المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [فتوى مفرغة]هل يجوز شراء أطباق قنوات المجد الإسلامية ؟-للشيخ صالح السحيمي


أم الحميراء السلفية
03-03-2010, 10:15PM
هل يجوز شراء أطباق قنوات المجد الإسلامية ؟وهل يجوز للمرأة النظر في العلماء؟
للشيخ صالح السحيمي حفظه الله


شيخنا يقول السائل الكريم :هل يجوز شراء أطباق قنوات المجد الإسلامية ؟ وهل يجوز لامرأتي النظر في العلماء الذين يظهرون فيها؟
يا أخي الكريم، الأولى بالمسلم أن يبتعد عن جميع هذه القنوات، لأن قنوات المجد منها القنوات العلمية النافعة ومنها القنوات التي لا تعدو أن تكون تمثيليات و مسرحيات. فهي فيها خير وشر. لا شك قناة الحديث ،قناة السنة ،قناة القرآن فهذه نافعة بإذنه تعالى وقسمٌ من هذه القنوات هي تمثيليات وإن سمَّوها تمثيليات إسلامية نحن لا نعترف أن التمثيل من الاسلام بل هو ضد الاسلام شاء أهله أم أبوا.
والأولى أن تربط أولادك بالعلم والتعليم والفقه في دين الله عزّ وجل وأن تبتعد عن جميع هذه القنوات.
لكن لو استطعت أن تقصر على قنوات نافعة مثل قنوات الحديث ، قنوات القرآن. لكني أخشى أن تفتح هذا الباب فيأتي الأولاد من ورائك فيعني يدخلون أشياء أخرى وأنت لا تدري وهم يعرفون طرقًا لا تعرفها أنت. الأولى هو البعد عن كل هذه الأشياء، نعم.
وهل يجوز لامرأتي النظر في العلماء الذين يظهرون فيها؟
النظر المجرد إذا كان شخص غير متخنفس غير يعني غير مقلد ومتشبه بالنساء، فنَظَرُ النساء إلى الرجال من حيث الجملة الأصل فيه الجواز. لكن، مع هذا كله البعد عن هذا أولى .
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم الحديث أفعمياوين حديث ضعيف ولكن القضية الآن أصبحت فتنة كثيرة فتن تنتشر هنا وهناك فكلما ابتعدت المرأة عن النظر للرجال مهما كان الأمر كان أولى وأحرى وأبعد وأسلم .نعم . اهــ
الملف الصوتي للتحميل (http://alsoheemy.net/fatawa/0564.mp3)

أبو حمزة مأمون
03-03-2010, 11:29PM
قال الترمذي رحمه الله حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ


أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ


قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
جاء في تحفة الأحوذي
( أَفَعَمْيَاوَانِ )
تَثْنِيَةُ عَمْيَاءَ ، تَأْنِيثُ أَعْمَى
( أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ )
قِيلَ فِيهِ تَحْرِيمُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ مُطْلَقًا ، وَبَعْضٌ خَصَّهُ بِحَالِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ عَلَيْهَا جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ عَائِشَةَ : كُنْت أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ ، وَمَنْ أَطْلَقَ التَّحْرِيمَ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ آيَةِ الْحِجَابِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ فِيمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ بِلَا شَهْوَةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى . قَالَ السُّيُوطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : كَانَ النَّظَرُ إِلَى الْحَبَشَةِ عَامَ قُدُومِهِمْ سَنَةَ سَبْعٍ وَلِعَائِشَةَ يَوْمئِذٍ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَذَلِكَ بَعْدَ الْحِجَابِ فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ اِنْتَهَى .
وَبِدَلِيلِ أَنَّهُنَّ كُنَّ يَحْضُرْنَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ نَظَرُهُنَّ إِلَى الرِّجَالِ ، فَلَوْ لَمْ يَجُزْ لَمْ يُؤْمَرْنَ بِحُضُورِ الْمَسْجِدِ وَالْمُصَلَّى وَلِأَنَّهُ أُمِرَتْ النِّسَاءُ بِالْحِجَابِ عَنْ الرِّجَالِ ، وَلَمْ يُؤْمَرْ الرِّجَالُ بِالْحِجَابِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بَعْدَ رِوَايَةِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا مَا لَفْظُهُ : هَذَا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ، أَلَا تَرَى إِلَى اِعْتِدَادِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ اِبْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ . قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : " اِعْتَدِّي عِنْدَ اِبْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ . فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَك عِنْدَهُ " اِنْتَهَى . وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : هَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ ، وَبِهِ جَمَعَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيهِ وَاسْتَحْسَنَهُ شَيْخُنَا اِنْتَهَى . وَقَالَ فِي الْفَتْحِ : الْأَمْرُ بِالِاحْتِجَابِ مِنْ اِبْنِ مَكْتُومٍ ، لِعِلْمِهِ لِكَوْنِ الْأَعْمَى مَظِنَّةَ أَنْ يَنْكَشِفَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَشْعُرُ بِهِ ، فَلَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمُ جَوَازِ النَّظَرِ مُطْلَقًا .
قَالَ : وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ اِسْتِمْرَارُ الْعَمَلِ عَلَى جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْأَسْفَارِ ، مُنْتَقِبَاتٍ لِئَلَّا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ ، وَلَمْ يُؤْمَرْ الرِّجَالُ قَطُّ بِالِانْتِقَابِ لِئَلَّا يَرَاهُمْ النِّسَاءُ . فَدَلَّ عَلَى مُغَايَرَةِ الْحُكْمِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ : أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْهَا وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ ، وَأَكْثَرُ مَا عُلِّلَ بِهِ اِنْفِرَادُ الزُّهْرِيِّ بِالرِّوَايَةِ عَنْ نَبْهَانَ وَلَيْسَتْ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ . فَإِنَّ مَنْ يَعْرِفُهُ الزُّهْرِيُّ وَيَصِفُهُ بِأَنَّهُ مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَلَمْ يُجَرِّحْهُ أَحَدٌ لَا تُرَدُّ رِوَايَتُهُ .

أبو حمزة مأمون
03-03-2010, 11:41PM
وقال العلامة الألباني عن هذا الحديث :
كانت حجتي - ولا تزال - في تضعيف هذا الحديث جهالة نبهان هذا ؛ كما صرح بها ابن حزم ، وأقره الذهبي في (( الضعفاء )) .
ثم رأيت فائدة هامة في كتاب (( شرح منتهى الإرادات )) للشيخ منصور بن يونس البهوتى ، فأحببت أن أسجلها هنا ؛ لعزتها : قال رحمه الله تعالى ( 3 / 6 ) بعد أن ذكر الحديث برواية أبي داود :
(( وقال أحمد : نبهان روى حديثين عجيبين : هذا الحديث . والآخر :
(( إذا كان لإحداكن مكاتب ؛ فلتحتجب منه )) . كأنه أشار إلى ضعف حديثه ؛ إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول . وقال ابن عبد البر : نبهان مجهول ، لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث (1) ، وحديث فاطمة صحيح ؛ فالحجة به لازمة . . . )) .
قلت : وهذه الفائدة قد ذكرها الشيخ البهوتي في كتابه الآخر : (( منار السبيل )) ( 2 / 140 ) الذي خرجت أحاديثه في كتابي (( إرواء الغليل )) ، وقد فاتني ذكرها في التخريج ؛ لأن الذي نسخ الأحاديث منه لم يذكرها مع الحديث . ولكل أجل كتاب .
........... إلى أن قال رحمه الله :
والآخر : أن الحديث مع ضعف إسناده ، منكر في متنه ؛ لِمُخَالَفَتِهِ حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما في قصة طلاقها من زوجها ، و فيه :
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل إلى أم شريك ، ثم أرسل إليها : إن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون ، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى ؛ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ، فانطلقت إليه . . . الحديث .
رواه مسلم ( 4 / 196 ) وغيره ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 1804 ) .
فهو مخالف لحديث نبهان من وجهين :
الأول : إذنه صلى الله عليه وسلم لفاطمة بأن تقضي عدتها عند ابن أم مكتوم . وفي حديث نبهان أنه قال لأم سلمة وميمونة حين دخل ابن أم مكتوم : " قوما " !
والآخر : أن إذنه صلى الله عليه وسلم لها يستلزم جواز نظرها إلى ابن أم مكتوم ، وفي حديث نبهان : " ألستما تبصرانه ؟ ! " .
ولذلك ؛ قال في " شرح منتهى الإرادات " ( 3 / 6 ) :
" ويباح لامرأة نظر من رجل إلى غير عورة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس . . . ( فذكر الحديث ) . وقالت عائشة :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " . متفق عليه .
ولأنهن لو منعن النظر ؛ لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء ؛ لئلا ينظرن إليهم " .
ثم ذكر حديث نبهان وتضعيف أحمد وابن عبد البر إياه - كما تقدم - ونقله عنه ، ثم قال :
" وحديث فاطمة صحيح ، فالحجة به لازمة . ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، بذلك قال أحمد وأبو داود " .
قلت : وهذا الجمع إنما يصار إليه لو صح الحديث ، وإذ لا ؛ فلا .
انتهى من السلسلة الضعيفة الحديث 5958 وفيها مزيد فوائد حول الاختلاف في الحديث والرد على بعض من صححه من المعاصرين تراجع.