المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : باب المسح على الخفين للشيخ العثيمين رحمة الله تعالى


خليفة فرج السلفى
07-03-2010, 06:23PM
باب المسح على الخفين
المراد بالخفين: مايلبس على الرجل من جلود ونحوها ، وأما مايلبس عليها من قماش ونحوه فيسمى جوارب ، كالشراب
والمسح على الخفين يتعلق بالطهارة، ودلك فى عضو من أعضائها وهو القدمان ، وجوازه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف ، ولم يخالف فى هدا إلا الرافضة ، لكن قولهم غير معتبر فى الأجماع والخلاف .
أما دلالته من القرآن : ففى قوله تبارك وتعالى { يأيها الدين ءامنوا إدا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين }المائدة 6 على قرءة الجر تجعل قوله : { وأرجلكم } من الممسوحات ، وعلى قراءة النصب تجعلها من المغسولات ، فهل الأنسان مخير بين أن يمسح على القدم البارزة أو يغسلها ؟ السنة تأبى دلك ؛ لأنه لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم حرف واحد يفيد بأنه مسح على رجليه وهى مكشوفة ، وعليه فنرجع إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فى تنزيل الأية بقرائتيها على ماكان يفعله عليه الصلاة والسلام ، وإدا فعلنا دلك وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح رجليه إدا كان عليهما الخفان ، ويغسلهما إدا كانتا مكشوفتين
وأما السنة : فهى متواترة فى هدا ؛ قال الأمام أحمد رحمة الله : {ليس فى قلبى من المسح فى شئ ؛ فيه أربعون حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه }
وانشد فيه
مما تواتر حديث من كدب
ومن بنى لله بيتا واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض
ومسح خفين وهدى بعض
فالسنة متواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى جواز المسح على الخفين ؛ وأنه مشروع ؛ وأن الأنسان إدا كان لابسا لهما فمسحهما أفضل من خلعهما والغسل .
وأما إجماع السلف : فهو معلوم ، حتى أن بعض العلماء جعل هدا من مسائل العقيدة مع أن باب المسح على الخفين ليس من أبواب العقائد ؛ بل من باب العمليات فهو عمل ، لكنهم دكروا دلك ؛ لأن الرافضة ° وهم أصحاب بدعة وطريقة معروفة ° يرون أن المسح على الخفين لايجوز ؛ فاحتج هؤلاء الأئمة أن يبينو أن المسح على الخفين جائز .
كتاب بلوغ المرام باب المسح على الخفين