تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يلزم زكاة الفطر للزوج التي لم يدخل عليها؟-للشيخ العثيمين


أم الحميراء السلفية
02-09-2010, 04:40AM
هل يلزم زكاة الفطر للزوج التي لم يدخل عليها؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال ابن قدامة في " المغني " ( 2 / 361 ) : " كُلُّ امْرَأَةٍ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا , كَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إذَا لَمْ تُسَلَّمْ إلَيْهِ , وَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا , فَإِنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا وَلَا فِطْرَتُهَا ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّنْ يُمُوَنُ " انتهى .
===========
وهذا تفريغ للسؤال و الجواب للشيخ ابن عثيمين:
السائل:أنا رجل عقدت على امراة و لم أدخل بها فهل يجب علي اخراج زكاة الفطر عنها و ما الحكم اذا كنت في (كلمة غير مفهومة) بلد آخر؟
جواب الشيخ رحمه الله و أسكنه فسيح جنانه:
إذا عقد الرجل على امرأة و لم يدخل بها فإنه لا يلزمه شيئاً من مؤونتها لا زكاة الفطر و لا النفقة ,الا اذا كان التأخير من قبله بمعنى أنه طلب منه الدخول و لكنه يأبى أن يدخل فهنا يكون الامتناع من قبله أما اذا كان من قبل الزوجة و أهلها أعني تأخير الدخول فإنه لا يلزمه شيء من النفقات و لا من زكاة الفطر .

و إذا كان مما جرت به العادة أي جرت العادة بتأخير الدخول لمدة شهر أو نصف شهر فكذلك لا يلزمه نفقة المرأة ما دام لم يدخل عليها .
[ التوثيق (http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=361643)]