسل على رؤية الماء



ثالثاً : فيه دليل على من يرى وجوب الغسل بانتقال المني من محله الأصلي إلى غيره
ولو لم يخرج لأن الوجوب مرتب على الخروج


رابعاً : فيه أن للمرأة مني وأنها تحتلم

خامساً : يؤخذ من قوله ( إذا رأت الماء ) أن المكلف يغتسل متى رأى الماء فإن رآه
بعد فريضة وجب عليه إعادتها واغتسل عمر بعد أن تعالى النهار وأعاد الصبح

سادساً : هذا الحكم مختص بالاحتلام أما الجماع فقد قام الدليل على وجوب الغسل
فيه بالإيلاج






المصدر :
َ

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


[المجلد الاول / ص83-85]


متن أحاديث عمدة الأحكام
من كلام خير الانام [1]


[ قراءة صوتية للمتن ]


http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3





ام عادل السلفية 04-02-2015 07:52PM

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[35] عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ
فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه .

وفي لفظ لمسلم : لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركاً فيصلي فيه .
رواه الجماعة إلا أحمد



موضوع الحديث :

حكم المني وكيفية تطهيره من الثوب


المفردات

المراد بالجنابة المني سمي بذلك لأنه موجب لها وقد تطلق ويراد بها الحكم المترتب على المني أو الإيلاج
بقع الماء في ثوبه : أي من أثر الغسل

المعنى الإجمالي

تخبر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظف ثوب رسول الله ﷺ من المني إذا وقع
فيه بالغسل أحياناً إذا كان رطباً وبالفرك أحياناً إذا كان يابساً .


فقه الحديث :

في الحديث دليل لمن قال بطهورية المني وهم الشافعية والحنابلة والثوري وأبو ثور ومن
الصحابة علي وابن عباس وابن عمر وسعد ابن أبي وقاص وعائشة دليلهم رواية الفرك إذ
لو كان نجساً لما أجزأ فيه الفرك واستدل لهم بما روي عن ابن عباس - موقوفاً –
في المني إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق ورواه الدارقطني مرفوعاً من طريق إسحاق الأزرق
قال ابن تيمية في كتابة المنتقى وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين يقبل رفعه وزيادته
وقال في الخلاصة سئل أحمد عن إسحاق أثقه هو ؟ قال أي والله .



قلت : لكن في السند شريك ومحمد بن عدالرحمن وكلاهما سيء الحفظ فيترجح ما
قاله البيهقي أنه موقوف غير أنه مما لا مجال فيه للاجتهاد لأن الحكم على الأشياء
بالطهارة والنجاسة لا يكون إلا عن توقيف .


وقال أبو حنيفة ومالك بنجاسة المني مستندهم في ذلك رواية الغسل والقياس لأنه يجري
في مجرى البول ويستقر مع النجاسات في مقر واحد لكن هؤلاء أيضاً اختلفوا في
كيفية تطهيره فقال مالك لا يطهره إلا الغسل وقال أبو حنيفة يطهره الفرك والغسل
والله أعلم



المصدر :


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص86-87]

متن أحاديث عمدة الأحكام
من كلام خير الانام [1]


[ قراءة صوتية للمتن ]

http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3







ام عادل السلفية 05-02-2015 07:06PM

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[36] عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ﷺ قال : ( إذا جلس بين شعبها
الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل )



موضوع الحديث :

وجوب الغسل بالجماع بدون إنزال



المفردات

شعبها : جمع شعبة وهي القطعة من الشيء ولا حاجة بنا إلى تعيينها إذ يفهم من الكناية
المقصود

ثم جهدها : من الجهد أي بلغ مشقتها وأجهد نفسه في معالجتها وهو كناية عن الإيلاج


المعنى الإجمالي :

أخبر النبي ﷺ أمته أن موجب الغسل في الجماع هو الإيلاج


فقه الحديث :

في الحديث دليل أن الإيلاج موجب للغسل سواء كان معه إنزال أو لم يكن إلا أن
الإيلاج يصدق على إيلاج الكل وإيلاج البعض فلا يتعين القدر الموجب إلا من حديث
عائشة رضي الله عنها ( إذا إلتقى الختانان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله ﷺ ثم
اغتسلنا ) صححه الترمذي وأحمد شاكر ونقل عن ابن حجر أنه قال في التلخيص صححه
ابن حبان وابن القطان والحديث في صحيح مسلم بلفظ ( إذا قعد بين شعبها الأربع
ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل ) وإلتقاء الختانين أو محاذاتهما لا يكون إلا
بعد إيلاج الحشفة فتبين مما ذكر أن الموجب الثاني للغسل بعد خروج المني هو إيلاج
الحشفة في الفرج وبه قال الجمهور وبعض الظاهرية وذهب بعض الظاهرية إلى أنه لا يجب
الغسل إلا بالانزال عملاً بحديث ( الماء من الماء ) وخالفهم ابن حزم فقال بقول الجمهور
وهو الحق لما روى أبو أبو داود والترمذي وصححه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه
قال كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ .


وقد ادعى النووي وابن العربي الإجماع على وجوب الغسل بالإيلاج وهو متعقب ولا
حاجة بنا إلى الإجماع ما دام هذا الحكم ثابتاً عن رسول الله ﷺ ولا يعبأ بمن خالفه
كائناً من كان والله أعلم .



متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص88-89]








ام عادل السلفية 06-02-2015 09:33PM

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-



[37] عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم
أجمعين أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبدالله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال صاع
يكفيك فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفى من هو أوفى منك شعراً وخير منك
- يريد رسول الله ﷺ - ثم أمنا في ثوب .


وفي لفظ : كان رسول الله ﷺ يفرغ الماء على رأسه ثلاثاً قال رضي الله عنه الرجل
الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه محمد بن الحنفية



موضوع الحديث :

مقدار ماء غسل الجنابة



المفردات

صاع : الصاع أربعة أمداد والمد حفنة بكفي إنسان معتدل وهو رطل وثلث بالعراقي


أوفى منك شعراً :أي أطول
أمنا : أي صلى بنا إماما


المعنى الإجمالي

أجاب جابر بن عبدالله رضي الله عنه لما سئل عن مقدار ما يكفي الإنسان للغسل من
الجنابة بأن الصاع كاف لذلك ولما قال بعض الحاضرين أنه لا يكفيه رد عليه رداً أسكته
ثم صلى بهم إماماً وليس عليه إلا ثوب واحد



فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل لمن استحب الصاع في الغسل وقد جاءت في ذلك أحاديث مختلفة
المقادير منها صاع ومنها خمسة أمداد ومنها فرق للرجل وامرأته ومنها صاع للرجل وامرأته
ومنها ثلاثة أمداد للرجل وامرأته وكلها مروية في الصحاح والسنن ومحمولة على اختلاف الحالات
والواجب ما أدى اسم الغسل وعم جميع البدن ويكره الإسراف



ثانياً : فيه دليل على عدم وجوب الارتداء في الصلاة . سياتي فيه بحث إن شاء الله .



متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص90-91]







ام عادل السلفية 08-02-2015 12:27AM

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




باب التيمم

التميم :في اللغة القصد ، يقال: يمم كذا إذا قصده.
[38] عن عمران بن حصين رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً معتزلاً لم
يصل في القوم فقال : ( يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم ) فقال : يا رسول الله
أجنبت ولا ماء فقال : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) رواه البخاري



موضوع الحديث :

التيمم



المفردات

رأى رجلاً : قيل هو خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع
معتزلاً : متنحياً
عليك : إغراء
بالصعيد : قال في القاموس الصعيد هو التراب أو ما على وجه الأرض
يكفيك : أي يجزئك


المعنى الإجمالي

كان النبي ﷺ في سفر فصلى الصبح هو وأصحابه واعتزل رجل فلم يصل فلما انصرف
النبي ﷺ رآه فسأله عن السبب الذي منعه من الصلاة فأجاب بأنه جنب ولم يجد
ماء للإغتسال فأرشده النبي ﷺ إلى الصعيد وأخبره أنه كافيه



فقه الحديث

في الحديث دليل على مشروعية التيمم للجنب وهو مجمع عليه بين الخلف والسلف إلا
ما روي عن عمر وابن مسعود مع أنه قد روي رجوعهما عن ذلك وروي عن النخعي أيضاً


وقد روى تيمم الجنب عمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبو ذر وجابر
أما مشروعيته
في الحدث الأصغر فقد نصت عليه الآية ولم يحك فيه خلاف

ثانياً : يؤخذ من قوله أصابتني جنابة ولا ماء – أي موجود – أن الطلب واجب قبل التيمم
من جهة أن الإخبار بعدم الماء لم يكن إلا عن علم والعلم نتيجة الطلب وبه قال الشافعي
وأحمد في رواية عنه وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى لا يجب

وأما تفسر الصعيد والاختلاف فيما يجوز به التيمم فسيأتي في حديث جابر انتهى .



متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص92-93]






ام عادل السلفية 08-02-2015 10:23PM

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[39] عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : بعثني النبي ﷺ في حاجة فأجنبت
فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك
له فقال ( إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا ) ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم
مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه



موضوع الحديث :

كيفية التيمم



المفردات

تمرغت : بتشديد الراء أي تقلبت
أن تقول : أي تفعل لأن في اللغة استعمال القول بمعنى الفعل الكثير
ثم مسح
الشمال على اليمين : أي بالشمال على اليمين



المعنى الإجمالي

جعل الله لابن آدم عنصرين هما أصلاه اللذان خلق منهما وهما التراب والماء ثم جعل
طهارته من الأحداث والأنجاس بهما ورتبهما فقدم الماء لأنه يجمع بين الطهارتين الحسية
والمعنوية وأخر التراب فشرعه عند عدم الماء لأنه شقيقه وأن فيه مادة التطهير المعنوي ثم
شرعه في عضوين فقط لأن في تتريب الوجه تعظيماً لله وتذللاً له وانكسار لجلاله وعظمته
ثم هو تخفيف من الله وتيسير على عباده من الحرج والمشقة الحاصلين بتتريب جميع
الجسم أو جميع الأعضاء لذلك قال النبي _ لعمار بن ياسر حين أخبره أنه أجنب فتمرغ
في الصعيد كتمرغ الدابة ( إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا)



فقه الحديث

أولاً : قال ابن حزم في الحديث دليل على ابطال القياس نعم فيه دليل على ابطال هذا
القياس الخاص ولا يلزم من ابطال القياس الخاص ابطال القياس العام والله جل وعلا قد
ذكر القياس في مواضع من كتابه منها قياس البعث بعد الموت على إحياء الأرض بالخصب
بعد موتها بالجدب


ثانياً : فيه ذكر صفة التيمم وأنه ضربة واحدة للوجه والكفين وهو مذهب أهل الحديث كافة
وأحمد وإسحاق مستدلين بهذا الحديث وهو أصح ما ورد في صفة التيمم وقال مالك
والشافعي وأبوحنيفة التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين مستدلين بأحاديث
ضعاف مروية عن ابن عمر وأبي ذر والأسلع وبعض روايات حديث عمار في السنن وكلها
لا تقوى على معارضة حديث عمار في الصحيحين . قال الحافظ في الفتح لم يصح في
صفة التيمم شيء سوى حديث عمار وأبي جهيم وما عداهما فضعيف أو مختلف في
رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه . انتهى


فالمذهب الأول ارجح لأن دليله أصح والله أعلم



ثالثاً : قال في الحديث فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فقدم اليدين على
الوجه إلا أنه بالواو وهي لا تقتضي الترتيب ولكن ورد في رواية للبخاري بلفظ : ثم مسح بهما
وجهه بثم المقتضية للترتيب فدل ما ذكر أن الترتيب ليس بواجب والله أعلم .




متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ

[المجلد الاول / ص94-95]






ام عادل السلفية 09-02-2015 04:00PM

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[40] عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما :أن النبي ﷺ قال : (أعطيت خمساً لم
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر, وجعلت لي الأرض مسجداً
وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل, وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد
قبلي, وأعطيت الشفاعة , وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة ).
متفق عليه



موضوع الحديث :

خصائص الرسول ﷺ ومنها التيمم.



المفردات :

خمساً: أي خمس خصال
الرعب: الخوف
مسجد: أي مصلى
مسيرة : أي مسافة


المعنى الإجمالي

خص الله عز وجل نببينا ﷺ بخصائص فضله بها على سائر الأنبياء منها أن الله عز وجل
ينـزل الرعب في قلوب أعدائه وإن كانوا في البعد عنه مسيرة شهر وجعل جميع الأرض
له ولأمته مسجداً لصلاتهم وآلة طهارة يتطهرون منها عند عدم الماء فإذا حانت الصلاة
على عبد من عباد الله في أي أرض من أرض الله فعنده مسجده وطهوره وأحل له ولأمته
الغنائم المغنومة من الكفار وكانت حراماً على الأمم السابقة وأعطاه الشفاعة في فصل القضاء
بين العباد في الموقف والشفاعة في استفتاح باب الجنة والشفاعة في تخفيف العذاب عن
أبي طالب وأرسله إلى جميع الجن والإنس



فقه الحديث

أولاً : يؤخذ من الحديث أن هذه الخصال الخمس من خصائص النبي ﷺ وليس الحصر
بمراد إذ قد أوصلها الحافظ في الفتح إلى سبع عشرة وأوصلها بعضهم إلى ستين وقد
نظمت ما ذكره الحافظ في أحد عشر بيتاً هي

خص النبي بخصال كان عدتها
سبع أتت بعد عشر منه فاعتبر
تعميم بعثته للعالمين كذا
والرعب من بعد شهر للعدو دري
والأرض كانت له طهراً لأمته
ومسجداً لمصل جاء في الخبر
ثم الغنائم حلت وهي قد منعت
ويوم حشر شفيعاً سيد البشر
والختم كان به الرسل أجمعهم
جوامع القول أعطي الفصل في الخبر
وكوثر ولواء الحمد خص به
والرسل تحت لواء السيد المضر
شيطانه خص بالإسلام منقبة
وغفر ذنب له ماض ومؤتخر
وعفو نسياننا قد جاء مع خطيء
ورفع أصر أتى في محكم الذكر
وفضل أمته قد جاء مكرمة
عمن مضى غيرهم في سابق العصر
كذاك أعطي كنوز الأرض يفتحها
وصف أمته كالعالم الطهر
كذاك رؤيته المأموم مقتدياً
من خلفه ثم معراج به وسري


ثانياً : جاء في رواية ( مسيرة شهرين ) وهي تخالف هذه الرواية وفسرها الراوي بأنها شهر
أمامه وشهر خلفه



ثالثاً : هل المقصود بسياق الحديث هنا : أن الأرض طهور لمن عدم عليه الماء أو قل
وهل الطهور جميع أجزاء الأرض من تراب ومعدن وحجر وغيره أو التراب وحده ؟ قال
بالأول مالك وأبو حنيفة مستدلين بقوله تعالى [فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً](النساء:43)
فقالوا كل ما صعد على الأرض يسمى صعيداً فيحل التيمم به

. وقال بالثاني
الشافعي وأحمد مستدلين برواية مسلم عن حذيفة ( وجعلت تربتها لنا طهوراً ) وفي الاستدلال
بها نزاع كبير في المطولات إلا أنه يتأيد بأمرين أحدهما أن التفرقة في اللفظ دالة على
التفرقة في الحكم فإنه قال ( جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً
إذا لم نجد الماء ) فعلق حكم المسجدية على الأرض وعلق حكم الطهورية على التربة ولوكان غير التراب يجزيء لعطفه عليه .

ثانيهما : أنه لما جاء بمن التبعيضية دل على أن الممسوح به يتبعض ولا يتبعض من أجزاء
الأرض إلا التراب فدل على أنه المقصود



رابعاً : استدل بقوله ( فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ) أن من لم يجد ماء ولا تراباً
صلى على الحال التي تمكنه ويشهد له قوله ﷺ ( ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم )
وقوله تعالى [فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ](التغابن:16)



خامساً : في قوله ( وأحلت لي المغانم ) دليل أنها لم تحل للأنبياء قبله مع أن الجهاد وجب
عليهم وجاهدوا ويذكر أنهم كانوا يجمعونها فتنزل نار من السماء فتأخذها والله أعلم



سادساً : أل في قوله ( الشفاعة ) للعهد ومعنى ذلك وأعطيت الشفاعة المعهودة
عندكم المعروفة أنها من خصائصي وهي الشفاعة في إراحة الناس من الموقف بفصل القضاء
وهي المقام المحمود والشفاعة في استفتاح باب الجنة والشفاعة في تخفيف العذاب عن
أبي طالب بإخراجه من غمرة النار إلى ضحضاح منها والله أعلم



سابعاً : في قوله ( وبعثت إلى الناس عامة ) أن الرسالة إلى عموم البشر لم تكن لأحد من
الأنبياء قبله قال تعالى [ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ] (لأعراف:158
) وقال تعالى [ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُون]
(سـبأ:28) والله أعلم .



متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3
َ

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص96-99]





ام عادل السلفية 10-02-2015 04:51PM

بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



باب الحيض

الحيض :هو سيلان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة
والاستحاضة : هي جريان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات غير معلومة

[41] عن عائشة رضي الله عنها : أن فاطمة بنت أبي حبيش (رضي الله عنها سألت النبي
ﷺ فقالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال ( لا إنما ذلك عرق ولكن
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) وفي رواية ( وليست
بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم
وصلي ) متفق عليه



موضوع الحديث :

الاستحاضة ومتى يجب فيها ترك الصلاة والصوم



المفردات

فلا أطهر : كناية عن عدم انقطاع الدم وهو طهر لغوي
أن ذلك عرق : بكسر العين ويسمى العاذل أي انقطع
أقبلت : أي جاءت ويعرف إقبال الحيضة وإدبارها بأحد المعرفات الثلاث الآتية
والله أعلم



المعنى الإجمالي

استفتت فاطمة بنت أبي حبيش رسول الله ﷺ عن حكم الاستحاضة هل يلزم فيها
ترك الصلاة كالحيض أم لا فأفتاها بوجوب الصلاة عليها في دور الطهر الذي كان يعتادها
في أيام الصحة ووجوب ترك الصلاة عليها في دور الحيض الذي كان يعتادها في أيام
الصحة



فقه الحديث

اعلم أن مسألة المستحاضة من عويص مسائل الفقه ومشكلاته وقد أطال الفقهاء فيها
الكلام وأكثروا الفرضيات النادرة الوقوع وأنا مبين أصول هذه المسألة وما قام عليه الدليل
منها حسب استطاعتي والله المعين فأقول :

أولاً : أن المستحاضة توافق الطاهر في أربعة أمور ثلاثة متفق عليها وهي : الصلاة والصوم
والاعتكاف بشرط أن تضع المستحاضة تحتها إناء لما سقط من الدم كما روى ذلك
البخاري عن عائشة . ويلحق بالاعتكاف الطواف بجامع المكث والرابع : مختلف فيه
وهو الجماع فأجازه الجمهور وهو رواية عن أحمد في الرواية المشهورة عنه : لا يأتيها إلا
أن يخاف العنت

وقد روى أبو داود بسند رجاله كلهم ثقات عن عكرمة قال : كانت أم حبيبة تستحاض فكان
زوجها يغشاها . وإعراض أحمد عن المعلى لكونه ينظر في الرأي لا يقدح في عدالته وأخرج
أبو داود أيضاً عن عكرمة عن حمنة مثله بسند صالح .

فلذا يترجح مذهب الجمهور وإذا حلت لها الصلاة والصوم والاعتكاف فالوطء من باب
أولى والله أعلم



ثانياً : وتخالفها في ثلاثة أمور :
أحدها : الوضوء لكل صلاة وهو مذهب الجمهور لما أخرجه البخاري من رواية أبي معاوية
الضرير ( ثم توضئي لكل صلاة ) وقد تابعه كما قال ابن حجر حماد بن زيد وحماد بن
سلمة ويحيى بن سليم

والثاني : أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت
والثالث : أنها تستنجي قبل الوضوء ويستحب لها أن تحشو فرجها بقطنة وأن تستثفر

ثالثاً : يؤخذ من قوله ﷺ ( إنما ذلك عرق ) أن الاستحاضة مرض وأن من غلبه الدم
من جرح أو انبثاق عرق أو كان به سلس يصلي كيفما استطاع ويعفى عما خرج منه
في أوان الصلاة


رابعاً : يؤخذ من وله ﷺ ( ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها )
إرجاع المعتادة إلى عادتها السابقة وهو مذهب أبي حنيفة وقال مالك والشافعي وأحمد تعمل
بالتمييز إن كانت من أهل التمييز وحجتهم الرواية الأخرى في هذا الحديث وهي قوله
ﷺ ( وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك
الدم وصلي ) لأن هذه الرواية محتملة لأن يكون المعرف بإقبال الدم وإدباره هو التمييز
بالصفة واستدل لهم أيضاً بما روى أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش مرفوعاً
( إن دم الحيض أسود يعرف ) بكسر الراء أي تكون له رائحة كريهة في رواية ( يعرف ) بفتح
الراء أي يفهم لكنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده وقد ضعف أبو حاتم هذا
الحديث بجهالة جد عدي قاله الشوكاني .

قلت : رأيت الحديث عند أبي داود من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة
بنت أبي حبيش إلا أن في سنده محمد بن عمرو وقد أخرج له البخاري ومسلم في
الاستشهاد ومن هنا يعلم أن للحديث أصل .

أما من ليست لها عادة ولا هي من أهل التمييز فهي تعمل على العادة الغالبة في النساء لحديث
حمنة بنت جحش ( تحيضي ستاً أو سبعاً في علم الله كما تحيض النساء وكما يطهرن
لميقات حيضهن وطهرهن ) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح ثم نقل عن الإمامين
في هذا الشأن وهما محمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن حنبل مثل قوله سواء وترك
بعضهم هذا الحديث من أجل عبدالله بن محمد بن عقيل لأنه مختلف في الاحتجاج به
وقال به أحمد فيمن ليست لها عادة ولا هي من أهل التمييز



خامساً : يؤخذ من قوله ﷺ ( ثم اغتسلي وصلي ) أن المستحاضة لا يجب عليها
إلا غسل واحد وفي ذلك خلاف سأبينه في الحديث الآتي إن شاء الله وهو الموفق والمعين
وبه الثقة .



متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ

[المجلد الاول / ص100-103]








ام عادل السلفية 12-02-2015 12:42AM

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[42] عن عائشة رضي الله عنها : أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله ﷺ
عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة رواه الجماعة إلا أحمد



موضوع الحديث :

الغسل من الاستحاضة



المفردات

أم حبيبة : هي بنت جحش بن رئاب الأسدي أخت عبدالله بن جحش وبنات جحش ثلاث
زينب أم المؤمنين وأم حبيبة وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف وحمنة وكانت تحت طلحة
بن عبيدالله وكن كلهن مستحاضات



المعنى الإجمالي

أمر النبي ﷺ أم حبيبة حين سألته عن ما يلزمها في استحاضتها أن تغتسل فكانت تغتسل
لكل صلاة إما لأن أمر النبي ﷺ مطلق ففهمت من إطلاقه أنه لكل صلاة أو أن ذلك
تطوعاً منها



فقه الحديث

أولاً : يؤخذ من قول عائشة فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة أن الاغتسال لكل
صلاة كان اجتهاداً من أم حبيبة لم يأمرها به النبي ﷺ وعلى هذا رواية الإثبات من
أصحاب الزهري كالليث بن سعد وابن أبي ذئب ويونس وعمرو بن الحارث ومعمر والأوزاعي
وإبراهيم بن سعد وابن عيينة . وخالفهم محمد بن إسحاق وسليمان بن كثير فرووا أن
النبي ﷺ أمرها بالغسل لكل صلاة ومع هذا فالواجب أن نرجع إلى الترجيح ومعلوم أن
من تقدم ذكرهم أعلى فضلاً وأكثر إتقاناً من ابن إسحاق وسليمان بن كثير إلا أن الأمر
بالاغتسال قد روي من طريق أخرى يظهر من صنيع الحافظ في الفتح أنه أثبتها وقد بحثت
عن رجال سندها فوجدتهم كلهم ثقات ومع فرض صحتها فالجمع حاصل بحمل الأمر
بالغسل على الندب وحمل رواية الصحيحين على الوجوب وأن أم حبيبة فعلت المندوب وهو
ظاهر حديث حمنة المتقدم ذكره في شرح الحديث السابق حيث قال : ( سآمرك بأمرين
أيها فعلت أجزأ عنك إلى أن قال فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين
ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً ) الحديث .


فإنه أباح لها أحد الأمرين وهو الإجتزاء بالغسل الأول أو الجمع بين فريضتين بغسل واحد
وأخبر بعد ذلك أنه أعجب الأمرين إليه ﷺ وهذا مذهب الجمهور أنه لا يجب عليها
الغسل إلا عند الطهر من الحيض وقال جماعة بوجوبه وهو ضعيف لما عرفت والله أعلم .



متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص104-105]







ام عادل السلفية 12-02-2015 10:51PM

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[43] عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد
كلنا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إليّ وهو معتكف فأغسله
وأنا حائض ) . متفق عليه



موضوع الحديث :

حكم تطهر الرجل مع امرأته ومباشرته لها وخدمتها إياه وهي حائض



المفردات


أتزر : بتشديد التاء المثناة بعد الهمزة وأصله أأتزر بهمزة ساكنة بعد المفتوحة على وزن
أفتعل

المراد بالمباشرة هنا : مساس البشرة


المعنى الإجمالي


تخبر عائشة رضي الله عنها بما كانت تفعله مع زوجها رسول الله ﷺ بأمره لتبين للناس
جواز هذه الأمور الثلاثة :

أولاً : أفادت أنها كانت تغتسل معه من الجنابة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه في
وقت واحد

ثانياً : أنها كانت إذا أراد ملاعبتها ومباشرتها وهي حائض تشد عليها إزاراً بأمره فيباشرها .
ثالثاً : أنه كان يخرج رأسه إليها من نافذة المسجد فتغسله وهي حائض لا يمنعها الحيض
من خدمته ﷺ.



فقه الحديث


أولاً : في الحديث دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد في وقت واحد
ثانياً : فيه دليل على جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته والمرأة إلى فرج زوجها
ثالثاً : قد يقال أن في الحديث دليلاً على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة لأن اغترافه لا
بد أن يعقب اغترافها فيصدق عليه أنه تطهر بفضلها . وعلى هذا فلا بد أن يحمل النهي
الوارد في السنن على الكراهة

رابعاً : يؤخذ من قولها وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض . جواز مباشرة الحائض .

وقد اتفق العلماء على جواز المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة واختلفوا فيما بين
السرة والركبة على ثلاثة مذاهب هي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي
أحدهما : المنع وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من السلف .
والثاني : الجواز وهو مذهب أحمد وإسحاق وداود الظاهري .
والثالث : التفصيل بقوة الشهوة وضعفها وقوة الورع وضعفه والذي تدل عليه السنة
كحديث ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) رواه مسلم وحديث ( لك ما دون الإزار )
الجواز مطلقاً في غير الفرج وبشرط وجود حائل فيما قرب من الفرج والله أعلم


خامساً : فيه جواز استخدام الرجل امرأته وهي حائض
سادساً : يؤخذ منه أن خروج بعض جسد المعتكف لا يفسد اعتكافه قال ابن دقيق العيد
ويقاس عليه من حلف لا يخرج من بيته فخرج منه بعض جسده أنه لا يحنث
والله أعلم .




متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص / 106 - 107]


الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf













Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd