المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دفع قيمة الزكاة لمن يحتاجها وليس له عائل أمين


ماهر بن ظافر القحطاني
03-01-2012, 11:09AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد
فقد اتصل بي إنسان يسأل عن أب يعول أبناءه الفقراء ولايجدون شيئا والأب يتعاطى الدخان والمخدرات وهو ليس بمأمون فهل يعطى الزكاة أو يشترى لعياله مايحتاجون فيعطون القيمة للحاجة حتى لايبدد الأب الأموال الزكوية فلاينفقها فيما يرض رب البرية
فقلت في الجواب :
إذا كان ذلك كذلك فلبحث عن عائل غير والدهم كالعم يدفع له الزكاة فينفق عليهم منها
لعدم قدرتهم على استلامها ولأن الأب غير مأمون
فإن لم يوجد عم فليشتروا لهم أعيان من طعام وكسوة ويغنهم بها من الفقر والعوز
وقد نقل الخلاف في هذه المسألة في كتب الفقه وهي إعطاء قيمة الزكاة على قولين
فنقل عن الجمهور أنهم منعوا ذلك لعدة أمور منها أن الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة إلا على الوجه المأمور به شرعاً.
ومنها ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر". وهو نص يجب الوقوف عنده، ولا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة ، لأنه في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئاً غير الحب، ومن الغنم شيئاً غير الشاة... إلخ، وهو خلاف ما أمر به الحديث.

ولكن التأويل فرع التصحيح والحديث ضعيف وغير صحيح
ففيه انقطاع بين عطاء ومعاذ كما نبه الألباني
وكذلك شريك يخطيء وإن كان صدوقا
فلايؤخذ به في المنع من أخذ القيمة
ولكن إعطاء المال وتسليمه هو الأصل
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
وهذه الصدقة تدفع في الأصل كما هي مالا لابدلا وقيمة
ولكن ذهب الإمام أبو حنيفة والبخاري وأشهب وابن القاسم ـ في رواية عنه ـ إلى جواز إخراج القيمة بدل العين، مستدلاً بحديث معاذ مع أهل اليمن حيث قال لهم: إيتوني بخميس أو لبيس آخذه مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. رواه البيهقي والبخاري تعليقاً.
وذهب شيخ السنة والإسلام الجبل الهمام ابن تيمية، إلى أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، أما إن كان لحاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقير فلا بأس به.

قال الشوكاني: الحق أن الزكاة واجبة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر.
.
ولعل هذا هو الأرجح الموافق لقواعد الشريعة فإما أن نقل في حالة السائل مثلا لايقبل له زكاة
لعدم العائل الأمين ولعدم قدرة الصغار على التصرف
أو يقال هم أحوج وتصرف لهم بدلا طعاما وكسوة بالمعروف فالأوفق الثاني والله أعلم