مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم السباحة في نهار رمضان ؟
ابو محمد عبدالدائم الأثري
30-08-2009, 04:26PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني
ما حكم السباحة في البحر في نهار رمضان ؟
وان كان الماء يتسرب عن طريق الأنف إلي الجوف هل
تجوز السباحة....
لأن البعض يقول لابد ان يدخل الماء مع انفي ومع ذلك يستمر يسبح
فما حكم صومه ,هل يعتبر قد تسبب في فطره ؟
ابو محمد عبدالدائم الأثري
02-09-2009, 12:58PM
للرفع.........
ماهر بن ظافر القحطاني
05-09-2009, 02:09PM
ذكر شيخ الاسلام في شرح العمدة عن الامام أحمد انه لابأس بذلك إذا أمن دخول الماء في مسامعه
أو كما قال
أقول وذلك أنه لادليل على المنع مادام أنه يعرف ويغلب على ظنه القدرة على توقي الماء وأما إذا كان في السباحة أخرقا يشرب الماء عند تكلفها فلايصلح مع هذا وهو يعرف من نفسه أن السباحة ستكون وسيلة لدخول الماء إلى جوفه
كما جاء في حديث لقيط بن صبرة الذي خرجه بعض أهل السنن فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في المضمضة والا ستنشاق إلا أن تكون صائما 0
لأن المبالغة قد تفضي إلى دخول الماء إلى الجوف0
قال البخاري رحمه الله : بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ . وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ .
وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ .. وَقَالَ الْحَسَنُ : لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِم ... وَقَالَ أَنَسٌ : إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ .
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/197) :
" الأبزن : حجر منقور شبه الحوض ، وكأن الأبزن كان ملآن ماءً فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك " انتهى .
فكأن الأبزن يشبه ما يسمى الآن بـ "البانيو" .
وروى أبو بكر الأثرم بإسناده : أن ابن عباس دخل الحمام وهو صائم ، هو وأصحاب له ، في شهر رمضان . "المغني" (3/18) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/281) :
" تجوز السباحة في نهار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا بأس للصائم أن يسبح ، وله أن يسبح كما يريد ، وينغمس في الماء ، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع ، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم ، وما كان منشطاً على طاعة الله فإنه لا يمنع منه ، فإنه مما يخفف العبادة على العباد ، وييسرها عليهم ، وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آيات الصوم : ( يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
والنبي عليه الصلاة والسلام قال : ( إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ) . والله أعلم " انتهى .
وقال أيضًا :
" لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ ؛ لأن ذلك ليس من المفطرات ، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم ، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة ، وإنما كرهه بعض أهل العلم ، خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/284، 285) .
وقال الإمام أحمد في الصائم ينغمس في الماء إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه .
وكره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء خوفًا أن يدخل في مسامعه . "المغني" (3/18) .
وقال الأذرعي (من فقهاء الشافعية) :
" لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس ، ولا يمكنه التحرز عن ذلك ، حرم عليه الانغماس " انتهى . "حاشية البجيرمي" (2/74) .
(
أم الحميراء السلفية
22-07-2011, 12:55PM
للرفع للفائدة..
vBulletin® v3.8.10, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir