مشاهدة النسخة كاملة : سؤالان عن النفاس والصيام
يوسف بن موسى
22-08-2005, 06:37AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل قضاء رمضان يجب على الفور متى أمكن؟ والذي يقضي إذا ابتدأ صيام يوم هل هو كالمتطوع أمير نفسه له أن يفطر ذلك اليوم ويقضي في يوم آخر؟
المرأة إذا أجهضت هل تعتبر في نفاس إلى أن يزول الدم؟ مع العلم أن الحمل في الشهر الأول والدم استمر لمدة أسبوع؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهر بن ظافر القحطاني
22-08-2005, 11:42AM
بسم الله الرحمن الرحيم
ليس قضاء رمضان على الفور ولكن ينبغي المبادرة إبراءا للذمة
فقد روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال النووي :. وَمَذْهَب مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَجَمَاهِير السَّلَف وَالْخَلَف : أَنَّ قَضَاء رَمَضَان فِي حَقّ مَنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ كَحَيْضٍ وَسَفَرٍ يَجِب عَلَى التَّرَاخِي , وَلَا يُشْتَرَط الْمُبَادَرَةُ بِهِ فِي أَوَّل الْإِمْكَان , لَكِنْ قَالُوا : لَا يَجُوز تَأْخِيره عَنْ شَعْبَان الْآتِي ; لِأَنَّهُ يُؤَخِّرُهُ حِينَئِذٍ إِلَى زَمَانٍ لَا يَقْبَلُهُ وَهُوَ رَمَضَانُ الْآتِي , فَصَارَ كَمَنْ أَخَّرَهُ إِلَى الْمَوْت . وَقَالَ دَاوُدُ : تَجِب الْمُبَادَرَة بِهِ فِي أَوَّل يَوْم بَعْد الْعِيد مِنْ شَوَّال , وَحَدِيث عَائِشَة هَذَا يَرُدّ عَلَيْهِ , قَالَ الْجُمْهُور : وَيُسْتَحَبّ الْمُبَادَرَة بِهِ لِلِاحْتِيَاطِ فِيهِ ,
وإذا قضي فليس هو كالمتنفل أمير نفسه بل يجب عليه إتمام اليوم فهو بدل عن الأداء يأخذ حكمه ويحذو حذوه
ففي سنن الترمذي من طريق شُعْبَةُ قَالَ كُنْتُ أَسْمَعُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ أَحَدُ ابْنَيْ أُمِّ هَانِئٍ حَدَّثَنِي فَلَقِيتُ أَنَا أَفْضَلَهُمَا وَكَانَ اسْمُهُ جَعْدَةَ وَكَانَتْ أُمُّ هَانِئٍ جَدَّتَهُ فَحَدَّثَنِي عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
ومفهومه أنه في غير التطوع ليس بأمير نفسه بل يتم يومه إذا شرع فيه وكان فرضا كالقضاء 0
الشهر الأول والذي لم تتبين في الجنين خطوط إنسان كما ذكر الفقهاء لايعتبر نفاسا بل دم فساد تتوضا لكل صلاة وتتحفظ والله أعلم 0
vBulletin® v3.8.10, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir