![]() |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - [44] عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض . موضوع الحديث : حكم قراءة القرآن للحائض المفردات يتكئ : أصل الاتكاء التحامل على الشيء وقد ورد في رواية للبخاري ( ورأسه في حجري ) قال في الفتح : فعل هذا المراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها والحجر قد تقدم تفسيره . المعنى الإجمالي شرع الله عز وجل أن لا تقرأ الحائض القرآن تنـزيهاً لكلامه وتكريماً له لذلك أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها ولا تكون لهذا الخبر فائدة إلا إذا كان معلوماً عند السامع تحريم قراءة القرآن على الحائض إذ لو حلت لها القرءة لكان من باب أولى أن تحل لمن في حجرها . فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن على الحائض قال ابن دقيق العيد رحمه الله وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منه ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم ممتنعاً والمنع هو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك والثوري عملاً بهذا المفهوم وبحديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) أخرجه الترمذي واستغربه لكن حكى أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي لإسماعيل بن عياش متابعة من طريق عبدالملك بن مسلمة عن عروة بن عبدالرحمن عن نافع وفي الاحتجاج بعبد الملك خلاف لكن تعتضد كل من الروايتين بالأخرى أما مالك فالمشهور عنه الجواز والأول أرجح لموافقته الدليل . والله أعلم ثانياً : يؤخذ منه جواز قراءة القرآن في حجر الحائض ثالثاً : فيه جواز الاستناد إلى الحائض وتوسد فخذيها رابعاً : فيه جواز القراءة للمضطجع والله أعلم . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 108 - 109] الرابط المباشر لتحميل الكتاب : تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [45] عن معاذة رضي الله عنها قالت : سألت عائشة رضي الله عنها فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت أحرورية أنت ؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل . فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . متفق عليه موضوع الحديث : وجوب قضاء الصوم الفائت بالحيض وقت الأداء وعدم وجوب قضاء الصلاة المفردات أحرورية : نسبة إلى حروراء موضع قرب الكوفة نزل به أول الخوارج فسموا باسمه المعنى الإجمالي سألت معاذة رضي الله عنها بصيغة تشعر بالاعتراض على الشرع ويفهم منه النقد لأحكامه لذلك أعرضت عائشة عن الجواب وألقت عليها سؤالاً آخر ( أحرورية أنت ) لأنهم الذين اشتهر عنهم هذا المذهب ولما علمت أنها مستفيدة أفادتها بأنهن كن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمؤن بقضاء الصلاة وكان في هذا إشارة منها إلى أن موقف المكلف الطاعة بدون بحث عن العلل في الأوامر والنواهي فقه الحديث في الحديث دليل على وجوب قضاء الصوم الذي يفوت بالحيض في وقت أدائه وعدم مشروعية قضاء الصلاة لأن في شرع قضائها مشقة وحرجاً وقد أزال الله المشقة والحرج عن أمة محمد _ وامتن عليهم بذلك حيث قال ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وهذا مجمع عليه ممن يعتد به ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج ولا يعتد بخلافهم حكى الإجماع الشافعي والنووي وابن المنذر وغيرهم والله الموفق والمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله له الفضل والمن بيده الخير إنه على كل شيء قدير . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 َ تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ َ [ المجلد الأول : ص / 110- 111] الرابط المباشر لتحميل الكتاب : تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - 【كتاب الصلاة 】 الصلاة في اللغة : الدعاء سميت باسمه لاشتمالها عليه وفي الشرع : هي الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم . وهي الصلة بين العبد وربه وبها يفرق بين الكافر والمسلم وبها تجب طاعة الولاة لأنها عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد التوحيد [46] عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي ﷺ أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : ( الصلاة على وقتها ) قلت : ثم أي ؟ قال ( بر الوالدين ) قلت : ثم أي ؟ قال ( الجهاد في سبيل الله ) قال : حدثني بهن رسول الله ﷺ ولو استزدته لزادني . متفق عليه موضوع الحديث : المفاضلة بين الأعمال المعنى الإجمالي أخبر النبي ﷺ أن أفضل الأعمال هذه الثلاث الخصال وأنها مرتبة في الفضل على هذا الترتيب فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها لكن يعارضه أحاديث منها ( ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم ذكر الله ) ومنها حديث أبي هريرة عند مسلم : سئل رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال : ( إيمان بالله ) قال : ثم ماذا ؟ قال (الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا ؟ قال: (حج مبرور ) في أحاديث أخر . وقد سلك العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث مسالك أحسنها أن رسول الله _ يخاطب كل إنسان بما يناسب حاله ويرى فيه قوة عليه فمن كان فيه قوة على الحفظ مثلاً كان أفضل الأعمال في حقه تعلم القرآن وتعليمه على حديث ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) ومن كان عنده مال كان أفضل الأعمال في حقه الصدقة على حديث عبدالله بن عمرو : أي الإسلام خير ؟ قال : ( أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) وهكذا وهذا من حكمة الشارع وقد يقال : أن المفاضلة بين الأعمال انما تكون بحسب الداعي فما كانت الحاجة إليه أعظم كان أفضل ففي المجاعة مثلاً تكون الصدقة أفصل الأعمال وحين يسود الجهل يكون التعلم والتعليم أفضل الأعمال وقد يقال أيضاً : أن التفضيل يكون بالنسبة للعضو المتصف بالعمل فمثلاً الإيمان بالله أفضل أعمال القلب وذكر الله أفضل أعمال اللسان القاصرةوالتعلم والتعليم أفضل أعمال اللسان المتعدية والصلاة أفضل الأعمال المشتركة بين جميع الجوارح والصدقة أفضل أعمال المال وهكذا . ثانياً : رواية الصحيحين ( الصلاة على وقتها ) وفي رواية ( لوقتها ) وعلى هذا اتفق أصحاب شعبة إلا علي بن حفص فروى ( الصلاة في أول وقتها ) أخرج حديثه الحاكم والبيهقي والدارقطني وقال ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه وانفرد المعمري عن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة فرواه عنه بهذا اللفظ وسائر الرواة رووا عنه كرواية الصحيحين وتابعهما على ذلك عثمان بن عمر عند ابن خزيمة في صحيحه فرواه عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار شيخ شعبة بهذا اللفظ والمحفوظ عن مالك كرواية الجماعة . انتهى نقلاً عن الفتح بتصرف قلت : عثمان بن عمر بن فارس العبدي نزيل البصرة روى له الجماعة وقال في الخلاصة وثقه ابن معين فتقبل زيادته مع أن المحفوظ لا يخالفها . وقد وافقه عليها علي بن حفص وهو صدوق أخرج له مسلم وقد صحح الحديث من طريق عثمان بن عمر الحاكم ووافقه الذهبي وراه الحاكم أيضاً من طريق أخرى نقلها أحمد شاكر وصححها فعلم من هذا أن هذه الزيادة صحيحة والله أعلم . ثالثاً : قوله ( وبر الوالدين ) البر اسداء المعروف إليهما وخفض الجناح لهما مع ترك أذيتهما لأن حقهما آكد الحقوق عليك بعد حق الله عز وجل لحنوهما عليك في الصغر وشفقتهما بك وبذل مهجهما فيما يصلحك والله الموفق رابعاً : (الجهاد في سبيل الله ) وهو بذل العبد جهده في كل ما من شأنه رفع الدين وإعلاء كلمة الله وإعزاز الحق وأهل الحق وإذلال الباطل وأهل الباطل ويعم الجهاد بالسيف وما في معناه من الآلات الحربية الحديثة والجهاد باللسان كالمواعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتعلم والتعليم للعلوم الدينية والجهاد بالقلم لتبيين الحق والدفاع عنه والتحذير من الباطل إلى غير ذلك والله أعلم والجهاد بالسيف يخاطب به الحكام ويجب على الناس إجابتهم والجهاد معهم والله أعلم متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ َ [ المجلد الأول : ص / 112- 115] الرابط المباشر لتحميل الكتاب : تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [47] عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات . متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس . – قال : المروط : أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف . متلفعات . ملتحفات . الغلس : اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل . متفق عليه موضوع الحديث : التغليس بالصبح في أول وقتها المعنى الإجمالي تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يصلي الصبح في أول وقتها وعلامة ذلك أن المؤمنات يصلين معه ثم ينصرفن إلى بيوتهن من المسجد والظلمة باقية مع أنه كان عادته في الصبح التطويل فقه الحديث في الحديث دليل لمن قال التغليس بالصبح في أول وقتها أفضل وهم الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة . وخالفهم أبو حنيفة فقال الاسفار بها أفضل مستدلاً بحديث ( أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ) أخرجه أصحاب السنن وأحمد وصححه الترمذي وابن حبان وقد اختلف العلماء في العمل بهذين الحديثين فسلك بعضهم مسلك الترجيح ورجح أحاديث التغليس أولاً : لأنها عن جماعة من الصحابة ثانياً : لأنها مروية في الصحيحين وسلك قوم مسلك الجمع فحملوا حديث الاسفار على التبين حتى يتضح الفجر إذا كان ثم لبس كأن يكون في آخر الليل قمر وذلك في آخر الشهر وحملوا أحاديث التغليس على التعجيل بها بعد التبين في أول وقتها وهذا محكي عن الشافعي رحمه الله وجمع ابن القيم رحمه الله بينهما بأن يدخل في الصلاة مبكراً وينصرف منها مسفراً وذلك بأن يطيل القراءة والله أعلم . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 116- 117]َ الرابط المباشر لتحميل الكتاب : تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله- [48] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس متفق عليه . موضوع الحديث : بيان أوقات الصلاة وكيف كان النبي ﷺ يصلي فيها المفردات الهاجرة : هي اشتداد الحر في نصف النهار قيل سميت بذلك اشتقاقاً من الهجر الذي هو الترك لأن الناس يتركون التصرف حينئذ ويقيلون أما الغلس فقد تقدم المعنى الإجمالي كان النبي ﷺ يصلي الصلوات في أوائل أوقاتها إلا العشاء فإنه كان يعجلها أحياناً ويؤخرها أحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر فقه الحديث في الحديث خمس مسائل الأولى : في قوله ( كان يصلي الظهر بالهاجرة ) وظاهره أنه كان يقدمها في أول وقتها لكن يعارضه الأمر بالإبراد والجمع بينهما أن يحملا على اختلاف الحالات وقد دل على ذلك حديث رواه النسائي عن أنس رضي الله عنه بلفظ : كان النبي ﷺ إذا كان الحر أبرد وإذا كان البرد عجل وذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم ( باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة ) قال الحافظ : وصله المؤلف في الأدب المفرد والاسماعيلي والبيهقي انتهى . لكن لم يذكر الحافظ درجة الحديث ولعله اكتفى بما علم من طريقة البخاري أن ما علقه بصيغة الجزم ولم يسنده في الصحيح قد صح عنده لكن على غير شرطه . وقد بحثت عنه في الأدب المفرد بكل جهد فلم أجده فالظاهر وهم ابن حجر في عزوه إلى الأدب المفرد اللهم إلا أن تكون النسخة الموجودة بأيدينا ناقصة عن النسخة التي في زمن الحافظ ابن حجر . أما أول وقت الظهر فهو حين تزول الشمس بالكتاب والسنة والإجماع وأما آخر وقتها ففيه ثلاثة أقوال أولهما : أنه ينتهي عند مصير ظل الشيء مثله وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود وإسحاق وأبو ثور وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة حجتهم حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم حيث قال ووقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر والثاني : أن ينتهي بمقدار زيادة أربع ركعات بعد مصير ظل كل شيء مثله وهذا الوقت يكون صالحاً لأداء الظهر وأداء العصر وهو مذهب مالك دليله حديث جبريل حيث قال وصلى به الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به فيه العصر في اليوم الأول والثالث : وهو أضعفها وهو أن ينتهي عند مصير ظل الشيء مثليه وهي الرواية الثانية عنه المسألة الثانية : اختلفوا في وقت دخول العصر فقال الجمهور يدخل بمصير ظل الشيء مثله مستدلين بحديث جبريل السابق وقال أبو حنيفة يدخل بمصير ظل الشيء مثليه مستدلاً بحديث القراريط وهو مفهوم فلا يقاوم المنطوقات ثم اختلفوا في خروج وقته الاختياري فقال الجمهور يخرج بمصير ظل الشيء مثليه كما في حديث جبريل : وصلى به العصر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثليه وقال أبو حنيفة وأحمد يخرج بالاصفرار ويدل لصحة قولهما هنا : حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم بلفظ ( ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ) وهو متأخر عن حديث جبريل إلا أنه قد روي في ذلك حديث بتوعد من أخرها عمداً هو ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ( تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً) أما وقتها الاضطراري فيبقى إلى مقدار ركعة قبل غروب الشمس لقوله ﷺ ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) رواه الجماعة ولفظ البخاري ( سجدة ) بدل ركعة المسألة الثالثة : قوله ( والمغرب إذا وجبت ) يدل أن وقت المغرب يدخل بسقوط الشمس وهو إجماع لكن اختلفوا هل للمغرب وقت موسع أم لا ؟ فقال بالأول أبو حنيفة وأحمد وداود وأبو ثور وهو رواية عن مالك والشافعي وهو الأرجح لحديث عبدالله بن عمرو عند مسلم بلفظ ( ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ) وقال بالثاني مالك والشافعي في رواية عنهما دليلهم حديث جبريل حيث ذكر فيه أنه صلى بالنبي ﷺ المغرب في اليوم الأول والثاني في وقت واحد ويترجح المذهب الأول لتأخر دليله فإن حديثي عبدالله بن عمرو وأبي موسى في قصة السائل وقعت بعد الهجرة وصلاة جبريل بالنبي ﷺ وقعت قبل الهجرة بثلاث سنين . ومما يرجحه ما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قرأ في المغرب بطولي الطوليين يعني الأعراف والتسمية أي تعيين الأعراف ليست في رواية الصحيحين وإنما هي من رواية النسائي المسألة الرابعة : قوله ( والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر ) هذه الجملة تدل على أن النبي ﷺ كان يراعي الأصلح من تعجيل العشاء في أول وقتها وتأخيرها إلى وقت الفضيلة فإن رآهم اجتمعوا عجل بها خشية المشقة عليهم وإن رآهم أبطأوا أخر ليجتمعوا وليحوزوا الفضيلة . أما أول وقتها فيدخل بغروب الشفق الأحمر لحديث جبريل : فصلى العشاء حين غاب الشفق وحديثي بريدة وأبي موسى عند مسلم : ثم أمره فأقام العشاء حين وقع الشفق ولفظ ابي موسى حين غاب الشفق . واختلف العلماء في الشفق المراد هنا . فحمله الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على الشفق الأحمر وحمله أبو حنيفة على الشفق الأبيض والسبب في ذلك هو الاشتراك في اسم الشفق بين الأحمر والأبيض وقد استدل لمذهب الجمهور بما رواه الدارقطني وابن خزيمة والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً ( الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة ) لكن صحح البيهقي وقفه ومع هذا فهو يصلح دليلاً لأنه مما لا يقال بالاجتهاد بل لا بد أن يكون مرجع ابن عمر في ذلك هو اللغة أوالتوقيف . أما آخره فقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية عنهم : آخره ثلث الليل وقال أبو حنيفة وهو المشهور عند الشافعية والحنابلة آخره نصف الليل وهو رواية عن مالك وقول لإصحاب أبي حنيفة وهوالأرجح لحديث أنس عند البخاري قال : أخر النبي ﷺ صلاة العشاء إلى نصف الليل . وعن أبي سعيد عند أبي داود والنسائي نحوه . وقال داود الظاهري ينتهي بطلوع الفجر مستدلاً بحديث أبي قتادة عند مسلم بلفظ ( إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى) وهو مفهوم فلا يقاوم المنطوقات ثم هو كما قال ابن حجر : عمومه مخصوص بالإجماع في الصبح أما وقته الاضطراري فالجمهور على أنه ينتهي بطلوع الفجر لحديث أبي قتادة المتقدم والله أعلم المسألة الخامسة : في قوله ( والصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس ) دليل على تقديمها في أول وقتها وقد تقدم الكلام على ذلك في حديث عائشة أما وقت الصبح فأوله طلوع الفجر الثاني وآخره طلوع الشمس بإجماع إلا خلافاً شاذاً في آخره والله أعلم . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 116- 117]َ الرابط المباشر لتحميل الكتاب : تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - [49] عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي : كيف كان رسول الله ﷺ يصلي المكتوبة ؟ قال : كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة . متفق عليه . موضوع الحديث : بيان الأوقات التي كان النبي _ يصلي فيها المفردات تدحض : تزول والشمس حية : أي بيضاء ذات شعاع ينفتل : أي ينصرف المعنى الإجمالي أفاد الحديث أن النبي ﷺ كان يصلي الصلوات في أوائل أوقاتها إلا العشاء فإنه كان يحب تأخيرها إلى وقت الفضيلة ويكره أن ينام العبد قبلها أو يسمر بعدها وأنه كان يطيل القراءة في الصبح أكثر من غيرها فقه الحديث أما فقه الحديث فقد تقدم في الحديث قبله لكن زاد هذا الحديث بمسائل : الأولى : أن المستحب في العشاء التأخير وسيأتي مزيد بيان لذلك الثانية : كراهة النوم قبلها إلا لمن غلب وسيأتي في حديث ابن عباس الثالثة : قوله ( والحديث بعدها ) ظاهره العموم في كل حديث لكن جاء في السنة ما يدل على تخصيص الحديث مع الضيف ومع الأهل وفي الأمر الديني بالجواز الرابعة : أن النبي ﷺ كان يطول القراءة في صلاة الصبح أكثر من غيرها حتى كان يقرأ في الركعة الواحدة بالستين آية إلى مائة آية وهذا يدل على أنه كان يقوم في أول وقتها والله أعلم . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 َ تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص /123- 124]َ الرابط المباشر لتحميل الكتاب : تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - [50] عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن النبي ﷺ قال يوم الخندق ( ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ) وفي لفظ لمسلم ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ) ثم صلاها بين المغرب والعشاء . [51] وله عن عبدالله بن مسعود قال : حبس المشركون رسول الله ﷺ حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله ﷺ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً أو حشى الله أجوافهم وقبورهم ناراً . موضوع الحديثين : بيان الصلاة الوسطى التي أكد الله عز وجل الأمر بحفظها في الآية المفردات الخندق : حفير أي أخدود حفره النبي ﷺ وأصحابه بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه يحمون به المدينة من جيش الأحزاب وذلك في السنة الخامسة من الهجرة الوسطى : هي العصر سميت بذلك لأنها تقع بين فريضتين قبلها وفريضتين بعدها حشى الله أجوافهم : بمعنى ملأ الله أجوافهم إلا أن الحشو يكون بكثرة وتراكم ثم صلاها بين المغرب والعشاء : بين ظرف وهو مضاف إلى محذوف مقدر وتقديره إما أن يكون صلاتي المغرب والعشاء أو وقتي المغرب والعشاء المعنى الإجمالي لما كانت عقائد المشركين النجسة التي من أجلها عادوا رسول الله ﷺ وأبغضوه وقاتلوه في قلوبهم دعا عليهم رسول الله ﷺ بأن يملأ الله أجوافهم التي كانت تحوي تلك العقائد النجسة وبيوتهم التي كانت موضعاً لأعمالهم الخبيثة الناشئة عن تلك العقائد وقبورهم التي تحوي أجسادهم وجوارحهم التي ظلت طول حياتها تدأب في معصية الله ناراً بما شغلوا رسول الله ﷺ عن هذه الفريضة العظيمة النفع فقه الحديثين أولاً : في الحديثين دليل أن الصلاة الوسطى هي العصر وفي المسألة اختلاف كثير وأقوال متعددة وأشهرها ثلاثة أولها : ما أفاده الحديثان وهو أنها صلاة العصر وبه قال الجمهور ومنهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد وهو الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه للأحاديث الصحيحة الصريحة منها هذان الحديثان وهما أصحها ومنها حديث رواه الترمذي من طريق الحسن عن سمرة وصححه ووافقه أحمد شاكر وضعفه قوم بزعمهم أن سماع الحسن من سمرة لم يصح لكن صحح سماعه منه البخاري وعلي بن المديني وإليهما المنتهى في هذا الباب وتبعهما على ذلك الحاكم والترمذي والقاعدة الأصولية ( أن المثبت مقدم على النافي) وقد صح أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة الوسطى هي العصر عزاه أحمد شاكر إلى الحاكم في المستدرك ومجمع الزوائد للهيثمي والطبراني في الكبير قال ورجاله موثقون وذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة القول الثاني : أنها الصبح حكاه الترمذي عن ابن عباس وابن عمر وبه يقول الشافعي ومالك وهو مرجوح لما تقدم القول الثالث : أنها الظهر وهو مروي عن زيد بن ثابت وابنه أسامة وهو مرجوح أيضاً ثانياً : في قوله ( ثم صلاها بين المغرب والعشاء ) احتمال هل المراد بين وقتي المغرب والعشاء أو بين صلاتي المغرب والعشاء ؟ ومع تقدير صحة الاحتمال الثاني يكون في الحديث دليل على عدم وجوب الترتيب في قضاء الفوائت والله أعلم . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ َ [ المجلد الأول : ص /125- 127]َ الرابط المباشر لتحميل الكتاب : تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - [52] عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : أعتم النبي ﷺ بالعشاء فخرج عمر فقال : يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج رأسه يقطر يقول : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة ) موضوع الحديث : أفضلية وقت العشاء وأنها في آخره بخلاف سائر الأوقات والله أعلم المفردات أعتم : دخل في العتمة المعنى الإجمالي أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ أخر العشاء حتى دخل في العتمة فناداه عمر الصلاة يا رسول الله فخرج وأخبر أنه وقتها الأفضل ولولا خشية المشقة على أمته لأمرهم بذلك أمراً متحتماً فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على جواز تسمية العشاء بالعتمة ويعارضه حديث ابن عمر ( لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء وأنهم يعتمون بالإبل ….) الحديث وهو صحيح وفي معنى حديث ابن عباس حديث أبي هريرة عند البخاري بلفظ ( ولو يعلمون ما في العتمة والصبح .. ) الحديث والجمع بينهما أن يحمل النهي على التسمية الغالبة حتى تكون أكثر شيوعاً من اسم العشاء أما النادر فيجوز بدليل هذين الحديثين والله أعلم ثانياً : هذا الحديث مخصص للعشاء من بين سائر الأوقات بأفضلية آخر وقته فهو مخصص لعموم حديث ابن مسعود المتقدم ثالثاً : في قوله ( نام النساء والصبيان ) دليل أن من غليه النوم قبل العشاء لا يأثم بخلاف من نام مختاراً فإنه يأثم لحديث أبي برزة رابعاً : فيه أن النوم اليسير لا يكون ناقضاً للوضوء وفي المسألة خلاف خامساً : قال ابن دقيق العيد رحمه الله فيه دليل على تنبيه الأكابر أما لاحتمال غفلة أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه لقول عمر ( رقد النساء والصبيان ) والله أعلم متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ َ [ المجلد الأول : ص /128- 129]َ الرابط المباشر لتحميل الكتاب : تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - [53] عن عائشة رضي الله عنها أن النبي _ قال ( إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤا بالعشاء ) [54] وعن ابن عمر نحوه موضوع الحديث : الأعذار المبيحة للتأخر عن صلاة الجماعة المفردات قال في القاموس : العشائ كسماء طعام العشية وقال العشية والعشي آخر النهار الجمع عشايا ابدؤوا : قدموا المعنى الإجمالي أمر النبي ﷺ من كان جائعاً جوعاً لا يتمكن معه من استجماع قلبه في الصلاة والخشوع فيها أن يقدم الطعام على صلاة الجماعة فقه الحديث أولاً : حمل الجمهور هذا الأمر على الندب لكن اختلفوا في الحالة المبيحة لذلك فمنهم من قيده بما إذا كان محتاجاً إلى الطعام وهم الشافعية ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وعند المالكية تفصيل يرده حديث ابن عمر عند البخاري بلفظ ( إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه ) ولأنس نحوه . أما ابن حزم فإنه جعل الأمر للوجوب وأبطل صلاة من قدم الصلاة على العشاء حكى ذلك عنه ابن حجر ثانياً : خص ابن دقيق العيد هذا الحكم بالمغرب دون سائر الصلوات (أ) لمفهوم العشاء (ب) لحديث أنس عند البخاري بلفظ ( إذا قدم العشاء فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ) قلت : أما العشاء فليس فيه دليل على ذلك لأنه يختص بطعام آخر النهار يسمى عشاء أيضاً لما تقدم في المفردات وقد ثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : قال النبي ﷺ ( إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة ) والطعام يعم طعام الليل وطعام النهار وقال في الفتح قال الفاكهاني ينبغي حمله على العموم نظراً لعموم العلة والتشويش المفضي إلى ترك الخشوع وذكر المغرب لا يقتضي حصراً فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم انتهى . وقد وافقه الحافظ على ذلك وهو الأولى لعموم العلة والله أعلم ثالثاً : استدل به بعضهم على أن للمغرب وقتاً موسعاً وقد تقدم والله الموفق تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ َ [ المجلد الأول : ص /130- 131]َ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - [55] ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان ) موضوع الحديث : الخشوع في الصلاة وإزالة ما ينافيه ولو بالتأخر عن الجماعة أو عن أول الوقت المفردات لا : نافية للجنس صلاة اسمها وهو المنفي خبرها محذوف تقديره لا صلاة كاملة أو لا صلاة مجزئة يدافعه : من المدافعة وهي الاشتراك في الدفع المعنى الإجمالي نهي النبي ﷺ عن الصلاة وقت حضور الطعام والعبد مشتاق إليه وحين يدافعه الأخبثان للخروج أي البول والغائط فإن النفس حينئذ تكون مشغولة فلا يحصل خشوع فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على كراهة الصلاة عند حضور الطعام وقيده كثير من العلماء بوجود التوقان كما تقدم ثانياً : فيه دليل على عموم هذا الحكم في جميع الصلوات لعموم النفي وقد تقدم ثالثاً : فيه دليل على كراهة الصلاة مع وجود المدافعة لأن ذلك مذهب للخشوع ومؤد إلى اشتغال القلب بالمدافعة عن الصلاة رابعاً : يدافعه من مادة دافع الذي هو للمشاركة ففيه دليل على أن الكراهة مشروطة بالاشتراك في الدفع بين الخبث والشخص والله أعلم . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ َ [ المجلد الأول : ص /132- 133]َ الرابط المباشر لتحميل الكتاب : تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله- [56] عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وما في معناه من الأحاديث رواه البخاري [57] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : ( لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ) موضوع الحديثين : كراهة الصلاة عند الشروق والغروب المفردات لا : نافية للجنس وهي نفي يتضمن النهي وخبرها محذوف تقديره هنا : لا صلاة جائزة أو صلاة مشروعة تغيب : أي تغرب المعنى الإجمالي من القواعد الشرعية تحريم التشبة بالكفار في عباداتهم وأعيادهم وعاداتهم وأزيائهم ولما كان عباد الشمس من الكفار يسجدون لها عند الطلوع وعند الغروب نهى النبي ﷺ عن الصلاة في هذهين الوقتين أما دفعاً للتشبه بهم أو حماية لجانب التوحيد خشية أن تعبد على مرور الزمن فقه الحديثين أولاً : في حديث ابن عباس رد على الروافض فيما يدعونه من تفضيل أهل البيت على جميع الصحابة حتى الأكابر ومأخذ ذلك من قول ابن عباس وأرضاهم عندي عمر ثانياً : قال ابن دقيق العيد : وصيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي فيكون قوله : لا صلاة بعد الصبح نفياً للصلاة الشرعية لا الحسية ثالثاً : في الحديثين دليل على منع الصلاة في هذين الوقتين وبذلك قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وقالت الظاهرية بالجواز وهو محكي عن بعض السلف ثم اختلف القائلون بالمنع في هل يستثنى من ذلك شيء أم لا ؟ فقال الشافعي باستثناء الفرائض وما له سبب من النوافل وقال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه وقال مالك باستثناء الفرائض فقط وقال أحمد باستثناء الفرائض وركعتي الطواف ولا شك أن الواجب أن نستثني ما جاءت النصوص باستثنائه وقد جاءت النصوص باستثناء ما يلي : صبح اليوم وعصره لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) إعادة الصلاة في الجماعة لحديث يزيد بن الأسود عند الثلاثة وأحمد في قصة الرجلين اللذين لم يصليا مع النبي ﷺ الصبح بالخيف من منى فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا قد صلينا في رحالنا قال : ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) وفي المسألة عن محجن بن الأدرع عند أحمد ومالك والحاكم وابن حبان وأبي ذر عند مسلم وأبي سعيد عند الترمذي وابن حبان والحاكم (ج) عند بيت الله الحرام لما روى الخمسة وابن خزيمة وابن حبان وصححه الترمذي عن جبير بن مطعم مرفوعاً بلفظ ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) (د) ركعتي الفجر لحديث قيس بن عمرو وجاء في بعض الروايات قيس بن قهد وجمع بينهما الحافظ في التلخيص أن قهداً لقب عمرو والد قيس كما حكاه العسكري - عند أبي داود والترمذي قال خرج النبي ﷺ فأقيمت الصلاة فصليت معه ثم انصرف النبي ﷺ فوجدني أصلي فقال : ( مهلاً يا قيس أصلاتان معاً ) قال يا رسول الله : إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر . قال : ( فلا إذن ) إلا أن الترمذي قال إسناد هذا الحديث ليس بمتصل . محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس لكن ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي طريقاً أخرى لهذا الحديث عند الحاكم والبيهقي من طريق الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على تصحيحه انتهى . ثم يبقى الكلام على النوافل ذوات السبب كالكسوف وتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وغير ذلك وقد تعارض الأمر بها مع النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وكل منهما يدخل في عموم الآخر من وجه فأنا أتوقف عن الحكم في ذلك إلا أن سجود التلاوة والشكر لا يسمى صلاة فأختار جوازه هو وصلاة الجنازة لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود وهذا كله ما لم تتضيف للطلوع أو للغروب فإذا تضيفت فأختار منع الجميع سوى صبح اليوم وعصره وفي المسجد الحرام لحديثي عمرو بن عبسه وابن عمر عند مسلم . أما ركعتا الظهر اللتان قضاهما النبي _ بعد العصر فقد ثبت أنه نهى المكلفين عن ذلك رابعاً : قد ثبت النهي عن الصلاة في وقت ثالث عند مسلم من حديث عمرو بن عبسة وعقبة بن عامر رضي الله عنهما فيجب الأخذ به وهو عندما يستقل الرمح بظله أي : وقت استواء الشمس إلى أن تزول . والله أعلم قوله : قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنهم أجمعين والصنابحي ولم يسمع من النبي ﷺ. أهـ . أي في النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة بزيادة الوقت الثالث أحاديث عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فهو من قسم المشهور إن لم يكن متواتراً . والله أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ َ [ المجلد الأول : ص /134- 138]َ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [58] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال : يارسول الله ما كدت أصلي حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي ﷺ ( والله ما صليتها ) قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب . متفق عليه موضوع الحديث : أهيمة الصلاة والأعذار المبيحة لتأخيرها عن وقتها المحدد المعنى الإجمالي كان المشروع في أول الإسلام جواز تأخير الصلاة عند القتال وقد نسخ هذا الحكم وبدل بصلاة الخوف وكان النسخ في السنة السادسة في غزوة عسفان لذلك أخر النبي ﷺ العصر يوم الخندق سنة خمس حتى غربت الشمس ثم صلاها بعد الغروب مقدمة على المغرب كترتيبها الأصلي . فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت لكن عند من يرى أن الأفعال تقتضي الوجوب وبالوجوب قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والزهري والنخعي وربيعة والليث بن سعد وزيد بن علي وذهب الشافعي والهادي والقاسم من أهل البيت إلى عدم الوجوب لكن مذهب الأولين يترجح لأمور : ( أحدها ) أن ابن قدامة حكى في المغني أن الإمام أحمد روى حديثاً بسنده إلى أبي جمعة حبيب بن سباع رضي الله عنه – وكان قد أدرك النبي ﷺ. قال : أن النبي ﷺ عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال علم أحد منكم أني صليت العصر قالوا : ما صليتها يا رسول الله فأمر بلالاً فأقام فصلى العصر ثم أمره فأقام فأعاد المغرب غير أن في سنده ابن لهيعة وفيه ضعف وإنما سقناه هنا للاستئناس . ( ثانيها ) أن النبي ﷺ رتب في هذا الحديث الصحيح ( ثالثها ) أن الترتيب هو الفرض الأصلي فلا ينقل عنه إلا ناقل صحيح وهذا كله مع الذكر أما في النسيان فيعلق القول بوجوبه على صحة حديث أبي جمعة إلا أنه يستثنى في الذاكر ما إذا كانت الفوائت كثيرة لا يستطيع ترتيبها فهناك يجوز له عدم الترتيب لعدم الاستطاعة عليه وقد قال ﷺ (ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) الحديث ثانياً : فيه مشروعية قضاء الفوائت في جماعة ثالثاً : فيه جواز سب الكفار رابعاً : اختلفت الأحاديث في عدد الفوائت المقضية يوم الخندق ففي بعضها العصر فقط وفي بعضها الظهر والعصر وفي بعضها الظهر والعصر والمغرب وجمع بين الأحاديث بالحمل على تعدد القصة لأن أيام هذه الغزوة كانت فوق العشرين . خامساً : ترك الصلاة بعذر القتال إنما كان في أول الإسلام ثم نسخ بصلاة الخوف وهو مذهب الجمهور أنه لا يجوز تأخيرها بعذر القتال وقال قوم بجواز ذلك عند إلتحام الحرب وتهيؤ الفتح منهم الإمام البخاري والأوزاعي ومكحول واحتج البخاري لذلك بهذا الحديث وبما رواه عن أنس معلقاً بلفظ : حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع الشمس فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها لكن بعض الذين لا يرون تأخيرها يقولون يجزؤه التسبيح والتكبير والتحميد إذا تعذر الإيماء ويكون هو صلاته من غير إعادة عليه والله أعلم . َ تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ َ [ المجلد الأول : ص / 139-141 ] |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - 【 باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها】 [59] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله ﷺ قال : ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) متفق عليه موضوع الحديث : المفاضلة بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة المفردات الفذ : هو الفرد الدرجة : هي المرتبة في العلو المعنى الإجمالي يقدر الشارع لكل عمل قدره فيجعل صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ أي المنفرد بسبع وعشرين درجة وإنما كان هذا الفضل والتضعيف في صلاة الجماعة بسبب ما تحتوي عليه من الشعائر الإسلامية باجتماع القلوب والأبدان على فعلها ثم الاتباع لقائد واحد يتقدمهم فيها لأن هذه المظاهر من الإسلام بالمكان اللائق به ولما تحويه أيضاً من التمرين على الطاعة بالاتباع والتمرين على التواضع باستواء مقام الشريف والوضيع كما أن فيها إغاظة العدو بإظهار المجامع أمامهم فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل لمن قال بصحة صلاة الفذ وهم الجمهور وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا ببطلان صلاة من صلى في بيته بدون عذر مستدلين بحديث ابن عباس : أن النبي ﷺ قال : ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ) أخرجه أبو داود من طريق فيها أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي وهو ضعيف وأخرجه ابن حزم في المحلى من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي : وتابع سليمان بن حرب على رفعه هشيم وقراد أبو نوح عند الدارقطني والحاكم وهما ثقتان ورواه غندر وجماعة من أصحاب شعبة موقوفاً على ابن عباس لكن الرفع زيادة علم فيؤخذ به لثقة من رفعه . أهـ . فقد صح الحديث بلا ريب غير أن الجمهور يحملون النفي في هذا الحديث على الكمال لحديث ابن عمر هذا فإن المفاضلة لا تكون إلا بين شيئين كل منهما له أصل في الفضيلة وإنما تكون المفاضلة فيما زاد على الأصل وممايدل على صحة صلاة المنفرد حديث محجن بن الأدرع الذي تقدم في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وحديث يزيد بن الأسود الذي تقدم هناك ثم اختلفوا في حكم الحضور هل هو فرض عيني وبه قال عطاء والأوزاعي وأحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر أو فرض كفاية وإليه ذهب جمهور المتقدمين من الشافعية وكثير من الحنفية والمالكية أو سنة مؤكدة وإليه ذهب أبو حنيفة وزيد بن علي والمؤيد وبعض الشافعية والذي ترجح لي بعد جمع الأدلة والتأليف بينها : أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان يأثم تاركها بدون عذر وصلاته صحيحة والله أعلم ثانياً : قال في هذا الحديث ( بسبع وعشرين درجة ) وفي حديث أبي هريرة ( خمسة وعشرين ضعفاً ) ولهذا سلك العلماء في توجيه اختلاف العددين مسالك متعددة وكلها تخمينات بلا دليل وأحسن ما قيل في ذلك : أن هذا مما تقصر عنه فهوم البشر وما كان كذلك فالذي يلزمنا فيه التصديق والامتثال وبالله تعالى التوفيق . َ تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ [ المجلد الأول : ص / 142-144 ] TarbiaTasfia@ |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - [60] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري موضوع الحديث : المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ وبيان أسباب تفضيل صلاة الجماعة المفردات التضعيف : هو أن يزاد على الشيء مثله أو مثليه أو ثلاثة أمثاله إلى غير حصر بشرط أن تكون كل زيادة مثل الأصل إحسان الوضوء : هو أن تأتي به على الوجه المشروع الدرجة : هي المرتبة إن كانت في العلو ويقال لضدها في الهبوط دركة صلاة الملائكة : دعاؤهم للعبد وهو مفسر بقوله : اللهم اغفر له اللهم ارحمه : أي تقول كذا المعنى الإجمالي أفاد الحديث أن إحسان الوضوء والخروج إلى المسجد بقصد الصلاة موجب لتكثير الحسنات ووضع السيئات ورفع الدرجات وأن ذلك كائن بقدر خطوات العبد كما أفاد : أن الملائكة تدعو للعبد ما دام في مصلاه بالمغفرة والرحمة وتكتب له الصلاة ما دام ينتظرها وكل هذه الأمور مما جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بهذا الفضل العظيم فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل لمن يرى صحة صلاة الفذ وقد تقدم ثانياً : يؤخذ من الحديث أن صلاة الجماعة لا يترتب عليها هذا الثواب إلا إذا كانت في المسجد وذلك أن هذه الأمور التي جعلها الشارع سبباً في التضعيف لا توجد في صلاة الجماعة في البيت ثالثاً : أن صلاة الجماعة في البيت لا يتأدى بها المطلوب وهو إظهار الشعار الديني رابعاً : استدل به من يرى تساوي الجماعات في الفضل لأن الحكم على صلاة الجماعة بأنها تضعف على صلاة الفذ بخمس وعشرين ضعفاً مع اختلاف الجماعات في القلة والكثرة يقتضي أنها متساوية في الفضيلة لكن يرد هذا الاستدلال ما رواه أبو داود عن أبي بن كعب مرفوعاً بلفظ ( وأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى ) غير أن في إسناد هذا الحديث عبدالله بن نصير وقد قيل أنه لا يعرف لأنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي لكن رواه الحاكم من طريق العيزار عنه فارتفعت بذلك عنه جهالة العين وبقيت جهالة الحال وقد ارتفعت أيضاً بتوثيق ابن حبان له ولهذا صححه ابن السكن والعقيلي والحاكم وهو يقتضي أن الجمع الأكثر أفضل والله أعلم َ تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 145-147 ]َ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - [61] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله _ ( أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق بيوتهم بالنار ) رواه مسلم موضوع الحديث : صلاة الجماعة وعظم جرم المتخلف عنها المفردات حبوا : أي زحفاً على الركب هممت : من هم بالشيء إذا نواه حزم : بالضم والكسر جمع حزمة وهو ما جمع في رباط واحد لقد هممت : اللام جواب لقسم محذوف والهم العزم وقيل دونه المعنى الإجمالي أخبر الصادق المصدوق ﷺ خبراً لا شك في صدقه أن صلاتي العشاء والصبح أشد ثقلاً على المنافقين من غيرها من الصلوات لأن استثقال العبادة من أشهر أوصافهم كما قال تعالى [وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ ] (النساء:142) ولما كانت هاتان الصلاتان متوفرتي الدواعي المثبطة عن الخروج وكانت المراءات فيها منتفية كانت أثقل عليهم لهذا هم النبي ﷺ بتحريقهم عقاباً على عملهم الإجرامي واعتقادهم الفاسد فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل لمن قال بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان وهو الراجح إذ لو كانت فرض كفاية لسقط الوجوب على المتخلفين بمن حضرها ثانياً : فيه عظم جرم المتخلف عن صلاة الجماعة ثالثاً : فيه جواز التحريق لمن عظم ذنبه كما حرق أبو بكر الفجأة رابعاً : يؤخذ منه جواز العقاب لمن اعتاد التخلف عن صلاة الجماعة تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ َ [ المجلد الأول : ص / 148 -149 ] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf التصفية والتربية TarbiaTasfia@ |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - [62] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال : ( إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ) قال فقال بلال بن عبدالله والله لنمنعهن . قال . فأقبل عليه عبدالله فسبه سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط وقال : أخبرك عن رسول الله ﷺ وتقول والله لنمنعهن . وفي لفظ ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) موضوع الحديث : جواز خروج النساء لأداء صلاة الجماعة في المساجد ووجوب الأذن لهن إذا أمنت الفتنة المفردات استأذنت : أي طلبت منه الإذن فسبه : السب هو الشتم قط : اسم للزمن الماضي ولا ينفي به إلا ما مضى إماء الله : أي جواريه المعنى الإجمالي أفاد الحديث وجوب إذن الرجل لامرأته إذا استأذنته إلى المسجد وتحريم منعها إذا لم تأت محظوراً يوجب المنع فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على تحريم منع النساء من المساجد إذا استأذن إليها ووجوب الإذن لهن لكن لوجوب الإذن شروط مستفادة من أحاديث أخر إن توفرت وجب وإلا فلا (أحدها ) أن لا تمس طيباً لقوله _ ( وليخرجن وهن تفلات ) أخرجه أبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة وله شاهد عند مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود مرفوعاً ( إذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيباً ) وذلك أن الطيب سبب الفتنة لأنه يحرك الشهوة ويلتحق به كل ما كان كذلك كاللباس الفاخر والزينة التي تلفت النظر فإن علة منع الطيب موجودة فيهما ( الثاني ) أن تخرج متسترة وهذا الشرط مستفاد من الأمر بالحجاب ( الثالث ) أن يكون بالليل لقوله في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم ( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ) والقاعدة الأصولية تقضي بحمل المطلق على المقيد فيفيد وجوب افذن بالليل دون النهار ( الرابع ) الأمن من الفتنة ثانياً : يفهم منه أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ثالثاً : يؤخذ منه زجر المعترض على السنن برأيه رابعاً : يؤخذ منه تأديب الرجل ولده والمعلم تلميذه إذا رأى أو سمع منه مالا يليق . والله أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ َ [ المجلد الأول : ص / 150 - 151] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf التصفية والتربية TarbiaTasfia@ |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله- [63] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ : فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته . وفي لفظ : أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي ﷺ كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما طلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي ﷺ فيها [64] عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر . وفي لفظ لمسلم : ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها موضوع_الحديثين : السنن الرواتب المفردات سجدتين : أي ركعتين تعاهدا : من تعهدت الشيء أي انتبت فعله ولم أتركه المعنى الإجمالي للحديثين أفاد الحديثان سنية هذه النوافل قبل الفرائض وبعدها وجملتها اثنتا عشرة ركعة منها ثمان يسن فعلها في البيت وأربع يسن فعلها في المسجد . كما أفاد حديث عائشة شدة محافظته ﷺ على ركعتي الفجر أكثر من غيرها وأفضليتها فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل للجمهور فيما ذهبوا إليه وهو أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية للفرائض لكن لا يمنع من تطوع بما شاء وخالفه بعض أتباعه فوافقوا الجمهور ثانياً : فيه دليل أن الأفضل فعل النوافل الليلية في البيوت نسبه في الفتح إلى مالك والثوري واعترضه بما لا يجدي لأن الأصل في أفعاله ﷺ التشريع إلا ما كان بحكم طبيعة البشر ثالثاً : هذه النوافل في التأكيد سواء إلا ركعتي الفجر فإنها أكثر ما سائرها لأنها ورد فيها من الحث ما لم يرد في غيرها وقد قسم بعض الفقهاء التطوع إلى خمسة أقسام : ( الأول ) ما اختلف في وجوبه وسنيته وهو الوتر ( الثاني ) ما ورد الحث عليه أكثر من غيره وهو ركعتا الفجر وصلاة الليل ( الثالث ) ما ورد الترغيب في فعله والمواظبة عليه لكنه دون الأول وهي سائر الرواتب المذكورة هنا ( الرابع ) ما ورد الترغيب في فعله ولم يواظب عليه ﷺ كالصلاة قبل العصر وقبل المغرب وبين العشائين والضحى وعند الزوال ( الخامس ) النفل المطلق وهو ما اندرج تحت عموم الأحاديث الدالة على فضيلة الصلاة . والله أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 152 - 153] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - 【 باب الأذان والإقامة】 [65] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . متفق عليه. موضوع الحديث: الأذان وكيفيته. المفردات الشفع : هو ضد الوتر وهو كل عدد يقبل التصنيف كإثنين و الأربعة. والوتر: هو الفرد وهومالا يقبل التصنيف كالواحد والثلاثة. المعنى الإجمالي ماكان في محيط الصحابة رضي الله عنهم فترة الرسالة آمر سوى نبيهم ﷺ فإذا قال أحدهم أمر بكذا لا يفهم منه آمر سواه , ومن ذلك قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فقه الحديث أولاً : في قوله (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) دليل لمن قال بفرضيتها لأن الأمر بصفة الشيء أمر به وأصرح منه في الدلالة على الوجوب حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين قال : أتينا رسول الله ﷺ فذكر الحديث إلى أن قال : قال ( ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ) قال ابن حزم : وروينا بإسناد في غاية الصحة من طريق حمادبن زيد عن أيوب بعني السختياني أن عمرو بن سلمة الجرمي أخبره عن أبيه وكان وافد قومه إلى النبي ﷺ : أن رسول الله ﷺ قال له ( صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً ) وفي حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي ( واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ) فلهذا قال أهل الظاهر وأحمد ومالك وعطاء ومجاهد بفرضيتهما على اختلاف بينهم في كيفية الواجب وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى سنيتها والأول أرجح لأنه الأظهر من النصوص . والله أعلم ثانياً : في قوله ( يشفع الأذان ) دليل أن السنة شفع ألفاظ الأذان إلا كلمة التوحيد في آخره فإنها واحدة بالإجماع ولكن اختلفوا من ذلك في مسألتين: (الأولى ) تربيع التكبير وتثنيته وقد جاءت الأحاديث بالأمرين لكن رجح الجمهور أحاديث التربيع لكثرتها واشتمالها على زيادة . وقال مالك وزيد بن علي والهادي والقاسم والصادق بتثنية التكبير عملاً ببعض روايات حديثي عبدالله بن زيد وأبي محذورة رضي الله عنهما وبعمل أهل المدينة ( والثانية) اختلفوا في الترجيع وهو أن يأتي بالشهادتين أولاً يخفض بهما صوته ثم يعيدهما فيرفع صوته بهما فذهب إلى إثباته الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة لثبوته من حديث أبي محذورة وهو متأخر عن حديث عبدالله بن زيد وذهب أبو حنيفة والهادوية والناصر إلى عدم استحبابه تمسكاً بظاهر حديث عبدالله بن زيد . والأرجح القول بالتخيير بين تربيع التكبير وتثنيته وترجيع الشهادتين وعدمه وبذلك يحصل الجمع بين مختلف الأحاديث وهو مذهب جماعة من أجلة العلماء ثالثاً : يؤخذ منه أن ألفاظ الإقامة فرادى إلا ( قد قامت الصلاة ) عند غير مالك ومعها عنده والأول أرجح كما روى البخاري ومسلم وأبو داود بزيادة ( إلا الإقامة ) وذهب أبو حنيفة وابن المبارك والثوري إلى أن ألفاظ الإقامة شفعاً كالأذان واحتجوا بحديث عبدالله بن زيد عند أبي داود بلفظ : كان أذان رسول الله ﷺ شفعاً شفعاً في الاذان والإقامة . وأعل بانقطاعه بين عبدالله بن زيد وعبدالرحمن بن أبي ليلى . ومال الشوكاني إلى صحته ولا شك أن الشفع ثابت من حديث أبي محذورة . فالأولى القول بالتخيير بين الشفع والإفراد . والله أعلم تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 154 - 155] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [66] عن أبي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي رضي الله عنه قال : أتيت النبي ﷺ وهو في قبة له حمراء من أدم قال : فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فقال : فخرج النبي ﷺ وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال : فتوضأ واذن بلال قال : فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يميناً وشمالاً حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنـزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة موضوع الحديث : يتكون الحديث من قصة تدخل في أبواب أخرى متفرقة من الأحكام منها الأذان ودخول الحديث فيه من ناحية الالتفات عند الحيعلتين وهذه هي المناسبة بينه وبين الباب المفردات القبة : البناء المخروط الذي يكون أعلاه ضيق وأسفله واسع حمراء : صفة للقبة الأدم : جمع أديم وهو الجلد المدبوغ ناضح : الناضح الآخذ من ماء وضوء رسول الله _ الذي يتساقط من أعضائه والنائل : هو الذي يأخذ من بلل يد صاحبه الحلة : إزار ورداء من البرود اليمنية وحمراء صفة للحلة أتتبع فاه : أي ببصري أي أنظر إليه وهو يلوي عنقه يميناً وشمالاً عند الحيعلتين المعنى الإجمالي لقد ترك الوازع الإيماني الصحابة رضي الله عنهم يلقون النبي ﷺ بقلوب واعية وآذان مصغية وأبصار تلحظ لحظ الحريص المتلهف إلى تسجيل كل ما رآه وسمعه على صفحات قلبه ثم الاحتفاظ به كنـزاً يرجع إليه ويحذوه عند الحاجة ومن هذا تسجيل أبي جحيفة لنا كل ما رآه وسمعه كصفة قبته وخروج بلال بالماء له وخروجه في الحلة الحمراء وتزاحم الصحابة رضي الله عنهم على ما تساقط من أعضائه ﷺ من الماء يتمسحون به للتبرك والتفات بلال عند الحيعلتين من أذانه إلى جهة اليمين والشمال وركز العنـزة لجعلها سترة له ﷺ وصلاته قصراً إلى أن رجع إلى المدينة فقه الحديث أولاً : فيه مدى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإجلال والتعظيم للنبي ﷺ حيث كان ذلك مثار العجب من بعض المشركين يوم الحديبية إذ قال : والله يا قوم لقد قدمت على كسرى وقيصر فلم أر أحداً منهم يعظمه قومه ما يعظم أصحاب محمد محمداً والله ما يتركون له بصاقة ولا نخامة تسقط على الأرض إلا تدلكوا بها وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإن أمر ابتدروا أمره .. الحديث . ثانياً : قال ابن دقيق العيد : يؤخذ من الحديث التماس البركة بما لا بسه الصالحون بملابسته فإنه ورد في الوضوء الذي توضأ به النبي ﷺ ويعدى بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصالحون . انتهى . قلت: وهذا باطل لأمور : ( أحدها ) أن هذا خاص بالنبي ﷺ لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك بأبي بكر ولا عمر ولا سائر العشرة المشهود لهم بالجنة وهذا إجماع منهم على الخصوصية ( ثانياً ) التعدية تحتاج إلى دليل ولا دليل ( ثالثاً ) أن التبرك بالصالحين أقرب الذرائع إيصالاً إلى الشرك وبهذا توصل إبليس إلى إدخال الشرك على بني آدم في كل قرن . والله الهادي إلى سبيل الرشاد . ثالثاً : يؤخذ من قوله ( حلة حمراء ) جواز لبس الأحمر وعارضته أحاديث النهي عن الحمرة وعن لبس المعصفر إن صحت . وجمع بينهما ابن القيم بأن النهي عنه إنما هو عن ما كان أحمر بحتاً وأن هذا الحديث وحديث البراء فيما كان مخططاً بالحمرة مع ألوان غيرها رابعاً : في قوله ( فمن ناضح ونائل ) دليل على طهارة الماء المستعمل وقد تقدم خامساً : في قوله ( فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا حي على الصلاة حي على الفلاح ) دليل على استحباب التفات المؤذن عند الحيعلتين من الأذان يميناً وشمالاً بوجهه سادساً : في قوله ( فركزت له عنـزة ) استحباب الصلاة إلى السترة سابعاً : في قوله ( ثم صلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة ) سنية القصر في السفر ومواظبة النبي ﷺ عليه . والله أعلم ثامناً : يؤخذ من قوله ( كأني أنظر إلى بياض ساقيه ) أن أزرة النبي ﷺ كانت إلى نصف الساق . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 157 - 159] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله- [67] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال : ( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) متفق عليه موضوع الحديث: اتخاذ مؤذنين في مسجد والأذان للصبح قبل وقتها المفردات بليل : الباء ظرفية أي في ليل حتى : حرف غاية أي إلى أن يؤذن المعنى الإجمالي أخبر النبي ﷺ أصحابه أن بلالاً يؤذن قبل دخول الفجر بقصد التنبيه أي لإيقاظ النائمين وإيذان المتهجدين بقرب الفجر فلا يتركن أحد سحوره لذلك ولكن ليأكل وليشرب حتى يسمع أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر فقه الحديث أولاً : فيه دليل على جواز الأذان في الفجر خاصة قبل دخول الوقت وهو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة ومنع ذلك الثوري وابو حنيفة قياساً على سائر الأوقات ثانياً : فيه جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد إذا دعت الحاجة ثالثاً : فيه جواز اتخاذ مؤذن أعمى ونقل عن ابن مسعود وابن الزبير كراهته رابعاً : فيه أن الفجر الأول يحل فيه السحور خامساً : قد يفهم من قوله ( فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) وجوب إعادة الأذان بعد طلوع الفجر لمن أذن قبله وبه قال ابن خزيمة وابن المنذر والحسن البصري وطائفة من أهل الحديث إلا أن الحديث ليس بواضح الدلالة على ذلك ولهذا قال الجمهور : يكتفى بالأذان الذي قبل الفجر وهو الأرجح لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد مختصراً وساقه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي بطوله وعزاه إلى ابن عبدالحكم في فتوح مصر وأنا أذكر محل الشاهد منه فأقول : قال : ثم اعتشى أي رسول الله ﷺ من أول الليل فلزمته وكنت قوياً وكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون حتى لم يبق أحد غيري فلما كان أوان صلاة الصبح أمرني فأذنت وجعلت أقول : أقيم يا رسول الله ؟ فينظر إلى ناحية المشرق ويقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فقال هل من ماء يا أخا صداء ؟ فقلت لا إلا شيء يسير لا يكفيك فقال اجعله في إناء وأتني به ففعلت فوضع كفه في الإناء فرأيت بين كل أصبعين عينا تفور فقال : لولا أني استحي من ربي يا أخا صداء لسقينا واستقينا ناد في الناس من له حاجة في الماء فناديت فأخذ من أراد ثم جاء بلال فأراد أن يقيم فقال رسول الله ﷺ إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم . قال أحمد شاكر : وهذا حديث حسن صحيح ورواته كلهم ثقات إلا عبدالرحمن بن زياد بن أنعم . قلت : وقد ضعفه أحمد بن حنبل وابن عدي ووثقه يحيى بن سعيد القطان ويعقوب بن شيبة وأحمد بن صالح وقال فيه البخاري مقارب الحديث وحكى الشوكاني عن أبي بكر بن أبي داود قال : إنما تكلم الناس في الإفريقي وضعفوه لأنه روى عن مسلم بن يسار فقالوا له : أين رأيته بها ؟ قال بأفريقية فقالوا ما دخل مسلم بن يسار افريقية قط يعنون البصري ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له الطنبزي روى له وحكى أحمد شاكر أيضاً أن أبا العرب التميمي أثنى عليه في كتابه طبقات علماء افريقية روى عنه عيسى بن مسكين عن محمد بن سحنون قال قلت لسحنون أن أبا حفص الفلاس قال : ما سمعت يحيى ولا عبدالرحمن يحدثان عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم فقال سحنون لم يصنعا شيئاً عبدالرحمن ثقة وأهل بلد الرجل أعرف به وأعلم والذي ظهر لي بالتتبع أن كثيراً من علماء الجرح والتعديل من أهل المشرق كانوا أحياناً يخطئون في أحوال الرواة والعلماء من أهل المغرب مصر وما يليها إلى الغرب . قلت : وناهيك بما قاله سحنون فإن أهل بلد الرجل أعرف به من غيرهم وقد بين أبو بكر بن أبي داود وجه خطأ القادحين فيه فمن هنا يترجح قول من وثقه على قول من ضعفه فصح الحديث ولزم القول به .والله أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 160 - 162] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله- [68] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) . موضوع الحديث: إجابة المؤذن المفردات يجوز أن تجعل ما موصولة ويكون المعنى مثل الذي يقول ويجوز أن تجعلها مصدرية ويكون التقدير مثل قوله المعنى الإجمالي أمر النبي ﷺ من سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن متابعاً له فقه الحديث أولاً : يؤخذ من قوله ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) أن الإجابة مشروطة بالسماع فمن لم يسمعه لصمم أو بعد لا تلزمه ثانياً : يؤخذ من قوله ( فقولوا ) دليل للقائلين بوجوب الإجابة وهم الحنفية والظاهرية لأنه أمر ولا صارف له وقال الجمهور بالاستحباب مقتدين بما رواه مسلم أن النبي ﷺ سمع مؤذناً فلما كبر قال ( على الفطرة ) ولما تشهد قال ( خرجت من النار ) الحديث ولا شك أنه لم يقع في هذا الحديث الرد على المؤذن وعدم ذكر الشيء لا يدل على عدم وقوعه فيحتمل أن النبي ﷺ رد عليه ولم يذكر ذلك الراوي فتبين أن هذا الحديث لا يصلح لصرف حديث الباب عن ظاهره وهو الوجوب ثالثاً : في قوله ( فقولوا ) دليل أنه يلزم السامع أن يرد كل كلمة عقب قول المؤذن بدون تريث لأن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب رابعاً : يؤخذ من قوله ( فقولوا مثل ) عموم التماثل بين ألفاظ المؤذن والراد ، والرد هو أن يرد كل كلمة كما سمعها غير أن هذا العموم مخصوص بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال : ( إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمداً رسول الله قال أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قبله دخل الجنة ) فهذا يقتضي أن يبدل السامع الحيعلتين بالحوقلة . والله حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على نبينا محمد . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 163 - 165] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله- باب استقبال القبلة [69] عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله ﷺ كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله . وفي رواية: كان يوتر على بعيره . ولمسلم : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري : إلا الفرائض موضوع الحديث: التطوع على الراحلة المفردات يسبح : أي يتنفل والتسبيح في عرف الشرع يقع على قول سبحان الله وعلى الصلاة النافلة يومئ : أي يشير وجهه : أي ناحيته التي يتوجه إليها المكتوبة : هي الفرائض المعنى الإجمالي امتازت شريعة نبينا ﷺ من بين الشرائع بالسماحة واليسر ولقد وصفها بقوله ( بعثت بالحنيفية السمحة ) فها هو الشارع يتطوع على راحلته في السفر ليتأسى به المكلفون وليكون ذلك ميسراً للاستكثار من العبادة فينالوا بذلك الأجر العظيم ويومئ بالركوع والسجود أما المكتوبة فلم يبح لهم فيها ذلك لأنها محصورة . فقه الحديث أولاً : فيه دليل على مشروعية صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به وهو مجمع عليه في السفر حكى الإجماع عليه النووي وابن حجر وإنما اختلفوا في الحضر هل يجوز فيه ذلك أم لا ؟ فذهب إلى جوازه أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية وأهل الظاهر ومنعه الجمهور أما النصوص فهي ترجح ما ذهب إليه الجمهور لأن ما ورد مطلقاً يجب حمله على المقيد بالسفر ثم اختلفوا في استقبال القبلة عند البدء أي عند تكبيرة الإحرام فاستحب ذلك أحمد وأبو ثور لما رواه أبو داود بسند لا بأس به عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجه ركابه . ثانياً : قال ابن دقيق العيد : الحديث يدل على الإيماء ومطلقه يقتضي الإيماء بالركوع والسجود . قال : والفقهاء قالوا : يكون الإيماء في السجود أخفض من الإيماء في الركوع ليكون البدل على وفق الأصل وليس في الحديث ما يدل عليه ولا ما ينفيه . قلت : وهذه غفلة منه مع جلالته رحمه الله وسبحان من تفرد بالكمال فقد روى أبو داود بسند رجاله رجال الصحيح – إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعن فيه – عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه : أنه جاء إلى النبي ﷺ وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع ثالثاً:يؤخذ من قوله : وفي رواية : كان يوتر على بعيره أن الوتر سنة وليس بواجب وقد بسط الكلام عليه في بابه رابعاً : في قوله ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض دليل أن الفريضة لا يتسامح فيها كما يتسامح في النافلة إلا أنه يستثنى من ذلك حالة المطر لحديث لكن لا يعفى في استقبال القبلة أما أحكام صلاة الخوف فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله . وبالله التوفيق . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 166 - 168] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - [70] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآناً وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . موضوع الحديث: تحويل القبلة المفردات آت : اسم فاعل من أتى أصله آتي حذفت الضمة للاستثقال ثم للالتقاء الساكنين فاستقبلوها : يروى بكسر الباء للأمر ويروى بفتحها للخبر فاستداروا : أي انصرفوا عن جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة المعنى الإجمالي نأخذ من هذا الحديث درساً عن مدى طواعية الصحابة رضوان الله عليهم لله عز وجل وامتثالهم لأمره وأمر رسول الله ﷺ فقد استداروا عن القبلة الأولى لما بلغهم نسخها إلى القبلة الثانية وهم في صلاتهم ولم يؤجلوا ذلك إلى التمام فقه الحديث أولاً: في هذا الحديث دليل على جواز العمل بخبر الواحد وقد أباه قوم والأدلة على بطلان مذهبهم من الكتاب والسنة كثيرة وقد بسط القول في ذلك الشافعي رحمه الله في مقدمة كتابه ( اختلاف الحديث ) ثانياً : فيه جواز نسخ السنة بالكتاب ثالثاً : فيه أن الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بعد البلاغ رابعاً:فيه المبادرة بامتثال أوامر الله عز وجل خامساً : فيه جواز الاجتهاد في زمن الرسول ﷺ وبالقرب منه سادساً : فيه أن اللازم على العبد العمل بالمنسوخ ما لم يبلغه الناسخ فإذا بلغه لزمه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ والله أعلم تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 169 - 170] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله. - [71] عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا أنساً حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله ما فعلته . موضوع الحديث : الصلاة على الدابة تطوعاً في السفر المفردات أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين استقبلنا أنس بن مالك : أي خرجنا للقائه عين التمر : مدينة من مدن العراق العربي المعنى الإجمالي من أهداف الشرع المعاملة بما يقوي الروابط الروحية والودية ولا سيما إذا كان بين الشخصين اتصال نسب أو صهر أو ولاء أو شياخة أو مزاملة وذلك يكون بتحسين الخلق وإظهار البشر والسرور لمقدمه والخروج لاستقباله ومن هذا استقبال أنس بن سيرين لشيخه ومولاه ومع ذلك فلم يكن غافلاً بل كان بحاثاً حريصاً على الاستفادة فقد سأله عن السبب الحامل له على الصلاة إلى غير القبلة فأفاده أنه في فعله هذا متأسي بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه . فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على جواز التنفل على الدابة وقد تقدم إلا أن في هذا الحديث زيادة كون الدابة حماراً فيؤخذ منه الصلاة عليها ثايناً : في قوله ( لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله ما فعلته ) احتمال هل المراد ترك القبلة في النافلة أو الصلاة على الحمار ؟ ويترجح الأول لقوله : رأيتك تصلي إلى غير القبلة لكن يبقى الإشكال في الصلاة على الحمار هل أخذه أنس من فعل النبي ﷺ أو قاسه على الراحلة ؟ وقد حكى الحافظ في الفتح أن السراج روى من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي ﷺ يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر ثم قال اسناده حسن . وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر : رأيت النبي ﷺ على حمار وهو متوجه إلى خيبر قال فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري . قلت: يريد بذلك تبويب البخاري بقوله ( باب صلاة التطوع على الحمار ) والذي يظهر من عبارة أنس أنه أراد بذلك مجمل الفعل أي الصلاة على الحمار وإلى غير القبلة والله أعلم ثالثاً : فيه تلقي المسافر رابعاً : فيه سؤال التلميذ شيخه عن مسنده في فعله خامساً : فيه الإجابة بالدليل سادساً : فيه أن أفعال رسول الله ﷺ مصدر للشرع كأقواله لأن البيان يعم الجميع سابعاً : في هذا الحديث وحديث ابن عمر في الصلاة على الراحلة تخصيص للآية وهي قوله تعالى _ فأينما تولوا فثم وجه الله _ _ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ _ (البقرة:115) بالتطوع في السفر والله أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 171 - 173] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله- 〖 باب الصفوف 〗 [72] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ ( سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ) رواه مسلم موضوع الحديث : الصفوف المفردات سووا : من سوى الشيء يسويه أي اقامه على ما يليق به تمام الصلاة : أي كمال الصلاة المعنى الإجمالي أمر النبي ﷺ بتسوية الصفوف أي إقامتها وتعهدها من الاعوجاج والخلل وأخبر أن ذلك من تمام الصلاة أي من مكملاتها فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على مشروعية تسوية الصفوف والتسوية تقع على المحاذاة حتى يكون الصف مستقيماً لا عوج فيه لحديث النعمان بن بشير الآتي ، وعلى التراص والتقارب في الصف وإتمام الصفوف الأول فالأول لما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ( ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربها ؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف) . ومن التسوية أيضاً وصل الصف المنقطع لحديث ابن عمر عند أبي داود : من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله وله شاهد عن أنس عنده أن رسول الله ﷺ قال : ( أتموا الصف الأول ثم الذي يليه فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر ) قال الشوكاني : في سنده محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق . قلت : ذكر في الخلاصة أنه وثقه الخطيب . ثانياً : يؤخذ من قوله ( فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ) أن التسوية تزيد في ثواب الصلاة وتركها لا يقدح في صحتها غير أن فيه وعيد كما سيأتي . والله أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 174 - 175] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله- [73] عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول ( لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) ولمسلم : كان رسول الله ﷺ يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوماً فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلاً بادياً صدره فقال : ( عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) رواه مسلم موضوع الحديث : تسوية الصفوف والوعيد على تركها المفردات المخالفة : ضد الموافقة أو ليخالفن الله بين وجوهكم : أي وجهكم والمراد اختلاف الاتجاهات القداح : جمع قدح وهي الأعواد التي يقوم عليها السهم حين يبرى لأنه إذا كان معوجاً كان طائشاً وإذا قوم أصاب المعنى الإجمالي لقد علّم النبي ﷺ أصحابه رضي الله عنهم كيفية تسوية الصفوف حتى علم أنهم قد فهموا ذلك فوكل التسوية إلى علمهم غير أنه يلحظهم لحظ المختبر فرأى رجلاً قد خرج صدره من الصف فتوعدهم على عدم الامتثال بأمر يكون له الأثر السيء في مجتمعهم ألا وهو اختلاف القلوب والمقاصد فإذا اختلفت القلوب اختلفت الكلمة وإذا اختلفت كلمتهم جُعل بأسهم بينهم وكل ذلك عقوبة لهم على ترك أوامر ربهم والتجرؤ على معاصيه . فقه الحديث أولاً : فيه سنية التعليم بالفعل ثانياً : فيه سنية تعديل الصفوف ثالثاً : فيه أنه من وظيفة الإمام رابعاً : فيه دليل أن مخالفة صاحب الشرع موجبة للعقوبة خامساً : فيه دليل أن عقوبة هذا الذنب اختلاف الاتجاهات والمقاصد التي ينشأ عنها اختلاف الكلمة . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 176 - 178] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [74] عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته فأكل منه ثم قال ( قوموا فلأصلي لكم ) قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله ﷺ وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله ﷺ ثم انصرف . ولمسلم أن رسول الله ﷺ صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا . اليتيم : هو ضميرة جد الحسين بن عبدالله بن ضميرة . موضوع الحديث : موقف المرأة مع الرجال في الصلاة المفردات : مليكة : بضم الميم وفتح اللام وقيل بفتح الميم واللام والأول أشهر حصير : أي فراش من الحصير وهو شجر معروف له سعف كسعف النخل تعمل منه الفرش قد اسود من طول ما لبس : أي قد علاه الدرن من طول افتراشه لأن الافتراش يسمى لبساً ومن ذلك قوله تعالى _ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ _ (البقرة:187) النضح : تقدم تعريفه جدته : قيل الضمير يعود إلى إسحاق بن عبدالله ورجحه ابن عبدالبر حكى ذلك الحافظ في الإصابة ورده ورجح أنها جدة أنس من قبل أمه أي والدة أم سليم . المعنى الإجمالي : صلى الله وسلم على نبينا نبي الرحمة الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق فها هو الذي دوخت هيبته قلوب كسرى وقيصر في ممالكهم الواسعة وماديتهم العظيمة وأبهتهم التي تأخذ بالأبصار وتحير الأفكار يجيب دعوة عجوز من عجائز المسلمين ويأكل من طعامها ليدخل السرور على قلبها ولم يكن في مجتمعاته بالغافل عن القيام بحق ربه في العبودية له والدعوة إليه بالقول والفعل بل كان يصلي لمن دعاه في موضع من بيته ليتخذه مسجداً كما كان يأمر باتخاذ المساجد في البيوت وقد صلى لمليكة رضي الله عنها ليعلمها كيفية صلاته لأن موقف النساء متأخر فصف أنساً والغلام صفاً والعجوز وراءهم وحدها . فقه الحديث : أولاً : يؤخذ منه ماكان عليه النبي ﷺ من التواضع والخلق الحسن . ثانياً : فيه استحباب دعوة أولى الفضل من الناس . ثالثاً : يؤخذ من قوله : فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس . أن الافتراش لبس ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه وأن من حلف أن لا يلبس شيئاً فافترشه فقد حنث أفاده ابن دقيق العيد رحمه الله . رابعاً : فيه أن موقف الاثنين وراء الإمام قال النووي وهو مذهب العلماء كافة ما عدا ابن مسعود وصاحبيه فقالوا يكونون هم والإمام صفاً واحداً ويقف بينهما وحكى الشوكاني أنه مذهب أبي حنيفة وأهل العراق . خامساً : فيه أن للصبي موقف من الصف سادساً : فيه أن موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف ثم اختلفوا في صلاتها إذا وقفت إلى جنب الرجل فقيل تبطل القدوة وقيل تبطل الصلاة والأول أظهر لأن إبطال الأصل بالظن غير وجيه سابعاً : فيه أن الأصل في البسط وما أشبهها الطهارة ثامناً : حمل قوله فنضحته على إرادة التليين واستدلت به المالكية على استحباب نضح ما شك في نجاسته تاسعاً : فيه جواز الجماعة في صلاة النافلة .والله أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 179 - 181] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [75] عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي _ يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه . رواه الجماعة موضوع الحديث : موقف الواحد من الإمام المفردات عن يساره : من جهة شقه الأيسر وعن يمينه : من جهة شقه الأيمن المعنى الأجمالي كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على تعلم الحق من منبعه الصافي ومعينه العذب لهذا أرسلوا عبدالله بن عباس ييت عند خالته ميمونة في ليلتها كي يرى تهجد رسول الله ﷺ فيخبرهم به وقد اختاروه لذلك لقرابته من الرسول ﷺ وصغر سنه وذكائه ونباهته الذي يمكن ذلك الغلام من حفظ ما رآه ونقله للأمة فقام النبي ﷺ يصلي وجاء ابن عباس فوقف إلى جانبه الأيسر فأخذ النبي ﷺ بأذنه فأداره من خلفه حتى أوقفه عن يمينه فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على أن موقف المأموم إذا كان واحداً عن يمين الإمام ثم اختلفوا في صلاته إن وقف على يسار الإمام فذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه إن فعل ذلك خالف السنة وصحت صلاته وذهبت الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة والأول أظهر لأن إبطال الأصل يحتاج إلى دليل ولا دليل ثانياً : فيه جواز الجماعة في صلاة الليل ثالثاً : فيه دليل على أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها رابعاً : فيه دليل على جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج وقيل أن ابن عباس تخول بمبيته فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر بالنبي _ . والله تعالى أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 172 - 183] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
تعديل رقم الصفحة
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [75] عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي _ يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه . رواه الجماعة موضوع الحديث : موقف الواحد من الإمام المفردات عن يساره : من جهة شقه الأيسر وعن يمينه : من جهة شقه الأيمن المعنى الأجمالي كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على تعلم الحق من منبعه الصافي ومعينه العذب لهذا أرسلوا عبدالله بن عباس ييت عند خالته ميمونة في ليلتها كي يرى تهجد رسول الله ﷺ فيخبرهم به وقد اختاروه لذلك لقرابته من الرسول ﷺ وصغر سنه وذكائه ونباهته الذي يمكن ذلك الغلام من حفظ ما رآه ونقله للأمة فقام النبي ﷺ يصلي وجاء ابن عباس فوقف إلى جانبه الأيسر فأخذ النبي ﷺ بأذنه فأداره من خلفه حتى أوقفه عن يمينه فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على أن موقف المأموم إذا كان واحداً عن يمين الإمام ثم اختلفوا في صلاته إن وقف على يسار الإمام فذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه إن فعل ذلك خالف السنة وصحت صلاته وذهبت الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة والأول أظهر لأن إبطال الأصل يحتاج إلى دليل ولا دليل ثانياً : فيه جواز الجماعة في صلاة الليل ثالثاً : فيه دليل على أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها رابعاً : فيه دليل على جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج وقيل أن ابن عباس تخول بمبيته فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر بالنبي _ . والله تعالى أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 182 - 183] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - 【 باب الإمامة 】 [76] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار ) رواه الجماعة . موضوع الحديث : الترهيب من مسابقة الإمام . المفردات أما يخشى :أما يخاف . أن يحول الله رأسه رأس حمار : أي يمسخه من صورته الجميله إلى صورة الحمار القبيحة بتبلدة عن مراد الله أما: بالتخفيف أداة إستفتاح بمنزلة ألا . المعنى الإجمالي الصلاة عنوان الطاعة والانقياد ورمز الخضوع والعبودية فلا تتنا سب مع الفوضى لهذا أمر الشارع الحكيم المأمومين باتباع الإمام الذي جعلوه قائداً لهم في أفعال الصلاة وتوعد على مخالفتهم بالمسخ إلى صورة الحمار البليد المركوب حسماً للفوضى وحرصاً على الطاعة والاتحاد وتمريناً للمكلفين على الانقياد لكل من ولوه أمرهم ما لم تكن طاعته معصية لله . فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على تحريم الرفع قبل الإمام لأنه توعد على فعله بالمسخ وهو من أشد العقوبات وليس التحريم خاصاً بالرفع بل الخفض له حكمه لأنه في معناه وقد ورد النهي عن مبادرة الإمام في الخفض والرفع عند البزار من طريق مليح بن عبدالله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ( الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان ) وأخرجه عبدالرزاق من هذا الوجه موقوفاً وهو المحفوظ . أفاده الحافظ في الفتح ثانياً : يؤخذ منه بطريق المفهوم وجوب متابعة الإمام وسيأتي فيه بحث إن شاء الله ثالثاً : اختلف العلماء فيمن رفع قبل الإمام هل تبطل صلاته أم لا ؟ فقال ببطلانها أحمد بن حنبل في رواية عنه وأهل الظاهر وقال الجمهور تصح صلاته مع الإثم رابعاً : يؤخذ منه أن العمل إذا وقع على خلاف الشرع كان معصية ولو كان بقصد الطاعة خامساً : يؤخذ منه أن المسخ جائز وقوعه في هذه الأمة وقد دلت على ذلك أحايث غير هذا . والله أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 184 - 185] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [77] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى قال ( إنما جعل الإمام ليؤتم به . فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون ) . رواه مسلم [78] وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( صلى رسول الله في بيته وهو شاك فصلى جالساً . وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن أجلسوا فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون ) رواه مسلم موضوعهما: وجوب متابعة الإمام والنهي عن مخالفته المفردات إنما : أداة حصر ليؤتم به : اللام للتعليل أي لأجل الاقتداء به فلا تختلفوا عليه : الفاء تفريعية ولا ناهية معمولها تختلفوا أي لا تخالفوه بأفعالكم فإذا ركع : الفاء فصيحة فاركعوا : الفاء واقعة في جواب الشرط ربنا ولك الحمد : الواو هنا عاطفة وفيها معنى الحال أو المعية والتقدير كما قال الحافظ في الفتح : ( ربنا استجب ) أو ( ربنا أطعناك ولك الحمد ) وهي ثابتة في جميع روايات حديث عائشة وبعض روايات حديثي أنس وأبي هريرة . شاك : من الشكاية وهي المرض وسببها أنه ركب فرساً فصرعه فانفكت قدمه فأشار إليهم : من الإشارة وهو الإيماء ووصفها عبدالرزاق عن هشام بقوله : فأخلف بيده يومئ بها إليهم وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً : أي على الحال التي عليها إمامكم أجمعون : بالواو تأكيد لضمير الفاعل في صلوا المعنى الإجمالي ما زال النبي ﷺ يحذر أمته الاختلاف والتفرق والعصيان ويأمرهم بالاتحاد والطاعة لذلك نهى المأموم عن مخالفة إمامه وأمره باتباعه لأنه قدم لهذا الغرض وهوالاقتداء به في أفعاله ولا يكون متبوعاً إلا إذا فعل المأموم مثل فعله معقباً بفعله لفعل الإمام فقه الحديث أولاً : يؤخذ من قوله ( فلا تختلفوا عليه ) تحريم مخالفة المأموم لإمامه لكن اختلف العلماء في الاقتداء مع اختلاف النية بعد اتفاقهم على منعه مع اختلاف الأفعال الظاهرة فذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى جواز القدوة مع وجود الاختلاف في النيات ما لم تختلف الأفعال الظاهرة وذهب المالكية والحنفية والحنابلة في الرواية المشهورة إلى منع اقتداء المفترض بالمتنفل واستدل لهم بقوله ( فلا تختلفوا عليه ) وإن كان يلزم من استدل بهذه الجملة وترك ما عداها من النصوص أن يقول بسراية الحكم في كل ما اختلفت فيه نية الإمام والمأموم لكن لم يفعلوا . والمذهب الأول هو الراجح لموفقته الأدلة أما اقتداء المفترض بالمتنفل فلحديث جابر المتفق عليه وسيأتي وأما عكسه فلحديث يزيد بن الأسود ومحجن بن الأدرع وقد تقدما في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر أي تقدمت الإشارة إليهما . وأما اقتداء المقيم بالمسافر فلحديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند أحمد ولفظه : أن النبي _ أقام بمكة زمن الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول : ( يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر ) . غير أنه من رواية علي بن زيد بن جدعان قال فيه أحمد وابو زرعة ليس بالقوي وقال ابن خزيمة : سيء الحفظ وقال يعقوب بن شيبة ثقة وقال الترمذي صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره . قلت : القاعدة الاصطلاحية أن من كان ضعفه من قبل حفظه كهذا يتوقف فيما تفرد به إلى أن يوجد له شاهد فيرفعه إما إلى الحسن لغيره وإما إلى درجة الصحيح لغيره وقد وجد لهذا الحديث شاهد عن عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى ركعتين ثم قال : يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر . وسنده من أصح الأسانيد فصح الحديث ولزم القول به أما عكسه ففيه أثر عن ابن عباس عند أحمد : أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا أتم بمقيم ؟ قال تلك السنة . قال الشوكاني : أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص وسكت عليه . انتهى أما أنا فلا أملك وسائل تمحيصه في الحالة الراهنة وإذا صح لزم القول به لأن الاتمام هو الفرض الأصلي . أما اقتداء المتوضئ بالمتيمم فلحديث عمرو بن العاص في تيممه في غزوة ذات السلاسل بعذر البرد وصلاته بأهل سريته . الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وذكره البخاري معلقاً بصيغة التمريض لأنه اختصره . انتهى . ومما يؤيده الأثر المروي عن ابن عباس وأما اقتداء القاضي بالمؤدي وعكسه فلم أر فيه شيئاً وبالجملة فهذه الأحاديث تعطي طالب الحق المعافى من مرض التقليد دلالة واضحة أن اختلاف النيات لا يمنع القدوة أيا كان نوعه ومن الممكن أن نستدل على ذلك من نفس الحديث لأن قوله : فإذا ركع فاركعوا .. إلخ تفسير لما منعت فيه المخالفة وتأكيده للنهي عن المخالفة بالأمر بالمتابعة والله أعلم ثانياً : يؤخذ من قوله ( فإذا ركعوا فاركعوا ) أن نقل المأموم لا بد أن يكون عقب نقل الإمام من غير مهلة ولا يجوز أن يتقدمه أو يساويه . وهل يشرع في النقل بعد شروع الإمام فيه أو بعد فراغه منه ؟ ربما ترجح الثاني للحديث الذي بعد هذا والله أعلم ثالثاً: قوله ( إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون ) ظاهره وجوب متابعة المأموم للإمام في الجلوس مع القدرة على القيام وقد عورض هذان الحديثان بحديث عائشة في الصحيحين في صلاته ﷺ بالناس في مرض موته وهو قاعد وأبو بكر إلى جنبه قائم والناس وراءه وللعلماء في العمل بهذه الأحاديث ثلاثة مسالك : (أولها ) مسلك الجمع وهو حمل الأمر بالجلوس على ما إذا ابتدأ الصلاة جالساً في مرض يرجى برؤه كما جرى في مرضه الأول وحمل وجوب القيام على ما إذا ابتدأ الصلاة قائماً ثم طرأ عليه الجلوس أو كان في مرض لا يرجى برؤه كما جرى في مرض موته ﷺ وبهذا قال أحمد رحمه الله وجماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر رحمهم الله . ( الثاني ) مسلك النسخ وهو القول بوجوب القيام خلف الإمام القاعد لأن تقريره _ للصحابة على القيام في مرض موته نسخ الحكم الأول وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي رحمهم الله ( الثالث ) مسلك الخصوصية وهو مذهب المالكية وهو أنه لا يجوز لأحد أن يؤم جالساً غير النبي ﷺ واستدلوا بأثر مرسل من طريق الجعفي وهو متروك ومن طريق مجالد وقد تكلموا فيه وهو مع أن روايه متكلم فيه مرسل معارض بفعل الصحابة الذين أموا جالسين والأصل عدم الخصوصية وحكى الحافظ في الفتح أن ابن العربي المالكي قال : لا جواب لأصحابنا يخلص عند السبك واتباع السنة أولى والتخصيص لا يثبت بالاحتمال . إذا علم هذا فالجمع أقوى هذه الثلاثة المسالك من جهة النظر لأنه لا يرجع إلى النسخ إلا بعد تعذره وقد حصل والله أعلم أهـ . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 186 - 190] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - [79] وعن عبدالله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال : حدثني البراءوهو غير كذوب – قال كان رسول الله ﷺ إذا قال : ( سمع الله لمن حمده ) لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله ﷺ ساجداً ثم نقع سجوداً بعده . رواه مسلم موضوع الحديث : كيفية اتباع المأموم لإمامه في التنقل في الأركان المفردات : اختلف العلماء في الضمير في قوله وهو غير كذوب هل يعود على على عبدالله بن يزيد الخطمي ويكون قائل ذلك هو أبو إسحاق السبيعي الراوي عنه رجح هذا ابن معين والحميدي وغيرهم أو يعود على البراء ويكون القائل لذلك هو عبدالله بن يزيد الخطمي وحذف المؤلف لأبي إسحاق يدل على ترجيحه للثاني لم يحن : من حنا الشيء إذا قوسه أي لم يشرع أحد منا في الهبوط للسجود المعنى الإجمالي : أفاد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأخرون بفعلهم عند التنقل في الأركان عن فعل رسول الله _ حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه فقه الحديث : أولاً : يؤخذ من الحديث كيفية المتابعة وهي أن المأموم لا يشرع في الانتقال إلا بعد تلبس الإمام بالركن الذي انتقل إليه وهو يعين الاحتمال الذي في حديثي عائشة وأبي هريرة إذ أن قوله ( وإذا ركع فاركعوا ..) إلخ محتمل لأن يكون شروع المأمومين في الانتقال بعد فراغ الإمام منه أو بعد شروعه فيه ويتعين الأول لهذا الحديث غير أن هذا لا يتأتى إلا في حق الإمام الذي يطول أركان الصلاة كالنبي ﷺ ومن اتبعه في هذه السنة ثانياً : يؤخذ منه سنية تطويل الركوع والسجود والاعتدال وقد ترك الأئمة هذه السنة إلا من رحم ربك والله أعلم تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 191 - 192] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf التصفية والتربية TarbiaTasfia@ |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [80] وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه إن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) موضوع الحديث: التأمين في الصلاة المفردات إذا أمن الإمام : أي قال آمين وآمين بالمد والتخفيف ومعناه اللهم استجب وقيل آمين بالتثقيل ومعناه قاصدين والأول أصح وأشهر وقوله فأمنوا : الفاء واقعة في جواب الشرط لأنه طلب وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه : أي الذي تقدم من ذنبه المعنى الإجمالي لما كانت الفاتحة تشتمل على الحمد والثناء والتفويض والدعاء شرع الله عز وجل على لسان رسوله ﷺ التأمين للمأمومين مع إمامهم لأنهم بالتأمين يكونون قد شاركوه فيما احتوت عليه هذه السورة من المعاني العظيمة فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على مشروعية التأمين وفيه أربعة مذاهب : المذهب الأول : مشروعية الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق وهو الأرجح لما عليه من الأدلة التي لا سبيل إلى ردها المذهب الثاني : مشروعيته سراً في الجهرية وبه يقول أبو حنيفة وهو رواية عن مالك إلا أن مفهوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على الجهر بالتأمين وبذلك بوب البخاري على الحديث وأصرح منه في الدلالة على الجهر ما رواه النسائي وصححه وابن خزيمة وابن حبان من طريق نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين فذكر الحديث وفي آخره ويقول إذا سلّم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم بصلاة رسول الله ﷺ. وأصرح من حديث نعيم أيضاً ما رواه الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ قرأ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقال آمين ومد بها صوته ورجال إسناده رجال الصحيحين إلا حجر بن عنبس فقد حكى الحافظ في التلخيص أن ابن القطان أعل الحديث به وقال أنه لا يعرف وخطأ الحافظ ابن القطان ووثقه وصحح حديثه ثم نقل عن الدارقطني أنه صححه أيضاً وعن ابن معين أنه وثق حجراً المذكور وقد تابع حجراً على هذا الحديث عن وائل بن حجر عبدالجبار بن وائل بن حجر ومن هنا نعلم أن المذهب الأول هو الصحيح لهذه الأدلة والله أعلم المذهب الثالث : أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام وبه قال مالك . والعجب أنه هو الراوي لحديث أبي هريرة وقد اعتذر من تمذهب له عن الحديث بأعذار كلها واهية والحق أحق أن يتبع المذهب الرابع : أنه لا يشرع لا سراً ولا جهراً وأن فعله بدعة بهذا قالت العترة ولا ينظر إليه لمصادمته النصوص والله أعلم ثانياً : يؤخذ منه أن الملائكة تؤمن على دعاء بني آدم ثالثاً : يؤخذ منه التأمين وأنه من موجبات الغفران رابعاً : قوله ( غفر له ما تقدم من ذنبه) محمول على الصغائر دون الكبائر . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 193 - 195] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - [81] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ) [82] عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي ﷺ غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال : ( يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز فإن من وراءه الكبير والصغير وذا الحاجة ) موضوع الحديثين: ندب الأئمة إلى التخفيف في الصلاة على المأمومين تخفيفاً في تمام المفردات فليخفف : اللام للأمر والمأمور به التخفيف السقيم : المريض ذا الحاجة : صاحب الحاجة قط : ظرف يقصد به النفي لما مضى من الزمن منفرين : من نفر الشيء إذا تسبب في طرده وتشريده الكبير : الشيخ الطاعن في السن الذي تغلب عليه الضعف . يعم من كان ضعفه بسبب طارئ كالمرض ومن كان ضعفه من أصل الخلقة من أجل فلان : هو أبي بن كعب أفاده الحافظ في الفتح والله أعلم المعنى الإجمالي : من المقاصد التي يؤسس الإسلام عليها دعوته ليبني مجتمعاً مكوناً من عناصر مختلفة حتى يكون ذلك المجتمع صرحاً شامخاً متيناً يستعصي على قوة التفرقة والتبديد من تلك المقاصد التأليف والتيسي ر والتباعد عن كل ما فيه تعسير للعبادة حتى تكون في نظر من لا يفهم الحقيقة صعبة بعيدة عن متناول كثير من الناس فيكون ذلك سبباً للتنفير عن الدين إلا أن التأليف لا يجوز أو يستحب إلا بما ليس فيه إخلال بحق العبادة في صحتها أو كمالها أما إذا صلى الإنسان وحده فله أن يطول كيف شاء ما لم يخرجه التطويل عن الوقت . فقه الحديث : أولاً : يؤخذ منه سنية تخفيف الإمام بالمأمومين في صلاة الجماعة لأن في ذلك مصالح منها : الرفق والرحمة بالمأمومين ، ومنها التألف لهم بعدم التشديد عليهم ومنها دعوة بلسان الحال إلى المواظبة على الجماعة إلا أن معرفة التخفيف المطلوب فيها شيء من الصعوبة بمكان لأنه كما قال العلامة ابن دقيق العيد : أمر نسبي يختلف باختلاف أحوال الناس وعاداتهم فقد يكون الشيء ثقيلاً بالنسبة إلى عادة قوم خفيفاً بالنسبة إلى عادة آخرين وأنت إذا نظرت إلى السبب الذي قال النبي الكريم ﷺ من أجله هذا الحديث والسبب الذي من أجله غضب على معاذ رضي الله عنه يمكنك أن تقول : أن التطويل المنهي عنه هو القراءة بسورة البقرة وما شابهها من السور الطوال لا سيما إذا قرنته بقراءة النبي ﷺ التي وصفتها السنة فقد صح أنه كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المائة في الركعة الواحدة وكان يقوم في الظهر بقدر ما يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي إلى المسجد فيجد النبي ﷺ قائماً في الركعة الأولى وأنه قرأ في المغرب بطول الطوليين يعني الأعراف وأنه قرأ في الصبح بالمؤمنين والمغرب أيضاً بالطور والمرسلات وفي الظهر أيضاً بلقمان والسجدة إلى غير ذلك . وعندما ترجع إلى الموازنة بين حال الصحابة وحال المسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة تعرف أنما يسمى في عرف الصحابة تخفيفاً يسمى في عرف الناس اليوم تطويلاً . والقول الفصل في هذه المسألة : أنه يجب على الإمام أن يكون حكيماً يضع الأمور موضعها فيطول تطويلاً لا يخرج إلى حد التنفير تارات ويخفف تخفيفاً لا يخرج إلى حد الإخلال بحق الصلاة تارات ويغلب جانب التخفيف على جانب التطويل ويكون ذلك متمشياً طوع المصلحة التي يفرضها الوقت وتمليها المناسبات بالنظر إلى أحوال المأمومين . والله أعلم ثانياً : يؤخذ منه أن التطويل خلاف الأولى مع وجود الدواعي المقتضية للتخفيف ثالثاً : يؤخذ منه الغضب في الموعظة وكان ﷺ إذا خطب احمر وجهه وعلا صوته كأنه منذر جيش يقول : صبحكم و مساكم رابعاً : يؤخذ منه أن التعمق في العبادة الذي يوجب تنفير الناس عنها وكراهتم لها خطأ يوجب الاستنكار خامساً : فيه مثال من عدالة الشارع الحكيم ورحمته بالضعفاء حيث جعل حالهم هو المؤثر في الحكم وإن كانوا هم القلة والأقوياء هم الكثرة سادساً : يؤخذ منه أنه إذا تعارض مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما يعمل بأعمهما نفعاً والله أعلم . وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين . تم الجزء الأول ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله ومنه العون وبه الثقة . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 196 - 199] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf التصفية والتربية TarbiaTasfia@ |
رابط تحميل الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
بسم الله الرحمن الرحيم رفع |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd