المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم لبس النعال المخيط والصندل لمن وجد نعالا ساذجا للمحرم والمحرمه


ماهر بن ظافر القحطاني
26-09-2011, 11:34AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد
فقد انتشرت بدعة لم تكن عند الأولين من السلف الصالحين جرى عليها اعتقاد كثير من المسلمين حتى ظنوها سنة موروثة عن الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم
وهي أن أحدهم إذا أحرم ظن أنه لايجوز أن يمس إزاره ورداءه أي مخيط من نحو جيب للفلوس خيط في الازار أو الرداء لأنهم سمعوا الفقهاء يقولون ويجتنب المحرم لبس المخيط فلم يفهموا ذلك وظنوه كل لباس مسته الخياطه ولو لم يكن نحو القميص والثوب بل مجرد ازار ورداء وهو لباس المحرم
وكذا في الحذاء فيتنزهوا من لبس المداس الشرقي لاعتقاد أن فيه مخيط حتى تجاوبت المحلات التي تبيع الاحرامات (لباس المحرم من ازار ورداء) لذلك فصاروا يبيعون المداس المسمى في الحجاز (الزنوبه) لانه هو الذي يروج بين المحرمين وماأكثرهم مبتعدين عن الاحذيه التي مستها الخياطة خوفا من الله على احرامهم وتقربا اليه بمالم يشع ولايحرم
وتحريم الحلال كتحليل الحرام فقد قال الرحمن : قل ءآلله أمركم أم على الله تفترون
فلاشك أنه لابأس بلباس الحذاء المخيط لأنه باتفاق العلماء لايدخل في التحريم للنساء والرجال والنساء لايجب عليهن أصلا لبس النعلين بل يلبسن ماشئن من خف ونعال ولكن لتغطي قدميها حتى لاتنكشف فهي عورة باتفاق
وكذا لو خاط المحرم جيبا في ازاره او رداءه فلابأس فإنه لايسمى في العرف الشرعي مخيطا كالقميص والسراويلات والقباب ونحو ذلك
وأما الصندل فهو نعال ولكن مثبت بسير فلايأخذ حكم الخف ولذلك لايسمونه جزمه ولايسمونه خف او كنادر ونحو ذلك مما تعرف عليه العامه في الخف من الألفاظ
فلابأس من لبسه وهو لايدخل في مسمى الخف ووصفه فإن الخف يغطي القدم من الامام والخلف والصندل مكشوف من الامام والخلف ولو كشف من الخلف فقط كام العقب ووضع سير فلايزال في مسمى النعلين ولو سميناه خف مقطوعا لأنه بالقطع يكون زال عنه وصف الخفية فاصبح نعلا والاحكام تدور مع العلل والاوصاف كما هو مقرر في علم أصول الفقه
وقد ذكر شيخ الاسلام أن الخف إذا قطع تحت الكعبين لم يعد خفا ولايمسح عليه باتفاق العلماء والحمدلله رب العالمين