المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متى يُسجد قبل السلام ومتى يُسجد بعد السلام


أبو عبد الله بشار
19-06-2010, 03:46PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد :
فهذه بعض الأحاديث التي وردت في سجدتي السهو ومتى تكون وأقوال بعض أهل العلم

وثبت السجود بعد السلام من فعل النبي صلى الله عليه و سلم من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين ومن حديث المغيرة أخرجه أبو داود والترمذي ومن حديث أنس أخرجه الطبراني في " الصغير " ومن حديث ابن عباس أخرجه ابن سعد في " الطبقات " .
فحديث أبو هريرة : أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبد الله ثنا الحسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد قال سمعت أبا هريرة يقول : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد السلام وهو جالس لفظ حديث قتيبة ولم يذكر الشافعي قوله كل ذلك لم يكن وقال ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد وأخرجه البخاري من حديث أبي سلمة وابن سيرين عن أبي هريرة بمعناه .

حدثنا أبو بكر بن خلاد . حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة
: - أن ابن مسعود سجد سجدتي السهو بعد السلام . وذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم فعل ذلك . قال الشيخ الألباني : صحيح

حديث ابن مسعود مرفوعا : " إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه " . أخرجه البخاري ومسلم
وأخرج محمد في " الآثار " عن ابن مسعود موقوفا : إذا شك أحدكم في صلاة ولا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليتحر فلينظر أفضل ظنه فإن كان أكبر ظنه أنها ثلاث قام فأضاف إليها الرابعة ثم يتشهد ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وإن كان أكبر رأيه أنه صلى أربعا تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو .
حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن أبي شيبة . قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان : - قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( في كل سهو سجدتان بعد ما يسلم ) .
قال الشيخ الألباني : حسن

_ وورد السجود قبل التسليم في حديث أبي هريرة . أخرجه أحمد وأبو داود ومن حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه الترمذي وابن ماجه ومن حديث ابن بحينة أخرجه مالك والبخاري وغيرهما ومن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم ومن حديث معاوية أخرجه الحازمي

ثنا بن صاعد ثنا أبو عبيد الله المخزومي ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتي السهو ثم سلم بعد ذلك

حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبى حازم قال : صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام من الركعتين قائما فقلنا سبحان الله فأومى وقال سبحان الله فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وسلم سجد سجدتين وهو جالس ثم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستوى قائما من جلوسه فمضى في صلاته فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس ثم قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فان لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان فان استوى قائما فليمض في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس

أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي أنبأ حمزة بن العباس بن الفضل بن الحارث العقبي ببغداد ثنا عباس بن محمد بن حاتم الدوري ثنا موسى بن داود ثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم فإن كان هي خمسا كانتا شفعا وإن صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أحمد بن أبي خلف عن موسى بن داود .

ومن ثم اختلف العلماء في ذلك على ما بسطه الحازمي في كتاب " الاعتبار " : فمنهم من رأى السجود كله بعد السلام وهو المروي عن علي وسعد وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن عباس وابن الزبير والحسن وإبراهيم وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح بن حي وأبي حنيفة وأصحابه ومنهم من قال : كله قبل التسليم وبه قال أبو هريرة ومعاوية ومكحول والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة والأوزاعي والليث والشافعي وأصحابه .
وقال مالك ونفر من أهل الحجاز : إن كان السهو بالزيادة فالسجود بعد السلام أخذا من حديث ذي اليدين وإن كان بالنقصان فقبله أخذا من حديث ابن بحينة . وطريق الإنصاف أن الأحاديث في السجود قبل السلام وبعده ثابتة قولا وفعلا وتقدم بعضها على بعض غير معلوم . فالكل جائز وبه صرح أصحابنا أنه لو سجد قبل السلام لا بأس به
لحديث ابن مسعود مرفوعا : " إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه " . أخرجه البخاري ومسلم وأخرج محمد في " الآثار " عن ابن مسعود موقوفا : إذا شك أحدكم في صلاة ولا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليتحر فلينظر أفضل ظنه فإن كان أكبر ظنه أنها ثلاث قام فأضاف إليها الرابعة ثم يتشهد ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وإن كان أكبر رأيه أنه صلى أربعا تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو .

فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام
وهو قول سفيان الثوري و أهل الكوفة
وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام
وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة و [ غيرهما وبه يقول ] الشافعي
وقال بعضهم : إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام وإذا كان نقصانا فقبل السلام
وهو قول مالك بن أنس
وقال أحمد : ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته : يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة : فإنه يسجدهما قبل السلام وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام وكل يستعمل على جهته وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر فإن سجدتي السهو قبل السلام
وقال إسحق نحو قول أحمد في هذا كله إلا أنه قال : كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام

_ والذي قال به الشيخ ماهر على هذا التفصيل :
وهو أنه لكل سهو سجدتان بعد السلام ( إلا ماأتى به الدليل قبل السلام مثل حديث عبد الله بن بحينة أنه استتب قائما إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد ، وحديث أبي سعيد الخدري إذا شك أحدكم في صلاته فليبن على اليقين أي الأقل )

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد