المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النذر ومسائله


أبو عبدالرحمن نورس العراقي
10-01-2012, 10:38PM
النذر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اما بعد كتبت فيما يتعلق بالنذر ومسائله وانا المستفيد أولا واخرا وأردت أن انفع به إخوتي في الله ولو بمعلومة واحدة لعل الله عزوجل يكتبها في ميزان حسناتي واسئل الله عزوجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل انه جواد كريم .
النذر لغة: الشيء نذرا ونذورا أوجبه على نفسه يقال نذر ماله لله ونذر على نفسه أن يفعل كذا[1] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftn1)
في الشرع: ما يقدمه المرء لربه، أو يوجبه على نفسه من صدقة، وأ عبادة.[2] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftn2)

الأصل في النذر الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى : { يوفون بالنذر } وقال { وليوفوا نذورهم } وأما السنة فروت عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ][3] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftn3) وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن ] رواه البخاري وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به .

حكم النذر : مكروه، وبعض العلماء قالوا بتحريمه .

أن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن النذر وأنه قال : لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ] متفق عليه وهذا نهي كراهة لا نهي تحريم لأنه لو كان حراما لما مدح الموفين به لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه ولأن النذر لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه و سلم وأفاضل اصحابه[4] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftn4) .

تنبيه : ولا يصح النذر الا بالقول وهو أن يقول لله على كذا وبه قال النووي في المجموع .
مسالة : لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي كذا إن شاء الله أو إن شاء زيد فشفى هل يلزمه شيء ؟
الجواب على ذالك : لم يلزمه شئ وان شاء زيد كما لو عقب الأيمان والطلاق والعقود بقوله إن شاء الله فانه لا يلزمه شئ. قاله النووي في المجموع
مسالة : من اين يصح النذر[5] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftn5)
يصح النذر من كل بالغ عاقل مختار نافذ التصرف فيما نذره ،فخرج به الصبي والمجنون والمغمى عليه ونحوه ممن اختل عقله فلا يصح نذره لقوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق)[6] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftn6) ، (وأما) المكره فلا يصح نذره للحديث الصحيح (رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).[7] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftn7)
أقسام النذر[8] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftn8):
الأول: ما يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله، فليطعه ".
الثاني: ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم " ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه "1 وقوله: " فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله "2
الثالث: ما يجري مجرى اليمين، وهو نذر المباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب، فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه، وكفر كفارة يمين.
الرابع: نذر اللجاج والغضب، وسمي بهذا الاسم، لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبا، وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب.
مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذا، فقال الآخر: لم يحصل، فقال: إن كان حاصلا، فعلى لله نذر أن أصوم سنة، فالغرض من هذا النذر التكذيب، فإذا تبين أنه حاصل، فالناذر مخير بين أن يصوم سنة، وبين أن يكفر كفارة يمين، لأنه إن صام فقد وفى بنذره وإن لم يصم حنث، والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين.
الخامس: نذر المكروه، فيكره الوفاء به، وعليه كفارة يمين.
السادس: النذر المطلق، وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر، مثل أن يقول: لله علي نذر، فهذا كفارته كفارة يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين).
مسألة: هل ينعقد نذر المعصية؟[9] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftn9)
الجواب: نعم، ينعقد، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يعصي الله، فلا يعصه "2 ولو قال: من نذر أن يعصي الله فلا نذر له. لكان لا ينعقد، ففي
قوله: "فلا يعصه" دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ.
وإذا انعقد: هل تلزمه كفارة أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، وفيها روايتان عن الإمام أحمد:
القول الأوّل: فقال بعض العلماء: إنه لا تلزمه الكفارة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا وفاء لنذر في معصية الله " وبقوله صلى الله عليه وسلم " ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه " ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، ولو كانت واجبة، لذكرها.
القول الثاني: تجب الكفارة، وهو المشهور من المذهب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر غير الحديثين أن كفارته كفارة يمين ففي الحديث (عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) صحيح النسائي . وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه، فعدم الذكر ليس ذكرا للعدم، نعم، لو قال الرسول: لا كفارة، صار في الحديثين تعارض، وحينئذ نطلب الترجيح، لكن الرسول لم ينف الكفارة، بل سكت، والسكوت لا ينافي المنطوق، فالسكوت وعدم الذكر يكون اعتمادا على ما تقدم، فإن كان الرسول قاله قبل أن ينهى هذا الرجل، فاعتمادا عليه لم يقل؛ لأنه ليس بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عند كل عموم، فلو كان يلزم هذا، لكانت تطول السنة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر حديثا عاما وله ما يخصصه في مكان آخر حمل عليه، وإن لم يذكره حين تكلم بالعموم.
وأيضا من حيث القياس لو أن الإنسان أقسم ليفعلن محرما، وقال: والله، لأفعلن هذا الشيء وهو محرم، فلا يفعله، ويكفر كفارة يمين، مع أنه أقسم على فعل محرم، والنذر شبيه بالقسم، وعلى هذا، فكفارته كفارة يمين، وهذا القول اصح .
وايضا قال الشيخ العباد(سنن ابو داواد) تعليقا على الحديث (عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) أي: إذا كان النذر في معصية، فبعض أهل العلم يرى أنه لا كفارة عليه، ولكن جاءت أحاديث تدل على أن عليه كفارة، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين). وقوله: (لا نذر) تحريم للنذر ومنع له ونفي له أن يوجد وهو في معصية، و(لا) نافية للجنس، وهي هنا نافية لجنس النذر، أي: لا نذر يحصل في معصية، فهو خبر بمعنى النهي، أي: لا يجوز أن ينذر في المعصية. وقوله: (وكفارته) أي: إذا وجد (كفارة يمين) فليس معنى ذلك أنه إذا نذر معصية يتركها فقط، وإنما عليه أن يكفر عن هذه اليمين التي أتى بها في المعصية، وقد جاء في صحيح مسلم حديث: (النذر كفارته كفارة يمين)، وهو حديث مطلق، وهو يدل على أن أي نذر سواء كان في طاعة أو معصية أن كفارته كفارة يمين، ولكن هذا الحديث الذي هنا نص فيه على أن نذر المعصية فيه كفارة يمين.
مسالة :
حكم الرجوع في النذر[10] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftn10)

السؤال: من نذر أن يصوم ثلاثة أيام كلما عصى الله ولم يستطع فهل يمكنه الرجوع في النذر؟ وما هي الكفارة؟ الجواب: إذا كثرت عليه وصارت كثرتها تؤثر عليه بأن يصير ذلك مثل صيام الدهر فكفارته كفارة يمين، لكن على الإنسان أن يلتزم بالشيء الذي التزمه من أول وهلة، لا أن يهمل حتى تتجمع عليه أشهر ثم يذهب يبحث عن مخرج.
مسالة:
من نذر وهو مشرك ثم أسلم فماذا عليه ؟
عليه الوفاء بالنذر والدليل على ذالك عن عمر قال " نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما أسلمت فأمرت أن أوفي بنذري[11] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftn11) .
مسالة:
من نذر الصدقة بماله كله فماذا عليه ؟
عن كعب بن مالك أنه قال " يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال قلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. متفق عليه والدليل الاخر وفي لفظ قال " قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة قال لا قلت فنصفه قل لا قلت فثلثه قال نعم قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر " رواه ابو داود وقال الالباني رحمه الله حسن صحيح.
وقال الشوكاني رحمه الله وقد اختلف السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب ولكن الراجح عند كثير من العلماء
وجوب الوفاء ممن التزم أن يتصدق بجميع ماله إذا كان على سبيل القربة وقيل إن كان مليا لزمه وإن كان فقيرا فعليه كفارة يمين وهذا قول الليث ووافقه ابن وهب وزاد وإن كان متوسطا يخرج قدر زكاة ماله .
مسالة:
من نذر الصلاة في المسجد الأقصى هل تجزئه الصلاة في بيت الله الحرام والمسجد النبوي؟
الجواب على ذالك انه تجوز الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فقط والدليل على ذالك وعن ابن عباس " أن امرأة شكت شكوى فقالت إن شفاني الله فلأخرجن فلأصلين في بيت لمقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة تسلم عليها فأخبرتها بذلك فقالت إجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة "
- رواه أحمد ومسلم
وعن أبي هريرة قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة في مسجدي خير من الف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام "
- رواه الجماعة إلا أبا داود
قال ابن عبد البر هذا حديث ثابت وحديث أبي هريرة الآخر أيضا هو متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري وغير قوله " صل ههنا " فيه دليل على أن من نذر بصلاة أو صدقة أو نحوهما في مكان ليس بأفضل من مكان الناذر فإنه لا يجب عيه الوفاء بإيقاع المنذور به في ذلك المكان بل يكون الوفاؤ بالفعل في مكان الناذر وقد تقدم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناذر أن ينحر ببوانة يفي بنذره بعد أن سأله هل كانت كذا هل كانت كذا فدل ذلك على أن يتعين مكان النذر إذا كان مساويا للمكان الذي فيه الناذر أو أفضل منه لا إذا كان المكان الذي فيه الناذر فوقه في الفضيلة ويشعر بهذا ما في حديث ميمونة من تعليل ما افتت به ببيان أفضلية المكان الذي فيه الناذرة في الشيء المنذور به وهو الصلاة.
قال الشوكاني[12] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftn12) : قوله : " إلا المسجد الحرام هذا " فيه دليل على أفضلية الصلاة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم على غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه استثناه فاقتضى ذلك أنه ليس بمفضول بالنسبة إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم ويمكن أن يكون مساويا أو أفضل وسائر الأحاديث دلت على أنه أفضل باعتبار الصلاة فيه بذلك المقدار.
مسالة:
هل يجوز القضاء عن الميت في كل المنذورات ؟
نعم يجوز وبه قال الشوكاني رحمه الله والادلة على ذالك كثيرة من ذالك فعند ابن أبي شيبة بسند صحيح سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال يصام عنه النذر.
عن ابن عباس " أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقضه عنها "
- رواه أبو داود والنسائي وهو على شرط الصحيح قال البخاري وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء يعني ثم ماتت فقال صلى عنها قال وقال ابن عباس نحوه
حديث ابن عباس قي قصة سعد بن عبادة أصله في الصحيحين . وقول ابن عباس الذي أشار البخاري بأنه نحو ما قاله ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح " أن امرأة جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها
مسالة: حكم تغيير النذر[13] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftn13):
السؤال: شخص نذر إذا نجح في الامتحان ليصومن شهرين، وبعد ساعة عدل نيته إلى الشهر الواحد، ونجح في الامتحان فما الحكم؟

الجواب: الصيام طاعة من الطاعات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) وهذا الرجل نذر، فلزمه النذر بمجرد كلامه، ولا يمكن أن يحول الشهرين إلى الشهر؛ لأنه ثبت في ذمته شهران، لكن إن كان لم يبلغ فلا نذر عليه؛ لأنه غير مكلف. وخلاصة الجواب الآن: أنه إذا كان مكلفاً، أي: بالغاً عاقلاً لزمه أن يصوم شهرين، ثم إن كان في نيته التتابع لزمه أن يكون الشهران متتابعين، وإلا فهو حر إن شاء صام متتابعاً أو متفرقاً.
مسالة: حكم أكل صاحب الذبيحة النذر منها[14] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftn14):
السؤال: أحد الإخوان نذر أن لو نجح أن يذبح ذبيحة، فهل له أن يأكل من ذبيحته؟
الجواب: حسب النية إذا كانت نيته بهذه الذبيحة شكراً لله عز وجل على إنجاحه فإنه لا يأكل منها بل يتصدق بها جميعها، وإذا كانت نيته الفرح وإظهار السرور فليدعُ إليها من شاء وليأكل منها معهم.


[1] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftnref1) المعجم الوسيط (2/912)

[2] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftnref2) القاموس الفقهي (1/350) ، المعجم الوسيط (2/912)

[3] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftnref3) رواه البخاري برقم (6696).

[4] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftnref4) وبه قال ابن قدامة في كتابه المغني (11/332) ،وجمع من اهل العلم .

[5] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftnref5) المجموع (8/449)

[6] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftnref6) الحديث صحيح في ارواء الغليل .

[7] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftnref7) نفس المصدر

[8] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftnref8) قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد (1/237-238)

[9] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftnref9) قاله الشيخ رحمه نفس المصدر ،وقال به كثير من اهل العلم.

[10] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftnref10) قاله العباد حفظه الله في شرحه على سنن ابو داود المفرغة.

[11] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftnref11) صححه الالباني في سنن ابن ماجه

[12] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftnref12) في نيل الاوطار.

[13] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftnref13) لقاء الباب المفتوح مفرغ للشيخ ابن عثيمين

[14] (http://www.al-sunan.org/vb/newthread.php?do=newthread&f=19#_ftnref14) لقاء الباب المفتوح مفرغ للشيخ ابن عثيمين

ماهر بن ظافر القحطاني
17-01-2012, 09:41AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين أما بعد
فأقول بل التحقيق في حكم النذر ماقاله ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام واختاره العلامة الألباني من فقهاء الحديث المعاصرين
وهو أن النذر يكون مكروها إذا كان نذرا معلقا وأما المطلق فليس بمكروه بل يجري مجرى الصدقة فهو مشروع
ويدل على ذلك قوله تعالى وماأنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه
وهذا حث على الانفاق في سبيل الله والنذر وترغيب فيه لأنه عبادة في الأصل
والعبادة لاتكون مكروهة مطلقا إلا إذا اقترنت بها مخالفة كإفراد يوم عاشوراء فالافراد مكروه لأنه تشبه باليهود وأما إذا فعلت على الوجه المطلوب فهي مشروعة بل مستحبة
وذلك إذا صام المكلف يوما قبل عاشوراء انتفت علة التشبه باليهود فصار صيامه مستحبا
فخرج مسلم في صحيحه وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ
قلت يعني مع العاشر لمخالفة اليهود فخرج بذلك عن حد الكراهية والتي تحصل بمشابهتهم
وكذلك في النذر
فإن النذر المكروه هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستخرج به من البخيل
وهو المعلق فيقول إذا شفيت ابنتي فلله علي نذر أن أتصدق
فهذا بخل بالعبادة لأنه يطلب المعاوضة فيها مع الرب فإنه لن ينفق النذر ويوفي به حتى يعافي الله له ابنته
فهذا الذي يستخرج به من البخيل أو يجد ثقلا في الصدقة فيشدد على نفسه بالزامها بالنذر ولولاه ماتصدق
فهذه صورة أخرى للبخل
وأما من أخرج النذر سمحة به نفسه من جنس اخراج الصدقة فهذا الذي أثنى عليه الرب وليس ببخيل فقد نوع عبادة الانفاق فتارة صدقة وتارة نذر من جنسه سمحة به نفسه وهو النذر المطلق وهو المشروع الذي خرج عن حد الكراهية والله أعلم