المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل الميت الذي لم يُعثر على ماء ليُغسل به يُيَمم؟[يجيب العلامة العثيمين]


أبو حمزة مأمون
25-10-2009, 07:59PM
يقول الشيخ محمد العثيمين في الشرح الممتع (5/ 297) :
قوله: ( ومن تعذر غسله يُمم )، أي: من امتنع غسله، أي: تغسيله، فإنه ييمم .

وكيفية التيمم: أنه يضرب الحي يديه على الأرض، ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .

ويكون التعذر: إما بعدم الماء، وإما بتعذر استعماله في هذا الميت بأن يكون الميت قد تمزق، أو يكون محترقاً لايمكن مسه إلا بتمزيق جلده فهنا ييمم، لأن تغسيل الميت طهارة مأمور بها، فإذا تعذر تطهيره بالماء عدلنا إلى بدله وهو التراب.

وقيل: بأنه لاييمم إذا تعذر غسله، لأن هذه ليست طهارة حدث، وإنما هي طهارة تنظيف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: (( اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً ، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك )) وطهارة الحدث لاتزيد على ثلاث، فإذا كان المقصود تنظيف الميت وتعذر الماء، فإن استعمال التراب لايزيده إلا تلويثاً، فتجنبه أولى.

وهذا هو الراجع. وهذا أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه. ) انتهى كلامه رحمه الله .

والله تعالى أعلم .

ماهر بن ظافر القحطاني
26-10-2009, 09:33AM
الحمدلله وهذا ماقررناه وذلك لعدم الدليل على التيمم للميت عند غسله وعدم الماء
كما نقول أنه لاتيمم عن النجاسة في الثوب والبدن إذا عدم الماء وهما قولان للحنابلة لادليل عليه
ونحن اتباع الحديث ندور معه حيث دار
ولاقياس في العبادات كما قال الامام أحمد في مسألة الاضطباع في السعي

أبو حمزة مأمون
26-10-2009, 09:54PM
حفظكم الله شيخنا الفاضل

يوسف النالي الذهبي
25-11-2009, 06:10AM
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم