المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيان مسألة ماأكثر من يتكلم فيها بغير علم هل يقع طلاق الحامل وهل هو جائز


ماهر بن ظافر القحطاني
07-03-2012, 02:07PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين أما بعد
فقد انتشر بين كثير من الناس وجهلة الوعاظ والقصاص أن طلاق الحامل لايجوز
والأمر كما قال شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز لاأدري من أين جاءوا بهذا
أقول هو محض القول على الله بغير علم فإنه مجمع بين العلماء على جواز وقوع طلاق الحامل ولكن منعوا طلاق الحائض ومن طلق امرأته في طهر جامعها فيه
وأما أن يطلقها حاملا فذلك منصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بجوازه وهو يقع بالاجماع
فقد روى مسلم في صحيحه عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
والذي لايجوز طلاق الحائض أو من طلق امرأته في طهر جامعها فيه واختلفوا فيه وقوعه
وذلك لما روى البخاري في صحيحه عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
والحكمة لعلها في ذلك تضيق الطلاق والانتظار حتى يجمع المريد له فكره فإنه في النادر أن تكون المرأة في طهر لم يجامعها فيه وليست بحائض فابقى النكاح وضيق الطلاق بذلك لما في ذلك من المصالح العظيمة ولذلك فافرح مايفرح ابليس وقوع الطلاق بين الزوجين