المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تعتبر قدما المرأة عورة في الصلاة يجب سترهما؟


أم محمود
08-12-2009, 06:12PM
بِـسْـمِ اللَّهِ الـرَّحْـمَـنِ الـرَّحِـيـمِ
س: هل تعتبر قدما المرأة عورة في الصلاة يجب سترهما؟
ج: للعلماء في ذلك قولان:
الأول: أنهما عورة ،وهو الصحيح .
الثاني: أنهما ليستا بعورة،وهو مرجوح.
والدليل على أن قدمي المرأة عورة مأخوذ من قوله تعالى :{{ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن }} <النور 31>
فهذا نص صريح أن نساء الصحابة كن يغطين أرجلهن ،وما ذلك إلا تجاوبا منهن بالعمل بعموم قوله تعالى : {{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن }}<الأحزاب 59>
والجلباب هو الثوب الذي كالعباءة التي تلقيها المرأة على رأسها ،فتغطي بها جميع بدنها حتى رجليها .
لذلك قال تعالى مربيا من قد يداخلها الشيطان من النساء ،فهن يغطين أرجلهن ،ولكن الشيطان قد يوسوس لبعضهن بأن يضربن بأرجلهن ليسمعن الرجال صوت خلاخيلهن .
وقد جاء في بعض الأحاديث في <سنن أبي داود> وغيره : <أن المرأة إذا قامت تصلي فعليها أن تلقي عليها درعا ـ أي قميصا ـ واسعا يغطي ظهور قدميها >
وقد يتسامح إذا بدا من المرأة في أثناء صلاتها شيء من باطن قدميها .
جامع مسائل النساء من فتاوى ومسائل فضيلة الشيخ المحدث المجدد محمد ناصر الدين الألباني {رحمه الله }ص41 والتي بعدها.

ماهر بن ظافر القحطاني
04-01-2011, 12:18PM
ولكن أحب أن أذكر شيئا هنا
أن العلامة المحدث رحمه الله ذكر دليلا على ذلك الحكم وهو تغطية المرأة وسترها قدمها في الصلاة
للعورة خارج الصلاة وليست كل عورة تكون في خارج الصلاة تكون في الصلاة
بل الدليل على وجوب ستر القدم ماثبت عن أم سلمة في خمار المرأة في الصلاة أنها قالت إذا كان سابغا يغطي قدميها
ولامخالف لها من الصحابة
وهذا يدل على أن المعتبر ظهر القدم وأما بطن القدم وهي ساجدة فلادليل على وجوب تغطيته والله أعلم

أم محمود السلفية
04-01-2011, 07:22PM
بارك الله فيكم شيخنا
ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد ضعف الحديث
فقال في إرواء الغليل (303/1) :

(274) - ( حديث أم سلمة قالت: " يا رسول الله تصلى المرأة فى درع وخمار وليس عليها إزار ؟ قال: نعم إذا كان سابغا يغطى ظهور قدميها " رواه أبو داود (ص 74).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (640) والحاكم (1/250) والبيهقى (2/233) عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم: أتصلى المرأة... الحديث.
وقال الحاكم:
" صحيح على شرط البخارى " , ووافقه الذهبى.
وهو من أوهامهما الفاحشة فإن أم محمد بن زيد لا تعرف كما قال الذهبى نفسه فى " الميزان " , وقد وقع فى إسناد الحاكم " عن أبيه " بدل " عن أمه " , وأبوه ليس له ذكر فى شىء من الكتب , وأظنه وهما من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه !
وفى الحديث علة أخرى وهى تفرد ابن دينار هذا برفعه , وهو مع كونه من رجال البخارى فإن فيه ضعفا من قبل حفظه , فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة , فقد رواه مالك (1/142/36) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت: تصلى فى الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها ".
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (639) والبيهقى , وتابعه عند جماعة وعند ابن سعد (8/350) عبد الرحمن بن إسحاق كلهم عن محمد بن زيد به موقوفا , وهذا هو الصواب.
وأما رفعه فخطأ من ابن دينار , على أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لأن مداره على أم محمد هذا وهى مجهولة كما عرفت , فقول النووى فى " المجموع " (3/172) : " رواه أبو داود بإسناد جيد , لكن قال: رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا عليها من قولها " !
فهذا ذهول منه رحمه الله عما ذكرناه , فتنبه.
انتهى كلامه رحمه الله.

ماهر بن ظافر القحطاني
05-01-2011, 06:15AM
الشيخ ضعف الحديث مرفوعا
وأما موقوفا فثابت عنها رضي الله عنها وقول الصحابي إذا لم يكن له مخالف فهو حجة كما هو متقرر عند الأئمة

ماهر بن ظافر القحطاني
05-01-2011, 07:02AM
مثاله وهو أن العورة خارج الصلاة لايلزم أن تكون داخل الصلاة باطن قدم المرأة في الصلاة لادليل على كونها عورة وأما خارج الصلاة فهي عورة

ماهر بن ظافر القحطاني
05-01-2011, 07:06AM
ولقد أحسنتم بالنقل عن جبال العلم مثل هذه الفوائد فالحكم صحيح ولكني أضفت شيئا في الاستدلال أراه أنه الأحق به والله أعلم

أبو أحمد زياد الأردني
05-01-2011, 07:36AM
شيخنا أحسن الله إليكم:

ألا تكون العورة في خارج الصلاة من باب أولى عورة في داخل الصلاة ؟

ماهر بن ظافر القحطاني
05-01-2011, 09:00AM
لا كما ذكرت لك المثال فعند القائلين بوجوب تغطية المرأة وجهها كابن تيمية رحمه الله لايقولون تغطية الوجه واجبة في الصلاة