المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : " حكم الرهن " سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد النجمي -رحمه الله- خاص بالمغاربة


أبو عبد الرحمن محمد السلفي
01-11-2010, 12:18AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سئل فضيلة الشيخ العلامة الوالد أحمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- عن حكم الرهن والسؤال كان كالتالي :

سؤال من المغرب حول مسألة يتعامل بها الناس هنا بمسمى الرهن و هي كالآتي: زيد من الناس عنده منزل يتكون من ثلاث طبقات يقوم عمر بالتفاهم معه على طابق من تلك الطبقات بحيث يقرضه مبلغ من المال يقدر مثلا بخمسين ألف درهم و يكتبونه "عقد سلف"لمدة سنة و يستفيد من الطابق لمدة السنة تلك و يدفع إيجارا لصاحب المنزل هذا الإيجار لا يساوي نصف الإيجار العادي المتعارف عليه بين الناس في مجال الكراء و بعد مرور السنة يرد زيد أي صاحب البيت على عمر الخمسون ألف و يخرج عمر من المنزل

فأجاب فضيلته بما يلي :هذا العمل لايجوز لآنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال{كل قرض جرنفعا فهو ربا}فلا يجوز بيع وشرط،أو إجار وشرط،أوقرض وشرط ،هذه كلها لاتجوز.نعم


للاستماع للمادة الصوتية :
من هنا (http://z-salafi.com/data/audio/1115.mp3)
ملاحظة: لتحميل الملف الصوتي في جهازك اضغط عليه بالزر الأيمن للماوس و اختر حفظ الهدف باسم ... (save target as).

أبو عبد الله بشار
01-11-2010, 11:28PM
في الحقيقة هذا العمل منتشر جدا في البلاد الإسلامية وخاصّة بلاد الشام
رحم الله الشيخ النجمي رحمة واسعة وأثابه الله خيرا على مابيّن في هذه المسألة

وجزيت خيرا أبا عبد الرحمن