المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قول بعضهم فعل البدعة في الصلاة يبطلها (متى يقتضي النهي الفساد)[للشيخ ماهر]


أبو حمزة مأمون
05-02-2010, 05:08PM
قول بعضهم فعل البدعة في الصلاة يبطلها

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 000000000000000000000000 أما بعد

فالأمور التي تبطل الصلاة لايتوصل إليها من طريق العقل أوالتقليد إنما تعرف بالنقل وفهم الصحابة

والقواعد الأصولية والفقهية المورثة عن السلف رحمهم الله أو بنقل الإجماع على بطلانها عنهم كا

لقهقهة في الصلاة فقاعدة النهي يقتضي الفساد والنفي للعبادة غير المصروف بصارف يقتضي تقدير

نفي الكمال عن العبادة هما العمدة في معرفة البطلان فإذا تسلط النهي على العبادة دل على بطلانها

كما أفاده العلامة الألباني مثل مارواه البخاري في صحيحه قال حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي

الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ

فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ وفي رواية عند أحمد بسند صحيح في مسنده قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ

فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ مَرَّةً عَاتِقِهِ فمن صل مكشوف العاتقين فصلاته

باطلة وكذلك العاتق كم ا أفاد أبوعبد الرحمن الدمشقي الألباني رحمه الله أيضا وذكر أنه مذهب

الحنابلة فنبه ياصاحب السنة حجاج بيت الله وعماره على بدعة كشف العاتق الأيمن (الإضطباع)

عند تسمية الإحرام وفي السعي والوقوف بعرفة وبين له أن السنة فيه أن يكون في طواف القدوم

والعمرة فقط وأنه قد يترتب على كشفه ذلك بطلان صلاته لأن النهي تسلط على أصل العبادة بلا

صارف وكذلك إذا نفيت العبادة بلا صارف يقتضي نفي الكمال مثل الحديث الذي أخرجه البخاري من

طريق ْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ

لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فهذا يقتضي نفي الحقيقة الشرعية كما أفاده بن قيم الجوزية في غير هذا

المثال وهوالأصل مالم يكن النهي متسلط على فعل في الصلاة لاعلى أصلها مثل مارواه البخاري في

صحيحه من طريق شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا ( قلت يعني في الصلاة) ولم

يقل وأن لانصلي ونحن كافين 000

فذلك يدل على إثم من فعل ذلك لاعلى بطلان صلاته ولذلك لم يأمر بن عباس الذي رآه قد عقص شعره

ثم فكه له بإعادة الصلاة وكذلك إذا شكننا في الحكم يترتب عليه بطلان الصلاة أو صحتها فالأصل

صحة الصلاة ولايبطلها التردد في الحكم مثل من فعل بدعة في الصلاة لامن صلى صلاة محدثة من

أصلها لم يدل دليل عليها مثل صلاة الرغائب والحاجة فمن قال وهو قائم من الركوع ربنا لك الحمد

ثم أضاف الشكر لم تبطل صلاته ولكنه يأثم لعدم ورود هذه اللفظة في الأحاديث المعتمدة إلا من قال قد

أقر النبي صلى الله عليه وسلم القائل عند الرفع من الركوع على قوله حمدا كثيرا مبارك فيه كما يحب

ربنا ويرضى فدل على أنه محل للثاء فيقال هذا حسن ولكن هل فهم السلف هذا فأتوا بصيغة غير

الواردة في أحاديث الرفع فإذا لم يرد فيرجع الأمر إى أن مقاله ذلك الصحابي بحضرة الرسول صلى

الله علي وسلم سنة تقريرية لايجوز التزيد عليها وأما إختلاف التلبيات فلورود ذلك عن بن عمر

فقوله من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد عمدة من قال ببطلان من أحدث بدعة في الصلاة

فيقال هل الأمر المحدث هنا عائد إل الصلاة كلها أم إلى ذلك العمل المحدث فالظاهر أنه إلى ذلك الأمر

المحدث أوأعلى الأحوال التردد في البطلان هل هو عائد إلى العمل كله أم إلى ذلك المحدث والتردد

في الحكم هنا لايقتضي البطلان لأن الأصل صحة الصلاة كما تدل على ذلك قاعدة الإستصحاب ويقال

أيضا أن النهي عن فعل البدعة في الصلاة وغيرها من العبادات ليس نهيا عن أصل الصلاة وقد لك

ذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد في رواية إلى عدم بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة لأن الأصل

صحة الصلاة واالنهي متسلط على الغصب وهو عام في داخل الصلاة وخارجها فلم يأتي نص يدل

على البطلان فإذاكان الأمر محتمل للبطلان وعدمه فإننا نقضي بالأصل وهو صحة الصلاة لعدم ورود

الدليل الخاص الذي يبطلها إذاماصليت في الأرض المغصوبة أو فعلت بدعة أثنائها أو فعل أمر

منهي عنه فيها لايتعلق بشرطها مثل النهي عن الإختصار في الصلاة فكل ذل لايبطلها والله أعلم
والحمدلله رب العلمين0


كتبه / أبو عبدالله ماهر بن ظافر القحطاني